دعاء الاموات لمشاري

نداء الحق لامة الاسلام {{فاعتبروا يا أولي الأبصار}}

نداء الحق لامة الاسلام {{فاعتبروا يا أولي الأبصار}}

نداء الحق لامة الاسلام {{فاعتبروا يا أولي الأبصار}}

 نداء الحق لامة الاسلام {{فاعتبروا يا أولي الأبصار}

Translate

السبت، 4 مارس 2023

زينة العرائس من الطرف والنفائس ليوسف بن حسن بن عبد الهادي/الشهير بابن المبرد

 

زينة العرائس من الطرف والنفائس ليوسف

 بن حسن بن عبد الهادي/الشهير بابن المبرد

 

ويشتمل الكتاب على (110) قاعدة نحوية ، موزعة على أبواب النحو وفصوله ، من أسماء وأفعال وحروف وتراكيب ومعان متعلقة بها ، وكل قاعدة مذكورة بتفاصيلها ، وتحت كل قاعدة يبين المؤلف ما يتخرج عليها من فروع فقهية معتمداً في ذلك على مصادر فقه الجنابلة ، وذلك بحكم انتسابه إلى مذهبهم ، وإن رجع أحياناً إلى بعض مصادر فقه الشافعية .

 

وقد جاءت الفروع المنزلة على القواعد متنوعة بحيث استوعبت أبواب الفقه دون استثناء إلا أن هناك تغليباً لبعضها على بعض من حيث التمثيل المستمر عند المصنف ، فالمتصفح للكتاب يلاحظ هيمنة التخريج بمسائل الطلاق ، والعتق ، والوقف ، والوصايا ، والإقرار والأنكحة ، بالإضافة إلى غيرها لكنه بشكل أقل .

 

وقد وضع المحقق بين يدي الكتاب المحقق دراسة ، ترجم فيها لابن عبدالهادي ، وعرف فن التخريج الفقهي على القواعد الأصولية والنحوية ، مشيراً إلى أبرز المؤلفات فيه ، وخص الكتاب المحقق بحديث عن نسبته وخصائصه ومزاياه ومنهج مؤلفه فيه وبيان موارده كما وضع المحقق في آخر الكتاب فهارس شاملة . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة 

الحمد لله الذي من علينا أن جعلنا من هذه الأمة ، وأنزل على نبينا كتابا نهتدي به في معاشنا ومعادنا ، جمع في طياته العلم كله ، قال عز وجل " ما فرطنا في الكتاب من شيء " إنه القرآن ، اصل العلم الذي اشتقت منه العلوم كلها ، وخرجت من رحمه الفنون بشتى تخصصاتها ، ثم استقلت بعد ذلك مع الزمن استقلالا شكليا من غير أن تخرج عن دائرة الكتاب المكنون .

 

والصلاة والسلام على معلم القرآن الأول ، وحافظ العلم المبجل ، الهادي إلى سبيل الخير والفضيلة ، أفصح عن الأحكام بفصاحة اللسان ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسلوكه إلى يوم الدين . أما بعد :

 

فلما انتهيت بعون الله تعالى وتوفيقه قبل بضع سنين في تحقيق كتاب (الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي) للعلامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد ، والذي كان موضوعه في فن الغريب الفقهي ، جمع فيه صاحبه مادة علمية غنية بالمصطلحات التي استعملها الفقهاء في تصانيفهم ، وإذا كان حنبلي المصدر والانتساب ، فهو مورد سيال لأرباب الفقه عامة يدعمون به مادتهم اللغوية والاصطلاحية أثناء اجتهاداتهم وعرض آرائهم ، فهو معلمة فقهية دلت على فضل ابن عبد الهادي وسعة باعه في اللغة ، وقوة تحقيقه وهضمه للمسائل الفقهية . وقد نلت بتحقيق هذا الكتاب ودراسته شهادة الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة .

 

ولما أدركت أهمية هذه الشخصية العلمية من خلال هذا العمل ، ووقفت على فضله وحنكته في تحقيق ودراسة المسائل اللغوية الفهية ، وتذوقت ذلك كله من خلال أسلوبه السهل ، ومنهجه البين الواضح ، عزمت على متابعة الاعتناء بهذا العلم الجاد المتأخر في ظهوره ، والمتقدم في علمه وقوة تحقيقه ، شأنه في ذلك شأن الكبار ممن سبقه في هذا العباب ، ولا غرور في ذلك وهو من بيت علم وفضل من أبناء صالحية دمشق حاضرة العلم آنذاك .

 

واعتنائي المتواضع خصصته في محاولة إخراج بعض نفائس ما كتب إلى حيز الوجود ، لاعتقادي أن المنفعة المرجوة منها جد كبيرة ، خاصة للجدية التي تتمتع بها ، والجديد الذي تحمله للباحث وطالب العلم بشكل خاص .

 

من هنا بدأت العمل ـ وأرجو من الله عز وجل التوفيق لمزاولته وإتمامه ـ وذلك بتحقيق كتاب (زينة العرائس من الطرف والنفائس) وهو سفر مهم في بابه ، لندرة أمثاله وزينة مادته ، وكبير منفعته ، وجمع فيه مرة أخرى أبو المحاسن بين الفقه واللغة ، وبالأحرى فهو تخريج نبيه للمسائل والفروع الفقهية على القواعد والضوابط النحوية ، وليس من السهل بمكان الإحاطة بجزئيات الموضوع إلا من خلال تصور كامل يصعب حضوره ، ويندر جمعه وترتيبه ، إلا على الراسخين ، ففاز بهذا الشرف ابن عبد الهادي ، ويظهر هذا جليا لمن سبر غور هذا الفن واطلع على مكنونه .

 

فالكتاب على العموم درس تطبيقي للتفاعل الحقيقي بين علوم الشريعة عامة والفقه بشكل خاص ، وبين علوم العربية ، فالعلاقة وطيدة وقديمة ، دلت على الترابط الوثيق بين وسائل التعبير في الحضارة الإسلامية ، فكأن المصنف رحمه الله تعالى وقف على أهمية الربط بين أفراد ومكونات هذه الحضارة وقوة التعبير عنها وهي مجتمعة فتكون بذلك أجدر بالانتفاع والتأثير في الإنسان والحياة والكون، هذا من جهة.

 

والجانب الثاني الذي يمكن ملاحظته من خلال دراسة هذا النوع من التفاعل، هو إظهار الفقه الإسلامي بمظهره القوي يزيده توثيقا واعتبارا، وكذا تثمين جهود الفقهاء واجتهاداتهم ، فإن ركن اللغة وقواعدها شديد، وعلم النحو يشكل من مضمون الأصول والفروع الجانب الأعظم ، لذا اشترطه العلماء للمجتهد، ويكفي شاهدا على أن القرآن الكريم المنبع الرئيس والأساس للاجتهاد ومآخذ الفقهاء، نزل بلسان عربي مبين، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه الناس، ووضح مراميه بلسانه العربي، فكأنه لا بد للمجتهد من معرفة علوم العربية على الوجه الذي ذكرنا ليستطيع استنباط أحكام الشريعة من مصدريها الأساسين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم[2] .

 

فمعرفة علم النحو فرض كفاية على هذا الوجه ، قال في " المحصول": ((اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية، لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكان بدون معرفة أدلتها مستحيل، فلا بد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، فإذن توقف العلم بالأحكام على الأدلة، ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، وما يتوقف على الواجب المطلق، وهو مقدور للمكلف فهو واجب، فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة)).[3]

 

وفن مدار الفروع الفقهية على الأصول النحوية شغل الفقهاء وأهل اللغة على السواء، وقد استفاد بعضهم من بعض من خلال المساجلات الفقهية والمناظرات العلمية، وكان من أبرزها المسائل التي أدارها الكسائي أثناء مناظرته مع القاضي أبا يوسف على الأصول العربية، وكذا الفراء أثناء مناظرته مع الفقيه البارع محمد بن الحسن الشيباني.

 

ثم تتالت الجهود في هذا المضمار، خاصة في كتب الفروع الفقهية كالوجيز للإمام الغزالي، وشرحه الكبير للرافعي، والمهذب للشيرازي، والمغني[4] والمقنع لابن قدامة، وغيرها من المصنفات الكبيرة والصغيرة داخل المذاهب، فظل هذا النوع من الجهود في هذا الميدان متناثرا ومبعثرا في ثنايا المصادر الفقهية واللغوية حينا من الزمن، حتى جاء الإمام الأسنوي من خلال كتابيه " التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"، "الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية"، فيكون بهذا العمل قد سجل لنفسه سبقا علميا يشكر عليه، وليس هذا بغريب على إمام له قدم راسخة في مجال اللغة بالإضافة للفقه والأصول، ناهيك عن فوزه بالتلمذة عن شيخ العربية والنحو أبي حيان الأندلسي[5] رحمه الله.     ولم تتوقف عقارب الساعة عند هذا الحد، بل تواصل العمل وتضافرت الجهود في استواء هذا الفن واستقلاله، فكان الدور بعد ذلك على أحد أئمة الفقه والأصول في المذهب الحنبلي وهو أبو الحسن علاء الدين بن اللحام البعلي المتوفي 803هـ، الذي صنف كتابه المشهور والمتداول " القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية"[6] جمع فيه صاحبه مادة علمية يغلب عليها الطابع الفقهي اللغوي، فهو ضرب من التخريج للفروع على الأصول النحوية، فكان بذلك أحد الرواد الذين دفعوا بعجلة استقلال هذا الفن بعد ميلاده، إلى أن جاء مصنفنا، والذي نسج على منوال ابن اللحام في كثير من المواقع، واستفاد من خطته وعمله، فزاد وأضاف وهو شأن المتأخر في التكميل والتتميم بعد الوضع والتأسيس، فكان كتاب "زينة العرائس" زينة فعلا وعروسا ظهر هذا الفن من خلاله بثوب جديد زاد ارتقاء ونقاء، ومن ثم قبولا وانتشارا بين أهل العلم وطلابه.

 

وليس هذا مجال الحديث مفصلا عن الكتاب وما حوى، لكنه يأتي معنا في حينه، حيث نتعرض له بالدراسة والتحليل.

 

هذه جمل جمعتها ولعلها أوضحت عن قيمة فن تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية، وعن مدى اهتمام العلماء به والرعاية التي حظي بها نظرا لارتباطه الوثيق بأصول الشريعة وفروعها، فأحببت أن اسهم لو بجهد ضئيل في بعث هذا الفن، وذلك من خلال إخراج هذا السفر إلى الوجود وتسهيل الاستفادة منه.

 

كل هذا بعد أن تأكد لي الخبر من أهل العلم والمختصين أن الكتاب لا زال في حيز المخطوطات، لم تناوله يد التحقيق بعد، وهو نسخة وحيدة بخط مصنفها رحمه الله، بقيت محفوظة إلى يومنا هذا دون استنساخ نظرا لصعوبة خطها وعسر قراءتها، كان أن استعنت بالله عز وجل إلى أن خرج الكتاب بثوبه الجديد، فإن وفقت إلى ذلك فهو فضل الله علي فله المنة والكرم، وإن كان غير ذلك فعذري أنه جهد مقل لم يدخر وسعا ولا جهدا ولا مكنة ...

 

والله أسأل الثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم الدراسة

 

الباب الأول

 

 

 

ويحتوي على فصلين

 

 

 

الفصل الأول : في اسمه ولقبه ونسبه .

 

الفصل الثاني: في شيوخه وتلاميذه ومصنفاته.

 

 

 

ترجمة مختصرة[7]

 

للعلامة يوسف بن حسن بن عبد الهادي[8]

 

 

 

فعلى قلة المصادر التي اعتنت بترجمة يوسف بن عبد الهادي ، إلا أنها جمعت ما فيه الكفاية عن حياة هذا الفقيه ، مما يسعف الباحث تقديم دراسة علمية شاملة واعية عنه.

 

وحق لنا الوقوف على أفكاره ونتاجه الذي حفظته لنا الأجيال عبر السنين ، وكذا حياته الخاصة المليئة والحافلة بالعلم والعمل والتصنيف، الذي سجل به بقاء وعمر من نبعه مكانا وزمانا، رحمه الله.

 

 

 

الفصل الأول: في اسم المصنف ولقبه ونسبه

 

فهو العلامة يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة، وينتهي نسب ابن قدامة إلى سالم بن عبد الله بن عمربن الخطاب رضي الله عنهما.[9]

 

 

 

عرف رحمه الله بـ "ابن المبرد" ـ بفتح الميم وسكون الباء الموحدة، وضبط بكسر الميم وسكون الباء.[10]

 

و"المبرد" لقب عرف به جده "أحمد"، قيل: لقوته ، وقيل" لخشونة يده. لا غرو أن ينال يوسف بن عبد الهادي المكانة المرموقة في العلم والتحقيق، حيث ترعرع في بيت عريق في الفضل والعلم الشرعي والتدين، فتخرج من مدرسة "آل عبد الهادي" رجال أفذاذ أسهموا في نشر العلم وتبليغه، وكان من أبرز هؤلاء رجال ونساء منهم:

 

المحدث شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي المتوفى 744هـ والشيخ الجليل عبد الجليل بن محمد بن عبد الهادي الفلكي المتوفي سنة 1087هـ.

 

والعلامة محدث الشام أحمد بن عبد الهادي.

 

ومن النساء السيدة الفاضلة عائشة بنت أحمد بن عبد الهادي المتوفاة 816هـ، أخذ عنها الأئمة بالإجازة والسماع.[11]

 

وهناك الكثير من آل عبد الهادي ممن لا يتسع المقام لذكرهم، والشيخ يوسف واحد من هؤلاء، بل من أبرزهم وأشهرهم على الإطلاق.

 

فطلب العلم للشيخ العلامة، كان محليا لا غير بين ذويه من أهل العلم، إضافة إلى الإجازات التي منح إياها، والرحلات التي قام بها في سبيل التحصيل والاستفادة.

 

ولقد تبوأ الجمال بن عبد الهادي مكانه العلمي بين من سجل التاريخ ذكراهم ونوه بمستواهم، ولا عجب في ذلك، فإن منشأه في الوسط العلمي الذي تحدثنا عنه آنفا من شأنه أن يبلغ بصاحبه هذه المكانة، ضف إلى ذلك الثروة العظيمة التي خطتها أنامله ورددها لسانه دروسا ألقاها على طلابه في المساجد، ووقفها بعد ذلك على المدرسة العمرية[12].

 

فكان من جراء هذا أن نال ابن عبد الهادي حظا وافرا من ثناء الناس عليه وشهادات العلماء فيه، بقيت كوثيقة حافظة لذلك، فمن صاحب "مختصر طبقات الحنابلة" إلى ما كتبه صاحب "شذرات الذهب"، ومؤلف "النعت الأكمل"، وكذا "فهرس الفهارس"، وغير هذا كثير مبثوث في مصادر ترجمته دل على فضله وعلمه وتقدمه الذي اكتسبه من احتكاكه ومجالسته لنخبة من العلماء والشيوخ أجازوه بالرواية عنهم علوما متعددة فأفاد بها وفاد رحمه الله[13] .

 

 

 

الفصل الثاني: في شيوخه وتلاميذه ومصنفاته

 

أولا : شيوخه

 

وهذه ترجمة مختصرة لخبة من شيوخه الذين كان لهم الأثر البالغ في تكوين شخصيته المتميزة، منهم:

 

1ـ تقي الدين بن قندس[14] ، أبو بكر إبراهيم البعلي الصالحي، أحد أعيان المذهب الحنبلي المتأخرين، له " حاشية على المحرر" ، وأخرى على الفروع توفي 861هـ.

 

2ـ تقي الدين الجراعي [15] ، أبو بكر زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمرو بن محمود الحسيني الدمشقي الصالحي، فقيه بارز، كمل العلم على جماعة منهم التقي بن قندس ، له " غاية المطلب في معرفة المذهب"، توفي رحمه الله 883هـ.

 

3ـ علاء الدين المرداوي [16] ، علي بن سليمان بن أحمد، أبو الحسن السعدي الصالحي، انتهت إليه رئاسة مذهب أحمد رحمه الله، اشتغل بالعلم وبرز فيه، صنف "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" و "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع"، توفي 885هـ.

 

وقد قرأ الشيخ يوسف بن عبد الهادي على هؤلاء الثلاثة "المقنع" للموفق ابن قدامة [17] ، كما تعلم القرآن وحفظه على نخبة من العلماء منهم:

 

شهاب الدين أحمد بن عبد الله العسكري[18]، أحد الزهاد الذين جمعوا بين العلم والتواضع.

 

وكذا عمرو العسكري ، الشيخ زين الدين الفقيه الورع، مدحه الشيخ الجمال في " الجوهر المنضد"[19]

 

 

 

ومنهم أيضا زين الدين بن الحبال[20]، عبد الرحمن بن إبراهيم، العلامة أبو الفرج، قال المصنف في " الجوهر المنضد": قرأت عليه في القرآن، وجميع "المقنع" ، و" البخاري"، و " مسلم" و"أربعين ابن الجزري"، توفي رحمه الله 866هـ .

 

بالإضافة إلى من ذكر فإن هناك جماعة من الشيوخ أشار إليهم بالإفادة في كتابه النفيس " الجوهر المنضد"[21].

 

ولا يخلو الأمر من شيخات فاضلات أخذ عنهن بعض علمه وفقهه، وقد أفاد صاحب مقدمة "ثمار المقاصد"[22] بأسماء بعضهن.

 

ثانيا : تلاميذه

 

أما تلامذة الشيخ، فهم كوكبة من النجباء وردت أسماؤهم مسطورة على مؤلفاته، حيث أجازهم بالرواية، من أبرزهم:

 

1ـ الشمس بن طولون[23] ، محمد بن علي الصالحي الحنفي، المؤرخ، له ضمن تأليفه كتاب في ترجمة شيخه يوسف بن عبد الهادي، سماه "الهادي إلى ترجمة يوسف بن عبد الهادي"، والظاهر أنه مفقود.

 

2ـ أحمد بن عثمان الحوراني القنواتي.

 

3ـ مفلح بن مفلح المرداوي.

 

4ـ موسى بن عمران الجماعيلي.

 

5ـ شهاب الدين السهروردي.

 

أجاز لهؤلاء أبو المحاسن رحمه الله بعض مصنفاته[24]

 

هؤلاء بعض تلاميذ الشيخ رحمه الله، والمتتبع لآثاره الكثيرة يجد غير هذا، أجازهم ابن المبرد قراءة عليه بالفهم بإجازة عامة أو خاصة أو غير ذلك [25].

 

 

 

ثالثا: مصنفاته

 

أما مصنفات العلامة ابن عبد الهادي فكثيرة ومتنوعة ، وليس هناك فن إلا وطرقه بروح العالم المدقق، والباحث الفاحص، شأنه في ذلك شأن المتأخرين، الذين ملكوا زمام العلوم وسائلها، أعانه على ذلك ذكاؤه وقريحته الجيدة وسرعة حفظه، فكان في سباق مع الزمن، همه أن يحرر أكبر قدر ممكن من المؤلفات، فجاءت معظمها عبارة عن تخريجات، وردود، وتحرير إشكالات، ورسائل صغيرة، يغلب عليها الطابع النقلي، فهو في ذلك جزء من سلسلة السيوطي (ت 911هـ)، والشيخ زكريا الأنصاري (ت926هـ)، وابن كمال باشا (ت1094هـ), وغيرهم ممن زخرت المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم القيمة.

 

قال ابن طولون: "وأقبل على التصنيف في عدة فنون، حتى بلغت أسماؤها مجلدا رتبها على حروف المعجم، وكان غالب عليه فن الحديث"[26] .

 

وفي "النعت الأكمل": " وله من التصانيف ما يزيد على أربعمائة مصنف، وغالبها في علم الحديث والسنن"[27]

 

ومع كثرة مؤلفات ابن عبد الهادي ، إلا أنها جاءت غير محررة، قاله النعيمي في كتابه "عنوان الزمان"، حكاه عنه جار الله ابن فهد[28].

 

إلا أن صاحب " السحب الوابلة" رد على هذا الزعم وقال: "قلت: بل تصانيفه في غاية التحرير..."[29] .

 

والذي أراه والله أعلم أن النعيمي كان محقا في بعضها، وهو الصنف الذي بقي على أصوله "مسودات" لم يبيض، لكن في المقابل هناك المحرر الذي بقي شاهدا على دقته واستيفائه وعلو شأنه في مجال التأليف، فابن حميد وقف على المحرر منها فظنها جميعا كذلك، والنعيمي يقصد الأصول التي اطلع عليها، فينفك بهذا الخلاف ويبقى كلا الرأيين على صواب.

 

وإذا كان الأستاذ الفاضل محمد أسعد طلس في مقدمة كتاب" ثمار المقاصد"، والأستاذ صلاح محمد الخيمي في " مجلة معهد المخطوطات العربية" قد عرجا على معظم مصنفات ابن عبد الهادي بالعد والعرض، فإني قد جمعت منها ما ذكر وما لم يذكر عندهما، مع تزويد الباحث بأهم ما يحتاج إليه في صورة موجزة، مع بيان المطبوع منها والمخطوط، وذلك في مقدمة كتاب "الدر النقي" فلتراجع[30] .

 

 

 

 

 

 

 

ومن أبرز هذه المؤلفات :

 

1ـ ثمار المقاصد في ذكر المساجد، حققه وقدمه له د.محمد أسعد طلس، وهو من منشورات المعهد العلمي الفرنسي بدمشق سنة 1941م. وأعيد نشره في مكتبة لبنان سنة 1975م.

 

2ـ الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد، حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة.

 

3ـ الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، وهو سفر مهم في الغريب الفقهي، اعتنى فيه ابن عبدالهادي بجمع الغريب الوارد في مختصر الخرقي، وقد قمت بتحقيق الكتاب، وقدمت له بمقدمة طويلة وشاملة عن حياة ابن عبد الهادي العلمية، الأمر الذي جعلني أختصر ذلك في هذا الكتاب.

 

وقد نلت بهذا التحقيق درجة الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة 1409هـ ـ 1989م ، والكتاب طبع في دار المجتمع بجدة سنة 1411هـ ـ 1991م.

 

4ـ مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، وهو مختصر في الفقه على مذهب الإمام أحمد، اكتفى فيه بالقول المختار[31].

 

نشر في مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة 1391هـ/1971م، بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ.

 

هذا من أهم ما طبع من مصنفات ابن عبد الهادي، أما المخطوط منها فكثير ومتنوع، منها ما هو في الحديث وعلومه، وفي الفقه والفتاوى، والتوحيد والجدل، والتاريخ والسير والتراجم، والطب، وغير ذلك.

 

وقد أعدت فهرسة خاصة جمعت فيها مصنفات ابن عبد الهادي بمكتبة الظاهرية بدمشق[32] .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثاني

 

في الكتاب وما يتعلق به

 

 

 

 

 

 

 

ويحتوي على تمهيد وفصلين:

 

التمهيد: وخصصته للحديث عن فن التخريج الفقهي

 

على القواعد الأصولية والقواعد النحوية.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول:

 

 

 

أ ـ في التحقق من صحة اسم الكتاب ونسبته  للمؤلف وتاريخ تأليفه .

 

ب ـ خصائص الكتاب ومزاياه.

 

ج ـ منهج ابن عبد الهادي في كتابه وبيان موارده فيه.

 

 

 

 

 

الفصل الثاني: في المنهج المتبع في التحقيق

 

 

 

أ ـ عملي في التحقيق

 

ب ـ وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

 

 

 

 

 

تمهيد

 

وخصصته للحديث عن فن التخريج الفقهي

 

على القواعد الأصولية والقواعد النحوية

 

 

 

ملكت الحضارة الإسلامية ولا زالت تملك من أسباب القوة والبقاء ما لا يستطيع منصف تجاهله، ويكمن جانب من جوانب هذه القوة في الأدوات والوسائل المعبر عنها، والتي كشفت عن أعماقها وسبرت أغوارها، وسلت تناولها ، والوقوف على أخبارها، الأمر الذي شدنا إلى معرفة هذه الوسائل، ومحاولة دراستها وتقريب فائدتها وأهميتها إلى القارئ والمتعلم.

 

وتتمثل هذه الوسائل في تراثنا العلمي والثقافي الذي تزخر به الخزانة الحضارية لهذه الأمة، والذي يقوده القرآن الكريم والسنة النبوية، فكان بذلك أثيلا وشديدا، محفوظا بالوحي، حافظا لاستقرار حياة الناس في العاجل والآجل.

 

ويشكل علم الأصول والفقه من هذا التراث الضخم ركنا بالغ الأثر لارتباطه المباشر بأفعال المكلفين باعتبار ما يتضمنه من جلب للمصالح ودرء للمفاسد. فحظي هذا الفن بأكبر تقدير وأعز اهتمام، فتناوله العلماء بالدراسة والتفهيم، ومن ضمن هذه الدراسات، والذي شد اهتمام الفقهاء قديما وجذب أنظار الباحثين حديثا "فن التخريج الفقهي بشكل عام"، أو ما يعرف عند بعضهم برد الجزئيات إلى الكليات، أو الفروع إلى الأصول، أو غير ذلك من النعوت التي وردت على ألسنة الفقهاء وأهل الأصول قديما وحديثا.

 

ولم يعرف هذا الفن عند الفقهاء إلا بعد أن قطع الفقه شوطا كبيرا من النمو والاستقرار، وظهرت على أثر ذلك المذاهب والمدارس، وبرز إلى الوجود الخلاف الفقهي، فكان هذا كافيا لخروج بعض الفقهاء من أهل الأصول عن صمتهم، وشرعوا في بيان أسباب هذا الخلاف، الذي عم الساحة العلمية في مجال الفتاوى والأحكام، فكان أن ولد علم جديد من رحم الفقه ، كشف عن التفاعل الأصيل بين فنون الشريعة وعلومها، وأبان عن الاتباط الوثيق بين الفروع العملية والأصول العلمية.

 

وقد ألمح إلى الترابط شهاب الدين الزنجاني بقوله في مقدمة كتابه: ".. ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هو أصول الفقه، لايتسع له المجال، ولا يمكنه التفريع عليها بحال، فإن المسائل الفرعية على اتساعها، وبعد غاياتها لها أصول معلومة، وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علما"[33] .

 

فالفقه بفروعه يستمد شرعيته ونسبه من أصول هذا الدين، والذي ينتهي إلى كليات القرآن الكريم والسنة المطهرة.

 

فبتتبع الفروع وأجزاء الفقه من مصادر تراثنا، ومحاولة استجلاء جذوره والوقوف على ينابيعه، يمكننا بعد ذلك أن ندرك أمرا أساسيا في حياة فكرنا الإسلامي، وهو مدى ارتباط حياة الإنسان متمثلة في هذه الثروة الفقهية التي لا تنضب فوائدها ولا ينقطع استمرارها بشبكة أصولية ثابتة انبثقت عنها وأفرزتها.

 

وكان هذا الذي ينبغي عند تصنيف الأصول، فيكشف صاحبه عن الفروع التي تضمنتها قواعده، كما هو الأمر لمصنف الفقه، فيرد أحكامه إلى مقدماته وضوابطه حتى تحكم معانيه ومقاصده التي شرع من أجلها. لكن الأمر استقر على غير هذا النظر، وقد أحسن وصفه الزنجاني بكلمات هي: " .... بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة، من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول ... "[34] .

 

ولقد كان لهذه الغربة النسبية بين الأصول والفقه أثر سيئ إلى حد كبير على نمو الحركة الفقهية وتطورها في المجتمع، حيث تنقصها الدقة والتوثيق ومزيد من التفاصيل والتثبيت، ولا يتم ذلك عند العارف إلا برد الفروع إلى أصولها أو بيان كيفية تخريج الجزئيات عن الكليات، وهو ما تم بناؤه واستكملت نقائصه من فطاحل الفقهاء والأصوليين الذين تنبهوا إلى أهمية هذا التكامل الطبيعي، فانبروا للتأليف فيه، فكان أن ظهر فن "التخريج الفقهي على الأصول".

 

ما هو التخريج في اللغة والاصطلاح ؟

 

1ـ في اللغة : هو اجتماع أمرين متضادين في شيء واحد، قال الجوهري: "وعام فيه تخريج، أي خصب،وجدب، وأرض مخرجة: نبتها في مكان دون مكان ...."[35] .

 

ويطلق التخريج على معان منها:

 

1ـ الاستنباط ، قال في الصحاح : "والاستخراج كالاستنباط"[36]

 

2ـ التوجيه ، تقول : خرج المسألة: وجهها، أي بين لها وجها.

 

3ـ والمخرج : موضع الخروج، يقال : خرج مخرجا حسنا، وهذا مخرجه.[37].

 

ومن معاني الاستخراج والتخريج:

 

1ـ المستخرجات : جمع مستخرج، وهو عند أهل الحديث، كما قال الحافظ العراقي: "أن يأتي المصنف إلى كتاب فيخرج أحاديثه بأسانيده لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه"[38]

 

2ـ تخريج المناط :عند أهل الأصول، ويقصد به استخراج العلة عن طريق المناسبة أو الإخالة[39] .

 

وقد عرفه بعضهم بقوله: "وهو ـ أي تخريج المناط ـ تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف ... كالإسكار للتحريم ، القتل العمد العدوان للقصاص)[40] .

 

3- تخريج الحديث: وهو على معنى إخراجه من بطون الكتب وروايتها[41] ..

 

وقيل: هو الدلالة على موضع الحديث في مصادره الأصلية، التي أخرجته بسنده، ثم بيان مرتبته عند الحاجة .. وذلك قولهم: أخرجه البخاري في صحيحه ، وأخرجه الطبراني في معجمه، وغير ذلك من العبارات[42].

 

4ـ تخريج الفروع على الأصول: وهو ما نبتغي من هذه الدراسة، ولم نقف على تعريف دقيق له فيما وصلت إليه أيدينا من مصادر تخصصت في إبراز معالم هذا الفن من أول ظهوره إلى يومنا هذا، والله أعلم، ولكن يوسعنا إيجاد تعريف له يليق بموضوعه ويعبر عن مادته وهدفه ، وذلك جمع عبارة الفقهاء الواردة فيه ، والتي حددت معالمه وضبطت أسراره ومقاصده.

 

1ـ تخريج الفروع الفقهية على القواعد الأصولية: ففن التخريج الفقهي بالجملة عند الناظر فيه يلاحظ أنه علم لم يستقل في درسه وموضوعه، ولم ينفرد في بحثه لجهة معينة، كما هو الشأن في موضوعات الفنون الأخرى، بل جاء مزيجا من الأصول والفروع، حازت فيه هذه الأخيرة الرتبة السنية، وذلك لهيمنتها الواضحة على ساحة البحث، وحيث تبدو المسألة الأصولية فيه بشكل مهذب وملخص ومنقح، شأنه في هذا الموقع شأن الوسائل إذا سبقت لخدمة المقاصد، فكان كذلك، وهو ما عبر عنه الأسنوي بدقة حيث قال: "فأذكر أولا المسألة الأصولية بجيمع أطرافها، منقحة مهذبة وملخصة، ثم أتبعها بشيء مما يتفرع عليها ليكون ذلك تنبيها على مالم أذكره"[43] .

 

 

 

وهو ما أودعه الزنجاني في مقدمة كتابه من قبله عندما قال ما ملخصه: "... وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط، ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها ... لا يمكنه التفريع عليها بحال ..."[44]

 

 

 

فالتفريع وعد مسائله هو المقصود من تعلم الاستنباط وإحسان الاهتداء إلى وجه الارتباط بين الفروع الأصول.

 

 

 

2ـ إذا كان من اهتمام واعتناء بالقواعد الأصولية في الكشف عن فن التخريج وبيان قيمته العلمية، فإن ذلك يكون مقصورا على ذكر المسائل المهمة منه، حيث لا مجال فيه لما لا ينبني عليه فروع فقهية، وهو ما قصده الأسنوي في وصفه للمسألة الأصولية بأنها: " ... منقحة مهذبة وملخصة.."[45] ، وهل يراد بهذه النعوت إلا تخليص الأصول مما شابه وعلق به مما ليس منه؟.

 

 

 

وفي هذا السياق ذكر الزنجاني عبارته الفاصلة في تحديد المهم من الأصول في علاج قضايا الفقه وخلافيته، قال ما نصه: "واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف، روما للاختصار، وجعلت ما ذكرته أنموذجا لما لم أذكره"[46]

 

 

 

فالتركيز على قضايا الأصول، والاقتصار منها على ما ينجب الفروع ويؤسس لقوانين الخلاف فيها، هو السمة الغالبة والواضحة لمصنفات تخريج الفقه على الأصول، وهذا لعمري منهج جديد ومدرسة مستقلة ظهرت عند نخبة من علماء الأصول تطلعا منهم لبعث حركة الاجتهاد الفقهي ودمجها مع أدلتها المستقاة منها بحثا عن قوتها وفعاليتها، ومن ثم قبولها وتطبيقها، إذ "ثمرة علم الأصول ما تضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام ، وبه يحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام[47]

 

 

 

ويمكن الوصول من ثنايا هذه النظرة التجديدية لوظيفة علم الأصول التي وضع لأجلها، إن العلماء والفقهاء ممن اختار هذا المسلك البديع في التصنيف أدركوا بفقههم النافع وعقلهم الثاقب أن منهج التنظير والتجريد والجدل النظري الذي غلب على التصنيف في علم الأصول خاصة على منهج مدرسة المتكلمين، بالإضافة إلى النزوح الكلامي الدخيل الذي هيمن على مجريات تفاصيل مباحثه، وقد أسهم إلى حد بعيد في التراجع الوظيفي الذي أسس لأجله، وهو خدمة الفقه ونموه ومن ثم تطوره، فكان لزاما لهذا ولغيره أن يكشف النقاب عن فن تخريج الفروع على الأصول وإعادة الاعتبار في النظر إلى المعاني والمقاصد، وكان هذا الأمر هو الباعث الصريح في التأليف عند الزنجاني وغيره، قال: " وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود، بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة، وعلما الفروع بنقل المسائل المبددة من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول..."[48]

 

 

 

ولما كان هذا الموضوع من التصنيف مشحونا بالفروع الفقهية المختلفة، وكان انتماؤه أليق بالفروع منه بالأصول، فهو بهذه الخصيصة أقرب لطريقة الفقهاء في تناوله الموضوع، وألصق بمنهجهم في إيراد الفروع وتكثيرها ، مع اختلاف في جوانب أخرى ليس المكان معدا لذكرها.

 

 

 

3ـ إذا كانت مصنفات التخريج الفقهي قد أولت اهتماما مزدوجا من حيث إنها أبانت عن تأثير الأصول في الفروع وكشفت عن الترابط بينهما، فإن الناظر فيها والباحث في موضوعها لا يتعرض لها على أنها صنفت في الأصول المحضة ولا الفروع البحتة، حيث لم تتعرض للقاعدة الأصولية من حيث الصحة والفساد، ولم تدرس الفروع الفقهية من حيث الرجحان وعدمه، بل كان اهتمامها الرئيس موجها لإبداء أثر الأصول في الفروع[49].

 

 

 

 

 

 

 

لذا فإن تقديمها والتعريف بها يجب أن يكون من حيث أثر الأصول في الفروع، ومدى تعلق الثانية بالأولى، وهو ما يمكن اعتباره الدرس التطبيقي الذي يحتاج إليه الفقه والأصول، حيث به يشتد ركنهما ويمتن ويركز علمهما ويسهل، وهو المقصود الأصلي من وضعهما عند العلماء عامة، فلا يجوز الخروج عن هذا الغرض بحال.

 

 

 

وقد جانب الصواب من أضفى على هذا النوع من المصنفات عنوانا لا يعبر بالضرورة عن مضمونها، ولا يرتقي للتعبير عن مقصودها وغرضها[50]، كما لا يمكن بحال إدخال ما ليس منها فيها، لاختلاف المعنى وبعد الغرض والمبنى[51].

 

 

 

وبعد هذا العرض الموجز عن فن " تخريج الفروع على الأصول" ، وما يحمله من مزايا وينفرد به من خصائص وخبايا، نحاول إضفاء تعريف له يليق بموضوعه والغرض من التأليف فيه، ثم بيان ما صنف فيه لكمال التعريف والإحاطة بمضمونه.

 

 

 

تعريف فن تخريج الفروع على الأصول اصطلاحا

 

هو علم مستمد من الفقه والأصول يبحث في كيفية بناء الأول على الثاني في سياق تطبيقي بعيد عن جدل الأصول المجردة ومسائل الفروع المبددة[52] .

 

 

 

 

 

وإذا كانت أهمية هذا العلم ظاهرة عند العالم والمتعلم، نظرا لما يجمعه من تفقه أصيل يستند إلى ركن شديد، فإن الأهم من ذلك في نظري أنه جمع بين النظر والتطبيق، والمثالية والواقعية التي يتمتع بها الفقه الإسلامي، وهو أمر يكاد يندثر في أذهان الباحثين، حيث طغى الجانب النظري على البحث العلمي في علومنا الشرعية، وقفزنا عن حقيقة تاريخية مفادها أن أحكام التشريع الإسلامي اكتسبت قوتها من حسن تطبيقها والعمل بمقتضاها، وهو في اعتقادي ما جعل ثلة من العلماء الأفذاذ يتفطن قديما إلى المنعرج الخطير الذي اتخذته كثير من العلوم حتى أصبحت في وقت ما ضربا من الخيال الفلسفي والجدل النظري الذي لا يقدم عملا ولا يسعى لتحقيق مصلحة مرجوة في الحياة ، فكان هذا عملا ساعد في مجمله على انحسار الفكر الإسلامي عموما في الممارسة وبعده عن الواقع، والذي بطول الزمن ومؤثراته أصبح غريبا عنه كليا.

 

 

 

فكان لهذا ولغيره لزاما على الفقهاء أن يخرجوا هذا العلم عن عزلته ويعيدوا له مكانته في حياة الناس على كافة المستويات، وهو ما عبر عنه الزنجاني بقوله: " وحيث لم أر أحدا من العلماء... تصدى لحيازة هذا المقصود، بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة، وعلماء الفروع بنقل المسائل المبددة، من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول...."[53]

 

 

 

فكان تصنيف العلماء في علم التخريج الفقهي مذهبا وضع حدا لغلو منهج النظر والجدل الفلسفي الذي ساد تأليف علم الأصول في معظم فترات التاريخ خاصة على مسلك المتكلمين الذين خلت تصانيفهم عن ذكر الفروع، إلا ما نزر على سبيل التمثيل فقط.[54]

 

 

 

كما عملوا على ضبط الفروع الفقهية المشتتة في كتب الفقه الخالية عن بيان طرق استنادها إلى أصولها، مما جعل منها عند الكثير من المتعلمين مجرد آراء لا تستند إلى علم أثيل ولا تلجأ إلى ركن شديد.

 

 

 

وهو ما تفطن إليه الإمام الشافعي وجعله جزءا مهما من منهجه في كتابه "الأم" ، حيث عمل على إبراز ملامح تآخي الأصول مع الفقه، حيث استعان في غالب مواقع بيان الحكم الشرعي بالقواعد الأصولية ذات العلاقة بالحكم المحتج له ، بحيث يتضح جليا ارتباط الجانب الأصولي في استنباط الحكم، فيلتئم بذلك الفقه مع الأصول في منهج اجتهادي واضح الخطوات وهو ما يمنح الثقة بالفروع حيث يرى ويلمس الباحث المتعلم عملية التكامل والتزاوج بين الفقه والقواعد الأصولية المنبثق عنها.[55]

 

 

 

ولا ضرر بعد بيان أهمية "فن التخريج الفقهي على الأصول" وما قدمه ويقدمه من تطور في المجال العلمي في الفكر الإسلامي ، القول بأنه يعد بحق إبداعا في مجال الدراسات الفقهية والأصولية بمقياس البحث العلمي الحديث، فهو إضافة جديدة تحمل مدلولات ومفاهيم خاصة عن النبوغ والتطور المثالي البكر الذي وصل إليه الفكر الفقهي عند علمائنا الأوائل.

 

 

 

ولعل أفضل منبر عبر من قبله هؤلاء الفقهاء عما أنجبوه من إبداع علمي جديد ، هو تلك المصنفات المختصرة التي تعد أنموذجا تطبيقيا في مجال تخريج الفروع على الأصول، ولم تمنع قلتها أن تحوز الاهتمام والاعتناء الكامل الذي تستحقه كمصادر أساسية في ريادة هذا العلم الجديد.

 

 

 

واستكمالا في عرض جوانب هذا الفن  وما قدمه في مجال الفقه والأصول يحسن بنا التطواف على أهم مصنفاته التي انبرت عن فتزكيها وتنميها من خلال وصفها وعرض منهجها ومادتها، فتكبر بعد ذلك في أعين المتعلم، فتكون بذلك سببا في إقبال الباحثين على دراسة هذا الفن وبيان خصائصه ومقاصده، وهو مجال خصب ثمرته معلومة وآفاقه غير محدودة.

 

 

 

أهم المصنفات في تخريج الفروع على الأصول

 

يجدر بنا قبل الشروع في استعراض المصنفات العلمية التي اهتمت بتخريج الفروع على القواعد الأصولية وتخصصت لذلك دوان سواها إلى أن التفاعل الحقيقي بين الفروع من جهة ممثلا في الفقه، وبين الأصول من جهة ثانية ممثلا في قواعده، عملية أخذت حيزا كبيرا من اهتمامات الفقهاء والأصوليين، وذلك في ثنايا مصنفاتهم على سبيل التمثيل والتقعيد فقط.

 

 

 

فالناظر في كتب الأصول عامة كالبرهان للجويني، والمنخول وشفاء الغليل والمستصفى للغزالي، وكذا مصادر الأصول الأخرى يلاحظ فورا فروعا فقهية كثيرة مبثوثة هنا وهناك في زحمة القواعد والضوابط الأصولية، ذكرت على سبيل الإيضاح والتمثيل، وأحيانا لتعضيد القاعدة الأصولية المؤسسة لها، فهذه مصادر في الأخير وضعت لبيان الأصول، ولا يمكن بحال فهرستها ضمن ما ألف في تخريج الفروع على الأصول.

 

 

 

ولعل أول كتاب يلفت النظر في هذا الموضوع هو كتاب "تأسيس النظر" لأبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي[56]، فقد كان الأمر المعول عليه عنده: بيان الأصول التي إليها مرد الاختلاف بشكل عام، حيث لم يلتزم السير وراء أبواب الفقه ولا التنقيب في الفروع، حيث يضبطها بتخريجها على القواعد الأصولية، وإنما عكف على ذكر الأصل التي يقوم عليه الاختلاف، ثم يأتي بأمثلة مما يتفرع عليه من مسائل، فلم يكن من اهتمامه بيان الفروع المخرجة على الأصول بحال، ولا كانت من مقصده الأول، وإن وردت عرضا، فذلك لا يمنحه صفة الانتماء لهذا الفن على جهة التخصص، والله أعلم.

 

 

 

لكن لا يمنع اعتبار كتاب "تأسيس النظر" بداية موفقة أظهرت الترابط الوثيق بين الأصول والفروع، ساعدت بعد ذلك على بعث حركة الاجتهاد الفقهي في مجال التخريج عند الفقهاء، فكان أن ولد هذا العلم من بطون أمثال كتاب "تأسيس النظر" وغيره.

 

 

 

أما المصنفات التي أفردت لتخريج الفروع على القواعد الأصولية، فإنها معدودة ومحدودة وأول كتاب يطالعنا في هذا المضمار هو:

 

 

 

أولا:ـ "تخريج الفروع على الأصول"[57] للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ت 656هـ.

 

 

 

والكتاب كما قال محققه: " محاولة منهجية ناجحة وأنموذج رائع لمخطط برسم علاقة الفروع والجزئيات من أحكام الفقه بأصولها وضوابطه من القواعد والكليات، ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الشافعي والحنفي..."[58].

 

 

 

وقد عرج الزنجاني رحمه الله على أهمية الموضوع وقيمته العلمية، ثم سبب التأليف في مقدمة موجزة جمعت معاني كثيرة احتوت عباراتها على شعور لدى لكاتب، وهو أن الفقه بوضعه المسطور في الكتب والمصنفات ضمن مسائل مشتتة غير مسندة ولا مؤصلة عمل لا يليق بالمقصود الذي يراد منه، كما أن التأليف في الأصول الذي أخذ طابع التجريد والجدل لم يكن محل قبول عند الشيخ شهاب الدين رحمه الله.

 

 

 

قال رحمه الله: ".... فإن المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة، وأوضاع منظومة، ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علما..."[59] .

 

 

 

ثم يضيف واصفا وضع التصنيف في الأصول والفقه قائلا: "... بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة، وعلماء الفروع بذكر المسائل المبددة، من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول.."[60].

 

 

 

ثم يشير إلى أنه بمصنفه هذا يكون قد جاز الرتبة السنية، ونال به شرف قصب السبق دون سواه، قال رحمه الله: " وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين تصدى لحيازة هذا المقصود...[61]

 

 

 

 

 

أما منهج الكتاب المتبع والذى ارتضاه الزنجاني، فقد استعرضه محقق الكتاب في نقاط محددة[62]، اعتمادا على ما ورد في مقدمة المصنف، بالإضافة إلى الخطة المرسومة والتي تجلت في حسن التنظيم والترتيب، مع البراعة في التبويب وحسن انتقاء الفروع، وبيان وجه الارتباط مع الأصول.

 

 

 

والكتاب مرتب بحسب الأبواب الفقهية،صدره المصنف بالمسألة الأصولية التي ترد إليها الفروع في كل قاعدة، وضمنها ذكر الحجة الأصولية على مذهبي الحفنية والشافعية، ثم رد الفروع الناشئة منها إليها[63].

 

 

 

والكتاب جاء مزيجا بين مسائل الأصول ، والقواعد الفقهية، حيث إن ضوابط الباب أو الكتاب تكون مشتركة حينا بينهما كما حدث ذلك في كتاب "النكاح"[64] .

 

 

 

ورغم أن المؤلف كان شافعي المذهب ، حاول في غير ما موضع أن يظهر اعتدالا في تعامله مع الرأي الآخر، حيث أبدى استعدادا في إعطاء المساندة لغير مذهبه في مواضع كثيرة، ودفاعه عن وجهة نظر مذهبه كان نادرا[65].

 

 

 

والكتاب في النهاية جعله صاحبه أنموذجا حاويا لقواعد الأصول، جامعا لقوانين الفروع، أتحف به ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين، واقتصر فيه على المهم من مسائل الأصول التي تمل عليها تعاليق الخلاف، فكان عملا تطبيقيا للاسم على المعنى كما ذكر ذلك بنفسه رحمه الله[66].

 

 

 

ثانيا: ـ "مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول"[67] تأليف العلامة الشريف أبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني المالكي ت 771هـ.

 

 

 

الكتاب مشبع بنفس غير معهود في كتب الأصوليين ، لقد اتبع فيه مصنفه ترتيبا منطقيا، واستفاد في كثير من تقسيماته مما ورد عند أبي الوليد الباجي رحمه الله في كتابه "الإحكام"[68]، وهو أمر غير مستغرب عند المغاربة، فكثيرا ما نلاحظ تشابه أنماط التأليف عندهم، والأمثلة على ذلك كثيرة.

 

 

 

وقد أفصح رحمه الله عن خطته في ترتيبه لكتابه، "حيث جعل ما يتمسك به المستدل على الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية منحصرا في جنسين: ما هو دليل بنفسه، وما هو متضمن للدليل، والدليل بنفسه ينقسم إلى قسمين، وهما الأصل بنفسه واللازم عن الأصل، والأصل بنفسه نوعان: نقلي وعقلي ، والنقلي له شروط أربعة. والعقلي نوان: استصحاب الحكم الشرعي واستصحاب الحكم العقلي.

 

 

 

وأما اللازم عن الأصل، وهو القسم الثاني من الدليل بنفسه فجعله ثلاثة أنواع: قياس طرد ، وقياس عكس ، واستدلال ، وجعل تحته ستة أنواع.

 

 

 

وأما الجنس الثاني: وهو المتضمن للدليل فجعل تحته نوعين: الإجماع وقول الصحابي"[69]

 

 

 

ولما كان كتاب "المفتاح" موضوعه تخريج الفروع[70]، أبعد الشريف التلمساني من كتابه منهج الاستدلال على المسألة الأصولية، واكتفى بتقريرها وتصويرها، مع الإشارة حينا إلى الاختلاف فيها، وتتمثل أهمية الكتاب في أن صاحبه حاز قصب السبق في المذهب المالكي، كونه عالج موضوعا جديدا أسهم به ودون منازع في ربط فروع المالكية بأصولهم، وهو عمل لا زال غضا لم ينل حظه في كتابات فقهاء المالكية، كما هو الشأن في المذاهب الأخرى، هو عمل وأسلوب جدير بالاهتمام تناوله الشريف التلمساني بروح عالية من الفهم وحسن التخطيط والإحاطة بأهم وأبرز القواعد الأصولية ، مع بيان كيفية بناء الفروع الفقهية عليها.

 

 

 

ولا يخفى الطابع المذهبي البحت على الكتاب، إلا أن ذلك لم يمنع المصنف رحمه الله من استعراض آراء العلماء الآخرين، مع انتصاره لمذهبه في نهاية المطاف[71] .

 

 

 

ثالثا:ـ "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"[72] للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي (ت 772هـ).

 

 

 

قال محققه: " هو من أهم الكتب التي صنفت في تخريج الفروع على الأصول، لكونه لم يترك قاعدة أصولية مهما كانت إلا وتعرض لها، وحاول أن يذكر لها فرعا فقهيا..."[73] .

 

 

 

وقد أشار الأسنوي في مقمة كتابه إلى سبب تأليفه هذا المصنف، فبعد أن استعرض رحمه الله علم الأصول، ونطور التأليف فيه بدءا بالإمام الشافعي، وما أنجزه هو نفسه في الاعتناء بمراجعة مصنفاته المبسوطة والمتوسطة والمختصرة.

 

 

 

قال: " ثم إنني استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب مسائله، وعلى المقصود منه، وهو كيفية استخراج الفروع منها"[74].

 

 

 

وكأن الأسنوي رحمه الله بعبارته هذه يصيف الأصول ومسائله إلى ما لايحمل مقصودا من التأليف فيه، وفي هذا تلميح منه إلى أن علم أصول الفقه لم يتمحض لدراسة مسائله ، بل شابه كثير مما ليس منه، ولا ينبني عليه عمل فقهي واضح، ومنه ما يحمل مقصودا، وهو الجانب الغالب في الأصول حيث بيان كيفية استخراج الفروع من مسائله، وهو ما قصده الأسنوي من كتابه " التمهيد".

 

 

 

أما عن المنهج الذي اختاره الشيخ جمال الدين في كتابه، فقد كشف عنه بوضوع في مقدمته الجامعة: قال ما ملخصه : "فأذكر أولا المسألة الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة، ثم أبعها بذكر شيء مما يتفرع عليها، لكيون ذلك تنبيها على ما لم أذكره"[75] .

 

 

 

ومن هذه العبارة المختصرة حول منهج المصنف في كتابه، نقف على أمر مهم ، وهو أن فن تخريج الفروع على الأصول قائم مستقل، لا يمكن إدراجه ضمن الأصول فهو لا يضاهيها ، ولا جعله في خانة الفقه والفروع فهو لا يشببها.

 

 

 

فذكر الأسنوي للمسألة الأصولية بشكل منقح مختصر فيه دلالة على أنها يست مقصوده في ذاتها، بل أنشئت لغرض بيان تخريج الفروع عنها، كما أن ذكر بعض الفروع والاكتفاء بجزء من مسائله فيه بيان من الأسنوي على أن المذكور منه في كتابه جيء به لبيان عملية الترابط والتداخل، ومن ثم كيفية بنائها على القواعد الأصولية.

 

 

 

ولقد أثقل الأسنوي رحمه الله كاهل الكتاب بالمسائل الفقهية مع الاستطراد في تقريرها، حيث يستغرق ذلك الصفحات الطوال، وهو خروج في الجملة عن مقصود الكتاب، لأن الوقوف على المسائل الفقهية والتدليل على صحة الحكم فيها أو عدمه ليس هو المراد، وإنما الأثر الفقهي المترتب كان أجدر بذلك منها، ولقد تكرر هذا الأمر في " التمهيد " كثيرا.

 

 

 

ولعل أهم ما يمكن إضافته لكتاب " التمهيد" دون سواه هو تميز الأسنوي بأكثر جدية في الجانب الأصولي ، حيث كان متمرسا بقواعده متثبتا صحيحها عن سقيمها، ثم اقتصاره على المهم منها في بناء الفروع عنها، وهو ما لا نلاحظه عند غيره، خاصة عند الزنجاني في كتابه "تخريج الفروع على الأصول" السابق الذكر[76].

 

 

 

وأخيرا يشعرنا الأسنوي رحمه الله ، وكأنه لم يسبق بمثل هذا العمل، وأن طريقته جديدة في هذا الفن جدير بأن يقتدى به فيها، خاصة لمن أراد من أرباب المذهاب خدمة مذهبه من خلال استعراض قواعده الأصولية وفروعه الفقهية المنبثقة عنها.

 

 

 

قال رحمه الله : " وقد مهدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب، وفتحت باب التفريع لكل ذي مطلب ، فلتستحضر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتفاريعها، ثم تسلك ما سلكته ، فيحصل به إن شاء الله تعالى لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبها"[77] .

 

 

 

رابعا:ـ كتاب "القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية"[78] للعلامة الحنبلي علاء الدين على بن عباس البعلي المعروف) "بابن اللحام" ت 803هـ.

 

 

 

ذكر مؤلفه في مقدمته ما مضمونه أن علم الأصول وقواعده عظيم شأنه وقدره، وتظهر هذه العظمة والشرف في كون ثمرته هي الفقه الذي تضمنته هذه الشريعة الغراء ، به تحكم الفروع وتشعباتها، ويضمن بعد ذلك التطبيق والعمل بأحكامها.[79]

 

 

 

وقد سلك فيه ابن اللحام مسلك الأسنوي في " تمهيده" يصدر كلامه بالقاعدة الأصولية، ثم يشرع في التفريع على ما يليق بها ، قد يلجأ في غالب المواطن ـ إن لم تكن كلها ـ إلى استعراض آراء وخلافات العلماء في المسائل الأصولية، وذلك بشكل مختصر، يمهد بها للولوج الحسن والمستوعب لفروعه المنبثقة عنها، وذلك كأن يقول: " الكفار مخاطبون بفروع الإيمان إجماعا، ونقله القرافي، وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد رحمه الله ، وقال الشافعي أيضا ... إلخ" ثم يقول: "إذا تقرر هذا فهنا مسائل تتعلق بالكفار ، بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه" .

 

 

 

وقد أثنى على الكتاب بعضهم، قال: "... وهي قواعد مختصرة مفيدة جدا، وفي أوله نحو تسع ورقات ، تشتمل على كشف مسائل الكتاب، مرتبة على أبواب الفقه ...[80]" .

 

 

 

وقد اشتمل الكتاب على فوائد أصولية وفقهية زين ابن اللحام بها كتابه، فأضفت طابعا علميا متنوعا على الموضوع، يجد فيه القارئ ضالته بالإضافة إلى المتعة المصاحبة لذلك.

 

 

 

وأخيرا يمكن بحق اعتبار كتاب "القواعد والفوائد الأصولية" نموذجا تطبيقيا نقل الفقه الحنبلي نقلة نوعية اقتدى به صاحبه بـ "التمهيد" للأسنوي. قال ابن عبد الهادي في ترجمة المصنف عند ذكر كتابه " إحكام الأحكام الفرعية" ولعله "القواعد" "وأظنه تبع في ذلك الأسنوي"[81]. والله أعلم.

 

 

 

خامسا: كتاب "كشف الفوائد من تمهيد القواعد"[82] ألفه أحد أئمة الشيعة على غرار كتاب "التمهيد" للآسنوي، وقيل " الصواب في اسمه "تمهيد القواعيد الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعية" ، واسم مؤلفه : "زين الدين علي بن أحمد الشامي العاملي المشهورـ بـ" الشهيد الثاني"، ذكر في مقدمته أنه صنفه في تخريج الفروع على الأصول ، وفق تمهيد الأسنوي،وفي ذيله رسالة تفهرس للمسائل حسب أبواب الفقه ، وقد فرغ من تأليفه سنة 968هـ[83] .

 

 

 

سادسا :ـ كتاب " الوصول إلى قواعد الأصول"[84] لمصنفه محمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الحنفي[85] ت 1004هـ.

 

 

 

ذكر في مقدمته أنه سار به سيرة الأسنوي في التمهيد، قال في مقدمته: "لما كان تمهيد الأصول للشيخ الإمام والحبر الهمام، شيخ الإسلام مفتي الأنام ، جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي الشافعي، تغمده الله برحمته ـ كتابا في بابه عديم النظير، حاويا من القواعد الأصولية والفروع الفقهية للجم الغفير. لم أقف على كتاب من مؤلفات مشايخنا يشبهه في الترتيب، ويضاهيه في حسن التهذيب، سنح لي أن أصنف كتابا على منواله الغريب وأسلوبه العجيب ليكون عدة في الباب للمخلصين والطلاب..."[86]

 

أما عن منهج الكتاب قال محققه: " فهو على منوال التمهيد للأسنوي من حيث ترتيب المادة العلمية، فهو يذكر المسألة الأصولية ثم يخرج عليها الفروع الفقهية.. فالمسألة تأتي كقاعدة مقررة، وقد يحتاج في بعض المواضع إلى تقريرها والإشارة إلى قول العلماء فيها، من علماء الأصول واللغة ... على أن المؤلف لم يتابع في إيراد المسائل والقواعد الأصولية بنصوصها فضلا عن الفروع الفقهية، حيث سلك طريقا أخرى قدم فيها وأخر، وأفاد فيها من كتب أصول الحنفية وطريقهم في إيراد مسائل الأصول...[87]

 

 

 

سابعا: ـ "تخريج الفروع على الأصول"،ذكر محقق " تمهيد الأسنوي" أنه لأحد أئمة الشافعية غير معروف الاسم[88].

 

 

 

ثانيا: تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية

 

مما لا ريب فيه عند أهل العلم أن علم اللغة والنحو من أكثر العلوم ارتباطا وتداخلا بالشريعة الإسلامية وفنونها، ولا أدل على ذلك من أن علم النحو شرط أساسي وضعه علماء الأصول لمن أراد تبوأ رتبة الاجتهاد، بل هو فرض كفاية عند بعضهم ، قال الفخر الرازي: "اعلم أن معرفة اللغة والنحو والتصريف فرض كفاية، لأن معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجمال، ومعرفة الأحكام بدون معرفة أدلتها مستحيل ، فلابد من معرفة أدلتها، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، فإذن توقف العلم بالأحكام على الأدلة، ومعرفة الأدلة تتوقف على معرفة اللغة والنحو والتصريف، وما يتوقف على الواجب المطلق ، وهو مقدور للمكلف فهو واجب، فإذن معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة"[89] .

 

 

 

ويضاف إلى هذا أن أحكام الشريعة ونصوصها ممثلة في القرآن والسنة الشريفة تعد أصلا ثابتا من أصول الاحتجاج في النحو واللغة دون نكير، فالتفاعل وقع بينهما ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. فما من علم شرعي إلا ويشكل علم النحو واللغة فيه حجر الزاوية، ولا يتأتى الإبداع فيه إلا لمن أتقنها بحثا وممارسة ، والأدلة على ذلك كثيرة لا يمكن حصرها، ولو استعرضنا مصادر العلوم كافة لوقفنا على هذا التزاوج الطبيعي الذي لا يمكن فك عقده بحال.

 

 

 

وإذا أدركنا مكانة هذه العلاقة فالشاهد عليها هو أن يكون كبار النحويين واللغويين من القراءالمشهورين، كالكسائي ، وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما.

 

 

 

ثم إن اللحن في قراءة القرآن الذي ظهر في القرون الأولى هو الدافع الذي حفر أبا الأسود الدؤلي وعلماء العربية من بعده إلى وضع علم النحو[90].

 

 

 

ويمكن بعد هذه المقدمة حول حقيقة التفاعل بين علم النحو من جهة وعلوم الشريعة من جهة ثانيةـ والذي ظهر في شكل صور متعددة بدأت سهلة مبسطة ، ثم أخذت مظاهر جديدة تطورت بتطور العلوم وظهور التخصصات ـ يمكن أن نتحدث عن تفاصيل هذه العلاقة ، ويمكن حصرها في اثنين نظرا لأهميتهما .

 

 

 

1 ـ التفاعل بين أصول الفقه وعلم النحو

 

شهدت العلوم في مرحلة من المراحل المتقدمة نزوعا إلى التحدد الواضح المعالم ، بعد أن كانت مجملة لا يكاد يظهر بعضها عن بعض، حيث ظهرت على الساحة العلمية تخصصات وبرزت إلى الوجود معها مصنفات، فكان أن شهدنا منها في علم النحو كتاب[91] سيبويه الذي أسس به علم النحو ، وهو عمدة النحاة ومأخذهم في تصانيفهم، كما شهدت المرحلة ظهور أول كتاب في أصول الفقه وهو "الرسالة" للإمام الشافعي الذي ألفه على أسس متينة اعتمد فيها على الأسلوب اللغوي الواضح، مع حسن الترتيب والتنظيم والفصاحة في التعبير ، ولا غرابة في ذلك فقد انكب رحمه الله ما يقرب من العشرين سنة على دراسة علم العربية في معاقلها الأولى، ولما سئل في ذلك قال: "ماأردت بهبذا إلا استعانة على الفقه[92]، فهذا مما يدل على أن ثمة علاقة بين العلمين أدركها الإمام الشافعي بثاقب علمه وبصيرته.

 

 

 

وحيث أن علم أصول الفقه إنما هو علم أدلة الفقه ، وأدلة الفقه إنما هي الكتاب والسنة ، وهذا المصدران عربيان، فإذا لم يكن الناظر والمستنبط فيهما عالما باللغة وأحوالها محيطا بأسرارهاوقوانينها ، تعذر عليه النظر السليم فيها ، ومن ثم تعذر استنباط الأحكام الشرعية منها، ولذلك صار النحو شرطا في رتبة الاجتهاد[93]، فهو فرض كفاية كما سبق وأن ذكر الرازي في " محصوله"[94] وبسبب موقع النحو وتصدره الرتبة السنية في العلوم صنف ضمن الثلاثة التي تكون علم الأصول ويستمد منها مادته .

 

 

 

قال الآمدي: " وأما ما منه استمداده ـ أي علم أصول الفقه ـ فعلم الكلام، وعلم العربية، والأحكام الشرعية...[95] ."

 

 

 

وللنحو نصيب كبير من مباحث اللغة العربية، حيث يتحدث أهل الأصول عن معرفة دلالات الأدلة اللفظية، ومن ضمنها الحديث عن الاستثناء وهو من أدلة تخصيص العموم، وفيه الكلام عن الجمل المتعاقبة بالواو أذا تعقبها استثناء, وغير ذلك كثير.[96]

 

 

 

كما عرض أهل الأصول ومنهم الآمدي إلى الاسم والفعل وأقسامه والحروف وأنواعها والمعاني التي تؤديها، ونحو ذلك من المباحث النحوية التي لا غنى للأصولي عنها [97] .

 

 

 

لكن غاية المطاف أن التطرق لهذه الموضوعات والبحث الذي شملها في جانبه الأصولي نلحظ أن ذلك لم يتعد جانب النظر والاستدلال البعيد عن الممارسة الفقهية التطبيقية التي تعرفها كتب اللغة، حيث تتحول بسرعة إلى عمل فقهي جاد، تسهم في حل المسائل الفقهية المستعصية وفقا لمقتضيات النحو وقواعده المؤسسة عليه، ويتم كل ذلك بالاعتماد على التخريج الفقهي الذي يمارسه الفقهاء في اجتهاداتهم المستمرة.

 

 

 

إن العلاقة بين أصول الفقه وأصول النحو تكاد تتشابه وتتداخل ، نظرا للوحدة الاصطلاحية التي يدور حولها هذان العلمان، فإذا كان علم الأصول موضوعه "علم أدلة الفقه"[98].

 

 

 

وإذا كان الفقهاء قد قسموا الحكم الشرعي إلى واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح، ووضعي[99]، فكذلك ذهب النحويون في تقسيمهم للحكم النحوي، فهو عندهم واجب، وممنوع، وحسن ، وقبيح، وخلاف الأولى، وجائز على السواء[100].

 

 

 

وإذا كانت أدلة الفقه الرئيسة التي عليها مدار الدليل هي النقل"الكتاب والسنة والإجماع" ، وكذا القياس ، فإن أدلة النحو الأساسية تنحصر هي بدورها في النقل والإجماع والقياس، وعند بعضهم استصحاب الحال[101].

 

 

 

وقد وقع الاختلاف بين النحاة في إثبات الاستحسان أو عدم إثباته، الأمر نفسه ناقشه أهل الأصول، فمنهم من اعتبره وهم الأكثر، واختار بعضهم إبطاله[102]

 

 

 

أما صورة التشابه القوي بين العلمين فتتجلى في اصطلاح القياس، فقد أفاض النحاة وأهل الأصول في الحديث عن القياس وأنواعه ، كقياس الشبه، والعلة، والطرد، والخفي، والجلي، كما فصلوا في العلة وقوادحها ومسالك إثباتها[103].

 

2ـ التفاعل بين الفقه والنحو

 

إن الناظر لكتب الفقه ومدوناته، والدارس لمباحثه وموضوعاته، لا يجد صعوبة تذكر لملاحظة التزاوج الطبيعي بين الفقه والنحو، وذلك من خلال الأثر الواضح الذي تمارسه القواعد النحوية على توجيه الفروع الفقهية ومسائلها، وخاصة في أبواب لا تكاد تخلو من الأثر النحوي في توجيهها، وذلك كالطلاق والعتق والأقارير وغيرها، مما ترد عليه الأمثلة في كتب الفقه بشكل عام.

 

 

 

إن افتقار الفقه للغة وقواعدها أمر تنبه إليه العلماء وأشاروا إلى أهميته في بناء الفقه على أسس عربية صحيحة، تعمل على تأصيل أحكامه، وإحكام معانيه ودلالاته، وتأكيدا لهذا ما قاله ابن السيد البطليوسي (ت521هـ) : "إن الطريقة الفقهية مفتقرة إلى علم الأدب، مؤسسة على أصول كلام العرب، وإن مثلها ومثله قول أبي الأسود الدؤلي:

 

فإلا تكنها أو تكنه فإنه           أخوها غذته أمه بلبانها[104]

 

 

 

والناظر في كتب الفروع على مستوى المذاهب يدرك دون معاناة مسائل كثيرة تقوم أحكامها على القواعد النحوية ، خاصة منها كتب النووي من الشافعية كالمجموع والروضة، وكتب ابن قدامة من الحنابلة كالمغني شرح مختصر الخرقي والمقنع والكافي وغيرها، ومصادر المالكية منها الذخيرة للقرافي والجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس، وكتاب "الجامع الكبير" لمحمد بن الحسن الشيباني، وهو عمدة المصادر على الإطلاق في موضوع تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية. غير أن هذه المصادر وغيرها لا يمكن حصره في هذا المجال "تدبر كثيرا من المسائل الفقهية على أساس النحو، ولكنها لا تنص في كل فرع فقهي استقر عليه النظر على ما يقابله من القواعد النحوية التي استقر النظر النحوي عليها([105]). كان هذا في النهاية عاملا أساسيا في افتراق الفقه عن القواعد النحوية، مما جعل كثيرا من الباحثين يستصعبون عملية الربط بين الفروع الفقهية والأصول النحوية، فكان لزاما بعد ظهور هذه الغربة بين علمين مترابطين أن يتفطن لها النبغاء من فقهائنا المجتهدين ويعملوا على إعادة البناء إلى أصله، فكان أن بزغ إلى الوجود العلمي فن مستقل مزج بين الأصول والفروع في كتلة موحدة دلت على أصالة فقهنا، ومكانة استمداد قدرته الضاربة في أعمال أصول تراثنا وثقافتنا الخالدة.

 

 

 

ولعل من كمال بيان تفاصيل هذا المولود الجديد أن نتعرض بإسهاب لمن ناله شرف التأليف فيه على جهة الاستقلال والتخصص، وليس معنى ذلك الا نعرج على المحاولات العلمية التي مهدت وسبقت في هذا المضمار، وكان على رأسها جهود الإمام محمد بن الحسن الشيباني أحد أبرز تلاميذ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، فهو من أوائل من اشتغل بربط المسائل الفقهية بأصولها النحوية، وذلك من خلال كتاب "الأيمان" من كتابه الجليل "الجامع الكبير" حيث أدار مباحث فقهية كثيرة ومتنوعة على أسس نحوية ولغوية أشاد بها الزمخشري في كتابه "المفصل"، قال رحمه الله: "وهلا سفهوا رأي محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله فيما أودع كتاب الأيمان"([106]).

 

 

 

ثم علق ابن يعيش على كلام الزمخشري فقال: "وهو صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهما، وذلك أنه ضمن كتابه المعروف بالجامع الكبير في كتاب الأيمان منه مسائل فقه تبتنى على أصول عربية، لا يتضح إلا لمن له قدم راسخة في هذا العلم، فمن مسائله الغامضة أنه قال: أي عبيدي ضربك فهو حر، فضربه الجميع عتقوا، ولو قال: أي عبيدي ضربته فهو حر، فضرب الجميع لم يعتق إلا الأول، فكلام هذا الحبر مسوق على كلام النحو في هذه المسألة"([107]).

 

 

 

وقد أفاض الأسنوي في توجيه كلام الإمام محمد بن الحسن ، فقال: "فاعل الفعل في الكلام الأول ـ وهو الضمير في "ضربك ـ عام ، لأنه ضمير أي، وحينئذ فيكون الفعل الصادر عنه عاما، لأنه يستحيل تعدد الفاعل، وانفراد إذا فعل أحدهما غير فعل الآخر ، ولهذا قلنا بعتق الجميع.

 

 

 

وأما الكلام الثاني ـ وهو قوله: أي عبيدي ضربته ، فالفاعل فيه ـ وهو "تاء" المخاطب ـ خاص ، والعام فيه إنما هو ضمير المفعول ـ أعني الهاء ـ واتحاد الفعل مع تعدد المفعول ليس محالا ، فإن الفاعل الواحد قد يوقع في وقت واحد فعلا واحدا بمفعولين أو أكثر"([108])

 

 

 

ومن هذا وغيره يحكم للإمام الشيباني أنه حاز فضل السبق في النظر الدقيق في التفاعل بين الفقه والنحو، واستقرت هذه السنة في أذهان الفقهاء من بعده، ثم تطورت بأشكال مختلفة حتى أبانت عن استقلاليتها في مصنفات خاصة تناولتها بالتفصيل المشبع.

 

 

 

وبأمكاننا إضافة جهود أخرى لا تقل أهمية عن تلك التي سبقت عند محمد بن الحسن، فإن لعلماء النحو فضلا وتأثيرا في بيان عملية الترابط بين الفقه والنحو، حيث شد انتباههم هذا الأمر في غير ما موضع ذكرت لنا كتب التراجم طرفا منه.

 

 

 

فقد روى ياقوت في "معجم الأدباء" أن الفراء عالم النحو كان يوما عند محمد بن الحسن، فتذاكروا في الفقه والنحو، ففضل الفراء النحو على الفقه ، وفضل محمد بن الحسن الفقه على النحو. فقال الفراء ـ قل رجل أنعم النظر في العربية وأراد علما آخر إلا سهل عليه.

 

 

 

قال محمد الحسن: يا أبا زكريا، قد أنعمت النظر في العربية، وأسألك من باب الفقه، فقال: هات على بركة الله تعالى، فقال له: ما تقول في رجل صلى فسها في صلاته، وسجد سجدتي السهو فسها فيهما؟ فتفكر الفراء ساعة، ثم قال : لا شيء عليه. فقال له محمد: لم؟ فقال لأن التصغير عندنا ليس له تصغير، وإنما سجدة السهو تمام الصلاة، وليس للتمام تمام. فقال محمد بن الحسن: ما ظننت أن آدميا يلد مثلك"([109])

 

 

 

 

 

فالاستدلال بالقياس هنا غير صحيح فقهيا([110]) ، لكن غاية الأمر فيه دلالة على أن هناك تفاعلا وتمازجا لا يمكن إنكاره بين الفقه والنحو من حيث البناء والتخريج عموما.

 

 

 

ويروي الزبيدي رحمه الله مناظرة بين عالم النحو الكسائي وأبي يوسف الفقيه الحنفي ، قال : " دخل أبو يوسف على الرشيد ـ والكسائي يمازحه ـ فقال له أبو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك وغلب عليك، فقال: يا أبا يوسف إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي، فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال: يا أبا يوسف هل لك في مسألة؟ قال : نحو أم فقه؟ قال: بل فقه، فضحك الرشيد حتى فحص برجله، ثم قال : تلقي على أبي يوسف فقها! قال: نعم، قال : يا أبا يوسف ، ما تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق ان دخلت الدار؟ قال: إن دخلت الدار طلقت. قال: أخطأت يا أبا يوسف، فضحك الرشيد، ثم قال : كيف الصواب؟ قال: إذا قال "أن" فقد وجب الفعل، وإن قال "إن" فلم يجب ولم يقع الطلاق. قال: فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي"([111])

 

 

 

ففعل الكسائي في تخريجه المسألة الفقهية على القاعدة النحوية، واستئناس أبي يوسف بما فعل، والتزام مجلسه إشارة إلى صحة التكامل الذي يجمع الفقه بالنحو، وعلى سبيل النكتة العلمية الهادفة.

 

 

 

وذكر ابن هشام ما يماثل هذا الذي ينسب للكسائي ، حيث يدير المسائل الفقهية على الأصول النحوية، ذلك أن "الرشيد كتب ليلة إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قوله:

 

فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن             وإن تخرقي يا هند فالخرق أشأم

 

فأنت طالق والطلاق عزيمــة             ثلاث، ومن يخرق، أعق وأظلم

 

 

 

فقال : ما يلزمه إذا رفع الثلاث ونصبها؟!

 

قال أبو يوسف: فقلت: هذه مسألة نحوية فقهية، ولا آمن الخطأ إن قلت فيها برأيي ، فأتيت الكسائي وهو في فراشه، فقال: إن رفع "ثلاث" طلقت واحدة، لأنه قال: "أنت طالق" ثم أخبر أن الطلاق التام ثلاث، وإن نصبها طلقت ثلاثا، لأن معناها أنت طالق ثلاثا، وما بينهما جملة معترضة، فكتبت بذلك إلى الرشيد، فأرسل بجوائز، فوجهت بها إلى الكسائي".([112])

 

 

 

ففي هذه الحادثة انكشف التفاعل الحقيقي بين النحو والفقه، وتقاسما الدور في حل القضايا الشائكة التي تعترض الناس عامة، فالقاضي أبو يوسف لجلالته في الفقه يعلمنا أن قضاياه بحاجة إلى علم النحو لفك ألغازها وإشكالاتها.

 

 

 

ويذكر بعضهم أنه كانت تخصص الليالي للفقهاء يتكلم فيها عن مسائل الفقه طرائق ومسالك أهل النحو، وهو ما كان يفعله ابن الحداد الفقيه الشافعي في كل ليلة جمعة، كما نقل عنه الزبيدي في طبقاته([113])

 

 

 

وغير هذا كثير مما هو مبثوث في كتب التراجم والطبقات والأدب، حيث التلاحم العلمي الذي عرف بين العلماء من كافة التخصصات، والذي ينبئ على أن ثمة صلة قوية بين العلوم يربطها التكامل الذي فرضته وحدة التصور للحياة على كافة المستويات الفكرية والعلمية والتربوية.

 

 

 

إلا إن الجهد النحوي الذي عرضنا نماذج منه في بيان غوامض الفقه لم يكن بذاك المستوى العلمي الجاد الذي اتصف به مجهود الفقهاء الذين أسسوا لهذا الفن باستقلال ، حيث عملوا على إبراز الترابط الوثيق بين الفقه وأصول النحو، وفق منهج علمي ثابت ومتميز، يمكن لنا الوقوف على مظاهره من خلال دراسة ما صنف استقلال في هذا الفن على الخصوص، وأول كتاب يطالعنا في هذا الفن بحسب علمنا يجمع بين دفته مسائل فقهية مداراة على أسس نحوية هو:

 

1ـ كتاب "الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية"([114])   ، للإمام البارع جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي الشافعي ت 772هـ ، وقد ذكر الكتاب بأسماء مختلفة عند عدد من المهتمين بالتراجم، فكان من أبرزها ما ذكره السيوطي باسم " الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهية على القواعد النحوية"([115])  وذكره مؤلفه في الطبقات باسم "تخريج الفروع على القواعد النحوية"([116]) وفي الشذرات "الكوكب الدري في تخريج مسائل الفقه على النحو"([117]) .

 

 

 

والكتاب كما وصفه محققه: "درس عملي جاد، للتفاعل الحار المثمر بين علم العربية وبين علوم الشريعة بعامة، وعلم الفقه بخاصة... يجمع بين دفتيه الفروع الفقهية منزلة على القواعد النحوية، وبهذا الكتاب خرجت الفروع الفقهية من كتبها الخاصة بها وخرجت القواعد النحوية من كتبها الخاصة بها ، وتعانقت جميعا في حب وود وحنان"([118])

 

 

 

يتألف كتاب "الكوكب الدري" من ثمان وخمسين ومائة مسألة موزعة على سبعة وعشرين فصلا وخمسة أبواب، يبدأ المؤلف في كل مسألة بذكر القاعدة النحوية ثم يشرع في تنزيل الفروع الفقهية عليها. وقبل كل هذا وضع مقدمة ذكر فيها أن علم الفقه مستمد من علم الأصول وعلم العربية.

 

 

 

قال رحمه الله: "فأما استمداده من علم الأصول فواضح ، وتسميته بأصول الفقه ناطقة بذلك، وأما العربية فلأن أدلته من الكتاب والسنة عربية، وحينئذ فيتوقف فهم تلك الأدلة على فهمها، والعلم بمدلولها على علمها".([119])

 

 

 

ثم انتقل الأسنوي للحديث عن العربية وأهميتها في رتبة الاجتهاد، وأشار إلى براعة الشافعي في ذلك، وأنه صاحب الفضل الذي جمع بين الأصول والفقه والعربية([120])

 

 

 

أما منهج الأسنوي في كتابه، فقد أشار إليه في المقدمة، فهو يذكر أولا المسألة النحوية مهذبة منقحة، ثم يتبعها بذكر جملة ما يتفرع عليها من الفروع الفقهية، قال: "فأذكر المسألة الأصولية ـ كما هو في التمهيد ـ أو النحوية ـ كما هو في الكوكب الدري ـ مهذبة منقحة، ثم أبعها بذكر جملة ما يتفرع عليها ، ليكون ذلك تنبيها على ما لم أذكره"([121]) .

 

 

 

وقد التزم المؤلف هذا المنهج الذي رسمه لعمله من أول الكتاب إلى آخره، وذلك وفق خطة محكمة، كما أعلن عنها في خطته.

 

 

 

أما مصادره وموارده في كتابه، فقد نبه على أهمها التي استعان بها في الكشف عن المسائل النحوية والأحكام الفقهية قال رحمه الله: " واعلم أنني إذا أطلقت شيئا من المسائل النحوية، فهي في كتابي شيخنا أبي حيان اللذين لم يصنف في هذا العلم أجمع منهما، وهما: الارتشاف ، وشرح التسهيل، فإن لم تكن المسألة فيهما صرحت بذلك، وإذا أطلقت شيئا من الأحكام، فهو من الشرح الكبير للرافعي، أو من الروضة للنووي رحمهما الله تعالى، فإن لم يكن فيهما صرحت بذلك"([122])

 

 

 

هذه هي أهم مصادر الأسنوي في كتابه، والتي كانت عمدة نقوله واقتباساته، أما المصادر الأخرى فهي كثيرة ومتنوعة، بين نحوية والغوية وفقهية، وكذا في فن التراجم، من أبرزها شرح المهذب، والأذكار، ولغات التنبيه للنووي، وطبقات الشافعية للعبادي، والتتمة للمتولي، وكتب ابن مالك النحوية، والحاوي للماوردي، وفاتوى القفال، وغير هذا كثير.

 

 

 

وقد بدت شخصية المؤلف واضحة ومتمكنة في كتابه، سواء ذلك من خلال المنهج المتبع، أو الأسلوب المختار لبيان وتوضيح أفكاره ومقاصده، أو من خلال حسن انتقاء المصادر واستعمالها وفق حاجات الموضوع  دون إفراط ولا تفريط، وليس هذا بالغريب على الأسنوي الذي برع في التأليف، ومصنفاته شاهدة على ذلك، حيث حسن الاختيار مع الإتقان والاستيعاب، ولا حاجة لنا لتعضيد ذلك بالشواهد الناطقة.

 

 

 

أما قيمة الكتاب العلمية فإن ذلك لا يحتاج إلى بيان ، وعنوانه شاهد على ذلك، حيث الجدة في اختيار الموضوع، والأصالة في معالجة قضاياه، فهو عملة نافقة لا يكاد يختلف حوله اثنان، يرمي إلى ربط الشريعة بالعربية، أي معالجة القضايا الفقهية وفق مقتضيات القواعد النحوية، وهو أمر جديد لم يعتد العلماء الخوض في بحره، ولم تألف الألسنة المزج بين فقهه ونحوه.

 

 

 

ركب الأسنوي رحمه الله عباب أمواجه، وكله ثقة في الوصول إلى بيان حقيقة الانتفاع بين علوم العربية ممثلة في نحوها، وعلوم الشريعة ممثلة في فقهها، فكان كتاب "الكوكب الدري" وجها حقيقيا أظهر صورة مؤلفه كاملة في أعين خاصة الناس وعامتهم.

 

 

 

2ـ كتاب "زينة العرائس من الطرف والنفائس" ، في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية لمؤلفه يوسف بن حسن بن عبد الهادي ت 902هـ، وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه، وقدمت له بهذه المقدمة المتواضعة.

 

 

 

فهو وإن كان حنبلي المذهب، إلا أن فوائده لا تنقطع، وعلومه لا تتوقف على انتساب معين، بل احتوى على ما لا يوجد في غيره، وقارئه يلحظ  ذلك بسرعة إن حالفه الفهم في النظر. وقد خصصت فصلا مستقلا للحديث عن هذا السفر البديع، فلينظر في مكانه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

 

 

 

أ ـ في التحقق من صحة اسم الكتاب ونسبته للمؤلف

 

 

 

لم يعرج العلامة ابن عبد الهادي على ذكر تسمية الكتاب في مقدمته، وهو ما درج عليه في غالب مصنفاته، وذلك أمر اعتاده كثير من العلماء في مصنفاتهم، لعل المسألة لا تعدو عندهم مجرد اهتمام شكلي لا يرتقى في جوهرة إلى أهمية الموضوع الرئيس الذي قد يأخذ حيزا كبيرا من فكر المصنف وتوجهه.

 

 

 

لكن لا يمنع ذلك تصور عنوان معين يضعه في النهاية على رأس كتابه، نظرا لأهمية المطلع والمقطع في التصنيف.

 

 

 

لكن غالب من اهتم بترجمة هذا العلم ذكر أنه له كتابا تحت عنوان "زينة العرائس من الطرف والنفائس"([123]) ، كما ذكر بهذا الاسم في صفحة العنوان من الكتاب.

 

 

 

لكن المصنف رحمه الله في مقدمة كتابه ذكر عبارة دلت على موضوع الكتاب ومحتواه، غير أنه لا صلة لها بالعنوان المذكور في الصفحة الأولى لمن ينظر إليه لأول وهلة، قال رحمه الله: "فهذا كتاب استخرت الله في استخراجه وإتقانه، ورسمت ألفظه من العربية، وكتبت عليها بعض المسائل الفقهية.." ([124])

 

 

 

وهذا دأب كثير من المصنفات التي قد لا تعبر عن مضمون الكتاب، إلا أن المصنف زينه في فن التخريج الفقهي، اشتمل على طرف ونفائس وفوائد فقهية ولغوية مختلفة.

 

 

 

أما نسبة الكتاب للمؤلف رحمه الله فقد ورد ضمن قائمة مؤلفات ابن عبد الهادي رحمه الله دون نكير، وذلك عند المهتمين بفهرسة مصنفاته. ([125])

 

 

 

ومما يؤكد ذلك ويوثقه أن أبا المحاسب رحمه الله نقل في عدة مواضع عن أبرز شيوخه وهو الفقيه الشيخ تقي الدين بن قندس رحمه الله تعالى.

 

 

 

قال رحمه الله في ص 159 : "وقد أجاب شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس..." وقد ثبت أن من أبرز شيوخه كما ذكر ذلك بنفسه([126]).

 

 

 

أما تاريخ تأليف الكتاب فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في آخره أنه انتهى من تأليفه يوم الخميس من آخر ليلة الجمعة من أول شهر ذي القعدة المحرم، سنة ستين وثمان مائة.

 

 

 

وبهذا التاريخ يمكن القول بأن كتاب "زينة العرائس" من أوائل ما صنف ابن عبد الهادي، يوم أن كان سنه عشرين سنة([127]) ، وهذا يكفي للدلالة على بكوره في العلم والنبوغ له رحمه الله تعالى.

 

 

 

ب ـ خصائص الكتاب ومزاياه

 

لاشك أن التأليف في هذا الفن ، وهو "التخريج الفقهي على القواعد النحوية"، لازال غضا طريا لم ينل حظه من الدراسات الفقهية المذهبية منها والمقارنة، فلم نسمع عن مصنفات في هذا العلم الدقيق اللطيف، إلا نزرا يسيرا لا يصل إلى حد الاشتهار والإشباع، كما هو الشأن في سائر الدراسات الفقهية الأصولية أي "تخريج الفروع على الأصول".

 

 

 

لذا نعتبر ابن عبد الهادي أحد أبرز الذين نالوا قصب السبق في هذا النوع من التأليف، فهو بهذا أحد رواد الفقه الذي يحتاج مصنفه إلى عناية خاصة من الدراسة والتحليل، لبيان مزايا ومناقب هذا النوع الجديد من التأليف حيث يضاف إلى منتجات الفقه وحصاده.

 

كل هذا دفعني لبيان أهم خصائص هذا الكتاب والكشف عنها، والوقوف على مزاياه وخباياه بعد معايشة دامت برهة من الزمن عرفتني عن قرب بالجمال ابن عبد الهادي رحمه الله وكتابه هذا.

 

 

 

فمن أبرز هذه الخصائص ما يلي:

 

 

 

1 ـ اهتمام المؤلف رحمه الله بالناحية اللغوية والنحوية، ويتمثل ذلك بعرض الأصل اللغوي والقاعدة النحوية بتفاصيلها، مع ذكر الخلاف فيها، وذلك باستعراض آراء كبار النحاة حولها، أمثال سيبويه، وابن جني، والأخفش، وابن مالك، وأبي حيان الأندلسي،وغيرهم.

 

 

 

2ـ تنوع الكتاب في مادته العلمية بين لغوية وفقهية من جهة، وأصلية وفرعية من جهة ثانية، بالإضافة إلى تنوع مسائله وفوائده التي زين بها ابن عبد الهادي كتابه هذا، حيث أضاف من خلالها فقها جديدا، واجتهادا عمليا لا زال بكرا بحاجة إلى من يقتحم أبوابه ويعالج قضايان الحساسة، أمثال موضوعات "احكام تأويل الألفاظ في الفقه الإسلامي" ، "احكام الألسنة في الفقه الإسلامي"، "أحكام المنع والرفع عند الفقهاء"، "أحكام القرعة في الأموال والأبدان"، "تخصيص العام بالشرع"، "حكم المذكر والمؤنث في الفقه الإسلامي"، وغيرها كثير مما أشار إليه ابن عبد الهادي في ثنايا كتابه.

 

 

 

3ـ استطاع المؤلف رحمه الله أن يعرج على الموضوع من كافة أطرافه، ويجمع شتات جزئياته، وذلك بفضل منهج الاستيعاب لموضوعه، ففي اللغة مثلا تعرض لمختلف القواعد ذات الأثر الفقهي، كالكلمة، والفعل، والجملة الاسمية الفعلية، وكذا الحروف بمختلف أشكالها وأنواعها، والحال، والتمييز، وأفعل التفضيل، وغيرها مما استعرضه أهل اللغة.

 

 

 

أما الجانب الفقهي وهو الثمرة، ففيه وظف ابن عبد الهادي كل الأبواب الفقهية واستعملها لمسرح العمليات التمثيلية والتطبيقية، خاصة ما تعلق منها بكتاب الطلاق والعتق والأيمان والأقارير وغيرها.

 

 

 

وفي هذا دلالة واضحة على التمكن الذي كان يتمتع به العلامة ابن عبد الهادي في مجال اللغة والفقه.

 

4 ـ اعتماد ابن المبرد على مجموعة من المصادر المنتقاة في الجانب اللغوي والنحوي، وكذا الفقهي، زين بها كتابه، وأضفى عليه بهذه المصادر الجدة والأصالة المطلوبة في البحث والتأليف، الأمر الذي يجعل القارئ يطمئن الجهده وعمله، ومن ثم يقبل عليه وينهل من مادته وموضوعه.

 

 

 

  كما أن المصنف لم يكتف أثناء العرض بالنقل المباشر دون تحرير وتوثيق، بل عكف في كثير من المواقع على التعقيب بالتحليل والنقد، فيدلي دلوه مغترفا من معين معرفته الأصلية وحنكته الموثوقة في مختلف الفنون والعلوم، فشخصيته بدت واضحة زادت الكتاب قوة وصلابة قل أن نجدها في مثل هذا النوع من التأليف.

 

 

 

6 ـ لقد تجول ابن عبد الهادي بالقارئ من خلال حسن عرض الأمثلة التطبيقية ، وكذا براعة اختيار الموضوعات ذات الطابع العملي في أبواب الفقه المختلفة، مستعملا في ذلك منهجا وأسلوبا في غاية الدقة للوصول إلى إقناع كامل بأهمية موضوعه ونجاعته، وفي الجملة أضفى صورة حسنة وفعالة لفقهنا، دلت على قدرته العلمية الفائقة.

 

 

 

7 ـ لقد طاف ابن عبد الهادي في كتابه بشكل كبير في ثنايا مصادر المذهب الحنبلي الأصولية منها والفقهية، فأكب على دراستها واستيعابها، ثم الاستفادة منها في توظيف معطياته العلمية، فكان ناجحا، حيث يعسر الأمر في هذه الموضوعات الصعبة والمتداخلة التوفيق بين القاعدة النحوية من جهة وما يتفرع عنها من مسائل فقهية تنضوي تحتها من جهة ثانية في أبواب الفقه ومباحثه، خاصة وأن المصادر الفقهية تتسم بالموسوعية، مع فقدان الوسائل المنهجية التي تسهل عملية البحث والجمع للمادة المطلوبة لإنجاز الموضوع، لكن المصنف تجاوز بخبرته وتجربته هذه العوالق وأفادنا بموضوع جديد يضاف إلى الرصيد العلمي والثقافي لتراثنا الفقهي الزاخر.

 

 

 

جـ ـ منهج ابن عبد الهادي في كتابه وبيان موارده فيه

 

 

 

كتاب "زينة العرائس" للإمام البارع يوسف بن عبد الهادي يمثل عملا جادا وتطبيقا عمليا للتفاعل الحار والمثمر بين علم العربية ممثلا في نحوه، وبين علوم الشريعة ممثلة في فقهها، ولقد تكلمنا سابقا عن الصلة الوثيقة التي تربط الفقه باللغة، وذلك من خلال استعراض مقولات النحاة والفقهاء، والتي دلت بوضوح على التمازج والتكامل بين العلوم والفنون، والذي تجسد بشكل بارز في كتابات النحاة والفقهاء، وفي ثنايا رسائلهم العلمية ومجالسهم الأدبية، حيث تدار مسائل العلم وتحاور قضايا المجتمع المختلفة([128]) .

 

 

 

يشتمل كتاب ابن عبد الهادي على مقدمة صدر بها المؤلف كتابه، وقواعد نحوية وفوائد فقهية، وأصول لغوية، بالإضافة إلى المسائل الفرعية المنبثقة عنها.

 

 

 

أما المقدمة: فقد جاءت مختصرة على طريقة كثير من العلماء الذين عرفوا بدقة الإيجاز وسرعة الإفاد، حيث أشار رحمه الله في بضعة أسطر إلى المبنى والمعنى الذي يبنى عليه الكتاب مع بيان المذهب المتسب إليه.

 

 

 

أما القواعد النحوية فعددها مائة وعشر قواعد مختلفة، موزعة على أبواب النحو وفصوله، من أسماء وأفعال وحروف وتراكيب ومعان متعلقة بها.

 

 

 

كما اشتمل الكتاب على فوائد فقهية وملح علمية تثير الانتباه وتشد القارئ لجدتها وهدفها، وصلت إلى عشر فوائد في آخر الكتاب، وهو عمل لم يسبق إليه فيما نعلم عند من ألف في التخريج الفقهي عامة.

 

 

 

أما الأصول النحوية واللغوية التي تناثرت في الكتاب، فقد تضمنتها القاعدة الثالثة بعد المائة، حيث خصص ابن عبد الهادي الحديث فيها عن المجاز وأنواعه، والاستثناء وأشكاله.

 

 

 

أما القاعدة الثانية بعد المائة فاحتوت هي بدورها تسعة أصول تكلم المصنف فيها عن الترخيم وأنواعه ، والتقديم والتأخير، والمحذوف والمذكور، والمقدر مع العطف بالواو، وتقديم المعمول به، وما يترتب على حالى شيء فزال...، ولغة إبدال "الهاء" من "الحاء" وكذا إبدال "الكاف" من "القاف" ، وكذا التعليل بالمظنة. وتحت كل هذه الأصول التي ذكرنا، والتي لم نذكر من الفروع الفقهية ما لا يحصى، ذكر ابن عبد الهادي بعضا منها على سبيل التمثيل والإيضاح فقط.

 

 

 

أما المسائل الفقهية والفروع الجزئية التي تشكل مساحة كبيرة من الكتاب، فقد جاءت متنوعة بحيث استوعبت أبواب الفقه دون استثناء، إلا أن هناك تغليبا لبعضها على بعض من حيث التمثيل المستمر عند المصنف رحمه الله، والمتصفح للكتاب يلاحظ هيمنة التخريج بمسائل الطلاق، والعتق، والأقارير، والوقف، والوصايا، والأنكحة، بالإضافة إلى غيرها لكنه بشكل أقل.

 

 

 

أما منهج المؤلف في عرض المادة العلمية وترتيب كتابه واستيعاب موضوعاته فيمكن حصره في النقاط التالية:

 

 

 

1ـ لقد سار الإمام في كتابه وفق خطة لم يعلن عنها في مقدمته المختصرة، لكنه اتبعها بدقة متناهية من بداية الكتاب إلى نهايته.

 

 

 

2ـ يجد المتتبع لكتاب "زينة العرائس" أن هناك اهتماما بالغا للمصنف بالجانب اللغوي والنحوي، فهو كثيرا ما يطنب في بيان المسألة النحوية ، بتفاصيلها مع ذكر الخلاف فيها، وبيان الراجح عند النحاة.

 

 

 

3ـ بعد فراغه رحمه الله من ذكر المسألة النحوية بتفاصيلها يشرع في بيان ما يتخرج عنها من فروع فقهية معتمدا في ذلك على مصادر فقه الحنابلة، وذلك بحكم انتسابه لهم مذهبا.

 

 

 

4ـ دأب أبو المحاسن أثناء عرض القاعدة النحوية على تعضيدها بالشواهد القرآنية والنبوية، وكذا العربية، الشيء الذي يضفي على الكتاب الجدة والأصالة، ومن ثم الثقة بالعمل المنجز.

 

 

 

5ـ نستطيع أن نتلمس شخصية ابن عبد الهادي النحوية والفقهية خاصة ، وذلك من خلال عرضه للمسائل، ومناقشته للآراء وإثرائه لها، خصوصا ما تعددت فيه الروايات ، فإنه كثيرا ما يظهر بالقدرة التي تؤهله للترجيح والاختيار، ولا غرابة في ذلك، فإنه فقيه متمكن، ومؤلفاته الهادفة.

 

 

 

6ـ لقد اعتمد المصنف في غالب كتابه على النقل المستمر، الذي طبع مسائله، وهيمن على موضوعاته، وهذا ليس بدعا فيه، شأنه في ذلك شأن عامة الأئمة المتأخرين.

 

 

 

7ـ لقد امتزج النقل عند ابن عبد الهادي بين الدقة والتثبت حينا، والتساهل في العزو حينا آخر، والأمثلة على ذلك كثيرة، تأمل ذلك في الكتاب.

 

 

 

8ـ إن كانت مادة البحث الرئيسة في الكتاب هي التخريج الفقهي على القواعد النحوية، فإنه بالإضافة إلى هذا اشتمل كذلك على جملة من الفوائد والأصول والتنبيهات العلمية، التي زادت الكتاب رونقا وجمالا جعلته يتألق بها بين مصنفات هذا الفن، فهو بحق "زينة للعرائس" في مجال تخريج الفروع على القواعد والأصول النحوية.

 

 

 

9ـ استطاع ابن عبد الهادي رحمه الله أن يسند كتابه بمجموعة من المصادر والموارد الأصيلة والأصلية في مجال اللغة والنحو، والفقه والأصول، وهو أمر مطلوب لكسب الثقة وانتزاع القبول، وهو منهج أهل العلم الثقاة.

 

 

 

10ـ لقد عرض المصنف في كتابه إلى كثير من موضوعات الأصول، حيث أسهب في بعضها حينا، وحاول الاقتصار على المهم حينا آخر، بالإضافة إلى كثير من التعاليق اللغوية والنحوية التي أضفت بوجودها طابع الموسوعية على الكتاب، حيث أخرجته من ضيق التمذهب إلى سعة التنوع العلمي المحمود.

 

 

 

موارد يوسف بن عبد الهادي في كتابه "زينة العرائس"

 

من خلال الدراسات الموثقة لكثير من مصنفات فقهائنا المتأخرين فيما بعد القرن التاسع الهجري نقف على ملحط مهم ، وهو أن المنهج الغالب على هذه المؤلفات النقل في معظم الأحيان، بل لا نكون مبالغين إذا جعلناه الطابع العام المميز لها، وهذا ما لا يختلف فيه اثنان، نظرا لانحساب الإبداع وهيمنة التقليد والجمود على جملة الفقه والعلوم عامة.

 

 

 

والعلامة ابن عبد الهادي هو واحد من هذه السلسلة المتأخرة، اتسم مؤلفه بكثرة النقول من مؤلفات كثيرة ومتنوعة، فكانت موارد أفكاره ونتائج إبداعه وعلمه في الفقه واللغة والنحو والأًصول، دلت على كبير اطلاعه وطول باعه ونفسه في العلوم اللغوية والفقهية.

 

 

 

ونحن في هذا الموقف نتعرض لذكرها، وذلك بحسب الأهمية في نظر المصنف رحمه الله.

 

 

 

أولا ـ الموارد اللغوية والنحوية

 

1ـ "ارتشاف الضرب من لسان العرب"([129]) ، للإمام العلامة أبي حيان الأندلسي المتوفى 745هـ.

 

 

 

2ـ "شرح التسهيل"([130]) ، وهو في النحو كذلك ، للإمام أبي حيان الأندلسي، شرح به " تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"، لابن مالك.

 

 

 

3ـ "مغني اللبيب"([131]) ، لإمام النحو ابن هشام الأنصاري المتوفى 761هـ.

 

 

 

4ـ "شرح ألفية ابن مالك" لابن هشام الأنصاري.

 

 

 

5ـ "الجمل" ([132]) للزجاجي المتوفي 340هـ

 

 

 

هذه أهم موارد المصنف في مجال النحو واللغة، بالإضافة إلى غيرها مما عزفنا عن ذكره، نظرا لندرة ذكره في الكتاب.

 

ثانيا : الموارد الفقهية والأصولية ، ومن أبرزها:

 

 

 

1ـ "المقنع".

 

2ـ "المغني شرح مختصر الخرقي".

 

3ـ "الكافي" ، وكلها لأبي محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي المتوفى 620هـ

 

4ـ "الفروع" لابن مفلح([133]) شمس الدين الحنبلي ت 762هـ

 

5ـ "الهداية"([134]) لأبي الخطاب الكلوذاني ت 510هـ

 

6ـ "المحرر([135])" تأليف مجد الدين عبد السلام بن تيمية ت 652هـ

 

7ـ "التذكرة" لأبي الوفاء على بن عقيل البغدادي ت 512هـ .

 

وفي الأصول :

 

8ـ التمهيد([136]) لأبي الخطاب الكلوذاني .

 

9ـ " الواضح"([137]) لابن عقيل .

 

ومن مصادر فقهاء الشافعية:

 

10- "الوجيز" لأبي حامد الغزالي ت 505هـ

 

11- "المهذب" للشيرازي ت 476هـ .

 

12ـ "فتاوي القفال"، والقاضي حسين، ابن الصلاح، والبغوي .

 

13ـ "الشرح الكبير"([138]) المسمى "فتح العزيز في شرح الوجيز"، تأليف الإمام أبي القاسم عبدالكريم الرافعي ت 623هـ، عمدةالمحققين وأستاذ المصنفين.

 

14ـ "الروضة"([139]) واسمه الكامل" روضة الطالبين وعمدة المتقين"، تصنيف العلامة المحقق أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ت 676هـ وهو مختصر "الشرح الكبير". وقد قام بشرح الكتاب مجموعة من الفقهاء. ([140])

 

 

 

هذه مجموعة من المصادر التي اعتمدها ابن عبد الهادي في كتابه "زينة العرائس" ذكرنا بعضا منها لأهميته وفعاليته، وسكتنا عن الآخر نظرا لورود ذكره في قائمة فهارس الكتب الواردة في النص ، فلينظر هناك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني

 

 

 

في المنهج المتبع في التحقيق

 

 

 

أ ـ عملي في التحقيق.

 

 

 

ب ـ وصف النسخة المعتمدة في التحقيق.

 

 

 

أولا ـ عملي في التحقيق

 

لما كان لكل فن على الاستقلال منهج خاص وأسلوب مميز عن سواه من العلوم الأخرى، رأيت واجبا علي بيان بعض من المنهج الذي سلكته في تحقيق الكتاب، حتى يكون القارئ على بينة وعلم بما هو مطلوب في البحث العلمي، فيسهل عليه العمل والاطلاع ومن ثم الانتفاع.

 

 

 

ويتلخص هذا المنهج في النقاط التالية:

 

1ـ شرعت فورا بعد أن تأكدت من أن المخطوط لم يطبع بعد في نسخه، وراعيت في ذلك قواعد الرسم الإملائي.

 

 

 

2ـ اجتهدت على إبراز النص في خير صورة ممكنة من الصحة مع المحافظة على كلام وعبارات المؤلف قدر الإمكان.

 

 

 

3ـ عزوت الآيات إلى سورها، مع بيان أرقامها، ورسمتها بالرسم الإملائي تسهيلا في قراءتها.

 

 

 

4ـ خرجت الأحاديث النبوية ـ على قلتها ـ من أمهات مصادر الحديث المعتبرة، مع بيان درجة الاحتجاج بها، إلا القليل الذي لم نعثر له على تخريج.

 

 

 

5ـ خرجت الكثير من شواهد الشعر وأنصاف البيات من مظانها الأصلية، كالدواوين والشعر المجموع ومصادر اللغة والأدب.

 

 

 

6ـ وثقت ما أمكن توثيقه من النصوص والروايات والآراء من مصادرها ، أو عن طريق الواسطة إن تعذر الرجوع إلى الأصول.

 

 

 

7ـ عند اقتضاء سياق الكلام في بعض المواطن إضافة كلمة أو عبارة لا يتم المعنى إلا بها، أضفتها في الأصل بين معكوفتين [  ] ، وأشرت إلى ذلك في الهامش.

 

 

 

8ـ عرفت بأعلام الفقهاء والنحاة والرواة الواردة أسماؤهم في الكتاب، وأشرت إلى مصادر تراجمهم، كما نبهت على كل من لم أقف على ترجمته ، وهو قليل جدا.

 

 

 

9ـ عنيت بشرح الغريب، وكذا ضبط الألفاظ والمصطلحات الغامضة الواردة في النص.

 

 

 

10ـ للدلالة على نهاية كل لوحة من المخطوط وضعت علامة (أ) للصفحة الأولى مع بيان رقمها، وعلامة (ب) للصفحة الثانية مع بيان رقمها كذلك، وذلك حتى يسهل الرجوع إلى المخطوط كلما اقتضى الأمر ذلك.

 

 

 

11ـ ذكرت آراء الفقهاء في بعض مسائل الخلاف التي أشار إليها المصنف ، ثم بينت مواضع بحثها في كتب الفقه والأصول.

 

 

 

12ـ وأخيرا وضعت فهارس مختلفة ومتنوعة، وهو أمر معمول به في البحث العلمي.

 

 

 

فهرسا للآيات القرانية .

 

فهرسا للأحاديث والآثار.

 

فهرسا للأشعار والقوافي.

 

فهرسا للأعلام الواردة في النص.

 

فهرسا للأسماء والكتب الواردة في النص.

 

فهرسا للقواعد النحوية واللغوية.

 

فهرسا للفوائد الفقهية .

 

فهرسا للمصادر والمراجع المعتمدة في المقدمة والتحقيق.

 

فهرسا لموضوعات الكتاب :

 

أ  ـ المقدمة

 

 

 

ب ـ النص المحقق.

 

 

 

Cloud Callout: القسم التحقيقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

وهو حسبي ونعم الوكيل

 

 

 

الحمد لله المتفرد بالجلال والجمال، والمتصف بصفات البهاء والكمال، أحمده حمدا كثيرا مباركا في المستقبل والحال، وأشكره شكرا يثقل الأرض والجبال، وأوحده توحيد عبد معترف بذنوبه الثقال.

 

 

 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند، ولا وزير ولا مشير ، إلها واحدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ، صلاة دائمة بالغداة والآصال، وسلم تسليما ، وبعد:

 

 

 

فهذا كتاب استخرت الله في استخراجه وإتقانه ، ورسمت بعض ألفاظه من العربية، وكتبت عليها بعض المسائل الفقهية على مذهب الإمام المفضل والحبر المبجل أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل([141]) رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب الدعوات، وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الأولى

 

قاعدة: @ الكلمة([142]) لاتطلق على الكلام ، على الصحيح عند النحويين([143])@

 

% وقال بعضهم: يقصد بها الكلام العام([144]) ، واستدلوا بقوله تعالى: "كلا إنها كلمة هو قائلها"([145]) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم "أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد([146]) : ألا كل شيء ما خلا الله باطل ..." ([147]) ، وغير ذلك.

 

إذا تقرر هذا، فمن فروع القاعدة:

 

&1ـ إذا حلف لا يكلمه فوق كلمة، حنث بالكلمة التي هو واحدة الكلام([148]) ، مع أني لم أجد في هذه المسألة : نقل([149])، والذي ينبغي أن يقال إن كان مراده بالكلمة واحدة الكلام حنث بما زاد عليها، وإن كانت نيته غير ذلك رجع إلى نيته([150]) ، والله أعلم .

 

2ـ ومنها: إذا قال: إن كلمت زيدا فوق كلمة فإنك طالق، فكلمته فوق الكلمة التي هي واحدة الكلام طلقت([151]) .

 

3ـ ومنها ـ ما قالوا في الجنائز: إنه إذا تكلم أعاد تلقينه([152]) ، فإن كان مرادهم الكلام، فتكلم كلمة لم يعد تلقينه، وإن كان مرادهم: الكلمة أعيد.

 

ومرادهم والله أعلم، أنه إذا تكلم ولو كلمة أعيد([153]) والله أعلم.

 

4ـ ومنها : ما قالوا في الخطبة في الجمعة: إنه يحرم الكلام([154]) ، فإن أريد [1/ب] به : الكلام الذي واحده الكلمة لم تحرم الكلمة، لأن الكلمة تطلق ويراد بها الكلام، مرادهم ـ والله أعلم ـ أنه يحرم الكلام والكلمة وهذه المسألة فيها ثلاث روايات: يحرم([155])، لا يحرم([156]) ، يحرم لغير الإمام ومن يكلمه([157])، والله أعلم

 

 

 

 

 

5ـ ومنها: إذا سلم قبل إتمام الصلاة، ثم تكلم لغير مصلحتها بطلت([158]) فمرادهم هنا ، ولو كلمة التي هي واحدة الكلام ، والله أعلم.

 

 

 

وكذا في جميع ما ذكروا في الفقه من تحريم الكلام أو كلام ، فالمراد به ـ والله أعلم ـ الكلمة التي هي واحدة الكلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثانية

 

قاعدة: @القول من معاني الأفعال([159]) وكلام جميع النحاة يدل عليه ، لأنك إذا قلت : "قال" فهي فعل و"ضرب" فعل.@

 

& ومن فروع هذه القاعدة:

 

1ـ إذا حلف لا يفعل فعلا، أو لا يعمل عملا، فهل يحنث إذا كلمه أم لا؟ حكى الشيخ تقي الدين بن تيمية([160]) رضي الله عنه في كتاب [درء تعارض] ([161]) العقل والنقل أن المسألة على وجهين([162]).

 

وقال في "الفروع": "قال شيخنا([163]): الكلام يتضمن فعلا كالحركة، ويتضمن([164]) ما يقترن به([165]) من الحروف والمعاني، فلهذا نجعل القول قسيما له، وقسما منه تارة أخرى([166]). وينبني على ذلك([167])، من حلف لا يعمل عملا، فقال قولا كالقراءة ونحوها، هل يحنث أم لا؟ على([168]) وجهين([169]) في مذهب أحمد وغيره([170])"

 

 

 

 

 

 

 

وذكر في الخلاف([171]) في قوله عليه السلام للمسيء في صلاته:"وافعل ذلك في صلاتك كلها([172]) ..." ، أنه يرجع إلى القول والفعل جميعا، لأن القراءة فعل في الحقيقة، وليس إذا كان لها اسم أخص [به] ([173]) من الفعل يمتنع أن يسمى فعلا([174]) [1/ب] .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثالثة

 

قاعدة: @لا يشترط في الكلام صدوره من ناطق واحد([175]) ، ولا قصد المتكلم لكلامه، ولا إفادة المخاطب شيئا يجهله على الصحيح في الثلاث كما ذكره في "الارتشاف"([176])@

 

 

 

%مثال الأولى([177]): أن يقول أحدهم : زيد، ويقول الآخر: قائم.%

 

 

 

&ومن فروعها: 1ـ إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد ، أو وقفه ، أو طلاق امرأته، فاتفقا على أن يقول أحدهما هذا، ويقول الآخر: حر، أو طالق، عتق وطلقت لأنهما قد اتفقا على العتق([178]).

 

2ـ ومنها ـ ما قاله الأسنوي([179]) : إذا قال: لي عليك ألف ، فقال المدعى عليه: إلا عشرة أو غير عشرة [أو نحو ذلك] ([180]) ، فهل يكون مقرا بباقي الألف؟

 

 

 

 

 

 

 

أما باقي الألف فهو مقر بها، وليس مقرا بالعشرة([181]).وهذه المسألة والله أعلم ليست من فروع هذه القاعدة.

 

3ـ ومنها: إذا قال رجل: امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثا، فقال الشيخ تقي الدين: تخرج على وجهين([182])، ذكره القاضي علاء الدين في "القواعد"([183]).

 

4ـ ومنها: إذا قال: لي عليك ألف، فقال: صحاح، ففيها وجهان ذكرهما القاضي علاء الدين([184])، والله أعلم.

 

قال الشيخ تقي الدين: "هذا أصل في كل كلام من اثنين"([185])، أي كل كلام صدر عن شخصين، ففيه وجهان.

 

5ـ ومنها: إذا قال العبد : أنا، فقال السيد: حر، عتق العبد لأنه قد أتى بصريح العتق فوقع.

 

6ـ ومنها: إذا قال : إن كلمت إحداكن زيدا كلمة فهي طالق، فكلمتاه ـ الثنتان ـ كلمة لا تطلقا إلا أن يكون قصد عدم الكلام بالكلية، وذكروا ما يشبه هذا([186]). فإن قال: إن كلمتما زيدا وعمرا [فأنتما طالقتان] ([187])، فكلمت كل واحدة واحدا طلقتا([188]) ، جزم به الأصحاب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والمسألة الثانية: إذا لم يقصد المتكلم كلامه.

 

1ـ ككلام النائم والساهي والطيور.

 

2ـ ومنها: إذا تكلم في الصلاة ساهيا [لغير مصلحتها] ([189]) فهل تبطل صلاته؟ في المسألة روايتان عن الإمام أحمد، الصحيح : البطلان جزم به أكثر الأصحاب([190]) .

 

3ـ ومنها: إذا قرأ ساهيا أو نائما أو طيرا سجدة، فهل يلزم من سمع السجود؟ الذي جزم به الأصحاب لا يلزمهم السجود، لأنهم قالوا: يعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له، وهؤلاء لا يصلحوا أن يكونوا أئمة([191]) ، إلا اللهم أن نقول في الساهي: يلزم فيه السجود إذا كان يصلح إماما، والله أعلم.

 

4ـ ومنها: إذا وقف النائم أو الساهي، لم يثبت الوقف لأن النية معتبرة في الوقف، ولا نية هنا.

 

5ـ ومنها: إذا أتى بصريح العتق، عتق من الساهي، ولم يعتق من النائم، وكذا النكاح والطلاق، والله أعلم.

 

6ـ ومنها: إذا حلف لا يكلم زيدا، فكلمه نائما، أو جاهلا لم يحنث.

 

7ـ ومنها: إذا أقر النائم لم يصح ، ولا الساهي. ([192])

 

والمسألة الثالثة: الكلام الذي لا فائدة فيه، مثل الشمس حارة، والسماء فوق الأرض، ويؤيد عدم تسميته كلاما.

 

 

 

 

 

 

 

1ـ منها: إذا حلف: لا أصعد السماء [2/أ] لو أن طرت أو قلبت الحجر ذهبا، أو رددت أمس، أو شربت ماء الكوز([193]) ، ولا ماء فيه، أو شاء الميت، لم يحنث.

 

2ـ ومنها: ما قال الأسنوي: إذا حلف أن لا يحلف، قال: يرجح أصحابهم عدم الانعقاد([194]) ، فلم أر فيها لأصحابنا شيئا، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثالثة

 

قاعدة: @ يطلق الكلام على المعاني النفسانية، الصحيح في "الارتشاف" أنه إطلاق مجازي([195])، وقيل مشترك بينهما([196])، وقيل هو حقيقة في النفساني دون اللساني([197]).@

 

& إذا علمت هذا .. فمن فروع القاعدة:

 

إذا حلف لا يتكلم، ولا يقرأ ، ولا يذكر([198])، لم يحنث إلا بما لفظ بلسانه دون ما خطر بقلبه، أو أتى به قلبه([199]).

 

ومنها: الغيبة: ذكر الشخص بما يكرهه([200])، فلو خطر بقلبه لم يكن كذلك، وذكر الأسنوي عن الغزالي([201]) والنووي([202]) بلى([203]).

 

ومنها: لو طلق بقلبه، ولم يتلفظ بلسانه وقع، جزم به ابن رجب([204]) في "شرح البخاري"، والله أعلم، وصح عن مالك أنه إذا أتى به بقلبه بلا لفظ([205]). روايتين.

 

ومنها: الجنب يحرم عليه قراءة القرآن، فلو أتى بقلبه لم يحرم، جزم به غير واحد من الأصحاب، كما يأتي في الكتابة([206]).

 

ومنها: الصائم إذا شتم استحب أن يقول: إني صائم([207])، فيقول بقلبه وهو قائم مقام اللفظ([208])، وقيل: يقول باللفظ([209])، وقيل : باللفظ في رمضان، وبالقلب في النفل([210])، أو واجب غيره، والأولى عندي عكسه([211])، والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومنها: أن الصائم يحرم عليه الرفث([212]) والفسوق([213]) والشتم ونحوه، وكذا الحاج، فلو أتى به قلبه كان حراما.

 

ومنها: العتق والنذر يصح بقلبه ، ولو لم يأت بلفظه .&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الخامسة

 

قاعدة :@يطلق الكلام([214]) أيضا على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال الشيء ، إلا أن الصحيح ـ كما قاله في "الارتشاف" ـ أنه إطلاق مجازي([215])، وليس من باب الاشتراك([216]).@

 

& إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة::

 

[الإشارة] ([217])

 

1ـ الأذان لا يصح بالإشارة لأنه إعلام، لأنه لا يحصل بالإشارة، والله أعلم.

 

2ـ ومنها: خطبة الجمعة ، هل تصح بالإشارة، إذا كانوا جميعهم طرشانا، أو يصلون ظهرا؟ فيه وجهان([218]).

 

الذي قدمه ابن تميم([219]) يصلون ظهرا، وهو الصحيح([220])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ـ ومنها: الأمان يصح بالإشارة، جزم به في "الوجيز"([221]) بكل ما يدل على الأمان([222]) ، والله أعلم.

 

4ـ ومنها: البيع لا يصح بالإشارة [2/ب]، ولا بد فيه من اللفظ([223])، إلا بيع المعاطاة([224])، فإن فيه ثلاث روايات. هل يصح بلا لفظ([225])، أو [لا] ([226]) يصح؟ أو يصح في الشيء اليسير، وهو الذي اختاره القاضي([227])، والله أعلم.

 

5ـ ومنها: الشهادة بالإشارة، لا تصح على الصحيح([228])، ويحتمل أن تصح فيما طريقه الرؤية إذا فهمت إشارته([229]).

 

 

 

 

 

 

 

6ـ ومنها: النكاح بالإشارة، قال في "الفروع": "وينعقد نكاح الأخرس بالإشارة المفهومة، نص عليه([230])" و والله أعلم.

 

7ـ ومنها: الوصية فأما الأخرس الذي لا تفهم إشارته، والصحيح الذي يقدر على الكلام، لا تصح الوصية منهما بالإشارة([231]).

 

وهل تصح من المثل لسانه بها؟ الصحيح عدم الصحة([232])، وجزم به في "الوجيز"([233])، ولنا احتمال بالصحة ، وهو متجه([234]).

 

8ـ ومنها: إذا حلف، لا تكلمه ، فأشارت إليه لم يحنث على الصحيح([235])، وجزم به في "الوجيز".

 

9ـ ومنها: إذا أشار إلى الصيد في الإحرام وهو محرم ضمنه، جزم به في "المقنع"([236])، و"الوجيز"، وأكثر أصحاب الإمام أحمد.

 

10ـ ومنها: العتق، تقوم الإشارة فيه مقام النطق، ذكره ابن عقيل([237]) في "الفصول".

 

11ـ ومنها: الإقرار، فهل يصح بالإشارة، فذكر ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة فيه قائمة مقام النطق، والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ـ ومنها: الإقرار، فهل يصح بالإشارة، فذكر ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة فيه قائمة مقام النطق، والله أعلم.

 

12ـ ومنها: الطلاق، وجزم ابن عقيل في "الفصول" أن الإشارة قائمة مقام اللفظ([238]) ، واستدل عليه بصحة أمان المسلم الكافر بالإشارة، قاله ابن رجب في "شرح البخاري"، وهذا غريب.

 

ونقل عمرو([239]) بن عبد الواحد([240]) عن الأوزاعي([241]) في رجل قيل له:"أطلقت امرأتك؟ فأومأ برأسه، قيل له: كم؟ فأمسك ثلاثا".قال([242]): لا شيء إلا أن يتكلم. قال ابن رجب في "شرح البخاري": "وذهب طائفة من العلماء إلى وقوعه بالنية المحددة، فالإشارة مع النية أولى".

 

وأما عدد الطلاق، فهل يكفي فيه الإشارة، فإذا قال: أنت طالق، وأشار بثلاث أصابعه ونوى الثلاث؟ فقال قتادة([243]): "تبين منه بإشارته وظاهره أنه أوقع الثلاث بالإشارة مع النية"، وعند الشافعي([244])

 

 

 

 

 

وأبي عبيد([245]) هو كما لو نوى الثلاث ولم يتلفظ بها، ولا عبرة بإشارته([246])، وكذا قال أكثر أصحابنا([247])، وقد توقف أحمد في هذه المسألة، وحكى فيها خلافا، قال في رواية مهنا([248]) في رجل قال لامرأته: أنت طالق [3/أ] وأشار بثلاث أصابع، فقال: قد اختلفوا في هذه ، فقال بعضهم: هي ثلاث، وقال بعضهم: هي واحدة([249]).

 

وروى أبو عبيد بإسناده عن الليث([250]) عن الحكم([251]) قال: طلق رجل امرأته فأمسكوا بفيه، فأشار بأصابعه الثلاث، فأجمعوا أنه ما تكلم به، ولو قال: أنت طالق وأشار بأصابعه الثلاث، ولم يتلفظ بطلاق، فقال النخغي([252]) والشافعي لا تطلق([253]) ، وهو ظاهر كلام أحمد ، فإنه إن لم يتكلم بلسانه

 

فأرجو أن لا يدخل عليه وإن عقد عليه قلبه ، نقله عنه حرب([254])، ومفهومه أنه إن أراد طلاقها طلقت.

 

قال الشعبي ([255]) في رجل قال لامرأته: أنت هكذا، وأشار بأصابعه الثلاث: "إن نوى طلاقها فهو مانوى" ، وللشافعي في هذه الصورة ثلاثة أوجه:

 

ـ إحداها : لا يقع به شيء([256]).

 

ـ والثاني: يقع به واحدة.

 

ـ والثالث: يقع به الثلاث، وهو قول القفال([257]) وغيره.

 

بخلاف ما إذا قال: أنت ولم يقل هكذا، وأشار بأصابعه مع النية، لأن قوله: "أنت" ليس من ألفاظ الطلاق.

 

وإذا قال : أنت هكذا، فقد تكلم بجملة تامة، فسر اسم الإشارة بالطلاق، مع إشارته بأصابعه.

 

وللشافعية أن إشارة الناطق كناية، إن نوى بها الطلاق وقع كالأخرس.

 

ومذهب مالك([258]) أنه إذا أشار بالطلاق إشارة مفهومة عنه ، مع نيته بقلبه فإنه يقع بالكتابة رواية واحدة([259])

 

المسألة الثانية([260]): الكتابة

 

1ـ منها: أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن([261])، ويجوز له كتابة القرآن، ذكره بعض أصحابنا، والله أعلم.

 

2ـ ومنها: الأمان يصح بالكتابة، وهو الذي ظاهر في كلام الأصحاب، لأنهم قالوا: يصح بكل ما دل عليه، فدخل فيه الكتابة([262]).

 

3ـ ومنها: البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه، والله أعلم.

 

4ـ ومنها: الوصية إذا كتبها بخطه صحت، جزم به الأصحاب([263])، وهو نص أحمد([264])، نقل حرب عن أحمد أنه سئل عن رجل ثقل لسانه، وكتب وصيته وقرأت، وقال برأسه: نعم. هل يشهدون عليه؟ قال: لا أدري، فظاهر هذا التوقف عنه ، والصحيح عن الصحة، ولنا قول بعدم الصحة.

 

تحرير[3/ب] هذه المسألة: أنها إذا كانت بخطه تقبل على الصحيح، وإن كانت بغير خطه، وهي مشهود عليه فيها،وقرأه عليه، فالصحيح أيضا تقبل، والله أعلم.

 

5ـ ومنها : أن العتق بالكتابة يصح، كما هو ظاهر كلام ابن عقيل، والله أعلم.

 

6ـ ومنها: النكاح هل يصح بالكتابة؟ فقال في "المحرر": "ويصح بالكتابة والإشارة، نص عليه"([265]).

 

7ـ ومنها: الطلاق،وفيه ثلاث صور:

 

ـ إذا كتبه بما يبين ونوى الطلاق وقع، وجزبه في "الوجيز" و"المقنع"([266])،

 

وأكثر أصحاب الإمام أحمد([267]).

 

ـ الصورة الثانية : إذا كتبه ولم ينو الطلاق، لكن نوى غم([268]) أهله أو تجويد خطه، لم تطلق ، جزم به في "المقنع"([269]) وأكثر الأصحاب. وهل تقبل دعواه في الحكم؟ يخرج على روايتين([270]).

 

وان لم ينو شيئا، لا تجويد خطه، ولا غم أهله، ولا شيء، فهل يقبل؟ فيه وجهان([271]).

 

ـ الصورة الثالثة: إذا كتبه بشيء لا يبين([272])، لم يقع، جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المقنع"([273])، ولنا قول بالوقوع، وهو قول أبي حفص العكبري([274])، والله أعلم بالصواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ومنها : إذا حلف لا تكلم زيدا، فكاتبته، حنث جزم به في "الوجيز" و "المقنع"([275]) وغيرهما.

 

9ـ ومنها: كتاب القاضي إلى القاضي، لا بد من الإشهاد عليه، وهو أن يقرأه عليهما، فإذا قرأه عليهما وأشهدهما بما فيه جاز، وإن كتبه وختمه وقال: أشهدا على بما فيه، ولم يقرأه عليهما، لم يجز لظاهر نص أحمد في الوصية، وخرج غير واحد الجواز في مسألة الوصية([276]).

 

فأما إن كتبه وأرسله إليه من غير إشهاد، لم يقبل قولا واحدا([277])، والله أعلم.

 

10ـ ومنها: الشاهد إذا وجد خطه، ولم يذكر الشهادة، وتحقق الخط ، فهل له أن يشهد به؟ على روايتين([278]). وجزم به في "الوجيز" بالشهادة عليه، والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11ـ ومنها: الحاكم ، إذا وجد شيئا تحت ختمه في قمطرة([279]) بخطه، فهل له أن ينفذه؟ فيه روايتان، والذي جزم في "الوجيز" أيضا إنفاذه.

 

12ـ ومنها: إذا وجد في دفتر له عليه دينا لزمه قضاءه، وأما [4/أ] إذا وجد أن لأبيه دينا ، فهل له أن يحلف عليه؟ فإن تحقق أنه أباه لم يقبضه فله أن يحلف عليه، وإلا فلا،والله أعلم.

 

13ـ ومنها: الإقرار، هل يصح بالكتابة؟ لم أر فيه شيئا([280])

 

المسألة الثالثة: وهو ما يفهم من حال الشيء

 

1ـ منها: ما حكاه الطحاوي([281]) عن الأوزاعي في أعجمي ناول امرأته حبلا ، فأمسك بطرفه، والمرأة بطرفه الآخر، ثم أخذ سكينا وقطعه، وقال : أردت بذلك الطلاق، أنها تطلق([282]). ذكره ابن رجب في "شرح البخاري".

 

2ـ ومنها: إذا حلف لا تكلم زيدا، فكلمته، فلم يسمع لشغل أو غفلة، أو سكرانا، أو مجنونا، أو أصم، أو راسلته، حنث([283])، جزم به في "الوجيز"([284])، وقدمه في "المقنع"([285]).

 

وإن كلمته ميتا أو غائبا، أو مغمى عليه، أو نائما لم يحنث([286])، جزم به في "الوجيز"([287])، وقدمه في "المقنع"([288]) ،

 

 

 

ولنا قول بالحنث ،

 

وهو قول أبي بكر بن جعفر([289]) من أصحابنا، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السادسة

 

قاعدة: @ الضمير إذا سبقه المضاف والمضاف إليه، وأمكن عوده على كل منهما على انفراده كقوله: "مررت بغلام زيد فأكرمته" ، فإنه يعود على المضاف دون المضاف إليه، لأن المضاف هو المحدث عنه، والمضاف إليه وقع ذكره بطريق التبع، وهو تعريف المضاف أو تخصيصه.@

 

% كذا ذكره أبو حيان([290]) في " تفسيره"([291]) وكتبه النحوية([292])، وأبطل استدلال ابن حزم([293]) ومن نحا نحوه كالماوردي([294]) في الحاوي على نجاسة "الخنزير" بقوله تعالى: (أو لحم خنزير فإنه رجس) ([295])، حيث زعموا أن الضمير في قوله تعالى: (فإنه رجس) ([296])، يعود إلى الخنزير، وعللوه بأنه أقرب مذكور([297]).%

 

& إذا علمت هذا فمن فروع المسألة:

 

إذا قال له: علي ألف درهم ونصفه، قال الأسنوي:"فالقياس يلزمه ألف وخمس مائة لا ألف ونصف درهم، وهكذا القول في الوصايا، والبياعات، والوكالات، والإجارات وغيرها([298])، والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السابعة

 

قاعدة: @الضمير في "أنت" ـ بفتح التاء للمذكر وكسرها للمؤنث([299])ـ واختلفوا ، فقال الفراء([300]): "جميعه هو الضمير"([301])، وقال ابن كيسان([302]): "الاسم منه "التاء" فقط"([303]) ، وذهب بعض المتقدمينفيه إلى أنه مركب من "ألف" أقوم، و"نون" نقوم، و"تاء" [4/ب] تقوم، ولا أصل له([304]). قال في "الإرتشاف" وغيره: إلا أنه يشار إلى المؤنث بإشارة المذكر على إرادة الشخص وعكسه، كذلك أيضا بتقدير الذات أو التسمية ونحوهما.@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

& إذا تقرر هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

1ـ إذا قال لعبده : أنت ـ بكسر التاء ـ حر عتق، لأنه أتى بصريح العتق فيقع، ولا عبرة بالضمير ههنا، والله أعلم.

 

2ـ ومنها: الطلاق يقع، ولو أتى بفتح " التاء " والله أعلم.

 

3ـ ومنها: إذا قال للرجل "زنيتِ" بكسر التاء، وللمرأة "زنيتَ" ـ بفتحها ـ كان صريحا في القذف، جزم به في "الوجيز" وهو قول أبي بكر([305])، وقدمه في "المقنع"([306])، وليس بصريح في وجه آخر اختاره ابن حامد([307])، والله أعلم.

 

4ـ ومنها: الشهادة ، فلا بد أن يأتي فيها بلفظ المذكر للمذكر، والمؤنث للمؤنث، فلو جعل المؤنث مذكرا ، أو المذكر مؤنثا لم تقبل.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثامنة

 

قاعدة: @ضمير الغائب قد يعود على غير ملفوظ به، كالذي يفسره سياق الكلام.@

 

& من فروع المسألة:

 

1ـ إذا قال: له علي درهم ونصفه، فإنه يلزمه درهم كامل ونصف درهم غيره([308])، والتقديرـ كما قال ابن مالك([309])ـ : ونصف درهم آخر، إذا لو كان عائدا إلى المذكور، لكان يلزمه درهم واحد، ويكون قد أعاد النصف تأكيدا وعطفه لتغاير الألفاظ([310]).

 

2ـ ومنها: إذا قال: امرأته طالق، وعنى نفسه، فيقع الطلاق، لأنه أتى بصريح الطلاق فيقع، إلا أن نقول: إنه نحو إذا قال: أنا طالق، فلا شيء عليه، وكذا أنا منك طالق، ولنا احتمال بالقوع([311]).

 

والصحيح في الأول: أنه صريح، ولا يقبله قوله في هذا، ولو قبلنا قوله في هذا لأفضى إلى أن كثيرا من الناس يطلقون، ثم يقولون: أردنا هذا.

 

وذكر الأسنوي عن الشافعية: قولان([312])، وقال: "حكاهما القاضي شريح الروياني([313]) عن جده .......................................................... أبي العباس([314])، وزاد في الروضة للشافعية فقال أرجح الوجهين الوقوع([315])". والله أعلم [5/أ].

 

3ـ ومنها: إذا شرط الخيار يوما ونصفه، فإن النصف يكون غير اليوم بلا نزاع. وجميع ما يرد كذا، فإن الضمير لا يعود إلى الملفوظ به ، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة التاسعة

 

قاعدة: @ الضمير المرفوع للواحد المتكلم "تاء" مضمومة، وللمخاطب "تاء" مفتوحة([316]) @

 

& إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة:

 

1ـ إذا قال في قراءة الفاتحة: "أنعمتُ" بكسر "التاء" أو ضمها ـ فلا يخلو إما أن يكون هذا أماما أو منفردا، فإن كان إماما لم تصح إمامته، وإن كان يقدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وكذا المنفرد([317]) ، وإن لم يقدر صحت([318]).

 

2ـ ومنها: إذا قال في البيع: "بعتَك" ـ بفتح التاء ـ فالذي يتوجه عدم الصحة([319])، وقد ذكر بعض أصحابنا ما هو مثل هذا، فقالوا: إذا أتي في البيع بلفظ المضارع، مثل إن قال: "فَتَبِعْنِي" أو قال: أبيعُك" لم يصح([320])، وهذا أولى ، بل هو مثله، لأن "بعتَك" تحيل المعنى الذي هو دال على البيع. قال الأسنوي: "فكأنه باع نفسه إلى نفس المشتري لما قال: بعتك([321])، والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ـ ومنها: الرهن([322]) ، إذا قال: رهنتَك ـ بفتح التاء ـ والذي يتوجه هنا من الرهن الصحة.

 

4ـ ومنها: الإجارة ، والنكاح ، وهما كالبيع ، والذي تقدم في البيع جميعه يجري فيهما ، والله أعلم.

 

وقد أفتى جماعة من الحنابلة المتوسطة أنه كان يعرف هذا في النكاح، فلا يصح، وإن كان لا يعرفه صح([323]) ، قال الشيخ موفق الدين([324]): "يصح لأن في الغالب لا يقوله إلا من لا يعرفه، والظاهر أنه كان لا يعرفه، فإذا عرفه وقصد هذا، مثل: إن أراد لا يعرفه ونحوه، فلا يصح، والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة العاشرة

 

قاعدة: @الظاهر قد يقع موقع الضمير في الصلة وغيرها، ومنه قول العرب:"أبو سعيد الذي رويت عن الخدري([325]) [أي عنه] ([326])، وقول الشاعر([327]):......... وأنت الذي في رحمة الله أطمع

 

[أي في رحمته] ([328]) ومذهب سيبويه([329]) أن ذلك لا ينقاس ، وخالف فيه بعضهم.@

 

&إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة:

 

1ـ إذا كان اسمه زيد، فنودي: يازيد ، فقال: غلام زيد حر، عتق عبده، لأنه قد أتى بصريح العتق، ولا يقبل منه غير هذا([330]).

 

2ـ ومنها: في الطلاق إذا قيل له: يازيد، فقال: امرأة زيد طالق، طلقت امرأته إن عنى نفسه [5/ب]، لأنه أتى بصريح الطلاق([331])

 

 

 

وإن عنى غيره، فالذي ينبغي أنه لا تطلق امرأته([332]) ، والصحيح عند الشافعية وقوع الطلاق، ولهم قول بعدم الوقوع، إلا أن يريد نفسه([333]).

 

3ـ ومنها: إذا كان اسم زوجته هند، وامرأة أخرى اسمها هند، فقال: هند طالق، طلقت امرأته([334])، جزم به في "الوجيز"([335]) و"المقنع"([336])، وقال في "المقنع": "إن أراد امرأته طلقت، وإن أراد الأجنبية لم تطلق، وإن ادعاه دين فيما بينه وبين الله تعالى".

 

وهل يقبل قوله في الحكم؟ خرج الأصحاب في روايتين([337]).

 

4ـ ومنها: إذا نادى امرأته ، فأجابته امرأة له أخرى ، فقال : أنت طالق ففيها صور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ أحدها: إجراء اللفظ على ظاهره ، فهل تطلقان أو المناداة وحدها؟، على روايتين([338]).

 

ـ الصورة الثانية : إذا قال : علمت([339]) أنها غيرها وأردت طلاق المناداة، طلقتا معا، جزم به في "المقنع"([340])، و "الوجيز"([341]) وأكثر أصحاب الإمام أحمد.

 

ـ الصورة الثالثة: إذا قال: أردت طلاق الثانية وحدها ، طلقت([342]).

 

5ـ ومنها: إذا لقى امرأة ظنها زوجته، فقال: فلانة أنت طالق، طلقت امرأته، جزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد([343]).

 

6ـ ومنها: إذا لقي امرأة فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق، لم تطلق امرأته، جزم به في "الوجيز"([344])، والله أعلم

 

7ـ ومنها: إذا كان اسم امرأته "فاطمة" ، فقال: "فاطمة طالق"، فإن أراد امرأته طلقت، وإن لم يرد امرأته لم تطلق، وإن ادعاه دين([345])، وهل يقبل في الحكم([346])؟ يخر على الروايتين، وللشافعية وجهان:

 

ـ احدهما : هكذا([347]) ، قال الأسنوي: "ويشبه أن يكون هو الأصح"([348]).

 

ـ والوجه الثاني: تطلق امرأته([349])، والله أعلم بالصواب.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الحادية عشر

 

قاعدة [6/أ] : @إذا اشتركت الجملة الأولى، والجملة المعطوفة عليها في اسم، جاز أن تأتي به في الثانية ظاهرا كقولك في كلمتي التشهد: "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله" ، وضميرا كقولك: "...ورسوله"([350]).@

 

&إذا علمت هذا ، فيتفرع عليه:

 

1ـ ما إذا أتى [به] ([351]) في التشهد في الصلاة ضميرا، فقال: "ورسوله"، فلم أر لأصحابنا فيها شيئا، وأما الأسنوي فحكى لهم([352]) فيها وجهين([353]).

 

2ـ ومنها: إذا وكل إنسان آخر في شيء ، ثم إن الوكيل قال للبائع: بعتَ هذا لموكلي، فقال : بعتُه، فهل يصح هذا؟ فالمتبادر إلى الفهم الصحة، وقد يقال بعدم الصحة من المسألة الأولى، وهو ما إذا قال: "بعتَك"ـ بفتح التاء ـ([354]).

 

3ـ ومنها: إذا قيل له يا زيد، فقال: زيدا، عتق عبده بغير خلاف فيه ، وأما في الطلاق فهي تشابه ما تقدم. &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثانية عشر

 

قاعدة : @الفصل صيغة ضمير مرفوع منفصل ، يؤتى به بين المبتدأ والخبر، نحو زيد هو القائم، أو ما أصله المبتدأ والخبر [نحو] ([355]) كان زيد هو القائم([356]). وهو حرف عند الأكثرين([357])، وصححه ابن عصفور([358])، وقيل هو اسم([359])، وعلى هذا([360]) فلا موضع له من الإعراب. وقيل محله محل ما قبله([361])، وقيل ما بعده([362])، وفائدته التأكيد على المشهور.

 

قاله أبو حيان([363])، وقال السهيلي([364]): الحصر([365]).

 

&إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

ـ التعاليق والأيمان كقولك:" والله إن زيدا هو القائم، أو هو الآكل، أو هو القاعد، أو هو النائم، ونحوه، فهل يحنث بقيام غيره، وأكل غيره، وقعود غيره، ونوم غيره، وصيام غيره، إذا كان الغير هو الفاعل دونه"[6/ب].&

 

 

 

القاعدة الثالثة عشر

 

قاعدة:@"من" في إطلاقها على العاقل([366])، وتقع أيضا "ما" لمختلط بمن بعقل([367])، وذهب قطرب([368]) إلى أن "من" تقع على من لا يعقل من غير اشتراط شيء بالكلية([369])، و"ما" لما لا يعقل([370])، وتقع أيضا ـ كما قاله ابن مالك ـ على المختلط بالعاقل([371])، وذهب جماعة أيضا إلى أنها تقع على من يعقل بلا شرط([372])،

 

وادعى ابن خروف([373]) أنه مذهب سيبويه([374]). وتطلق أيضا "ما" على العاقل، إذا كان مبهما لا يعلم أذكر هو أم انثى([375])@

 

&إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

قول الفقهاء : من رأي هلال رمضان لزمه الصيام([376])، مرادهم به إذا كان عاقلا مكلفا، فالمجنون وغيره لا يلزمه الصيام ، وكذا من جامع لزمته الكفارة([377])، وجميع هذا.

 

ومنها: إذا وقع في الدار حجر من سطح ، فقال الزوج، إن لم تخبريني من رماه أنت طالق، فحكى الأسنوي أن في "فتاوى القاضي حسين([378])"، أنها إن قالت: رماه مخلوق لم تطلق، وإن قالت: رماه آدمي طلقت، لأنه قد يكون رماه كلب أو غير آدمي([379]).

 

ويرد على هذا أن "من" لمن يعقل، فكيف يسأل بصيغة "من يعقل" وتجيبه بصيغة "من لا يعقل"([380]) ، ولا تطلق.

 

 

 

 

 

3ـ ومنها: إذا وصى له بما تحمل هذه الجارية، صح ويعطى ما تلد([381]).

 

4ـ ومنها: إذا قال: غصبتك ما تعلم، ولم يعلم شيئا، حبس على تفسيره، فإن فسره بنفسه لم يقبل([382]).

 

5ـ ومنها: قولهم في الحج : مستطيعه هو أن يجد مؤنته ومن يمؤنه، فإذا كان له دابة ولم يجد ما يمؤنها، لا يلزمه الحج، لكن في "المقنع" و "مؤنة عياله"([383])، وأما إذا وجد دابة ولم يجد علفها، فما أظن أحدا يقول بوجوب الحج عليه. والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الرابعة عشر

 

قاعدة [7/أ]: @صيغة "ما" في قول القائل: خذ ما شئت، يجوز أن تكون موصولة([384])، وأن تكون مصدرية ظرفية([385])، أن مدة مشيئتك.@

 

&إذا علمت هذا ، فمن فروع المسألة:

 

1ـ إذا قال لامرأته: أنت طالق ما شئت، فإن كان مراده القدر الذي تشاء فيرجع فيه إلى العدد الذي تشاء([386])، وإن كانت مصدرية طلقت عند مشيئتها له طلقة واحدة([387]).

 

2-ومنها: إذا قال: أنت طالق ما شاء الله ، فالذي ينبغي هنا الطلاق، ولم أر الأصحاب ذكروها، لكن في كلامهم ما يشبهها، وهي إذا قال: أنت طالق ما لم يشأ الله، تطلق([388])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا كان له عنده وديعة، أو كتاب أو مال، وحلفه خصمه فحلف هكذا، فقال" ما لك عندي وديعة، أو ما لك عندي كتاب، أو مالك عندي مال، لم يحنث ذكره في "المقنع"([389]) وغيره، هذا إذا كان مظلوما، وأما الظالم فلا ينفعه تأويله([390])، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الخامسة عشر

 

قاعدة: @"من" تكون للمعلوم، و"ما" تكون للمجهول في الغالب([391])@

 

&1- منها: إذا قال: بعتك ما في بطن هذه الأمة لم يصح، لأنه مجهول.

 

2-ـ ومنها: إذا قال: بعتك من الصبرة([392]) كل قفيز([393]) بدرهم لم يصح، ذكره الأصحاب([394]).

 

3- ومنها: إذا قال: ما زرعت من شعير فكل نصفه ، وما زرعت من حنطة فكل ربعه، ولم يصح وعلله بأنه مجهول([395]).

 

4- ومنها: إذا قال: من زرع كذا فله كذا، ومن زرع كذا فله كذا فهل يصح أم لا؟ في المسألة وجهان([396])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السادسة عشر

 

قاعدة: @ "ما" النافية إذا دخلت عليها "إن" صيرتها إثباتية، تقول في النافية([397]): ما أنت حيوان، وإذا دخلت عليها "إن" تقول [7/ب] إنما أنت حيوان.@

 

& إذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة:

 

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، حلف كل واحد منهما أيمانا تجمع إثباتا ونفيا([398])، يقول البائع: ما بعته بكذا، وإنما بعته بكذا، ويحلف المشتري: ما اشتريته بكذا، وإنما اشتريته بكذا.

 

ومنها: في العتق ، إذا قال له: ما أنت حر، لم يعتق بغير خلاف فيه، وإذا قال: إنما أنت حر عتق، وكذا في الطلاق، إذا قال: ما أنت طالق لم تطلق، فإذا قال: إنما أنت طالق طلقت.

 

ومنها: في القذف، إذا قال: ما زنيت، لم يكن قذفا([399])، إلا أن يكون في خصومة([400])، فهل يكون صريحا أو كناية؟ في المسألة وجهان([401]). وإن قال : ما زنت أمي، فجزم ابن مفلح([402]) في "أصوله" أنه صريح في القذف([403])، وإن قال: إنما زنيت، فهو صريح في القذف قد يحد به، والله أعلم بالصواب.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السابعة عشر

 

قاعدة: @ إذا احتمل كون "أل للعهد وكونها لغيره كالعموم، أو الجنس، فإنا نحملها على المعهود([404])، لأنه تقدمه قرينة مرشدة إليه"([405]).@

 

& إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة:

 

الطهارة لها معان([406])، وإذا أطلقت إنما تنصرف إلى الطهارة المعهودة وهو الوضوء والغسل، لا إلى غيره، كما قال الشيخ شمس الدين بن أبي عمر([407]): "الطهارة إذا أطلقت إنما تنصرف إلى الموضوع([408]) الشرعي، وكذا كل ما له معنى في الشرع واللغة إنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي دون غيره، كالصلاة، والزكاة ، والصيام، والحج، والاعتكاف ونحوه، وكالبيع ، والنكاح، وسائر ما له معان"([409]) والله أعلم [8/أ].

 

ومنها: إذا وصى له بدابة من دوابه، فالدابة اسم لك ما [دب على الأرض] ([410]) ، ولكن المعهود([411]) أنها إنما تطلق على الخيل والبغال والحمير، فيعطى من الخيل والبغال والحمير، جزم به في "المقنع" وغيره([412]).

 

ومنها: إذا أوصى له بشاة أو بعير وثور([413])، فالشاة في الحقيقة اسم للذكر والأنثى، والبعير والثور اسم للذكر والأنثى، وفي العهد([414]) اسم للشاة الأنثى ، والبعير والثور للذكر، فهل يغلب العهد والحقيقة، فالذي جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المقنع" تغليب العهد([415])، واختار الأصحاب تغليب الحقيقة([416]).

 

ومنها: إذا قال([417]): الطلاق يلزمني، قال ابن رجب: "يراد به طلاق الجنس([418]) واستغراق الجنس"([419]) كما سيأتي في القاعدة التي بعدها.

 

ومنها: إذا وصى له بقوس ، وله أقواس([420])، فإنه يعطى قوس([421]) النشاب، لأنه المعهود، وهو أظهر القسي([422])، جزم به الأصحاب([423])

 

والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

6ـ ومنها: إذا حلف لا يدخل الدار ، أو دار فلان [فدخلها] ([424])، فصارت فضاء ، أو حماما، أو مسجدا، أو بستانا، أو باعها فلان، حنث، جزم به في "الوجيز"، وقدمه في "المقنع"([425])، وكذا ما لو حلف لا يلبس القميص، فجعل سروالا أو عمامة، ونحو هذا.

 

7ـ ومنها: إذا حلف لا يأكل اللحم، فأكل الشحم، أو الكرش، أوالمخ([426])، أو الكبد، أو الطحال، أو المصران ونحوه لم يحنث، جزم به في "المقنع"([427]) و "الوجيز" وأكثر الأصحاب، وكذا لو أكل المرق([428])، جزم به في "الوجيز"، ونقل عن أحمد: "لا يعجبني"([429]). قال أبو الخطاب([430]): "هذا على سبيل الورع"([431]).

 

ومنها: إذا حلف لا يأكل اللبن ، فأكل الزبد، أو السمن، أو الجبن، أو المصل، لم يحنث، جزم به الأصحاب([432]) [8/ب].

 

ومنها: إذا حلف لا يشرب الماء ، حنث بالماء المعهود([433]). ولم يحنث بماء الورد، وماء الاهتباد([434])، وماء الحمص، وماء الباقلاء ونحوه. وإ

 

وإذا شرب ماء البحر المالح حنث([435])، وحكي عن الشافعية قولان([436]).

 

ومنها: إذا حلف لا يأكل الجوز، فأكل جوز الهند لم يحنث.

 

ومنها: إذا حلف لا يأكل البطيخ، حنث بأكل الأخضر والأصفر، وحكى الأسنوي أنه لا يحنث عندهم([437])، وهو مشكل([438]).

 

ومنها: إذا حلف لا يشم الريحان، فشم الورد، أو البنفسج، أو الياسمين، أو لا يشمهما فشم دهنهما أو ماءهما، لم يحنث ، جزم به في "الوجيز" وقدمه في "المقنع"([439])، وقال بعض أصحابنا: يحنث([440])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا حنث، جزم به في "الوجيز"([441])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واختاره الخرقي([442])، وقدمه في "المقنع"([443])، واختار ابن أبي موسى([444]) عدم الحنث([445]).

 

ومنها: إذا حلف لا يأكل الرأس والبيض، حنث بأكل الرؤوس المعهودة([446])، وهو الرأس يؤكل منفردا، والبيض المعهود لا يؤكل بائضه حال الحياة، ذكره أبو الخطاب، وجزم في "الوجيز" وقدمه في " المقنع"([447])، واختار القاضي يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك وبيض السمك والجراد([448]).

 

ومنها: إذا حلف لا يركب ، فركب سفينة لم يحنث ([449])، وجزم في "الوجيز" وقدمه في "المقنع" الحنث([450])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16ـ ومنها: إذا حلف لا أكلت السويق([451]) فشربه، أو لا شربته فأكله، لم يحنث في ظاهر نص أحمد([452])، لأنه قال فيمن حلف لا يشرب النبيذ فثرد فيه وأكله: لا يحنث([453])، وقال الخرقي [9/أ]: "يحنث"([454]). وخرج الأصحاب من كلام أحمد في كل ما كان مأكولا، فحلف لا يأكله، فشربه أو عكسه([455]) وجهين([456]).

 

وقال القاضي: إن عين المحلوف عليه حنث([457])، وإلا فلا. وأكثر ثمار الأيمان يدخل في هذه القاعدة، لأن كل ما كان في "أل" وكان فيه معهود وعام يدخل فيها، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثامنة عشر

 

قاعدة: @ الاسم المحلى ب"أل" التي ليست للعهد تفيد أي "أل" العموم مفردا كان أو جمعا([458])، والمضاف([459]) كالمحلى ب"أل" فيما ذكرناه في إفادة العموم والجمع بطريق أولى. والكلام الآن في المفرد والجمع المضافين أو المعرفين ب"أل" تفيده العموم.@

 

&إذا عرف ذلك ، فيتفرع على القاعدة مسائل :

 

1-منها: بطلان بيع الغرر بقولك : "نهي عن بيع الغرر"([460])، فدخل فيه جميع ما فيه غرر، من بيع الحمل في البطن، والصوف على الظهر، واللبن في الضرع، والمسك في الفار([461])، والنوى في التمر.

 

2- ومنها: تحريم بيع اللحم بالحيوان بقولك: "نهى عن بيع اللحم بالحيوان"([462])، فدخل فيه كل لحم بكل حيوان، سواء كان الحيوان يؤكل أو لا([463])، وبيع اللحم بجنسه من الحيوان الحرام، جزم به الأصحاب([464]). وفي بيعه بغير جنسه وجهان([465]).

 

3ـ ومنها: إذا قالت([466]) المرأة: أذنت للحاكم أن يزوجني، وكان في البلد حكام، فعهد لكل واحد أن يزوجها، لم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلاما، وأما الشافعية فذكر ابن الصلاح([467]) في فتاويه([468]) جوازه، والله أعلم.

 

ومنها: إذا أوصى زيد بثلث ماله، فهل يكون للجميع؟ [9/ب].

 

مقتضى كلام أصحابنا أنه لجميعهم، إلا أن يوصي لبنيه فيكون للذكور([469])، وعند الشافعية أيضا هو لجميعهم، ذكره الروياني([470]) في "البحر"([471])

 

5ـ ومنها: إذا قال: والله لأشربن ماء الكوز أو الإداوة([472])، أو البئر، لم يبرأ حتى يشرب جميعه.

 

 

 

وإن قال: لا شربته، فقال الشافعية: لا يحنث بشرب بعضه، ولم أر لأصحابنا فيه شيئا([473]).

 

6ـ ومنها: إذا حلف لا يأكل الخبز الذي في البيت، لم يحنث حتى يأكل الجميع([474]). إن حلف : والله لأكلن الخبز الذي في البيت، لم يبرأ حتى يأكل جميعه. والله أعلم.

 

7ـ ومنها: إذا قال الإمام للقاضي : وليتك الحكم، فكانت ولايته عامة في جميع الأشياء.

 

ومنها: ما ذكره الأسنوي: إذا قال لثلاث نسوة: من تخبرني [منكن] ([475]) بعدد ركعات الصلاة([476]) المفروضة [في اليوم والليلة] ([477])، فهي طالق. فقالت واحدة: سبعة عشر ركعة، وقالت الثانية: خمسة عشر، وقالت الثالثة: إحدى عشر، لم تطلق واحدة منهن، فالأول معروف، والثاني يوم الجمعة ، والثالث في السفر.

 

نقله الأسنوي عن الرافعي([478])، والرافعي عن القاضي حسين. قال الأسنوي:"وهو كلام غير محرر"([479])، وهو كما قال، لأنه عام، لأن القاعدة للعموم، فعم السفر والحضر وغير ذلك، فتخصيصه بالسفر مشكل، وقد حرره الأسنوي في كتابه فعاوده([480]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومنها: إذا قال: الحرام يلزمني، أعني به طلاقا، طلقت واحدة([481])، وعنه أنه ظهار([482])، وإن قال: أنوي به الطلاق([483]): طلقت ثلاثا بغير خلاف في العدد عند أصحابنا، وعنه أنه ظهار([484]) أيضا.

 

ومنها: إذا قال: الطلاق يلزمني، ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا([485])، وإن لم ينو شيئا، فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على روايتن([486])، وإن نوى واحدة فلم أر فيها شيئا، إلا الشافعية لا يقع إلا واحدة([487])، والله أعلم [10/أ].

 

قال ابن رجب في "القواعد" في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المائة: "إذا قال: الطلاق يلزمني، فهل يلزمه واحدة أو ثلاث؟ على روايتين، لأن الألف واللام قد أراد([488]) بها العهد في الطلاق المعهود المسنون، وهو الواحدة ـ وهذا يجيء على القاعدة التي قبل هذه ـ قال ـ([489]) :  ويراد بها مطلق الجنس، ويراد بها استغراق الجنس، لكنها في الاستغراق والعموم أظهر. والمتيقن في تلك الواحدة، والأصل بقاء النكاح.

 

وعلى رواية وقوع الثلاث ... فلو نوى بها([490]) ما دونها، فهل يقع به ما نواو خاصة أو يقع به الثلاث، ويكون دون ذلك صريحا في الثلاث؟ فيه طريقا للأصحاب.

 

ولو قال: الطلاق يلزمني، وله أكثر من زوجة، فإن كان هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به.

 

ومع فقد النية والسبب خرجها بعض الأصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة، لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه، وتارة في محله، وقد فرق بعضهم بينهما بأن عموم المصدر لإفراده أقوى من عمومه لمفعولاته، لأنه يدل على أفراده بذاته عقلا ولفظا، ويدل على مفعولاته بواسطة، فلفظ الأكل والشرب ـ مثلا ـ يعم الأنواع منه، والأعداد أبلغ([491]) من عموم المأكول والمشروب إذا كان عاما، فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عموم لمفعولاته([492]). ذكر هذا كله الشيخ تقي الدين بمعناه([493]).

 

وفي موضع آخر قوي وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة، وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة محرم، بخلاف وقوعه بالزوجات المتعددات.

 

وقد يقال : إن قوله الطلاق يلزمه، وإن كان صيغة عموم، لكن إن لم ينو عمومه، كان مخصصا بالشرع عند من يحرم جمع الثلاث، وهو ظاهر المذهب، فتكون المسألة حينئذ من صور التخصيص بالشرع([494]) [10/ب].

 

 

 

 

 

 

 

ومنها: دعوى "الأصل في الأبوال كلها النجاسة" لقوله صلى الله عليه وسلم: "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"([495]) ، والأصحاب يحملوا([496]) الألف واللام هنا على العهد، وهو بول الآدمي [بقرينة] ([497])

 

ومنها: دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي: "الله الأكبر([498]) أو الكبير" [أو] ([499]) إذا نكس ([500]) على الخلاف [في ذلك] ([501])، استدلالا بقوله عليه السلام: "تحريمها التكبير.." ([502])، والمذهب "تخصيص الله أكبر"([503])، فتكون الألف واللام للعهد، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر بغير هذا.

 

ومنها: دعوى جواز" السلام" للخروج من الصلاة بقوله: "عليكم السلام"و "سلام عليكم" بغير تعريف، وفي المسألة وجهان ذكرهما القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير" وغيره، هل هما للعهد أو العموم؟ فإن أتى به بغير الألف واللام ففيه أوجه:

 

 

 

 

 

ـ أحدها: الإجراء إذا نونه([504])، وهو احتمال أبداه في "الجامع الكبير"، وقد أومأ إليه أحمد في رواية مهنا([505]).

 

ـ والثاني: عدم الإجزاء على أنهما للعهد([506]).

 

ـ والثالث: عدم الإجزاء مطلقا ، سواء نونه أو لا([507]).

 

14- ومنها: إذا تيمم ونوى الصلاة [أو أطلق] ([508])، فالذي قاله في "المقنع"([509]) أنه لا يصلي الفرض، والذي ينبغي صلاتها، وحكى الأسنوي عن الشافعية وجهين([510]).

 

15ـ ومنها: إذا قال: له علي كذا كذا درهم، فتارة يقوله كذا بلا عطف، وتارة بقوله معطوفا، وهو أن يقول : كذا وكذا.

 

فإن قاله بلا عطف أعطي درهما، ومع العطف درهمين، وهكذا حكى الأسنوي عن الشافعية([511]) قال: "فلو أفرد الدينار مع الإضافة أعطي حبتين عند العطف، وحبة واحدة عند [عدمه] ([512]).

 

وفرق أصحابنا في هذا وقالوا: الدرهم تارة يؤتى به بعد العطف والإضافة مرفوعا، وتارة مخفوضا، وتارة منصوبا، فإن كان مرفوعا([513]) لزمه في العطف والإضافة ، ومع الخفض يلزمه بعض درهم([514])، ومع النصب يلزمه درهم عند([515]) أبن حامد([516])، ودرهمان عند أبي الحسن التميمي([517])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال لزوجته: إذا قدم الحاج([518]) فأنت طالق. فهل تطلق بأول قدوم بعضهم، أو لا تطلق حتى يقدم جميعهم؟ المتعين تطلق بأول قدومهم، مالم تكن نيته قدوم الجميع([519]).

 

ومنها: إذا قال: إذا كان حملك ذكرا، فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فطلقتين، فولدت ذكرا وأنثى، لم تطلق ، جزم به في "المقنع"، وأكثر أصحاب الإمام، لأن حملها ليس بذكر وليس بأنثى، بل الذكر بعضه والأنثى بعض. وهذا موافق لكون المضاف للعموم، وإن قال: إن كنت حاملا، مكان "إن كان..." طلقت ثلاثا([520]).

 

ومنها: إذا قال السيد لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت مدبر، فقرأ بعضه لم يصر مدبرا([521])، جزم به الأصحاب([522]).

 

 

 

19ـ ومنها:إذا حلف لا رأى منكرا إلا([523])رفعه إلى الوالي، من غير تعيين وال، فهل يتعين في المنصوب وبكل من ينصب بعده؟

 

في المسألة وجهان: قال في "الترغيب"([524]) : "لتردد الألف واللام بين الجنس والعهد".

 

ومنها: إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى [11/أ] فأنت طالق اثنتين فولدت ذكرا وأنثى.

 

طلقت بالأول،وبانت بالثاني، ولم تطلق به، ذكره أبو بكر([525])، وقال ابن حامد ، تطلق به([526]).

 

ـ المسألة الثانية: وهو الجمع([527]) المحلى ب"أل" أو المضاف، إذا لم يقم قرينة تدل على معهود.

 

ويتفرع عليه:

 

إذا قال: إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق، طلقت([528]).

 

ومنها: لا يجوز التسمية بملك الملوك([529])، وسلطان السلاطين، وجبار الجبابرة. ذكره الشيخ شمس الدين بن القيم([530])

 

في كتاب "تحفة المودود"([531]) .

 

23ـ ومنها: ما قاله الأسنوي عن ابن عبد السلام([532]): لا يجوز الدعاء للمؤمنين والمؤمنات أن يغفر الله ذنوبهم جميعها، ولا بعدم دخولهم النار([533])، وما قاله فيه نظر.

 

وقال هو([534]) عن قول نوح: إنه فعل في سياق الإثبات، وذلك لا يقتضي العموم، لأن الأفعال نكرات ويجوز بها قصد معهود خاص([535])، والذي ينبغي أن هذا يجوز،والله أعلم.

 

24-ومنها: إذا وقف على فقراء بلد، أو أقاربه، أو جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم، وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإن لم يمكن جاز تفضيل بعضهم على بعض ، وإلا فيصار على واحد منهم، ويحتمل أن لا يجزيه أقل من ثلاثة.

 

25- ومنها: إذا حلف ليصومن الأيام، فهو ثلاثة أيام([536])، جزم به في "المقنع"([537]) في كتاب([538]) "جامع الأيمان" ونقله الرافعي عن بعض الشافعية([539]) ،  وحكى الأسنوي احتمالا عندهم أنه أيام العمر([540])، والله أعلم.

 

وكذا لو قال: الأشهر، فلو قال: الشهور، فهي اثنى عشر ، ذكره القاضي([541])، وعند أبي الخطاب [11/ب] هي ثلاثة([542])، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة التاسعة عشر

 

قاعدة : @ الفاعل([543]) يطلق على الحال، وعلى الاستقبال، و[على] ([544]) المضي، وكذا اسم المفعول، وإطلاق النحاة يقتضي أنه إطلاق حقيقي([545]).@

 

& إذا علمت هذا فيفرع على القاعدة فروع"

 

1- منها: إذا قال لزوجته: أنت طالق أو مطلقة، فإنه يقع للماضي، لأنه يقال: طالق أمس ، ويطلق في أنت طالق أمس، جزم به الأصحاب([546]). وللحال، وهو مرادهم في جميع الطلاق.

 

ويراد به الاستقبال مثل أن يقول : أنت طالق إذا جاء رأس الشهر، فلو لم يقل شيئا وقع في الحال،  فإن قال: أردت ذلك دين([547]) ، وهل يقبل منه في الحكم؟ يخرج على روايتين([548])، والله أعلم. وكذا في الوقف والبيع، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة العشرون

 

قاعدة :@ إذا أردت باسم الفاعل الحال أو الاستقبال ، نصبت معموله ، وإن أريد به المضي، فإن كان معموله [ملتبسا] ([549]) بـ"أل" جاز النصب به([550])، وإن عري عنها فلا([551])، بل يتعين إضافته@

 

% وقال الكسائي([552]): يجوز أن ينصب مطلقا([553])، وحيث يجوز النصب به ، فيجوز الجر أيضا، بل هو أولى لأنه الأصل([554]). وقال سيبويه: "الجر والنصب سواء"([555]). وقال هشام([556]): "النصب أولى"([557]).%

 

&إذا علمت ذلك .. فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال قائل : أنا قاتل زيد، ووجد زيد مقتولا، فإن نونه ونصب به([558]) ما بعده، لم يكن إقرارا.

 

القاعدة الواحدة والعشرون

 

قاعدة : @مقتضى اسم الفاعل صدور الفعل منه([559])، ومقتضى اسم المفعول صدوره عليه([560]).@

 

& إذا تقرر هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

1ـ إذا حلف لا يأكل مستلذا([561])، فإنه يحنث بأكل للذيذ، سواء استلذ به أو لا، إذا كان لذيذا عند غيره، ولو عند نفسه ولم يستلذ به.

 

وإن حلف لا يأكل شيئا لذيذا ، لم يحنث ألا بما استلذه([562]) هو، لأن المستلذ من صفات المأكول، واللذيذ من صفات الأكل([563]).

 

ومنها: إذا حلف لا يأكل مرا، حلف بأكل ما كان مرا بطبعه، ولم يجده هو مرا([564])، وإن قال شيئا مريرا لم يحنث ، وفيهما نظر([565])، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثانية والعشرون

 

قاعدة : @أفعل التفضيل([566]) مقتضاها المشاركة([567])@

 

% ذكره النحاة، وتكون للمشاركة مطلقا، كما هو مقتضى كلام النحاة [12/أ] وسواء كان محلى بـ"الألف واللام" أم لا([568]). فالمحلى مثل: الأرشد، وغير المحلى مثل أرشدهم.%

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا وقف على ولده ، وشرط النظر([569]) للأرشد فأرشد([570])، اشترك جميع من استوى في الأرشدية في النظر من الذكور والإناث([571]).

 

وقد رد بعض الحنفية على الفقهاء، فقال: أفعل التفضيل إذا ورد محلى ب"الألف واللام" قال أهل العربية: يجب مطابقته الموصوف إن كان مذكرا فمذكر ، وإن كان مؤنثا فمؤنث([572])، فيكون على وزن الفعلى، لا على وزن "الأفعل"،والفقهاء يدخلون الأنثى حين يقول الواقف: النظر للأرشد، فالأرشد من أولاده، والأرشد صفة للمذكر عند أهل العربية، فما وجه دخول الأنثى في لفظ الأرشد فالأرشد؟.

 

 

 

 

 

 

 

وجواب على هذا: وقد أجاب شيخنا الشيخ تقي الدين بن قندس([573]) عن هذا بجواب مطول، وهو أيضا في الحكم: "أيها الكاتب هذا السؤال، والواقف عليه، والسامع له، إن قوله: الأرشد صفة للمذكرعند أهل العربية، خصه ممنوع بل قد يكون للمذكر فقط، وقد يكون لما يعم المذكر والمؤنث، وألفاظ الواقفين كلها أو غالبها إنما تقع على الثاني دون الأول([574]).

 

فعلى تقدير وقوعها على الأول، لا يصح إدخال الأنثى فيه، ولا يوجد الإدخال المذكور في كلام فقيه ، فإن وقع فهو سهو، وإذا وقع على الثاني ـ كما هو المعهود من ألفاظ الواقفين ـ تعين الإدخال([575])، إعطاء اللفظ  حقه، ما لم يوجد مانع معتبر.

 

فالاستشكال إنما نشأ من الإجمال في مقام التفصيل، فإذا حصل التفصيل المعتبر، وأعطى كل مقام ما يليق به زال الإشكال واتفق كلام الفريقين ـ الفقهاء وأهل العربية ـ بتوفيق الله تعالى"

 

فصل في بيان وجوب التفضيل بمذكور في هذا المقام، وألفاظ الإجمال

 

بعد الاعتصام بالهادي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنقول : إن" الأرشد" من أفعل التفضيل، وهو تابع في معناه للموصوف به، فإن كان الموصوف به للمذكر فقط ، كان "الأرشد" للمذكر فقط، وإن كان الموصوف به للمذكر والمؤنث، كان "الأرشد" كذلك للمذكر والمؤنث.

 

فإذا وقف على ولده الأرشد ، أو جعل النظر لولده الأرشد، كان ذلك شاملا للذكر والأنثى ـ كما هو معلوم في كلام الفقهاء وغيرهم ـ وليس في كلام أهل العربية ما يخالفه، بل في كلامهم ما يعضده ويوافقه([576]).

 

وأما إذا قال : على ذكر ولدي الأرشد ، فهو للمذكر فقط، لا يعلم في كلام فقيه ما يخالفه([577])، وهذا كاف في جواب ما كتب، والله أعلم بالصواب.

 

وذلك لأن "الأرشد" صفة للمذكر والمؤنث، فلو وقف على بناته وشرط النظر للأرشد [12/ب]، فالأرشد، صح.

 

فإذا وقف على أولاده، وشرط النظر للأرشد فالأرشد، دخل فيه الذكور والإناث، لأن "الأرشد" صفة للمذكر والمؤنث، والله أعلم بالصواب.

 

فإذا قال: وقفت على ولدي الرجل، ووصفه بأفعل التفضيل تعين أن يقول"الأفضل"([578]) ، ولا يقال: "للأفضلين"، لأن لفظ "الرجل" مفرد فتعين "الأفضل" لأنه مفرد، حتى تحصل المطابقة المعتبرة، مع أن "الرجل" للعموم فتعم كل رجل أفضل، لأن المفرد المحلى بـ"الألف واللام" للعموم، اعتبرت المطابقة للفظ دون المعنى.

 

وأما أحكام الفقهاء فسرت على المعنى، ويدخلون تحت ذلك اللفظ مدخل "أفضل" وفسر على ذلك ما في معناه.

 

ولو سلم أن كلام الفقهاء مخالف لكلام أهل العربية، فوجه كلام الفقهاء أنهم يبنون الحكم على ما يتعارفه الواقفون ويفهمونه من كلامهم، لا على دقائق أهل العربية التي لا معرفة للواقف بها ، فإن قيل : لا سنلم أن "الآرشد" تابع للموصوف به، فإن كان الموصوف به مذكرا فـ"أرشد" للمذكر، وإن كان مذكرا ومؤنثا كان "الأرشد" للمذكر والمؤنث، كما ذكرتم.

 

بل نقول : الموصوف به تابع له، فإذا كان الموصوف به مذكرا كان مطابقا له ، فإذا قال: ويكون النظر للابن الأرشد، ثم للرجل الأرشد، أو للذكر الأرشد، حصلت المطابقة، لأن الابن والرجل للمذكر، فحصلت الموافقة لمساواة كل منهما التذكير في الآخر.

 

وأما إذا كان الموصوف به يشمل المذكر والمؤنث، فإنه مخصص بذكر "الأرشد" ويصير للمذكر، فالولد ـ مثلا ـ يشمل المذكر والمؤنث إذا كان مجردا، فإذا اتصف بـ "الأرشد" يخصص وصار للمذكر لكونه وصف بالمذكر، وهو "الأرشد".

 

وهذا ظاهر يبطل قولكم : إن "الأرشد" تابع للموصوف به، بل الآخر بالعكس، وهو أن الأرشد ما وصف به تابع له وتخصص به ، قلنا: الجواب عن ذلك [13/أ] أن أهل العربية الذي اعتمدتم عليه في الاستشكال وأوردتم لأجله السؤال يهدم دعواكم، وينصب في المقام سواكم .

 

ألا ترى أنهم يقولون: إذا كان أفعل التفضيل بـ "الألف واللام" لزم مطابقته لما هو له، أي أفعل التفضيل يطابق الموصوف به، فيكون أفعل التفضيل تابعا للموصوف به لا بالعكس. وهذا ظاهر واضح لا يخفى على من هو عالم يعطي التأمل حقه.

 

وأيضا إذا كان الموصوف موضوعا للمذكر والمؤنث، ووصف بالمذكر فقط، فقد يقال: لا تحصل المطابقة المعتبرة في المقام، وأيضا لو صح ذلك لجاز أن يوصف الشامل للمذكر والمؤنث، فيصح أن يقول: ولدي "الأرشد"، ويصح أن يقول: ولدي "الرشدى"، ويصح أن يقول على الطائفة "الأفضل"، والطائفة "الفضلى" ، وعلى الفريق "الأفضل"، وعلى الفريق "الفضلى" ، وهلم جرا.

 

وصريح كلام أهل العربية يمنع ذلك ، وأنه تتعين المطابقة، والقبيلة ـ مثلا ـ "الفضلى" والفريق "الأفضل" ، لأن لفظ "الطائفة" ونحوها مؤنث، ولفظ الفريق مذكر، وإن كان كلا منهما يشمل المذكر والمؤنث في المعنى والدلالة.

 

ولذلك لفظ " الولد" مذكر فتعين له لفظ "الأرشد" لأنه مذكر، وإن كان يدخل في المعنى كلا منهما ـ المذكر والمؤنث، وكذلك إذا قال: "القبيلة" تعين ـ مثلا ـ أن يقول " العظمى"، ولا يقال: "الأعظم"، لأن [الأعظم] ([579]) ، لأن لفظ "الأعظم" مذكر، و"العظمى" مؤنث ، فتعين المؤنث للمطابقة، ولا يمنع الفقهاء من إدخال الذكر والأنثى في مثل هذه، لأن معناها شامل لهما، وهذا يقوي أن أهل العربية مرادهم الألفاظ  دون المعاني الشاملة، لأنهم ذكروا في المطابقة الإفراد والتثنية والجمع([580])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ـ ومنها : إذا وصى لأقارب زيد ، دخل الأبوان ـ كما قد صرح به الأصحاب ـ([581]) .

 

3ـ ومنها: إذا قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلان، كان صريحا في القذف([582])، وإن قال: أنت أزنى مني كان قذفا، ولو قيل له: يازان، فقال: أنت أزنى مني ، كان قاذفا([583]) . وحكى الأسنوي أنه لا يكون قاذفا([584])، والله أعلم . &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثالثة والعشرون

 

قاعدة :@لفظ "الأكثر" ـ بـ "الثاء" المثلثة ـ أفعل تفضيل في أصل الوضع@

 

& إذا تقرر هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

1ـ إذا ادعى عليه فقال : لفلان علي أكثر من مالك، وقال: أردت التهزئ، لم يقبل منه ويلزمه حق لهما([585]).

 

ولنا وجه لا يلزمه شيء ، والصحيح الأول([586])، ويكون حق من قال له على أكثر، "أكثر" وسواء كان نفعا أو بقاء، ونحوه كما سيأتي.

 

2ـ ومنها: إذا قال: له علي أكثرمن مال فلان، لزمه التفسير، فإن فسره بأكثر قدرا قبل ، وإن قل ، وإن فسره بأكثر بقاء أو نفعا قبل منه مع يمينه، وسواء علم مال فلان أو جهله، أو ذكر قدره أو لم يذكره([587]). جزم به الأصحاب في كتبهم([588])، والله أعلم.

 

3-ومنها: إذا قال له: علي دراهم كثيرة،قبل تفسيرها بثلاثة دراهم فما فوقها، جزم به الأصحاب([589]).

 

وإن قال : مال كثير ، قبل تفسيره بالقليل والكثير([590]).

 

4-ومنها: إذا حلف لا يصلي صلاة كثيرة، حنث بثلاث ركعات، والصيام الكثير ثلاثة([591]) أيام([592])

 

 

 

 

 

 

 

5ـ ومنها : إذا قال : أنت طالق أكثر الطلاق، طلقت ثلاثا([593])، كما قد صرح به الأصحاب في كتبهم فانظروه([594]).

 

6-ومنها: إذا أوصى له بأكثر ماله، فهو فوق النصف بأي شيء كان.

 

7- ومنها: الأكثر عددا أفضل [13/ب] من الأحسن في الأضاحي، مثاله: إذا كانت شاة بعشرة ، وخمسة بعشرة، فالخمسة أفضل، ذكره في "تجريد العناية"([595]) ، وذكره أنه نص أحمد، وأطلق في "القواعد الرجبية" في المسألة روايتين([596]).

 

8- ومنها : أن تعدد الركعات في الصلاة أفضل من طول القنوت ، جزم به بعض الأصحاب، وأطلق بعضهم في المسألة روايتين([597]).&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الرابعة والعشرون

 

قاعدة:@المصدر المنسبك نحو يعجبني صنعك@

 

% إن كان بمعنى الماضي أو الحال، فينحل إلى "ما"([598]) و "الفعل" نحو ما صنعت، أو تصنع، وإن كان بمعنى الاستقبال فينحل إلى "أن" و"الفعل" ، وكذا "أن" المشددة مع "الفعل"([599]). وذكر في "الارتشاف" أن النحاة فرقوا بين "انطلاقك" و "أنك منطلق"، أن المصدر لا دليل فيه على الوقوع([600]).%

 

& إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة:

 

1ـ إذا قال: أوصيت لك أن تسكن هذه الدار، أو بأن يخدمك هذا العبد، فإنه يكون إباحة لا تمليكا، وفي كلام الفقهاء ما يدل عليه ، لأنهم قالوا في الأمة: يجوز أن يوصي لشخص بمنافعها، والآخر برقبتها([601]).

 

2ـ ومنها: لو وكله، وقال: وكلتك في أن تبيع([602]) هذا ، أو أن تشتريه ، أو في أن تصدق به، أو في أن تقفه، تارة يكون قصد الموكل بهذا أن لا يوكل، فليس للوكيل أن يوكل فيه، وتارة لا يكون له قصد([603])، فهذا يجوز للوكيل أن يوكل بشروط([604])، والله أعلم بالصواب.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الخامسة والعشرون

 

قاعدة :@ قد يحذف المصدر وتقام صفته مقامه([605]).@

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال: أنت واحدة ، وقع عليها واحدة، وإن وقع بالرفع، فهي من كنايات الطلاق الخفية، جزم به في "المقنع"([606])، وأكثر أصحاب الإمام أحمد، ويقع بها([607]) ما نواه من واحدة وثلاث، وما نوى.

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق أقل من طلقتين، وأكثر من واحدة [14/ب] وقع طلقتان ، وأفتى بهذا أبو المعالي([608]) من أصحاب الشافعي.

 

وأفتى أبو إبراهيم([609]) بوقوع ثلاث، لأنه قال: أقل من طلقتين وقعت واحدة ، وأكثر من واحدة وقع ثلاث([610]) &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السابعة والعشرون

 

قاعدة :@المصدر لا يشتق من المصدر بلا خلاف بين النحويين@

 

% إنما اختلفوا أن المصدر.. هل هو أصل والفعل والوصف مشتقان منه؟ أو أن الفعل أصل والمصدر والوصف مشتقان منه([611])؟ أو أن كلا منهما أصل بنفسه؟ فيه أقوال للنحاة.%

 

& إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة"

 

1ـ الكتاب مشتق من الكتب، والكتب مصدر([612])، والكتاب مصدر ذكر ذلك الفقهاء([613])، وقد رد بعضهم كلام الفقهاء ، وقال المصدر لا يشتق من المصدر.

 

وقد أجاب عنه شيخنا تقي الدين بن قندس فقال: "الفقهاء لم يقولوا: الكتاب مشتق من الكتب، إلا بعد حكمهم على"الكتاب" بأنه اسم مفعول([614])، ولهذا قالوا: "كالخلق بمعنى المخلوق([615])"، والله أعلم بالصواب &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثامنة والعشرون

 

قاعدة:@"مع" اسم استصحاب ([616])، وحركته إعراب ، يجوز بناؤه بالسكون على لغة([617])، وأصلها "معي" ، فحذفوا الياء للتخفيف@

 

&إذا علمت هذا فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال أنت طالق طلقة مع طلقة، أو معها طلقة، طلقت طلقتين([618]). جزم  به في "المقنع"([619]) وغيره من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله([620]) [15/أ].

 

ومنها: إذا أوقع بامرأته طلاقا، أو ظهارا ، أو إيلاء ، أو غيره، ثم قال لأخرى: أنت معها، وقع بها مثل ما وقع بالأولى. جزم به الأصحاب([621]).

 

ومنها: إذا قال : زنيت مع فلان، كان قذفا لها.

 

ومنها: إذا قال: له علي درهم مع درهم، لزمه درهمان . جزم به الأصحاب([622])، وعند الشافعية يلزمه درهم([623]).

 

ومنها: إذا حلف لا يخرج من البلد إلا معه، فخرجا معا، لكن تقدم أحدهما عن الآخر خطوات، فلم أر لأصحابنا فيها شيئا، لكن الذي ينبغي عدم الحنث، وللشافعية وجهان([624])، وصحح في "الروضة لهم عدم الحنث([625]).

 

ومنها: إذا قال لوكيله: بع هذا العبد مع هذا الآخر، فإن كان قصده اجتماعهما في البيع، فليس للوكيل التفريق بينهما، وإن لم يكن قصده ذلك جاز([626]).

 

ومنها: إذا قال: بعتك هذه الدابة مع أخرى في البيت، فلا يصح، وكذا كل ما جمع فيه بين معلوم ومجهول.

 

ومنها: إذا قال: إن كلمت زيدا مع عمرو، فأنت طالق، فلا تطلق حتى تكلمهما. وهل تطلق إذا كلمتهما منفردين ، أو لا بد من اجتماعهما؟ الذي ينبغي أن لا تطلق حتى تحدثهما مجتمعين، صرح بهذا بعضهم([627]). وذكر الرافعي([628]): ويحتمل أن تطلق حيث وجد الكلام، وهو المتباردر إلى الذهن من الحالف، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق طلقة واحدة مع طلقتين، طلقت ثلاثا، كما جزم به الأصحاب([629])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا حلف : لا أقام مع زيد، أو لا جلس معه، فجلس في قوم هو فيهم، فإن كان يعلم حنث([630])، وإن لم يعلم لم يحنث، فإن علم وهو بينهم خرج، فإن لم يخرج حنث.

 

ومنها: إذا حلف: لا أقمت مع الماء، وكان الماء راكدا، حنث، وإن كان جاريا لم يحنث، إذا كان يرى الماء الذي هو فيه بعينيه([631]).

 

ومنها: إذا حلف: لا أقام في هذه الساعة، لم يحنث لأنه لا يقيم فيها، لأن المذكور مثل الماء الجاري([632])، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة التاسعة والعشرون

 

قاعدة:@إذا قطعت "مع" عن الإضافة، فإنها تنون([633])، وتكون مثل "جميعا" في المعنى.@

 

%قال أبو حيان: "ومعناها لا تدل على الاتحاد في الوقت، بل معناه التأكيد([634])، وقال أحمد بن يحيى([635]): "تدل على الاتحاد في الوقت"([636]) % [15/ب].

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال: إن ولدتما معا، أو دخلتما معا، أو إن خرجتما معا، فأنتما طالقتان، أو حران.

 

هذه المسألة لم أر لأصحابنا فيها منقولا، لكن الذي ينبغي الوقوع بدخولهما ولو مع التفرق([637]) كما هو أحد الوجهين عن الشافعية([638])، نقله ابن الرفعة([639]) عن الشافعي، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثلاثون

 

قاعدة: @أول الأيام "الأحد" عند أهل اللغة([640])، وقال بعض العلماء: أولها السبت([641])@

 

منه قول الشاعر:

 

ألم تر أن الدهر يوما وليلة           بكران من سبت عليك إلى سبت([642])

 

والأشهر الحرم أربعة: ذي القعدة، وذي الحجة، ومحرم، ورجب([643])، وذهب الكوفيون إلى([644]) أن الابتداء بالمحرم([645]) قلت: وعندي أولها رجب، والله أعلم بالصواب.@

 

&ويترتب على هذا:

 

1ـ النذور، والطلاق، والأيمان، وجميع التحاليف([646])، والله أعلم بالصواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الواحدة والثلاثون

 

قاعدة: @لفظ "قبل" نقيض "بعد" ، فإن مدلوله التقدم في الزمان، وهل يستدعي وجودهما([647])؟ فيه خلاف([648]).@

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال: أنت طالق قبل أن أنكحك، أو أمس، فإن نوى إيقاع الطلاق وقع، وإن لم ينو لم يقع في ظاهر كلام أحمد([649])، وجزم به في "الوجيز"، وقال القاضي: "وحكى عن أبي بكر لا يقع إذا قال: أنت طالق أمس([650])، ويقع إذا قال قبل أن أنكحك([651])"، وإن قال: أردت أن زوجا قبلي كان طلقها، أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا، قبل منه، إن احتمل الصدق في ظاهر كلامه([652])، فإن مات، أو جن، أو خرس قبل العلم بمراده لم تطلق، جزم به في "الوجيز"([653])، ولنا وجه تطلق، وأطلقها في "المقنع"([654])

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل مضي شهر، لم تطلق، وإن قدم بعد شهر وجزء يقع الطلاق فيه وقع، جزم به في "المقنع"([655]) و "الوجيز" [16/أ].

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق قبل موتي، تطلق في آخرجزء من حياته([656])

 

 

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق قبل أن تدخلي الدار، فإنها تطلق في الحال([657]) .

 

ومنها: إذا قال: له علي درهم قبله درهم، لزمه درهمان، جزم به الأصحاب([658]).

 

ومنها: إذا قال: له علي درهم قبل درهم، لزمه درهمان، جزم به في "المقنع"([659]).

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق في شهر قبل رمضان، أو قبل ما قبل قبله رمضان، وقد نظم بعض الفضلاء فيها بيتين فقال:

 

ماذا يقول الفقيه أيده الله             ولا زال عنده الإحسان

 

في فتى علق الطلاق بشهر         قبل ما قبل قبله رمضان

 

وهذا البيت([660]) ذكروا [فيه أن منه مسائل] ([661]) بعضه يدخل في هذه القاعدة التي بعدها، فأربع([662]) مسائل تدخل في هذه ، وأربع([663]) في التي بعدها:

 

ـ أحدها : كما في البيت "قبل ما قبل قبله"([664])

 

ـ والثاني: "قبل مابعد بعده"([665])

 

ـ الثالث: "قبل ما بعد قبله".

 

ـ الرابع: "قبل ما قبل بعده"

 

والأربع([666]) مسائل تجيء في القاعدة التي بعدها، وقد ترى هذه المسألة في غير هذا الكتاب، والضابط فيها أنك إن قدمت لفظة "بعد" جاءت أربعة أوجه:

 

ـ [الأولى] ([667]): كلها "بعدات".

 

ـ الثانية: "بعدان وقبل"

 

ـ الثالثة: "بعد وقبلان"

 

ـ الرابعة: "بعد وقبل ثم بعد"([668])

 

وإن تقدمت لفظة "قبل" جاءت أربعة كذلك([669]).

 

إذا عرفت هذا فضابط الجواب عن هذه الأقسام الثمانية، أنه إذا اتفقت الألفاظ، فإن كان "قبلا"([670])، فيكون الشهر هو الذي تقدمه رمضان بثلاثة أشهر، فيقع الشهر في ذي الحجة، فكأنه قال: أنت طالق في شهر ذي الحجة، لأن المعنى: أنت طالق في شهر رمضان قبل قبل قبله، فلو قال: رمضان قبله، طلقت [16/ب] في شوال، ولو قال: قبل قبله، طلقت في ذي القعدة، وقبل رمضان تطلق في شعبان.

 

وسيأتي الكلام على "البعدات" في القاعدة التي بعدها، وإن قال: في شهر قبل قبل رمضان طلقت في جماى([671])، وقيل : في رجب، وقيل في شعبان.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثانية والثلاثون

 

قاعدة:@"بعد" ظرف زمان يدل على تأخر ما قبله [عما بعده] ([672])@

 

& إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة ما ذكرناه في المسألة الأولى([673]).

 

إذا قال: أنت طالق في شهر بعد ما بعد بعده رمضان، وقد [قلبت ما في] ([674]) البيتين وهو[17/أ].

 

ما يقوله الفقيه أيده الله             ولا زال عنده الإحسان

 

في فتى علق الطلاق بشهر        بعد ما بعد بعده رمضان

 

إذا قال: بعد ما بعد ما بعده رمضان، طلقت في جمادى الآخرة([675])، ولو قال: بعده رمضان، أو رمضان بعده طلقت في شعبان، ولو قال: بعد بعده [رمضان] ([676]) طلقت في رجب([677]).

 

وإن اختلفت الألفاظ، وهي ست مسائل فضابطها: إن كل ما اجتمع فيه "قبل" و "بعد" فألغهما نحو قبل [بعد] ([678]) بعده، وبعد [قبل] ([679]) قبله، فاعتبر الثالث([680]).

 

فإذا قال: قبل بعد بعده ، أوبعد قبل قبله فألغ اللفظين([681]).

 

الأول: يصير كأنه قال في الأول: بعده رمضان، فيكون شعبان.

 

ـ وفي الثاني: كأنه قال: قبله رمضان ، فيكون شوال.

 

وتقرير هذا أن كل شهر واقع قبل ما هو بعده، ويعد ما هو قبله، وإن توسطت لفظة بين مضادين لها، نحو قبل بعد قبله، وبعد قبل بعده، فألغ اللفظتين:

 

ـ الأول : فيكون شوال في الصورة الأولى، كأنه قال في شهر قبله رمضان.

 

ـ وشعبان في الثانية، كأنه قال: بعده رمضان.

 

وإذا قال : بعد بعد قبله، أو قبل قبل بعده، هما تمام الثمانية.

 

ـ طلقت في الأولى في شعبان ، فكأنه قال: بعده رمضان.

 

وفي الثانية في شوال، كأنه قال: قبله رمضان، والله أعلم.

 

2ـ ومنها: إذا قال السيد لعبده: أنت حر بعد موتي، فإنه يصح ويعتق بعد موته.

 

3ـ ومنها: إذا قال : إذا عتق سالم، فأنت حر بعده صح، ومتى عتق [سالم] ([682]) عتق عبده، لأنهم ذكروا أن العتق يصح تعليقه بالصفات([683])، وهذا من جملتها [17/ب],

 

4ـ ومنها: إذا قال: أنت طالق بعد موتي، لم تطلق، جزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد([684]).

 

5ـ ومنها: إذا تزوج أمة أبيه، ثم قال: أنت طالق بعد موت أبي، فمات أبوه، لم تطلق، قدمه في "المقنع"([685])، ويحتمل أن تطلق([686]).

 

6ـ ومنها: إذا قال: أنت طالق اليوم وبعده وبعده، فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ في المسألة وجهان حكاهما الأصحاب([687]).

 

7ـ ومنها: إذا قال: بعد ما أطلقت فأنت طالق، ثم طلقها، فالذي ينبغي أن لا تطلق إلا واحدة إن كان الطلاق بائنا، مع أني لم أر للأصحاب فيها كلاما، والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

8ـ ومنها: إذا قال: له علي درهم بعد درهم، فإنه يلزمه درهمان، جزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد، منهم الشيخ موفق الدين في كتبه([688]) وصاحب"الوجيز"([689]) وغيرهم.

 

9ـ ومنها: إذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي، بطنا بعد بطن.

 

قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: "هذا ترتيب جملة"([690]).

 

قال صاحب([691]) "الفروع": "مع أنه محمتل، فإن زاد على [أنه] ([692])، إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتدأ في حياة والده [أي الواقف] ([693]) وله ولد [غير الذي مات] ([694])، ثم مات الأب [أي الواقف] ([695]) عن أولاده لصلبه وعن ولد ولده لصلبه، الذي مات أبوه قبل استحقاقه، فله معهم ما لأبيه لو كان حيا، فهو صريح([696]) في ترتيب الأفراد([697]).

 

وقال [الشيخ تقي الدين] ([698]) أيضا فيما إذا قال: بطنا بعد بطن، ولم يزد شيئا: "هذه مسألة فيها نزاع([699])، والأظهر أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده، ثم إلى ولد ولده، ولا مشاركة"([700]).

 

وقال صاحب "الفروع" في أول هذه المسألة: "ولو قال [18/أ] أولادي، ثم أولادهم، ثم الفقراء، فترتيب جملة، وقيل: أفراده".

 

وفي الانتصار([701]): "إذا قوبل جمع بجمع، اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد من مقابلة لغة([702])، فعلى هذا الأظهر استحقاق الولد، وإن لم يستحق أبوه، قاله الشيخ([703]) تقي الدين".

 

وأن الأظهر فيمن وقف على ولديه نصفين، ثم أولادهما وأولاد أولادهما، وعقبهما بعدهما بطنا بعد بطن، أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى والده، ثم ولد ولده، ولا شك أنه ترتيب، لكن الخلاف هو: هل هو ترتيب جملة أو أفراد؟([704]).

 

 

 

وعند الشافعية: هو ترتيب ، صرح به البندنيجي([705])، والماوردي، وإمام الحرمين([706])، والغزالي، والقاضي حسين، وصاحب "الذخائر"([707])، وصححه صاحب "التعجيز"([708])، وهو المذكور في فتاوى الشيخ تقي الدين بن رزين([709])، ونقله الرافعي عن الزيادي. ([710])

 

 

 

وذهب العبادي([711]) والفوراتي([712]) والبغوي([713]) إلى عدم الترتيب ([714])، وصححه الرافعي تقليدا للبغوي ، ثم النووي تقليدا للرافعي. قال الأسنوي "وهو باطل بحثا ونقلا"([715]). والذي يظهر لي من كلامهم أن اختلافهم هل هو ترتيب أم لا؟ أنه إذا لم تقل : إنه ترتيب، كل ما مات أحد من الطبقة انتقل نصيبه إلى ولده، ومن قال : إنه ترتيب يقول: لم يستحق أحد من الأولاد شيئا حتى ينقرض جميع الآباء ، ثم ينتقل إلى البنين، ثم إذا انقرضوا إلى بنيهم، وإن مات أحد البنين [15/ب] عن أولاد، وعن إخوته الذين([716]) هم طبقته، إنما ينتقل إلى إخوته لا إلى ولده، فإذا انقرض إخوته انتقل إلى أولاده وأولادهم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثالثة والثلاثين

 

قاعدة :@"إذ" ظرف للوقت الماضي من الزمان([717])، لازم للنصب على الظرفية([718])، والإضافة على جملة ملفوظ بها أو مقدرة([719]).@

 

%وأجاز الأخفش([720]) والزجاج([721]) نصبه على المفعولية([722])، وذكر ابن مالك أنها تجيء حرفا للتعليل. ([723])%

 

& إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال : أنت طالق إذ قمت ، أو إذ تزوجتك، فإن كان المراد المضي ([724]) فتطلق، أشبه ما لو قال: أنت طالق قبل أن تدخلي الدار. وإن كانت للتعليل ، فيكون قوله: أنت طالق لأجل قيامك، أو لأجل تزوجك، أو لأجل نومك، أو لأجل صومك، ونحوه. والله أعلم.&

 

 

 

 

 

القاعدة الرابعة والثلاثون

 

قاعدة : @"إذا" ظرف للمستقبل من الزمان ، فيه معنى الشرط غالبا، وقد تقع للماضي([725])، وقد لا يكون فيها معنى الشرط([726])، وإذا دلت على الشرط، فلا تدل على التكرار على الصحيح([727])، قيل: بلى، واختاره ابن عصفور([728]).@

 

&إذا علمت هذا ، من فروع المسألة:

 

إذا مت فأنت حر، فإنه يصير مدبرا([729]) بهذا، وإن قال: إذا أردت فأنت مدبر، كان على التراخي لأنه للاستقبال، بخلاف ما ذكروا في "إن شئت". وكذا في العتق([730])، والله أعلم.

 

ومنها : في الطلاق، إذا قال: أنت طالق إذا قدم زيد، أو إذا جاء غدا[19/أ]، أو إذا جاء رأس الشهر، أو إذا شئتِ ، أو إذا شاء زيد، إو إذا ذهبتِ فتطلق([731]).

 

 

 

 

 

وكذا سائر التعاليق تدخل في هذه القاعدة من الطلاق والأيمان ونحوهما، وكذا في الإقرار، إذا قال: له علي ألف إذا شهد بها فلان، أو إذا جاء رأس الشهر([732])، والله أعلم بالصواب.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الخامسة والثلاثون

 

قاعدة:@ "إذ" تقع موقع "إذا" فتكون للمستقبل، وكذلك بالعكس([733]) في أحد المذهبين للنحاة، وأصحها المنع([734]).@

 

&إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة:

 

جميع ما ذكر في "إذا"، فإنه يجيء في هذا([735]) إذا كان مراده،كـ "أنت طالق إذ قمت"، إذا كان مراده "إذا" وإذ نمت، وإذ صمت، وإذ قمت([736]).

 

والدليل على هذا ما في صحيح البخاري([737]) في حديث ورقة بن نوفل([738]) "ياليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك.." ([739])

 

والدليل الأول([740]) قول الله عز وجل : {وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس}([741]) الآية، والله أعلم بالصواب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السادسة والثلاثون

 

قاعدة:@ كما لا تدل "إذا" أيضا على التكرار، لا تدل أيضا على ا لعموم على الصحيح([742])، وقيل : تدل عليه([743]). وهل هي للتراخي أو على الفور؟ فيه وجهان([744]).@

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع المسألة:

 

إذا قال: إذا طلقت امرأة ، فعبد من عبيدي حر، ثنتان فعبدان ، وثلاثا فثلاثة، وأربعا فأربعة، ثم طلقهن معا([745])، عتق أربعة من عبيده ، لأنها تقتضي التكرار. ([746])وعند الشافعية يعتق واحد لأنها لا تقضي التكرار ولا العموم، والله أعلم([747]).[19/ب].

 

ومنها: إذا قال : إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، فأتاها، وقيل: أو أتى موضع الطلاق([748])، طلقت طلقتين([749])،

 

 

 

 

 

وإن أراد بالثاني الأول([750])، ففي قبول قوله في الحكم روايتان([751])

 

ومنها: لو كتب إليها: إذا قرأت كتابي هذا فأنت طالق، فقرئ عليها، وقع إن كانت أمية([752]) وإلا فوجهان([753]). وفي "الترغيب"([754]) قال أحمد ([755]): "لاتتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول، شاهدان لا حامل الكتاب وحده([756])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: إذا قمت فأنت طالق، فقامت، طلقت، ولا يتكرر الطلاق بتكرر القيام، جزم به في "الفروع"([757])، وكذا إذا قال: إذا رأيت فقيها، أو إذا أكلت رمانة([758])، ونحوه.

 

ومنها: إذا قال: إذا حضت فأنت طالق، وقع بأوله، نقل مهنا: تطلق برؤية الدم([759]).

 

 

 

 

 

وفي "الانتصار" و "الفنون"([760]) و"الترغيب" و"الرعاية": يتبينه بمضي أقله([761])، ويقع في : إذا حضت حيضة بانقطاعه، وقيل: وغسلها([762]).

 

وذكر ابن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة، وإن قال: إن طهرت وقع الطلاق بأول طهر مستقبل([763])، نص عليه([764])، وفي "التنبيه"([765]) قول: حتى تغتسل([766]).

 

وإذا قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق، فمضت حيضة مستقرة، وقع لنصفها، وفي وقوعه([767]) ظاهرا بمضي دم سبعة أيام ونصف، أو لنصف العادة وجهان([768]). وقيل : فيها كالمسألتين [10/أ] الأوليين.

 

وكذا إذا قال: إذا كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته طلقت، ولا يتكرر بالتكرار. ويتركب على هذا مسائل كثيرة في الطلاق تفهم من هذا التركيب، وذلك أن كل مسألة فيها "إذا" تدخل في هذه القاعدة، وكذا في الأيمان والعتق.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السابعة والثلاثون

 

قاعدة:@ "إن" من أدوات الشرط، وليست للتكرار، وهي على التراخي، ما لم تقترن بها "لم"([769]) .@

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال: إن قمتِ ، أو قعدتِ، أو إن دخلتِ فأنت طالق، فقامت طلقت ، ولو بعده بزمن، لأنها على التراخي، ولا يتكرر([770]) بتكراره، جزم به في "الفروع"([771])، والله أعلم.

 

ومنها: : إذا قال: إذا أكلت رمانة، أو إن أكلت نصفها فأنت طالق، فأكلت رمانة فثنتان، واختار الشيخ تفي الدين بن تيمية وحدة([772]).

 

ومنها: إذا قال: إن حضتِ فأنت طالق، فهي مثل"إذا". وإن قال: إن حضت فأنت وضرتك طالقتان([773])، طلقتا بإقراره بالحيض، ولو لم تحيضا، وإن ادعته([774]) وأنكر طلقت دون ضرتها([775])، كقوله: إن أضمرت([776]) بغضي فادعته، بخلاف دخول الدار.

 

وإن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، فادعتاه طلقتا إن صدقهما، وإن كذب واحدة طلقت وحدها([777]).

 

 

 

 

 

وإن قال لأربع، فادعيته وصدقهن، طلقن، وإن كذب واحدة طلقت وحدها([778]).

 

ومنها: إذا قال: أن قمت، فتارة يكون بفتح الهمزة، وتارة لا، فإن كان بفتح الهمزة [20/ب] شرط من العامي([779])، وقيل: يقع إذا كان وجد([780]) كـ "نحوي"([781])، وقيل: إن نوى مقتضاه([782])، وفيه ـ في الترغيب ـ وجه يقع "إذن" ولو لم يوجد كتطليقها لرضاء أبيها، وأطلق جماعة عن أبي بكر[فيها] ([783]) يقع إذن.

 

ولو بدل "إن" كـ"هي" ، وفي "الكافي"([784]): يقع إذن كـ"إذ"، وفيه احتمال كـ"أمس"، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: إن قمت ، إن قعدت، لم تطلق حتى تقعد ثم تقوم، قدمه في "الفروع"([785]) ، وذكر القاضي إنه كـ"الواو"([786])، وعنه تطلق بأحدهما، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: إن كنت حاملا بذكر، فأنت طالق واحدة، وإن كنت حاملا بأنثى فاثنتين، فوضعتهما ، فثلاث([787]) .

 

 

 

 

 

وإن قال : "إن كان" مكان "كنت" لم تطلق([788])

 

وإن قال: إن كنت حاملا ، وهذه المسألة مشهور في كتب أصحاب الإمام أحمد([789]).

 

7ـ ومنها : إذا قال [لـ "عمرة"]([790]): إن طلقتك، فحفصة طالق، ثم قال لـ"حفصة": إن طلقتك فـ"عمرة" طالق، فحفصة هنا كعمرة [هناك] ([791])، والله أعلم.

 

8ـ ومنها: إذا قال: إذا كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته، طلقت، ولا يتكرر الطلاق بتكرار الكلام، ويكون ذلك على التراخي.

 

 

 

وهذه القاعدة يدخل فيها مسائل كثيرة في الطلاق والأيمان والعتق، ولا تخفى على الطالب إذا عرف أصلها مما قررناه، فإن العلماء ذكروا مسائل كثيرة من فروع هذه القاعدة، وغالبها في باب تعليق الطلاق بالشروط([792])، والله الموفق .&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثامنة والثلاثون

 

قاعدة: @ "متى" من أدوات الشرط، وليست للتكرار([793])، وقيل: بلى([794]) وهي على التراخي([795]). @

 

& إذا علمت ذلك فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال: متى قمت فأنت طالق، فقامت طلقت، جزم به الأصحاب([796]). [21/أ]. وهل يتكرر الطلاق بتكرار القيام؟ في المسألة وجهان، أطلقهما في الفروع([797])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال : متى لم أطلقك، فأنت طالق، فمضى ما يمكنه طلاقها فيه، ولم يطلقها طلقت([798])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: متى حضت، أو متى حملت، أو متى ولدت، طلقت إذا ، أو ولدت أو حملت، ولا يتكرر ذلك بتكرار الحمل على الصحيح([799])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: متى كلمت زيدا، وحكمها حكم ما سبق.

 

ويدخل في هذه القاعدة مسائل كثيرة من هذا الباب، ومن باب الأيمان والعتق أيضا، والله الموفق.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة التاسعة والثلاثون

 

قاعدة: @ "مَنْ" أيضا من أدوات الشرط، وليست للتكرار، فهل هي للفور أو على التراخي؟ قولان([800]).@

 

& إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال : من قامت فهي طالق، فمتى قامت طلقت، ولا يتكرر بتكراره، جزم به في "الفروع"([801]) وغيره. وهل يكون على الفور؟ جزم في "الفروع" أنه على التراخي([802])، ويمكن أن يكون مبنيا على الخلاف في الأصل([803])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: من حاضت، أو من حملت، أو من ولدت، أو من طهرت. ولا يخفى أمر ذلك عليك، وكذا إذا قال: من رأت الهلال وسائر التعاليق.

 

ومنها: من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق، فأخبرته به امرأتان، طلقت الأولى منهما، إلا أن تكون الثانية هي الصادقة، فتطلق وحدها([804])، وإن قال: من أخبرتني بقدومه فهي طالق، فكذلك عند القاضي، وعند أبي الخطاب: يطلقان([805]). ولا يخفى عليك فروع هذه القاعدة أيضا هنا، وفي الأيمان والعتق، والتدبير.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الأربعون

 

قاعدة:[12/ب] @أي أيضا من أدوات الشرط، وليست للتكرار، وهل هي على التراخي([806])، إلا أن تضاف إلى شخص([807])@

 

&إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال: أي وقت قمت فأنت طالق، فأي وقت قامت طلقت، ولا يتكرر بتكرار القيام، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن طلاقها فيه ولم يطلق، وقع عليه الطلاق، والله أعلم.

 

ومنها: أي وقت حضت فأنت طالق، طلقت بأول الدم، وكذا أو وقت طهرت، وأي وقت حملت، وأي وقت ولدت، فأنه تطلق بأو وجوده([808]). والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: أي وقت أخبرتيني بكذا، فأخبرته، وهو سكران، أو لم يسمع، أو نائم، أو في غفلة، ففيه خلاف([809]).

 

ولا يخفى عليك ما يترتب على هذه القاعدة من التعاليق والله الموفق.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الحادية والأربعون

 

قاعدة: @"كلما" أيضا من أدوات الشرط ، وهي للتكرار، تكون على التراخي([810]).

 

& إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة:

 

كلما قمت فأنت طالق، فمتى قامت طلقت، ويتكرر بتكرار القيام ، جزم به في "الفروع" وغيره([811]). وكذا إذا قال: كلما صمت، أو كلما قعدت، أو كلما رأيت فقيها، أو كلما أكلت رمانة، ونحوه .

 

ومنها: إذا قال: كلما حاضت إحداكن فضراتها طوالق ، فادعيته وصدقن، طلقن ثلاثا ثلاثا، وإن صدق واحدة لم تطلق بل ضراتها طلقة طلقة، وإن صدق ثنتين طلقتا طلقة طلقة، والمكذبتين ثنتين ثنتين، وإن صدق ثلاثا ، طلقن ثنتين ، والمكذبة ثلاثا([812])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم طلقها [22/أ]، ثم طلقها وقع ثنتان، وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي، فثلاث، والله أعلم([813]).

 

ومنها: إذا قال: كلما طلقتك واحدة فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين([814]) فاثنتان، وثلاثا فثلاثة، وأربعا فأربعة، ثم طلقهن معا أو لا، عتق خمسة عشر([815]) ، وقيل : سبعة عشر، وقيل: عشرون، وقيل: أربعة([816]) وقيل عشرة([817]) ، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: كلما كلمت زيداـ أو كلما خرجب بغير إذني، أو كلما شئت، أو كلما قعدت، أو كلما صمت، أو كلما أردت نحو هذا، فإنه يكون للتكرار، ويكون على التراخي([818]).

 

ولا يخفى عليك ما يترتب على هذه القاعدة من هذا الباب، ومن كتاب الأيمان ، ومن التعاليق، والله أعلم وعليه التكلان.&

 

 

 

القاعدة الثانية والأربعون

 

قاعدة: @حيث قلنا "إذا" للشرط، فلا يلزم اتفاق زمان شرطها وجزائها، بخلاف "متى" فإنه يشترط فيها ذلك([819]). @

 

& إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال : إذا جاء غدا، أو متى جاء غدا، وإذا جاء الشهر، أو متى جاء الشهر، أو إذا جاء الشتاء، ومتى جاء الشتاء.

 

ولا يخفى عليك ما يتعلق بهذه القاعدة. والله الموفق.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثالثة والأربعون

 

قاعدة: @تقول : صمت رمضان وقمته، وإن شئت أضفت إليه "شهرا"، فتقول : قمت شهر رمضان([820])، وجوز بعضهم إضافة" الشهر" إلى سائر الشهور([821])، وخصه بعضهم رمضان والربيعين، وضبطه بكل شهر في أوله "راء" إلا رجب([822]).@

 

% إذا علمت هذا: فإذا قال: صمت رمضان، فيكون العمل([823]) في جميعه في أوقات خاصة، وإن قال: صمت [22/ب] شهرا كان الفعل في جميعه([824])، وإن قال: صمت شهر رمضان يحتمل أن يكون العمل في جميعه، ويحتمل أن يكون في بعضه([825]).%

 

& إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:

 

النذر ، إذا نذر صيام شهر أو شهر رمضان، أو شهر رجب، أو شهر ربيع الأول ، أو شهر صفر بلا "شهرا" وكذا الاعتكاف، والنذر ونحو ذلك والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الرابعة والأربعون

 

قاعدة :@ إذا علق([826]) فعلا بيوم، كان في بعضه وفي جميعه، سواء أضفت إليه شهرا أو لا ، وقال ابن خروف([827]): هي كالشهور فيجيء فيها ما فيها([828]).@

 

% ويترتب على ذلك التعاليق ونحوها، والأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وغيره الشهر ثلاثة أيام من أوله([829]).

 

وسَلْخ([830]) الشهر وانسلاخه ومُنْسَلَخُهُ، بضم الميم وفتح السين واللام ـ وهو اليوم الأخير منه والليلة الأخيرة([831]). وينبني على ذلك التعاليق في الطلاق، والله أعلم.

 

 

 

 

 

و"الوسط" ـ بسكون السين ـ ظرف مكان([832])، وينبني عليه التعاليق في الطلاق والقرض ونحوهما ،

 

كما لو قيل: إذا جاء وسط الشهر، أو وسط السنة، أو وسط الدار، أو وسط النهر([833])، ونحوه  والله أعلم.%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الخامسة والأربعون

 

قاعدة: @هل "غير" هو الصفة، والاستثناء لها عارض، بعكس "إلا"([834])؟@

 

& إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال: علي درهم غير دانق([835])، فإنه يكون استثناء، كما يفهم من كلام الأصحاب([836])، وهو الصحيح [23/أ] من مذهب الشافعي([837])، وقال بعض الشافعية والنحاة: إن رفع "غير" فعليه درهم تام، لأنه صفة([838])، .

 

ومنها: إذا قال: كل امرأة لي غيرك طالق فقط استثناها، إلا ما يفهم من كلام بعض الشافعية([839]).

 

فإن قال كل امرأة لي غير هند طالق، فلم أر لأصحابنا فيها شيئا، وهذه على كلام من يقول : إنها تطلق هناك تطلق هنا من باب أولى، وأما على قواعدنا فلا يجيء هذا ، والله أعلم بالصواب&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السادسة والأربعون

 

قاعدة : @كيف للحال([840]) ، سواء كانت استفهاما أو خبرا([841])@

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال: أنت طالق كيف شئت، لم تطلق حتى تشاء، جزم به أكثر الأصحاب([842])، وهو على التراخي، قدمه في "الفروع"([843])و "المقنع" وهو الصحيح، وقيل : تختص [إن] ([844]) بالمجلس، حكاه في "الفروع"([845]) قولا، وفي "المقنع"([846]) احتمال ، ولو شاءت كارهة، ذكره في "الفروع"([847])، وقيل يقع وإن لم تشأ، حكاه فيها([848]).

 

ومنها: في القذف ، إذا قال: كيف زنيت؟ فانه صريح في القذف، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السابعة والأربعون

 

قاعدة:@ صيغة الجمع "كل" عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل([849])@

 

& إذا تقرر هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

1-إذا أجره كل يوم ، أو كل شهر بعشرة، صح ، جزم به في "المقنع"([850]) و"الفروع"([851]).

 

2- ومنها: إذا استأجره كل دلو بتمر بتمرة صح، نص عليه الإمام أحمد([852])، وجزم به غالب الأصحاب([853]).

 

3ـ ومنها: إذا أكراه الدابة عشرة [23/ب] أيام، فما زاد فله بكل يوم درهم، فقال أحمد: هو جائز، وقال القاضي: يصح في العشرة وحدها([854])، والله أعلم.

 

4- ومنها: إذا قال: كل عبد أملكه أو لي حر، عتق مدبروه، ومكاتبوه([855])، وأمهات اولاده، وشقص ما يملكه. جزم به في "المقنع"([856]) و"الفروع"([857])، وعبد عبده التاجر. والله أعلم.

 

 

 

 

 

 

 

5-ومنها: إذا باعه وشرط البراءة من كل عيب، فهو فاسد لا يبطل البيع ولا يبرأ به ، قدمه في "المقنع"([858])و "الفروع"([859])، وقال: "في ظاهر المذهب. قال أبو الخطاب وجماعة ، لأنه خيار يثبت بعد البيع، فلا يسقط قبله كالشفعة، واعتمد عليه في "عيون المسائل" ،  وعنه: يبرأ إن لم يكتمه [و] ([860]) نقل ابن هانئ: إن عينه صح، ومعناه نقل ابن القاسم([861]) وغيره: لا يبرأ إلا أن يخبره([862]) بالعيوب كلها [لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار] ([863]). وفي "الانتصار": الأشبه بأصولنا أن ننصر الصحة كبراءة من مجهول، وذكره [أيضا] ([864]) هو وغيره رواية ، وإن خرج عيب باطن([865]) لايعرف غوره فاحتمالان([866])، وإن باعه على أنه به ، وأنه برئ صح([867])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق كل الطلاق، فإنها تطلق ثلاثا، جزم به الأصحاب([868]).

 

ومنها: إذا قال : كل واحدة منكن طالق، طلق جميع نسائه، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال : أنت طالق كل يوم، فهل تطلق واحدة ، أو ثلاثا؟ يخرج على وجهين([869])، والله أعلم .&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثامنة والأربعون

 

قاعدة:@ يشترط في التثنية والجمع اتحاد المفردات في اللفظ، وهل يشترط اتحادهما في المعنى؟ فيه مذهبان([870]). @

 

&إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة [24/أ]:

 

1-إذا وقف على مواليه ، وله موال من فوق([871])، وموال من أسفل([872])، تناول جميعهم، قدمه غير واحد من الأصحاب([873])، وقال ابن حامد: "تختص الموالي من فوق"([874]) &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة التاسعة والأربعون

 

قاعدة :@"القوم" اسم جمع للرجال، واحده في المعنى"رجل" ذكره النحاة واللغويون([875])، واستدلوا بقوله تعالى: {ياأيها الذين ءامنوالا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن}([876])@

 

% ويقول الشاعر([877]):

 

فما أدري ولست أخال أدري        أقوم آل حصين أم نساء %

 

& إذا علمت هذا فمن فروع القاعدة:

 

ما إذا أوصى، أو وقف على قوم، فهو للرجال والنساء من أولاده، وأولاد أبيه ، وجد أبيه، وعنه إن كان يصل قرابته من قبل إمه، صرف إليهم وإلا فلا. ، وحكى في "الفروع" عن ابن الجوزي([878]) أنه للرجال دون النساء([879]) وهو مذهب الشافعي([880]).

 

ونقل القاضي أبو الفتوح([881]) من الشافعية في كتاب "احكام الخنائي([882])" في دخولهن([883]) وجهين([884]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الخمسون

 

قاعدة: @أقل الجمع "ثلاثة" وهو الصحيح عند النحاة([885])، وقيل اثنان، وأكثره ، عشرة.@

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع المسألة:

 

1-إذا قال : له علي دراهم، فله "ثلاثة"، جزم به في "المقنع"([886]) وغيره، وقدمه في "الفروع" ، وقال: "ويتوجه أن يلزمه([887]) عشرة"([888])، وأما الشافعية فمنهم من قال: يلزمه ثلاثة ، ومنهم من بناها على هذه القاعدة([889]).

 

2-ومنها: إذا قال: أعتقت عبيدا، أو نذرت دراهم، أو صلاة، أو صياما، ونحو ذلك.

 

3-ومنها: صلاة الجماعة ، هل لا بد فيها من ثلاثة، أو اثنان يكفي فيها؟ فالذي جزم به في "الكافي" و"الفروع" يكفي اثنان([890]) ، قال في "الكافي": فإن أم الرجل عبده، أو أمته كان جماعة.." ([891]).

 

4-ومنها: الأم له الثلث إذ لم يكن [له] ([892]) ولد، ولا ولد ابن([893]) وكذا اثنان من الإخوة ، لقوله تعالى {فإن كان له إخوة}([894]) هذا جمع فأقل الجمع اثنان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال مجاهد([895]) : ثلاثة لأنه أقل الجمع.

 

ومنها: الصلاة على الميت ، ويكفي فيها واحد، جزم به في "الفروع"([896])، وعند الشافعية يكفي واحد، وقيل [24/ب]: لا يكفي([897]).

 

وهل يشترط إذا لم يكف اثنان أو ثلاثة؟ على وجهين([898]).

 

6- ومنها: شهادة الاستفاضة، تثبت من عدلين، قاله القاضي، وظاهر كلام أحمد والخرقي، وجزم به أكثر الأصحاب، لاتثبت إلا من عدد يقع العلم بخبرهم([899]). &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الواحدة والخمسون

 

قاعدة :@بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة([900]) امرأة للمونث ـ بـ"تاء"ـ في "عشرة" وللمذكر في "بضعة".@

 

ولا يخفى عليك فروع هذه القاعدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل

 

القاعدة الثانية والخمسون

 

قاعدة([901]):@المضارع([902]) حقيقة في الحال،مجاز في الاستقبال،وقيل عكس هذا ، وقيل: لا يستعمل في الاستقبال أصلا([903])،وقيل: لا يستعمل في الحال أصلا([904]). وقيل: مشترك بينهما، وهو الصحيح([905]).@

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال لزوجته: طلقي نفسك ، فقالت : أطلق، فتارة تريد الوقوع في الحال فيقع([906])، وتارة تريد الاستقبال فلا يقع في الحال شيء، وتارة تريد المعنى([907]).

 

ومنها: إذا ادعى عليه فقال: أنا أقر([908])، فقد قال الأصحاب: إنه لا يكون إقرارا، جزم به أكثرهم([909])، وصححه في "الفروع"([910]).&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثالثة والخمسون

 

قاعدة : @ المضارع المنفي بـ"لا" يتخلص للاستقبال([911])، وقيل: هو للأمرين([912])/ فإن دخلت عليه "لام" الابتداء ، أو حصل النفي بـ "ليس" أو كان مضارعا([913])، ففي تعيينه الحال قولان([914]).@

 

& إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة:

 

اليمين على هذه الصفة.

 

ومنها: إذا ادعى عليه فقال: لا أنكر([915])، فجزم في "المقنع"([916]) أنه لا يكون مقرا [25/أ] في "لا أنكر"، وصححه في "الفروع"([917])، وذكر الأزجي([918]) إن قال: لا أنكر دعواك، يكون مقرا([919])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال الموصَى له : لا أقبل هذه الوصية، كان ردا لها، ليس فيه خلاف لكن بعد الموت.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الرابعة والخمسون

 

قاعدة :@الفعل الماضي إذا وقع شرطا انقلب إلى الإنشاء([920]).@

 

&إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة :

 

إذا قال: إن قمت فأنت طالق ، فلا يحمل على قيام صدر منها([921]). قبل: هذا ليس في طلاق، وكذا العتق ونحوه. &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الخامسة والخمسون

 

قاعدة:@ "كان" تدل على اتصال في اسمها بخبرها في الماضي، وهل تدل على انقطاعه أم لا ، بل هي ساكتة عنه؟ فيه قولان([922])@.

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا ادعى عينا فشهدت([923]) بينة أنها كانت له لم تقبل

 

ومنها: إذا قال: كان علي ألف، فقال الخرقي: ليس بإقرار، والقول قوله مع يمينه([924]).، وقال أبو الخطاب: يكون مقرا مدعيا للقضاء([925]).

 

ومنها: إذا قال: إن كانت زوجتي: "طالق"، فليس هذا صريح في لفظ الطلاق، ومهما قال [فلن] ([926]) يقبل منه.

 

ومنها: إذا قال: كان عبدي "حر"، عتق ، إلا أن يريد حرا قبل أسره فيدين فيه.، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السادسة والخمسون

 

قاعدة: @"أرى" يستعمل بمعنى "علم" وبمعنى "ظن" ، تقول: رأيت الله عظيما، أي علمت([927]). وفي أظن تقول: رأيت أن يجيء الخبر، ونحوه([928])[25ب].

 

& إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال لغيره أنت ترى أن عبدي حر، فإن قلنا: إنه للعلم عتق([929])، وإن قلنا: للظن لم يعتق([930]) . ولكن يتعين هنا العتق، لأنها تطلق على العلم والظن، فتحقق العتق، وهذا قاله أيضا الرافعي من الشافعية، وقاله عن الروياني([931]) .، وقال النووي: الصواب عدم الوقوع([932]) . قال الأسنوي "وقول النووي واضح([933])".

 

قلت والله أعلم : إنهم نظروا إلى أن الحرية ثابتة، وهذا لفظ يحتمل العتق وعدمه، فالحرية ثابتة، والعتق مشكوك فيه، فظاهر كلام الأسنوي أنه يرجع إلى نية القائل، فإن قال أردت"العلم" عتق، وإن قال: "تظن" لم يعتق، وكذا الطلاق.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السابعة والخمسون

 

قاعدة: @"كاد" في الإثبات مثل: كاد زيد يفعل، معناها مقاربة الفعل، والنفي مثل: ما كاد زيد يفعل فمعناها الإثبات، أي فعل بعد مشقة([934])، والصحيح أنه لنفي المقاربة([935])، ويلزم من عدم المقاربة عدم الفعل.@

 

&إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال: ما كدت أطلق امرأتي، أو ما كدت أعتق عبدي، طلقت على الأول دون الثاني، [هذا هو القياس ] ([936]) ، وجزم البغوي في "فتاويه" بالوقوع([937]). وإن قال : كدت، لم تطلق بغير خلاف ، وكذا في العتق والله أعلم بالصواب [26/أ].&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل

 

القاعدة الثامنة والخمسون

 

قاعدة([938]): @"الباء" الموحدة تكون للسببية كقوله تعالى: {فبظلم من الذين هادوا}([939])، وبمعنى "في" كقوله تعالى : {لتمرون عليهم مصبحين وبالليل}([940]) .@

 

&إذا علمت هذا فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال : إن عصيت بسفرك فإنت طالق، فينظر ـ فإن إراد بنفس السفر طلقت إذا كان السفر سفر معصية، وإن لم يرد نفس السفر لكنه أراد معصيتها فيه، لم تطلق بالسفر ، ويحتمل أن تطلق عاصية بالسفر، والأول أصح لأنه علم أن سفرها معصية ولم يطلقها به، وإنما طلقها بالمعصية فيه([941]) . والله أعلم. وهي تبنى على القاعدة: إن إراد بمعنى "في" أو "بسبب السفر".

 

ومنها: إذا قال: وقفت هذا بهذا، فإن إراد سبب وقف هذا لم يصر وفقا، وإن أراد "في" صار وقفا، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال : أعتقت هذا بهذا، أو طلقت هذه بهذه ، فإن أراد السببية لم يعتق الثاني ولم تطلق الثانية، وإن أراد "في" عتق وطلقت، وإن ادعى هذا دين، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين.

 

ومنها: إذا قال: طلقة بطلقتين، فإن أراد "في" طلقت ثلاثا، وإن أراد تعدل طلقتين، طلقت طلقتين، وإن أراد الاستصحاب، أن مع طلقتين، طلقت ثلاثا، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة التاسعة والخمسون

 

قاعدة: @ "من" تستعمل لمعان منها التبعيض، مثل أخذت من الدراهم([942])@

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال لزوجته: اختاري من ثلاث [طلقات] ([943]) ماشئت، لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنتين، كما قد صرح به الأصحاب في غالب كتبهم([944]) .

 

ومنها: إذا قال: بع من عبيدي ما شئت، فالظاهر فيه الصحة. قال في "الكافي" : "وإن [كان] ([945]) وكله في بيع ماله كله، أو ما شاء منه، أو قبض ديونه كلها، أو بالإبراء منها، أو ما شاء منها صح([946]) . ويحتمل عدم الصحة.، قال في "الكافي" : "ولاتصح إلا في تصرف معلوم([947])، وهنا التوكيل مجهول، ولا يجوز أن يبيع الجميع.

 

قال القاضي علاء الدين([948]): في "القواعد": "هل يبيع الجميع استعمالا للفظة "من" بمعنى التبيين، أو البعض استعمالا لها بمعنى التبعيض؟ وظاهر كلام الأصحاب جواز بيع الجميع"([949]) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وصحت الوكالة ، ذكره الرافعي من الشافعية في "المهذب" و "التهذيب"([950]) ، وذكر في "الحلية" ما يخالفه، فإن قال: لا يصح حتى يميز. زاد  النووي في "الروضة"([951]) بإنه يتصرف في البعض، لأن"من" للتبعيض، وبه صرح إمام الحرمين والغزالي في "البسيط"، قالوا: ولو باعهم إلا واحدا صح.

 

والنووي في "الروضة"([952]) قد استدرك على الرافعي، فقال: إن الذي نقله عن "الحلية" إن كان المراد به "حلية" الروياني، فهو غلط من الرافعي، فإن المذكور في "الحلية" خلافه، ثم ذكر كلام الحلية.

 

قال الأسنوي: "والذي ذكره النووي غلط فاحش([953]) ، فإن الروياني [قد] ([954]) صرح بذلك في "الحلية"([955]) ، فذهل عنه النووي، وذكر([956]) كلاما آخر مذكورا بعده بنحو خمسة أسطر ظنا منه أنه هو"([957]) .

 

ومنها: إذا قال: له علي من درهم إلى عشرة لزمه ثمانية، وجزم به ابن شهاب([958]) ، وقيل: عشرة ، وقيل : تسعة([959]) .&

 

 

 

 

 

القاعدة الستون

 

قاعدة: @تكون "من" أيضا [27/أ] للتعليل([960])، كقوله تعالى: { كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم}([961]) . وتأتي بمعنى "الباء" كقوله عز وجل: {يحفظونه من أمر الله}([962]) و {يلقي الروح من أمره}([963]) . وبمعنى "في" كقوله عز وجل : {أروني ماذا خلقوا من الأرض}([964]) وبمعنى "على" ([965]) كقوله عز وجل : {ونصرناه من القوم}([966]) وتكون زائدة في المنفي وشبهه، وهو النهي والاستفهام، إذا كان المجرور نكرة كقوله عز وجل:{ما لكم من إلاه غيره}([967]) . وأما في الإثبات فلا يجوز([968]) ، وقيل : بلى مطلقا([969]) لقوله تعالى: {يغفر لكم من ذنوبكم}([970]) ، وقيل : إن كان نكرة جاز كقوله {يحلون فيها من أساور}([971]) وإن كان معرفة فلا([972]).@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

أذا قال : برئت من طلاقك، إن أراد علة الطلاق لم تطلق ، وإن نوى الطلاق وقع.، وقال بعض الشافعية: إن أراد برئت إليك من طلاقك طلقت([973]) .

 

ومن فروع الثانية: إذا قال : أنت حر منه، لم يعتق إلا الأول، لأنه أراد العلة، إذا أن يرد بـ"من" بمعنى "الباء" أي به، فيعتق العبدان، وكذا إذا قال: أنت طالق منها، وكذا في الوقت.

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق من عدد الحصي أو الرمل ونحوه، فإذا أراد العلة طلقت واحدة، وإن أراد بمعنى "الباء" طلقت ثلاثا.

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق بالمعصية من سفرك، إذا أراد بها "في" لم تطلق إلا بالمعصية فيه، وإن أراد "الباء" لم تطلق إلا أن يكون السفر [27/ب] سفر معصية([974]) .

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق واحدة ومن هذه([975]) ثنتان، إن نوى من أجل هذه ثنتان، طلقت ثلاثا، وإن نوى بها "على" ـ أي على هذه ثنتان ـ فتطلق الأولى واحدة ، والثانية ثنتين، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: أنوي زوجة لي منكِ، فالنكاح يصح لأن "من" زائدة، وكذا عند الشافعية([976]) .

 

وإن نزلت هذه على القاعدة، وقع الخلاف فيها، لأنه إثبات، وكذا في الطلاق والبيع ونحو ذلك، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الواحدة والستون

 

قاعدة: @ تأتي "الباء" مكان اللام" كقوله تعالى:{ما خلقنا السماوات والأرض ومابينهما إلا بالحق}([977]). وتكون بمعنى"من" قال عز وجل: {عينا يشرب بها}([978])، وتكون بمعنى "عن" ، قال عز وجل :{فسئل به خبيرا}([979])@

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال : أنت طالق أكثر الطلاق بالسنة، فإن كان مراده بـ "الباء" إجراءها على معناها، فالسنة هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنطلق أكثر ماوردت به السنة، سواء([980]) كان في زمن بدعة أو سنة، وإن أراد بمعنى "اللام" فتطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه([981]). وعنه تطلق في كل طهر واحدة([982]) . فالأولى ([983]) طالق أكثر العدد الذي وردت به السنة، والثاني أكثر الطلاق في زمن السنة.

 

ومنها: : إذا حلف لا شربت بالشربة([984])[28/أ]، فإن كانت نيته بـ "الباء" أجراءها على ما هي ، لم يحنث إذا شرب من ثملها([985]) ، وغ، كان مراده بمعنى"من" حنث إن شرب منه، وكذا إن حلف: لا أقمت بك.

 

ومنها: إذا حلف: لا دخلت بك، وإن كان مراده بإجراء "الباء" على مقتضاها، حنث إن دخل بها، وإن كان مراده بمعنى "عن" ، فيكون معناها: لا دخلت عنك، وتجري على هذا أيضا التعاليق.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثانية والستون

 

قاعدة: @تكون "عن" بمعنى "مِن"([986]) كقوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده}([987]). وتكون بمعنى الباء([988]) كقوله تعالى :{وما ينطق عن الهوى}([989]) .@

 

& إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:

 

إذا حلف: لا أرحل عنك، فإنه يدخل في هذه العبارة إدخال "عن" على ماهي، وبمعنى "من" أن منك، ومعنى "الباء" أي بك.

 

ويدخل في هذه القاعدة جميع التعاليق.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثالثة والستون

 

قاعدة:@ "على"([990]) تكون بمعنى "من" قال الله عز وجل: {إذا اكتالوا على الناس}([991]) ، وقال الشاعر([992]):

 

متى تذكروها تعرفوها            على إقراها علق بغيت@

 

 

 

@ إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:

 

إذا طلق امرأة ، وكانت له امرأة أخرى فقال عن المرأة المطلقة: طلاقها عليك [28/ب]، فإن نوى تطليقها طلقت([993])، وإن نوى "منك" لم تطلق، وإن ادعاه دين، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين.

 

وتنبني تعاليق كثيرة على هذه القاعدة.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الرابعة والستون

 

قاعدة:@"لام" الجر أصلها الفتح، وإنما كسرت مع الظاهر مناسبة لعملها، وتدل([994]) ـ مع الفتح والضميرـ على الجزاء، وترد الشيء إلى أصله.@

 

& إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:

 

إذا ادعى عليه شيئا، فقال: ما له علي، فهي محتملة أن تكون "إقرار" ومحتملة أن تكون نافية([995]) ، وأما من العالم بها، فينبغي أن تكون "إقرار"، فإن قال "حق" بعدها ـ وبضم اللام ـ فإن فهو إقرار، وإلا فلا.، وذكر الأسنوي أنه إن عرف العربية، فهو إقرار وإلا فلا، وقال: إن أحمد بن فارس([996]) اللغوي في تصنيفه المنقول عن [فتوى] ([997]) ففيه العرب، أن [أبا] ([998]) عبيد ابن حربويه([999]) من أصحابهم صرح بذلك([1000]).، وكذا إذا قال: مالي عليه ونحوه([1001])، والله أعلم.

 

ومنها : إذا كان له مع عبده مال،  فقال له: مالي سبيل عليك، فإن أراد المال لم يعتق، ويدين فيه، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على الخلاف ، وإن كان يعرف أنه يعتق بهذا، وقاله عتق، وكذا إن لم يكن عليه مال.

 

وكذا إذا قال لامرأته: ما لي سبيل عليك([1002]) ، فإن لم ينو الطلاق، ونوى المال لا يقع شيء، وإن نوى الطلاق فهي كناية خفية [29/أ] يقع بها ما نواه، من واحدة وثلاث ونحوهم.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الخامسة والستون

 

قاعدة: @ "إلى" حرف يدل لانتهاء([1003]) الغاية زمانا ومكانا([1004])، وإذا لم تقم قرينة على أن ما بعدها داخل فيما قبلها أو غير داخل، ففي دخوله أقوال: دخوله مطلقا، وعكسه([1005]) ، والثالث: إن كان من جنس ما قبله فيحتمل الدخول، وإلا فيحتمل الدخول([1006]) وعدمه.@

 

&إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا حلف لا تخرج امرأته إلى العرس فخرجت [بقصده] ([1007]) ، ولم تصل إليه، فقال الأسنوي: "لايحنث"([1008]) ، والذي ينبغي الحنث، لأنه إنما علق اليمين بالخروج، وقد وجد.وإن خرجت لغيره، ثم عدلت إليه، فقال الأسنوي أيضا: لا يحنث([1009])، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم أنه إذا حلف: لا تخرج إلى غير الحمام إلا بإذنه، فخرجت إلى الحمام وعدلت إلى غيره، طلقت ، قدمه في "المقنع"([1010]) وغيره، ويحتمل أن لا تطلق([1011]). قال الأسنوي: "فإن قال: للعرس([1012])، طلقت بمجرد الخروج([1013])، لأن حرف "إلى" لم يوجد([1014])،...................

 

كذا قاله القاضي أبو الطيب([1015])".

 

 

 

قال القاضي علاء الدين في "قواعده": " يحتمل أن يحنث إذا وصلت إلى الحمام، ولم تدخل إليه بناء على المشهور من القاعدة([1016]).

 

ويحتمل أن يقال: إنها تخرج على مسألة الاكتفاء ببعض الصفة، [ولأصحاب في الاكتفاء] ([1017]) ببعض الصفة في الطلاق والعتاق طرق ثلاثة:

 

ـ إحداهن : الاكتفاء بذلك، كما يكتفي بذلك في اليمين على إحدى الروايتين، وهي طريقة القاضي، واستثنى من ذلك "في" "الجامع" أن تكون الصفة معاوضة.

 

ـ الثانية: لا يكتفي [بها] ([1018]) ، وإن اكتفيا ببعض المحلوف عليه في اليمين.

 

ـ والثالثة: إن كانت الصفة تقتضي حضا، أو منعا، أو تصديقا، فهي كاليمين، وإلا فهي [علة] ([1019]) محضة، فلا بد من وجودها بكمالها، وهي طريقة صاحب "المحرر"([1020]).

 

فإذا([1021]) تقرر هذا، فمتى خرجت لذلك طلقت، وصلت إلى الحمام أو لم تصل، بناء على طريقة صاحب "المحرر"([1022]).

 

 

 

وإذا إن قصد منعا، أو بناء على طريقة القاضي إن لم يقصد شيئا، والله أعلم بالصواب([1023]).

 

ومنها: إذا أرسل شخص إلى بيت فلان، وعلم أنه لم يفعل، وحلف بالطلاق أنه أرسله إلى بيت فلان، فينبغي عدم الوقوع، وهو منقول عن الرافعي، ونقله الروياني، قال: هو الحق، وعلل بأنه يصدق أن يقال: أرسله فلم يمتثل الأمر.، وحكى الأسنوي عندهم قوله بوقوع الطلاق([1024]) ، والله أعلم. [29/ب],

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق إلى مكة، ولم ينو بلوغها، طلقت في الحال، وجزم به بعض المتأخرين من أصحابنا، وذكره القاضي علاء الدين في "القواعد" قال: "ولكن نقول([1025]) : ينبغي أن يحمل الكلام على جهة صحيحة، وهو إما أن يحمل على معنى "أنت طالق إذا([1026]) دخلت مكة"، أو إذا خرجت إلى مكة، فلا تطلق إلا بالدخول إلى مكة، قال: وهو الأولى"([1027]). ، وإن حمل على معنى "إن خرجت" فهي كمسألة الحمام، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: له علي من درهم إلى العشرة، أو ما بين درهم إلى العشرة. لزمه تسعة. وهو الصحيح([1028]) ، بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيها، وهو الدرهم العاشر. وقيل: عشرة.، وحكي رواية بناء على تناول ما بعدها، وقيل: ثمانية، إلغاء للطرفين.وجزم به ابن شهاب([1029]) وكما لو قال: "من هذا الحائط إلى هذا الحائط". قال القاضي في "الجامع": إنما ألزمنا الابتداء في العدد، لأنا نحتاج أن نبني عليه الثاني، ولا يصح البناء([1030]) على الثاني إلا بعد دخول الابتداء، وليس ذلك للغاية([1031])، لأنا لا نحتاج إلى أن نبني عليها شيئا، فلم يجز إثباتها"([1032]).

 

قال الشيخ تقي الدين: "والذي ينبغي أن يجمع بين الطرفين من الأعداد، فإذا قال: من واحد إلى العشرة، لزمه خمسة وخمسون، إن أدخلنا الطرفين، وخمسة وأربعون إذا أدخلنا المبتدأ فقط، وأربعة وأربعون إن أخرجناهما"([1033]). قال القاضي علاء الدين: "وما قاله ظاهر على قاعدته إن كان ذلك عرف المتكلم، فإنه يعتبر في الإقرار عرف المتكلم، قال: والأصحاب قالوا: يلزمه خمسة وخمسون إن أراد مجموع الأعداد. وطريق ذلك : أن يزيد [أول] ([1034]) العدد ـ وهو واحد([1035])ـ على العشرة، ويضربها في نصف العشرة يكن المبلغ([1036]). فإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين([1037])، قال أبو البركات([1038]): "لزمه [تسعة] ([1039])عشر على الأول، وعشرون على الثاني. قال: وقياس الثالث: تسعة([1040]). والله أعلم.

 

5- ومنها: إذا أجل المديون إلى المحرم ـ مثلا ـ تعلق بأوله، جزم به الأصحاب ويتخرج لنا وجه، أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان، [فيتيقن به] ([1041]) . والله أعلم([1042]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-ومنها: إذا قال: لمن هذا الحائط، جزم القاضي في "الجامع الكبير" أنه لا يدخل الحائطان. قال: لأن ذكر الحائطين في الإقرار بالجهة التحديد، والحد لا يدخل في المحدود، مثل ما إذا قال [30/أ] البائع: حده إلى الطريق، لم يدخل الطريق في البيع([1043]).

 

7- ومنها: لو قال الموصي: يعطى فلان من واحد إلى عشرة، فإن وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق واحد، ومن الناس من جعله [على الخلاف] ([1044]) كالأقارب، قال الحارثي([1045]): "والأول أظهر". هذه الصيغة من الأمر والإذن يفهم منها التخيير فوجب الحمل عليه، وأما الإقرار فلا يقبل التخيير في إيقاع واحد منها فافترقا([1046]) . والله أعلم.

 

8- ومنها: إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله. نقل([1047]) أحمد بن محمد [بن] ([1048]) صدقة([1049]) عن الإمام أحمد الحنث. ونقل محمد بن موسى التبريزي([1050]) عدمه . والله أعلم بالصواب([1051]). [30/ب] .

 

 

 

 

 

 

 

ومنها: إذا قال له علي من درهم إلى عشرة فإنه يلزمه تسعة، قدمه في "المقنع"([1052]) ، وجزم به في "الوجهين"([1053]) ويحتمل أن يلزمه عشرة، وقيل يلزمه ثمانية([1054]).

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى الثلاث، فإنها تطلق اثنين، قدمه في "المقنع"([1055]) ، ويحتمل أن تطلق ثلاثا، أشار لهما القاضي علاء الدين في القواعد([1056]) روايتين، وقال" ذكرهما أبو البركات([1057])، ثم قال: المذهب تطلق اثنين([1058])، كما قدمه في "المقنع"([1059]). فأذا لم ينو انتهاء الغاية، وإنما [قال] ([1060]): نويت واحدة، دين ، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين ، ذكره القاضي في "الجامع". قال القاضي علاء الدين: "ويخرج وجه تطلق واحدة"([1061]) وكذا التعاليق مثل: حتى [....]([1062]) إلى البصرة ونحوها.

 

ومنها: إدخال المرفقين والكعبين في الغسل واجب لقوله عز وجل {...إلى المرافق .... إلى الكعبين}([1063])، وأما في الصيام فإنها بمعنى "مع" أي مع الليل([1064]) ، والله أعلم.&

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السادسة والستون

 

قاعدة :@"في" للظرفية([1065])، وتكون لظرف الزمان والمكان([1066]).@

 

& فإذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال لزوجته وهما في "الشام" أنت طالق في مكة، فالذي ينبغي أن تطلق في الحال، لأن المطلقة في بلد مطلقة في غيره. وقال البويطي([1067]) من أصحاب الشافعي، وتبعه عليه في "الروضة"([1068])، ونقل الأسنوي عن "طبقات العبادي"([1069]) عن البويطي أنها لا تطلق حتى تدخل مكة، وقواه الأسنوي. وقال: ذكر الرافعي([1070]) عن إسماعيل البوشنجي([1071]) مثله ايضا، وأقره([1072]) عليه([1073])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: له عندي قص في خاتم، فهل يكون مقرا بهما أم لا؟ أطلق في "المقنع" وجهان([1074])، وكذا "الفروع"([1075]) وجزم في "الوجيز" أنه مقر بالثاني([1076]) ، والله أعلم.

 

 

 

ومنها: إذا قال: له عندي تمر في جراب([1077])، أو سكين في قراب([1078])، أو ثوب في منديل([1079])، ونحوه ، فهل يكون مقرا بالظرف؟ قال في "المقنع": يحتمل وجهين، وجزم في "الوجيز" أنه لا يكون مقرا به([1080])، والله أعلم.

 

 

 

ومنها: إذا قال: له عندي درهم في عشرة، فإنه يلزمه درهم، إلا أن يريد الحساب، فيلزمه عشرة [21/أ]. جزم به في "المقنع" و "الوجيز"([1081]). فإن لم يعرف الحساب لزمه الحكم.

 

ومنها: إذا قال : أنت طلق في اليوم، وفي غد، وفي بعده، فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على وجهين([1082]).

 

ومنها: إذا قال: له علي درهم في دينار، لزمه درهم ، جزم به في "المقنع"([1083]) و "الوجيز" وغيرهم، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين،ونوى طلقة مع طلقتين، طلقت ثلاثا، وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرف÷ طلقت طلقتين([1084])، وإن لم يعرفه فكذلك عند أبي حامد، وعند القاضي تطلق واحدة.، وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها([1085]) طلقة، ويحتمل أن تطلق ثلاثا([1086]) ، وفي "المحرر" أذا نوى به طلقة وقع ما نواه، وإن لم ينو وقع طلقتان عند أبي بكر([1087])، وقيل طلقة([1088]).&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السابعة والستون

 

قاعدة: @الظرفية المستفادة من "في" مطلقة، أو لا إشعار لها يكون "في" أول الظرف أو وسطه أوآخره([1089])؟@

 

& إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة:

 

1-إذا وكله في شراء بيت في البلد، فإن له أن يشتريه في أوله ووسطه وآخره([1090]) ، والله أعلم.

 

2- ومنها: إذا قال : أنت طالق في رجب ، أو في يوم السبت، طلقت بأول ذلك، جزم به الأصحاب([1091]) رحمهم الله تعالى [31/ب] ، وكذا العتق والوقف.

 

3- ومنها: إذا كانوا قاصدين مكة، فقال :أنت طالق في مكة، طلقت بأول دخولها، والله أعلم.

 

4- ومنها: إذا شرط في المسلم أن يؤديه إليه في الحصاد، أو في شهر كذا، فإنه يكون في أوله، والله أعلم.&

 

ولا يخفى عليك أصول هذه القاعدة([1092])

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثامنة والستون

 

قاعدة: @"كاف التشبيه" تدل على مطلقه([1093])، ويتعين محل ذلك بالقرائن وقد يخرج عن الحرفية إلى الاسمية، فتستعمل فاعلة ومفعولة ومجرورة@

 

% وقال سيبويه: لا تخرج إلى هذا إلا في ضرورة الشعر، وأجازه الأخفش وغيره في الكلام، وقال بعضهم يكون اسما دائما([1094]) ، و"مثل" أيضا تدل على مطلق للتشبيه، وما أخذ منها أيضا.%

 

& إذا علمت هذا ، فيتفرع على القاعدة فروع:

 

منها: إذا قال: أحرمت كإحرام زيد، أو بمثل ما أحرم به فلان، صح، وانعقد إجرامه بمثله([1095])، جزم به أكثر الأصحاب([1096]).

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق كالثلج ، أو كالنار، طلقت واحدة([1097])، وهو قول الشافعية، وقال أبو حنيفة: إن أراد كالثلج في البياض، وكالنار في الإضاءة طلقت للسنة، وإن أراد كالبرودة([1098])، وكالإحراق، طلقت للبدعة([1099]).

 

ومنها: إذا قال: أنت علي كالدم، وكالميتة، والخمر، والخنزير، وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين جزم به في "المقنع"([1100]) و "الوجيز" فإن لم ينو شيئا [32/أ] فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين أطلقهما في "المقنع"([1101]) ، وجزم في "الوجيز" أنه ظهار([1102]). وقال الأسنوي : "إن أراد الاستقذار صدق، وإن أراد الطلاق أو الظهار نفذ، وإن نوى التحريم لزمه الكفارة". ، وإن أطلق ، فقال الرافعي: ظاهر النص أنه كالتحريم([1103]) ، وذكر البغوي أنه ([1104]) لا شيء عليه([1105]). وكذا قال فيهم : "مثل الميتة" ونحوه، لأن "مثل" للتشبيه.

 

ومنها : إذا رأي امرأته تفعل شيئا، فقال: إن عدت لمثل هذا فأنت طالق، طلقت إذا فعلت مثله([1106]) والله أعلم

 

ومنها: إذا قال: لعمرو علي كمالك أو مثل مالك، فإن قال: أردت بهذا التهزئ([1107]) لزمه حق لهما يفسره وقيل : لا يلزمه شيء([1108]).

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق كألف، أو مثل ألف، طلقت ثلاثا، جزم به في "المقنع"([1109]) وقدمه في "الفروع"([1110]) ، ولو نوى واحدة نص عليه، وإن نوى كألف في صعوبتها، ففي قبلوه في الحكم الخلاف([1111])، فإذا أوقعتا الثلاث أتم بالزيادة ذكره في "الانتصار" و "المستوعب"([1112])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال لعبده : أنت حر مثل هذا العبد، أو كهذا العبد، وأشار إلى عبد آخر، فلم أر لأصحابنا فيها كلاما، لكن ينبغي أن يعتق، أو أن [32/ب] يعتقان، لأنه لما قال للأول: أنت حر عتق، ولما قال: مثل عتق الثاني، لأنه مثل الحريتين ، لأن معنى قوله: أنت حر مثل حرية هذا، ولا تمثل الحرية على رق، وإنما تمثل بالحرية، فكأنه أعتق العبدين، وقال الروياني من الشافعية: يحتمل أن لا يعتق المشبه لعدم حرية المشبه به، وتكون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق. قال: فلو لم يذكر العبد، بل [قال] ([1113]): أنت حر مثل هذا، فيحتمل أن يعتق. قال الأسنوي "والأصح أنهما لا يعتقان([1114])، وقال النووي: ينبغي عتق المشبه في الصورة الأولى". قال: "الصواب عتقهما في الثانية[أيضا] ([1115])".

 

قال الأسنوي: "وما ذكره في الصورة([1116]) الأولى واضح.. وما قاله في الثانية ضعيف". قال: "والصواب([1117]) فيها عتق الأول دون الثاني"([1118]).

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق كالحصي، أو كالقطر، أو كالملح، أو كالرمل، أو كالبحار ، أو كالجبال، ونحوه. فإن أراد العدد طلقت ثلاثا، كما لو قال: كالثلح وتقدمت، وإن أراد غير العدد طلقت واحدة، كما لو قال: كالثلج، وتقدمت([1119]).

 

ومنها: إذا قال: أنت علي ظهر أمي، كان مظاهرا، فإن قال: كأمي كان مظاهرا([1120])، وإن قال: أردت في الكراهة دين، وهل يقبل في الحكم، يخرج على روايتين([1121]) .&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة التاسعة والستون

 

قاعدة:@ إذا نصب المضارع بـ"حتى"([1122]) @

 

%فمذهب البصريين أنها حرف جر، والنصب بإضمار بعدها "أن" وقال الكوفيون: هي الناصب([1123])، وحين نصبت كانت للتعليل([1124]) وللغاية([1125]) . وذكر ابن هشام ([1126]) وتبعه ابن مالك([1127]) إنها تأتي بمعنى"إلا أن" فتكون [22/أ] للاستثناء المنقطع([1128])%

 

& إذا علمت هذا.. فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال: أنت طالق حتى يتم الثلاث، ولم أر لأصحابنا فيها شيء، وينبغي أن تطلق ثلاثا، كما هو أحد الوجهين([1129]) ، في مذهب الشافعي، وكذا إذا قال: حتى أكمل الثلاث، أو أوقع عليك ثلاثا([1130]).

 

ومنها: إذا قال لعبده: أنت حر حتى تكمل الحرية، فإن يصير حر بهذا، والله أعلم.

 

ومنها: إذا حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي، فلم يوفه الجميع، حنث، وإن هرب حنث، قدمه في "المقنع" ، وقال: "نص عليه"([1131])، وقال في "المحرر": وهو اختياره: "إن أمكنه متابعته وإمساكه، فلم يفعل ، حنث ، وإلا فلا"([1132]) ، وجزم به في "الوجيز" وقال الخرقي: "إن هرب منه لم يحنث"([1133]) ، وإن فلسه([1134]) الحاكم وحكم عليه بفراقه، فخرجه الأصحاب على روايتين([1135]). ، وإن كان حلفه: لا افترقنا([1136]) ، فهرب منه ، حنث قولا واحدا([1137])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا حلف البائع لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن، وحلف المشتري لا يسلم الثمن حتى يقبض المبيع، والثمن عين ، فإنه يجعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم عليهما، وإن كان دينا([1138])، أجبر البائع ثم يعطيه المشتري، والله أعلم. &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السبعون:

 

قاعدة:@الحروف الناصبة للمضارع يجعله للاستقبال، وقيل بل هو باق على احتمال الأمرين، والأول أصح([1139]).@

 

&إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال لوكيله خلع زوجتى على أن تأخذ مالي منها، فإنه يشترط تقدم أخذ المال([1140])،وهو المذكور نقله الرافعي من الشافعية عن السرخسي([1141]). قال الأسنوي : "ثم رأيته في كلام إبي الفرج...

 

قال الأسنوي : "وللقائل أن يقول: مقتضى ما سبق أن يكون الأخذ بعد الخلع([1142]) [33/ب].&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الحادية والسبعون

 

قاعدة :@ "الواو العاطفة" تشرك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه([1143]).@

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قال([1144]): أنت طالق وطالق وطالق ، طلقت ثلاثا، إن كانت مدخولا بها([1145])، وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى([1146]) ولم يلزمه ما بعدها. وإن نوى في المدخول بها الإفهام ونحوه وقع واحدة، وإن ادعاه دين. وهل يقبل في الحكم؟ على الخلاف([1147]).

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد، فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على وجهين([1148]). أطلقهما في "المقنع"([1149]) وجزم في "الوجيز" أنها تطلق واحدة([1150])، إلا أن ينوي في كل يوم.

 

ومنها: إذا قال: له علي كذا وكذا درهم، فتارة يأتي بالدرهم "مرفوع" فيلزمه درهم. وتارة يأتي به "مجرور" فيلزمه بعض درهم([1151]). وتارة يأتي به منصوبا، فقال ابن حامد: يلزمه درهم، وقال أبو الحسن التميمي يلزمه درهمان([1152])، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: له علي ألف ودرهم، أو ألف ودينار، أو ألف وثوب، أو ألف وفرس، أو درهم وألف، أو دينار وألف. فقال ابن حامد والقاضي: الألف من جنس ما عطف عليه([1153]) ، وجزم به في "الوجيز"، وقدمه في "الفروع"([1154]) وقال التميمي وأبو الخطاب: يرجع في تفسير "الألف" إليه([1155]) ، قال في "الفروع" وقيل تفسيره مع العطف، وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق الأصحاب([1156]) ، وقال: مع العطف لا بد أن يفسره([1157])

 

ومنها: إذا قال: له علي ألف وخمسون درهما، أو خمسون وألف درهم، فالجميع دراهم. قدمه في "المقنع"([1158]) ، وجزم به في "الوجيز"([1159])، قال في "المقنع": "ويحتمل على قول التميمي أنه يرجع في تفسير"الألف" إليه"([1160]).

 

ومنها: إذا قال: له علي اثنى عشر درهما ودينار، فإن رفع الدينار فواحد، واثنى عشر "درهم" ، وإن رضيه نحوي فمعناه: الاثنى عشر [34/أ] دراهم ودنانير، حكاه في "الفروع"([1161]) عن الشيخ تقي الدين رضي الله عنه.

 

ومنها: إذا قال: وقفت على زيد وعمر وبكر، اشترك جميعهم في الوقف، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال: له علي درهم ودرهم، لزمه درهمان، جزم به في "المقنع"([1162]).

 

ومنها: في "الخلع" إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق بألف، فإنها تبين بالأولى، ولا يلزمها ما بعدها، قدمه في "الفروع"([1163])،سواء كان قبل الدخول أو بعده فيعامل بها.، وقيل : وقيل تبين بالثلاث([1164]). وقيل: إن أتى بالألف بعد الثانية بانت بها، ووقع الأولى رجعية ولغت الثالثة([1165]) . &

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثانية والسبعون

 

قاعدة: @"واو العطف" تفيد الترتيب @

 

% قاله بعض البصريين، وجماعة من الكوفيين([1166]) والمعروف عند البصريين أنها لا تدل عليه([1167])%.

 

& إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:

 

1-إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار([1168]) وكلمت زيدا، فأنت طالق، فلا فرق بين أن يتقدم "الكلام" أو "الدخول".

 

2- ومنها: إذا قال في مرض الموت: أعتقت زيدا وعمرا، وضاق عنهما([1169]) الثلث، فإن يعتق من الاثنين بقدر الثلث، ولا يقدم المتقدم في اللفظ، والله أعلم.

 

3- ومنها: إذا قال([1170]): خذ مالي من زوجتي وخالعها، فإنه لا يشترط تقدم أخذ المال([1171])، والله أعلم.

 

4- ومنها: إذا حلف لا يدخل الحمام ولا يدخل الدار، أو حلف لا يلبس الثوب والجبة، أو حلف ونحوه.&

 

ولا يخفي عليك أصول هذه المسألة([1172])، والله الموفق.

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الثالثة والسبعون

 

قاعدة:@"الفاء" تدل على الترتيب وعلى التعقيب([1173])@

 

% مثل : تزوج فولد له، وعلى السببية كقوله تعالى: {فوكزه موسى فقضى عليه}([1174]).%

 

&إذا علمت هذا، فمن فروع هذه القاعدة:

 

إذا قال: له علي درهم فدرهم، لزمه درهمان، جزم به في "الوجيز"، والله أعلم.

 

ومنها: إذا قال : أنت طالق فطالق، طلقت طلقتين [34/ب]، جزم به في "المقنع"([1175]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الرابعة والسبعون

 

قاعدة: @"الألف" المفردة تأتي حرفا ينادى به القريب @

 

% كقول الشاعر([1176])

 

مهلا بعض هذا التدلل ..................

 

وذكر ابن الخباز([1177]) عن شيخه أنها للمتوسط، وأن الذي للقريب "يا" وتكون للاستفهام، وتكون للاستنكار.%

 

& إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:

 

إذا كان اسم امرأته "سلمى"، واسم امرأة أخرى "سلمى"، فقال: أسلمى أنت طالق، فإن أراد امرأته طلقت، وإن أراد الأجنبية لم تطلق([1178]) وإن ادعاه دين. وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين([1179]).

 

ومنها: إذا قال: أسلمى، فأجبته امرأة أخرى له، فقال: أنت طالق، يظنها المناداة، طلقتا في إحدى الروايتين([1180])، والأخرى تطلق التي ناداها([1181]). وإن قال علمت أنها غيرها، وقال: أردت طلاق المناداة، طلقتا معا، وإن قال: أردت طلاق الثانية، طلقت وحدها. ([1182]).

 

ومنها: إذا لقي اجنبية فظنها امرأته، فقال: أسلمى أنت طالق، طلقت امرأته([1183]). جزم به في "الوجيز"، وأطلق في المحرر روايتين([1184]). وكذلك حكم العتق.

 

ومنها: إذا قال لزوجته وهي في بلاد بعيدة عنه: أفاطم أنت طالق، طلقت، وكذا العتق، وهو مخالف للقاعدة.

 

ومنها: إذا قال: أقف، أو أطلق، أو أعتق، لم يصر وقفا بذلك، ويعتق بذلك، ولا تطلق، والله أعلم.

 

ومنها: إذا أخبر أنه تطلق زوجته، وكان الخبر منها، فآتاها، فقال [35/أ]: أنت طالق، لم تطلق بذلك، وكذا في العتق، لأنه لفظ استنكار.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة الخامسة والسبعون

 

قاعدة: @"إذن" حرف ، وقيل اسم، وعلى الأول فالصحيح أنها بسيطة لا مركبة@

 

%قال سيبويه: "معناها الجواب والجزاء"([1185])، وقال الفارسي([1186]): "وقد تتمحض للجواب"([1187])، والأكثر على الأول، قاله ابن هشام([1188]) في "المغني"([1189])%

 

& إذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قيل له : تطلق امرأتك؟ فقال: إذن، أو قالت له طلقني؟ فقال: إذن، فالذي ينبغي أن تكون من كنايات الطلاق الخفية، يقع بها ما نواه([1190]).

 

وكذا إذا قال لعبده: أنت حر إذن، فإنه يعتق بلا خلاف فيه.

 

فإن قال لزوجته: إنت طالق إذن، طلقت أيضا.

 

ولا يخفى عليك ما يتعلق بهذه القاعدة من الفروع، والله الموفق.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السادسة والسبعون

 

قاعدة: @"ام" تكون متصلة([1191]) @

 

% كقول الشاعر([1192]):

 

ما أدري وسوف إخال أدري         أقوم آل حصن أم نساء

 

وتكون منقطعة([1193]) كقوله تعالي" {تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه}([1194]). وتكون زائدة([1195]) كقوله: {أم أنا خير من هذا الذي هو مهين}([1196]) وتكون للتعريف كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس من أمبر أمصيام في أمسفر"([1197])%

 

& إذا علمت هذا ، فيتفرع على القاعدة فروع:

 

منها: إذا قال: أنت حرم أم طالق، فإن نوى بهذا الطلاق، فالظاهر أنه كناية فيه([1198])، وإن لم ينو به الطلاق لم يقع شيء. , وإن قال لعبده: أنت حر أم عبد، لم يعتق به، والله أعلم بالصواب [35/ب].

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق أم هذه، فالظاهر أن هذا اللفظ تخيير لا يقع به

 

الطلاق، فإن نوى طلاق الأولى وقع، وإن نوى طلاقهما معا وقع([1199]). ويحتمل أن نقل : لما قال للأولى: أنت طالق وقع، فلما قال أم هذه، فالثاني لغو، ويقع بالأولى.

 

ومنها: إذا قال: أنت طالق أم لا([1200])، لم يقع الطلاق، كما صرح به أكثر الأصحاب، ويحتمل أن يقع([1201]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القاعدة السابعة والسبعون

 

قاعدة:@ "اي" ـ بالكسر والسكون ـ([1202]) حرف جواب بمعنى "نعم"، و"أي" ـ بالفتح السكون([1203]) ـ حرف نداء للقريب أو البعيد أو المتوسط([1204]) ـ على خلاف فيه ـ([1205]) @

 

% قال الشاعر([1206]):

 

ألم تسمعي أي عبد في رونق الضحى      بكاء حمامات لهن هدير

 

وفي الحديث"أي رب"([1207]) ويكون حرف تفسير ، تقول: "عندي عسجد أي ذهب، وغضنفر أي أسد". و"أي" ـ بالفتح وتشديد الباء ـ تكون شرطية، نحو قوله تعالى {إيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي}([1208])، واستفهاما كقوله عز وجل {فبأي حديث بعده يؤمنون}([1209])، وموصولا نحو قوله تعالى: {ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد}([1210]). وتكون دالا على معنى الكمال([1211])، كقولك: "زيد رجل أي رجل"([1212]). وتكون واصلة إلى نداء ما فيه "أل" نحو "يا أيها الرجل([1213])".%

 

& إذا علمت هذا ، فمن فروع القاعدة:

 

إذا قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: إي ـ بالكسرـ طلقت ، لأنها بمعنى نعم، وإن قال بالفتح فكذلك إذا قيل: إنها حرف تفسير، وإلا لم تطلق، وإن قال ـ بالتشديد ـ ([1214])  لم تطلق، لأنها استفهام [36/أ]. وكذا العتق.

 

ومنها: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: إي ، وقال للمتزوج أقبلت: فقال: إي ـ بالكسر والفتح ـ خرجت على القولين في "نعم" وإن قال بالتشديد لم يصح.&

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

([1] ) ـ

 

[2] كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/16.

 

[3] انظر المحصول ج1ق1/275 بتصرف.

 

[4] انظر مقدمة المحقق لكتاب الكوكب الدري للأسنوي ص8-9.

 

[5] له كتاب نفيس في النحو اسمه "ارتشاف الضرب" اتخذه الأسنوي مصدرا أساسيا في " الكوكب الدري"، وكذا مصنفنا رحمه الله.

 

 

 

[6] تم طبع الكتاب يتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله.

 

[7] اختصرتها من ترجمته الموسعة التي قدمت بها تحقيق كتابه النفيس " الدر النقي في شرح ألفاظ الخرفي" فانظرها، فإنني بحمد الله تعالى جمعت فيها كل صغيرة وكبيرة تعلقت بأبي المحاسن، فمن يريد الاستزادة فما عليه إلا بهذه المقدمة الكافية الشافية، والله أعلم

 

[8] انظر ترجمته في (الضوء اللامع اللسخاوي 10/308، الكواكب السائرة للغزي 1/316، شذرات الذهب لابن العماد8/43، النعت الأكمل لابن الغزي ص 67، المدخل إلى مذهب إلإمام أحمد لابن بدران ص217-224، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص74 ، فهرس الفهارس للكتاني2/1141، الأعلام للزركلي 9/299، خطط الشام لمحمد كرد علين 8/87، هدية العرفين للبغدادي 2/560-562، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 2/807، وذيله 2/130، وهناك مصادر أخرى حديثة اهتمت بترجمته ذكرتها في مقدمة تحقيق الدر النقي 1/21.

 

[9] ذكر هذه الترجمة كاملة صاحب (النعت الأكمل ص 67) .

 

[10] انظر (فهرس الفهارس للكتاني 2/1141) .

 

 

 

[11] انظر  ( خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 2/300، مقدمة ثمار المقاصد لأسعد طلس ص 11 ، الضوء اللامع 12/81.

 

[12]  انظر ما كتبه الخيمي عن المؤلف في مجلة معهد المخطوطات العربية، العدد السادس والعشرون 2/777، وكذا مقدمة ثمار المقاصد ص 14

 

[13]  انظر (مختصر طبقات الحنابلة ص 74، الشذرات لابن العماد 8/43، النعت الأكمل ص69، فهرس الفهارس 2/1141) وقد نقلت معظم ما قيل فيه من ثناء في مقدمة (الدر النقي 1/26-27، 28).

 

[14] انظر ترجمته في (الضور اللامع 11/14، الشذرات 7/300، المدخل لابن بدران ص212) .

 

[15]  انظر ترجمته في (الضوء اللامع 11/32، الشذرات 7/337، الأعلام 2/37).

 

[16] انظر اخباره في (الضوء اللامع 5/225، الشذرات7/340، البدر الطالع 1/446، مختصر طبقات الحنابلة ص 193، المنهج الأحمد 2/151، الجوهر المنضد ص99) .

 

[17] انظر (النعت الأكمل ص68، الكواكب السائرة 15/316، مقدمة ثمار المقاصد ص 13) .

 

[18]  توفي رحمه الله 912هـ . ترجمته في (الكواكب السائرة 1/149، النعت الأكمل ص 87، مختصر طبقات الحنابلة ص 78 ، الجوهر المنضد ص 15).

 

[19] كانت وفاته 881هـ. انظر أخباره في (الجوهر المنضد ص109، وله ذكر في القلائد الجوهرية ص594).

 

[20]  له خبر في (الضوء اللامع 4/43، الشذرات 7/318، الجوهر المنضد ص 64).

 

[21] انظر منه ص5، 6، 14، 29، 80، 105، 126، 132 ، 158 ، 159، فإنها قد اشتملت على تراجم هؤلاء الشيوخ رحمهم الله.

 

[22]  انظر ص 13.

 

[23]  توفي سنة 953هـ . له ترجمة في (الكواكب السائرة 2/52، الشذرات لابن العماد 8/298 وغيرها).

 

[24]  انظر (مقدمة الجوهر المنضد ص 34).

 

[25]  انظر مقدمتنا على الدر النقي ، فيها ما يكفي للوقوف على هذا الموضوع.

 

[26]  عن السحب الوابلة للنجدي ص 319.

 

[27]  انظر (النعت الأكمل ص 69) .

 

[28]  انظر (السحب الوابلة 319)

 

[29]  انظر المصدر نفسه 319.

 

[30]  انظر (مقدمة الدر النقي 1/42-80)، احتوت على فهرسة لمؤلفات ابن عبد الهادي رحمه الله، مرتبة حسب حروف المعجم، مرفوقة بمعلومات إضافية عن المخطوط منها والمطبوع، مع إحصاء كلي لأرقامها وأماكن وجودها.

 

[31] تنظر (مقدمته ص 7).

 

[32]  انظر تفاصيل ذلك في (مقدمة الدر النقي 1/44)، فقد استوعبت فيها كل المخطوطات، ورتبتها على حروف الهجاء ، مستعينا في ذلك ببعض الفهارس والمصادر المختصة.

 

[33] انظر (مقدمة تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 34) .

 

[34]  انظر (مقدمته لكتابه تخريج الفروع على الأصول ص 34-35) .

 

[35] الصحاح 1/310، مادة خرج .

 

[36] المصدر نفسه 1/309.

 

[37] انظر (لسان العرب 2/249) .

 

[38] انظر (تدريب الراوي 1/112، وانظر كذلك الرسالة المستطرفة ص26-32).

 

[39] من خال بمعنى ظن، لأنه بالنظر إلى ذاتها يخال، أي يظن علية الوصف للحكم انظر (نشر البنود2/170).

 

[40] انظر (شرح الكوكب المنير 4/152-153)

 

[41] انظر (قتح المغيث للسخاوي 2/338).

 

[42] انظر (أصول التخريج ودراسة الأسانيد، تأليف د. محمود الطحان، ص 12 ومابعدها).

 

[43] انظر: مقدمة التمهيد له ص 42

 

[44] انظر مقدمة تخريج الفروع على الأصول ص 34.

 

[45] انظر مقدمة التمهيد ص 42.

 

[46] انظر : مقدمة تخريج الفروع على الأصول ص 35.

 

[47] انظر: مقدمة ابن اللحام في كتابه القواعد والفوائد الأصولية ص3 .

 

[48]  مقدمة تخريج الفروع له ص 34 – 35.

 

[49]  انظر : مقدمة محقق التمهيد للأسنوي ص 11 ، وكذا مقدمة تخريج الفروع للزنجاني ص 14.

 

[50] لقد وضع أستاذي الفاضل الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان حفظه الله هذا النوع من المصنفات تحت عنوان" مصادر القواعد الأصولية" وذلك في كتابه البديع "كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الأصولية" ص 471، والله أعلم. كما صنف الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف كتاب" مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" لمصنفه الشريف التلمساني ت 771هـ ضمن مصنفات علم الأصول ، ثم يضيف شيئا آخر عنه فيقول: " فهو على طريقة الفقهاء لا على طريقة المتكلمين". ثم يقول أمرا آخر" ..وليس مقصورا على طريقة الحنفية أو الشافعية في مصنفاتهم في هذا الفن، بل هو جامع للطريقتين وشارح للمنهجين ..." انظر (مقدمة المفتاح للمحقق)، ولا يخفى ما في هذا الكلام من تساهل في الوصف، والله أعلم.

 

[51] وذلك كما فعل الدكتور محمد حسن هيتو حفظه الله مع كتاب " تأسيس النظر" للدبوسي الحنفي ت 430هـ، حيث صنف لبيان الأصول التي يرجع إليها الخلاف الذي بين الحنفية والشافعية، وليس لبيان أثر الأصول في الفروع. انظر: مقدمة المحقق لكتاب التمهيد للأسنوي ص 11 .

 

[52] هذا التعريف ارتضيته بعد استنطاق نصوص الفقهاء الواردة فيه، وهو محل نظر من حيث الإضافة والتعديل ، والله أعلم.

 

[53] انظر مقدمة  الكتاب ص 34.

 

[54] انظر أمهات مصادر هذه المدرسة تلاحظ ذلك جليا، كالبرهان للجويني ، والمستصفى للغزالي، والمحصول للرازي ، والإحكام للآمدي، وغيرها.

 

[55]  انظر منهج البحث في الفقه الإسلامي ، خصائصه ونقائصه، تأليف الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان ص40 – 41 .

 

[56]  هو أحد أئمة الحنفية ، توفي سنة 430هـ ، وكتابه "تأسيس النظر" وضعه في اختلاف الفقهاء ، وأقامه على ثمانية أقسام تعرض فيها لاختلاف أبي حنيفة مع أصحابه من جهة، واختلافه مع مالك والشافعي من جهة أخرى، وكان الغرض من هذا كله عند أبي زيد هو ترجيح صحة أصول أبي حنيفة وتقدمها على غيرها. انظر تفاصيل ذلك في تأسيس النظر ص61 وما بعدها.

 

[57] حققه وعلق عليه أستاذي الدكتور محمد أديب صالح، وقد طبع الكتاب ثلاث طبعات مختلفة في مؤسسة الرسالة، بيروت 1978م،1979م. وقد أعاد محققه نشره مرات مع زيادات يسيرة.

 

[58]  انظر مقدمة محقق تخريج الفروع  على الأصول ص 13.

 

[59] انظر المقدمة للمصنف ص 34-35.

 

[60]  انظر المقدمة للمصنف ص34-35.

 

[61]  انظر المقدمة له ص 34.

 

[62] انظر المقدمة للمحقق ص 14 وما بعدها.

 

[63] انظر المقدمة للمصنف ص 35.

 

[64] انظر من الكتاب ص 138.

 

[65] انظر في ذلك ص 39، 61 ، 96 .

 

[66] انظر ص 35 من مقدمته.

 

[67] أخرج الكتاب بطبعات محققة، كان آخرها تحقيق الأخ الدكتور محمد علي فركوس، ونال به درجة الدكتوراة من كلية أصول الدين جامعة الجزائر.

 

[68] انظر (إحكام الفصول في أحكام الأصول ص 69 وما بعدها) .

 

[69] انظر : مقدمة المفتاح للمصنف ص 4 ، وكذا ما سجله عن الكتاب الباحث محمد المختار المامي في رسالته الماجستير والموسومة بـ "المذهب المالكي، مدارسه، مؤلفاته، خصائصه، وسماته"، ص 156-157.

 

[70] ذكره البغدادي بهذا الاسم في كتابه "إيضاح المكنون" 2/528.

 

[71] انظر مثلا ص 5 – 7 وغيرها.

 

[72] حققه وعلق عليه الأستاذ الدكتور محمد حسن هيتو ، ونال به درجة الدكتوراة في الأصول من جامعة الأزهر، وهو من منشورات مؤسسة الرسالة . طبعته الأولى 1411هـ ـ 1980م.

 

[73] انظر مقدمة التمهيد ص 30 .

 

[74] انظر المقدمة ص 41-42).

 

[75] انظر مقدمة التمهيد للأسنوي ص 42 .

 

[76] انظر مقدمة المحقق ص 31-32 .

 

[77] انظر مقدمته لكتاب التمهيد ص 43 .

 

[78]  طبع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي في دار الكتب العلمية ، بيروت 1403هـ ـ 1983م

 

[79] انظر مقدمة المصنف ص 3 .

 

[80]  انظر : المدخل لابن بدران الدمشقي ص 457 .

 

[81] الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد، للعلامة يوسف بن عبد الهادي ص 83.

 

[82] مخطوط منه نسخة بدار الكتب المصرية، حسب محقق تمهيد الأسنوي ص 12 وقد ذكر صاحب إيضاح المكنون أنه في ستة مجلدات (إيضاح المكنون 1/326).

 

[83] انظر المقدمة التي وضعها محقق كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 21 بهامشها رقم2.

 

[84] قام بتحقيقه الدكتور أحمد بن محمد العنقري ، طبع في مكتبة الرشد ـ الرياض المملكة العربية السعودية 1419هـ - 1998م.

 

[85] انظر ترجمته في (الخلاصة للمحيي 4/18، معجم المؤلفين 10/196، فتح المبين للمراغي 3/86).

 

[86]  انظر مقدمة كتاب (الوصول إلى قواعد الأصول للمؤلف ص 83-84) .

 

 

 

[87] انظر مقدمة محقق الكتاب ص 38 ، 39 ، 40

 

[88] توجد منه نسخة خطية في مكتبة الأزهرـ أصول. انظر مقدمة التمهيد للمحقق ص 12.

 

[89] انظر المحصول ج1 ق1/275 بتصرف.

 

[90] انظر الحديث عن البدايات الأولى لظهور اللحن في مقدمة محقق كتاب الكوكب الدري للأسنوي ص16 ومابعدها.

 

[91]  قيل أن النحوي المشهور عيسى بن عمر سبق سيبويه في هذا المجال ، فألف " الإكمال" و "الجامع" ، وكلاهما في النحو، وقد أشار إليهما الخليل بن أحمد . انظر (طبقات الزبيدي ص 42، مراتب النحويين ص 47).

 

[92]  انظر مقدمة غرر المقالة في شرح غريب الرسالة للمحقق ص 60) .

 

[93] انظر مقدمة المحقق للكوكب الدري ص 42.

 

[94] انظر (المحصول ج1 ق1/275 بتصرف).

 

[95] انظر (الإحكام  للآمدي 1/91).

 

[96] انظر (الإحكام  للآمدي 2/264-287) .

 

[97] انظر (الإحكام  للآمدي 1/16-70).

 

[98] انظر تعريفه في المصادر الأصولية.

 

[99] الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى المتعلق الذي يجعل الشيء سببا عن شيء أو شرطا فيه أو مانعا منه. انظر : (الحكم الشرعي عند الأصوليين د. حسين حامد حسان 65).

 

[100] انظر (الاقتراح في علم أصول النحو للسيوطي ص 10-11).

 

[101] انظر (لمع الأدلة لابن الأنباري ص 80، الاقتراح للسيوطي ص 4 ، 83) .

 

[102] هو ابن حزم ، أما الشافعي فلم ينكر العمل بالاستحسان الشرعي، كما هو المشهور عنه ، بخلاف من نسب إليه ذلك.انظر(الرسالة ص 503÷517، إبطال القياس والرأي والاستحسان التقليد والتعليل لابن حزم). أما الاستحسان عند النحاة فقد اعتبر ابن جني أن علته ضعيفة غير مستحكمة، إلا أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف. انظر (الخصائص 1/133-137 ، الاقتراح للسيوطي ص76)، الكوكب الدري، مقدمة المحقق ص50).

 

[103] اعقد مقارنة بين الإحكام للآمدي، وكتاب الاقتراح للسيوطي يتضح لك الأمر بما لا مجال فيه للشك . وانظر (مقدمة محقق الكوكب الدري، فقد فصل في المسألة ص 50 وما بعدها).

 

[104] انظر (الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف ص 22).

 

([105] ) ـ انظر (الكوكب الذري للأسنوي ، مقدمة المحقق ص 146).

 

([106] ) ـ انظر (المفصل للزمخشري ـ الخطبة).

 

([107] ) ـ انظر (شرح خطبة المفصل ص 14 لابن يعيش).

 

([108] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 418-419)

 

([109] ) ـ انظر ( معجم الأدباء 1/15) ، وكذا (أصول النحو للأفغاني ص 105، مقدمة الكوكب الدري للمحقق ص 46).

 

([110] ) ـ وهو قياس السهو في الصلاة على التصغير في النحو.

 

([111] ) ـ انظر (طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 127) .

 

([112] ) ـ انظر مغني اللبيب لابن هشام 1/54 والقصة وردت عند ابن عبد الهادي في آخر كتابه" زينة العرائس من الطرف والنفائس فانظرها.

 

([113] ) ـ انظر (طبقات النحويين واللغوين ص 22) .

 

([114] ) ـ طبع الكتاب في دار عمار للنشر والتوزيع، عمان ، بتحقيق الدكتور محمد حسن عواد، سنة 1405÷ ـ 1985م، ط الأولى ، ونال محققه به درجة الدكتوراة.

 

([115] ) ـ  انظر بغية الوعاة ص 305.

 

([116] ) ـ انظر طبقات الشافعية للسنوي 1/88 .

 

([117] ) ـ  انظر الشذرات لابن العماد 6/224.

 

([118] ) ـ انظر (مقدمة الكوكب الدري للمحقق  ث 145-146).

 

([119] ) ـ انظر مقدمة المصنف ص 185)

 

([120] ) ـ انظر المقدمة له ص 185-187.

 

([121] ) ـ انظر المقدمة للمصنف ص 189 .

 

([122] ) ـ انظر المقدمة للمصنف ص 189 .

 

([123] ) ـ انظر (مقدمة ثمار المقاصد ص 29-30 فهرس مؤلفات يوسف بن عبد الهادي بالظاهرية عن مجلة معهد المخطوطات العربية ـ صلاح الخيمي، المجلد 26، 2/795).

 

([124] ) ـ انظر مقدمة الكتاب للمصنف.

 

([125] ) ـ انظر (مقدمة ثمار المقاصد لأسعد طلس ص 29-30، مجلة معهد المخطوطات العربية ، صلاح الخيمي المجلد 26 ، 2/795).

 

([126] ) ـ انظر (الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب الإمام أحمد للمصنف ص 17، 68 ، 98 ، 174) .

 

([127] ) ـ حيث ولد رحمه الله سنة 840 هـ .

 

([128] ) ـ لقد ذكر لنا الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين ، وياقوت المحموي في معجمه نتفا نفيسة عن هذا التعايش والترابط بين الفقه واللغة، وذلك من خلال استعراض مناظرات جادة بين أبرز الفقهاء والنحاة، كالكسائي وأبي يوسف، وأبي جعفر النحاس وابن حداد الشافعي، والفراء ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم. انظر(طبقات الزبيدي ص 75 ، 127 معجم الأدباء 1/15).

 

([129] ) ـ وهو صورة مصغرة من كتاب "شرح التسهيل" اعتمد عليه المصنف في تحرير القواعد النحوية في كثير من المواقع، وقد قام بتحيق الكتاب الدكتور مصطفى أحمد النحاس 1404هـ ، 1984م.

 

([130] ) ـ وهو كبير الحجم يقع في ستة مجلدات ، طبع مؤخرا بتحقيق الدكتور حسن الهنداوي 1418هـ ـ 1997م.

 

([131] ) ـ قام بتحقيقه الدكتور مازن المبارك ومحمد على حمد الله، مطبعة دار الفكر 1969م، كما قام بتحقيقه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية.

 

([132] ) ـ قام بتحقيقه ابن أبي شنب ـ الجزائر 1926م. كما تتولى مؤسسة الرسالة نشره نشرة محققة ولعله صدر.

 

([133] ) ـ أجاد فيه وأحسن على مذهبه ، شرحه الإمام أحمد بن أبي بكر بن العماد الحموي، سماه "المقصد المنجح لفروع ابن مفلح" . انظر مدح العلماء للكتاب في "المدخل لابن بدران ص 437).

 

([134] ) ـ وضع مجد الدين عبدالسلام بن تيمية عليه شرحا سماه " منتهى الغاية في شرح الهداية" . انظر (المدخل لابن بدران ص432) .

 

([135] ) ـ حذا فيه مؤلفه حذو "الهداية" لأبي الخطاب ، يذكر الروايات، فتارة يرسلها وتارة يبين اختياره فيها. شرحه الفقيه عبد المؤمن القطيعي صفى الدين البغدادي ت 739 هـ ، وسماه "تحير المقرر في شرح المحرر" (المدخل ص 433).

 

([136] ) ـ سلك في مصنفه مسلك المتقدمين، وأكثر من ذكر الدليل والتعليل. وقد طبع الكتاب طبعته الأولى على نفقة جامعة أم القرى بتحقيق الدكتور محمد علي إبراهيم ، والدكتور مفيد أبو عمشة ، نالا به درجة الدكتوراة.

 

([137] ) ـ قال ابن بدران : "وهو أعظم كتاب في هذا الفن ، حذا فيه حذو المجتهدين" (المدخل ص 462).

 

([138] ) ـ والكتاب لا زال في معظم أجزائه في حيز المخطوطات ، وقد طبع منه جزء يسير بالمطبعة المنيرية على هامش المجموع، وقد قام باختصار هذا السفر العظيم مجموعة من العلماء (انظر مقدمة محقق الكوكب الدري ص156ـ157).

 

([139] ) ـ قام المكتب الإسلامي في بيروت بطبع ثمانية أجزاء منه، ثم اكتملت في اثنى عشر جزءا.

 

([140] ) ـ  انظر "الكوكب الدري" ص 158.

 

 

 

 

 

 

 

([141] ) ـ هو الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي صاحب المذهب المشهور ، البغدادي ، إمام أهل السنة ، فضائله كثيرة، توفي 241هـ ترجمته في (طبقات ابن سعد 7/354 ، التاريخ الكبير 2/5، سير الذهبي 11/177، تاريخ بغداد 4/412، الجرح والتعديل 1/292).

 

([142] ) ـ الكلمة المفردة نحو "زيد" فإن الاقتصار عليه لا يفيد ، والمركبة نحو "غلامك" فإن الاقتصار عليها لا يفيد كذلك.

 

انظر : (شرح الكافية الشافية للعلامة ابن مالك 1/157، الكوكب الدري ص193).

 

([143] ) ـ لأن الكلام عند النحويين: "هو عبارة عن كل لفظ مفيد"، والكلمة بأنواعها ـ المفردة والمضافة لا تفيد.

 

انظر (شرح الكافية 1/157).

 

ونقل ابن هشام جواز إطلاق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، واستدل بقوله تعالى: "كلا إنها كلمة هو قائلها" سورة المؤمنون /99-100. ـ انظر (قطر الندى ص 13 ، الكوكب الدري ص193). وهو مجاز مرسل أو مهمل في عرف النحاة ، وهو من تسمية الشيء باسم بعضه وقيل: لما ارتبطت أجزاء الكلام بعضها ببعض، حصل له بذلك وحدة، فشابه به الكلمة، فأطلقت عليه كلمة. انظر (شرح الكوكب المنير للفتوحي 1/121).

 

([144] ) ـ وفي الكتاب والسنة وكلام العرب منه كثير. انظر (همع الهوامع 1/3 وما بعدها، مفردات الراغب الأصبهاني ص454ـ 456 ، شرح الكوكب المنير 1/120).

 

([145] ) ـ سورة المؤمنون / 100.

 

([146] ) ـ هو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة العامري ، أبو عقيل، من فحول الشعراء الموجودين كان شريفا في الجاهلية والإسلام، وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأسلم وحسن إسلامه، وروي أنه لم يقل شعرا بعد إسلامه، توفي سنة 41هـ. انظر ترجمته في (الإصابة 3/326، الاستيعاب 3/324، تهذيب الأسماء واللغات 2/70).

 

([147] ) ـ أخرجه البخاري في مناقب الأنصار 7/149، باب أيام الجاهلية، رقم 3841. والترمذي في الأدب 5/140، باب ما جاء في إنشاد الشعر، رقم 2849، بلفظ: "أشعر كلمة تكلمت بها العرب..." ، وابن ماجه في الأدب 2/236، باب الشعر، رقم 3757، وأحمد في المسند 2/248، 391، 393. قال الحافظ ابن حجر معلقا على قوله: "أصدق كلمة قالها الشاعر": " يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره، ويحتمل أن يريد القصيدة كلها" فتح الباري 7/152.

 

([148] ) ـ إذا زاد عليها .

 

([149] ) ـ لكن نظائرها كثيرة في الفقه ، وفي الأيمان يجب اعتبار  النية ، أي حمل اليمين على مقتضى النية، قال ابن القيم في إعلام الموقعين 4/142: "إن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا ..."

 

([150] ) ـ  لأن النية رأس الأمر وعموده للحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 1907، وأبو داود في الطلاق ـ باب فيما عني به الطلاق والنيات رقم 2201، وغيرهما من حديث عمر رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات، =

 

= وإنمالكل امرئ مانوى.." الحديث ، لكن القاصد إلى اليمن قد يذكر النية وقد ينساها في بعض الأوقات، ولهذا إذا غابت النية كان الحكم السبب المثير ليمين لتعرف منه، ويعبر عنه بالبساط، وقد يخفى السبب، فالمرجع حينئذ ما عرف من مقاصد الناس بأيمانهم وإلا فمقتضى اللفظ لغة ووضعا، فيكن الأمر بهذا الترتيب. انظر (عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 1/525 مابعدها، إعلام الموقعين لابن القيم 4/136-139).

 

([151] ) ـ لتحقق الشرط، ولا يثبت المشروط إلا بوجود الشرط جميعه ، ونظير هذا كثير. انظر (المغني 13/565 وما بعدها، المقنع 3/199 وما بعدها ).

 

([152] ) ـ انظر (المقنع 1/268، كشاف القناع 2/82، المغني 3/363).

 

وتلقين من حضره الموت يقول: "لا إله إلا الله" ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم لا إله إلا الله". أخرجه مسلم في الجنائز ، باب في تلقين الموتى لا إله إلا الله 2/631، وأبو داود في الجنائز ، باب التلقين 2/169 وابن ماجه في الجنائز ، باب في تلقين الميت لا إله إلا الله 1/464، وأحمد في المسند 3/3).

 

ولقن الكلام من فلان ، وتلقنه ، أخذه من لفظه وفهمه (المغرب للمطرزي 2/248).

 

([153] ) ـ وقد أشار إلى هذا في المغني 3/363 بقوله "إلا أن يتكلم بشيء، فيعيد تلقينه، لتكون لا إله إلا الله آخر كلامه، نص على هذا أحمد، ولفظ "شيء" عام يشمل الكلمة.

 

([154] ) ـ وهو رأي عامة أهل العلم ، منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد في أحدى الروايتين ، ونهى عن ذلك من الصحابة عثمان وابن عمر، وقال ابن مسعود رضي الله عنهم : إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصا. انظر (المغني 3/194، الذخيرة للقرافي 2/346، الروايتن والوجهين 1/183).

 

([155] ) ـ نقلها أبو داود، وأبو طالب، وظاهرها وجوب الإنصات.

 

([156] ) ـ نقلها أحمد بن الحسن الترمذي، وظاهرها أنه غير واجب. قال أبو يعلى: "والأولى أصح" (الروايتين والوجهين 1/183).

 

([157] ) ـ نقلها ابن قدامة في (المغني 3/197)، قال: "ولا يحرم الكلام على الخطيب، ولا على من سأله الخطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب: "أصليت؟ قال: لا .." الحديث. أخرجه مسلم 2/597 في الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، وأحمد في المسند 3/297.

 

([158] ) ـ عمدا أو سهوا . انظر (المغني 2/405).

 

وقال مالك والشافعي: لاتبطل على الناس. انظر (الذخيرة 2/315، المجموع 4/122، فتح العزيز للرافعي 4/111-112 وما بعدها).

 

([159] ) ـ لأن الكلمة من جنس القول، وهي إما اسم، أو فعل، أو حرف، فإن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي فعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. وهذا مقتضى كلام النحاة عامة. ومنه قول بعضهم : والقول يطلق على الكلمة المفردة. انظر ( شرح الكافية الشافية 1/157 وما بعدها، شرح ابن عقيل 1/51).

 

([160] ) ـ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس، العلامة المجتهد، لم يذر علما من العلوم إلا خاض فيه وأفاد، والفتاوى دليل على ذلك، توفي عام 728هـ

 

ترجمته في (البداية والنهاية 14/432، مرآة الجنان 4/277، الدرر الكامنة 1/154، ذيل طبقات الحنابلة 2/387).

 

([161] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([162] ) ـ انظر (درء تعارض العقل والنقل 2/199).

 

([163] ) ـ هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، سبقت ترجمته فانظرها.

 

([164] ) ـ في الأصل : أو يتضمن

 

([165] ) ـ في الفروع : بالفعل .

 

([166] ) ـ في الفروع : قسما منه أخرى.

 

([167] ) ـ في الفروع : عليه.

 

([168] ) ـ في الفروع : فيه وجهان.

 

([169] ) ـ ونظيره إذا حلف لا يكلم فلانا ـ "والكلام قول" فإن كتب إليه ـ وهو " عمل" أو أرسل إليه حنث ، إلا أن يكون قصد أن لايشافهه، نص عليه أحمد وذكره الخرقي. وقيل يحتمل أن لا يحنث، إلا أن ينوي ترك ذلك، لأن هذا ليس بتكليم حقيقة . أنظر (المغني 10/465، مختصر الخرقي ص 223، الفروع 6/381).

 

([170] ) ـ انظر الفروع لابن مفلح 6/38.

 

([171] ) ـ كتاب " الخلاف الكبير" للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسن الفراء المتوفى 458هـ .

 

([172] ) ـ أخرجه البخاري في الأذان، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، رقم (793)، 2/276 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فأنك لم تصل (ثلاثا)، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".

 

([173] ) ـ زيادة من الفروع.

 

([174] ) ـ نقله ابن مفلح في (الفروع 6/381).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

([175] ) ـ واشترطه الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهم، وقالوا: يجب أن يكون المسند والمسند إليه من متكلم واحد. (شرح الكوكب المنير 1/117، همع الهوامع للسيوطي 1/30 وما بعدها، التمهيد للأسنوي ص35)

 

وقال جمع لا يشترط ذلك ، وصححه ابن مالك وأبو حيان، قال في "شرح التحرير": "وهو التحقيق". انظر (شرح الكوكب المنير 1/118).

 

([176] ) ـ انظر (ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان 1/441).

 

([177] ) ـ أي المسألة الأولى، وهي عدم صدور الكلام من ناطق واحد.

 

([178] ) ـ ونظيره إذا قال رجل : امرأة فلان طالق، فقال الزوج: ثلاثا... وهذا أصل في الكلام من اثنين، إن أتى الثاني بالصفة ونحوها، هل يكون متمما للأول أم لا؟ (القواعد والفوائد الأصولية ص 155، الكوكب الدري ص 197).

 

([179] ) ـ هو الإمام عبد الرحيم بن الحسن بن علي ، الشيخ جمال الدين أبو محمد الأسنوي، أمام الأصلين وغيرهما، انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي في الديار المصرية، له مصنفات كثيرة من أبرزها "التمهيد في تخريج الفروع على الأصول"، "الكوكب الدري في تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية، توفي سنة 772هـ. أخباره في (الدرر الكامنة لابن حجر 2/463، البدر الطالع للشوكاني 1/352، الشذرات لابن عماد 6/233، المنهل الصافي 2/310).

 

([180] ) ـ زيادة في التمهيد، وانظر (التمهيد للأسنوي ص145)، وكذا (الكوكب الدري ص198).

 

([181] ) ـ قال الأسنوي : "فقال في التتمة": المذهب أنه لا يكون مقرا بالباقي... وعد الإقرار بأنه لم يصدر رفعه إلا نفي بعض ما قاله خصمه، ونفي الشيء لا يدل على ثبوت ضده" . (التمهيد ص145، الكوكب الدري ص 198).

 

([182] ) ـ انظر (الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 439).

 

([183] ) ـ انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 155).

 

([184] ) ـ نفس المصدر والصفحة .

 

([185] ) ـ انظر  (الاختيارات الفقهية ص 439).

 

([186] ) ـ انظر (المقنع 3/201ـ202، الفروع 5/446).

 

([187] ) ـ زيادة يقتضيها السياق .

 

([188] ) ـ قال في (تصحيح الفروع 5/446): "وهو الصحيح، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به في الوجيز وغيره... والقول الثاني : لا يحنث حتى يكلما جميعا كل واحد منهما، وهو تخريج لأبي الخطاب واحتمال في المقنع، قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام ابن رجب في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة" . انظر المقنع 3/202، قواعد ابن رجب ص246).

 

([189] ) ـ زيادة يقتضيها السياق، لأن الخلاف إذا كان لغير مصلحتها، إما إذا لمصلحتها فصلاته صحيحة على الصحيح انظر(المغني 2/445، قواعد علاء الدين ص 32، المقنع 1/173-174).

 

([190] ) ـ نقله المروزي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن الحكم، قال القاضي: وهو أصح، لأنه ليس من جنس ما هو مشروع في الصلاة، فأبطلها سهوه كالحدث. والرواية الثانية: صحة الصلاة، نقلها يوسف بن موسى وأبو الحارث، لأنه خطاب آدمي على وجه السهو، فلم تبطل الصلاة كما لو سلم من ركعتين ساهيا. انظر (الروايتين والوجهين 1/138،المغني 2/445ـ446، الفروع 1/489، المقنع1/172-173). قال ابن اللحام:" والكلام غير المبطل ما كايسيرا، فإن كثر فوجهان حكاهما ابن تميم. (القواعد والفوائد الأصولية ص23)، وانظر المقنع 1/171).

 

([191] ) ـ نظير هذا لو كان التالي امرأة، أو خنثى مشكلا، لم يسجد الرجل لاستماعه منهما، رواية واحدة. انظر المغني 2/367.

 

([192] ) ـ انظر نظير هذا في (الكوكب الدري ص 198).

 

([193] ) ـ الكوز: جمع أكواز وكيزان وكوزة، وهو من الأواني معروف ويكون بعروة، فإذا كان بغير عروة فهو كوب، وقيل: الكوز فارسي، والصحيح عربي. (اللسان 5/402).

 

([194] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 199).

 

([195] ) ـ انظر (ارتشاف الضرب 1/411). وأضاف ابن اللحام هذا الرأي إلى الحنابلة، وهو مروي الأشعري وبعض الكلابية، وصححه الرازي في المحصول. انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص154، شرح الكوكب المنير 1/123، البرهان للجويني 1/199ـ200، الكوكب الدري ص 199).

 

([196] ) ـ ومذهب المحققين من العلماء كما قاله في (المحصول 1/235، وهو رأي غالبية السلف والفقهاء والأكثر(الفتاوى 12/35)، ورواية عن الأشعري في جواب المسائل البصرية، قاله الجويني في (البرهان 1/199)، وانظر (التمهيد للأسنوي ص129،القواعد والفوائد ص154، الكوكب الدري ص199).

 

([197] ) ـ نسبه ابن تيمية رحمه الله إلى عبد الله بن كلاب وأتباعه (الفتاوي 12/67) ، وهو قول بعض المتكلمين، منهم الأشعري في رواية عنه، والرازي في باب الأوامر والنواهي. انظر( البرهان 1/199، التمهيد للأسنوي ص130، الكوكب الدري ص199).

 

([198] ) ـ لعلها : أو لا يقرأ، أو لا يذكر، كما في (القواعد لابن اللحام ص155، والتمهيد ص131، والكوكب الدري ص 199).

 

([199] ) ـ في الأصل : يكره، والتصحيح من التمهيد ص131، والكوكب الدري ص 199.

 

([200] ) ـ قال في (التمهيد ص 55): "ذكر الشخص بما يكرهه بشروطه المعروفة".

 

([201] ) ـ انظر الإحياء(3/142). والغزالي هو حجة الإسلام، أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، العلامة الفقيه الأصولي، صاحب التصانيف البديعة، فضائله كثيرة، حري بكل طالب علم أن يقف عليها، توفي سنة 505هـ. أخباره في (المنتظم 9169، اللباب 2/379، وفيات الأعيان 4/216، طبقات ابن السبكي 6/191، سير الذهبي 29/322 وغيرها).

 

([202] ) ـ انظر (الأذكار له ص 306-307، الكوكب الدري ص 199). النووي هو الإمام يحيى بن شرف بن مري النووي، الفقيه الشافعي الحافظ المعروف بأبي زكريا، الملقب بمحيي الدين النووي، محرر مذهب الشافعي، صاحب التصانيف في مختلف الفنون، فضائله كثيرة، توفي 676هـ أخباره في (طبقات ابن السبكي(8/395، البداية والنهاية 13/378، الشذرات 5/354).

 

([203] ) ـ أي تحصل بالقلب كما تحصل باللفظ . (التمهيد للأسنوي ص 131).

 

([204] ) ـ هو الإمام العلامة أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الحنبلي، الحافظ الفقيه ، صاحب التصانيف منها: "ذيل طبقات الحنابلة"، و "القواعد في الفقه"، توفي 795هـ له ترجمة في (البدر الطالع 1/328، فهرس الفهارس 2/60، الدرر الكامنة 2/428 وغيرها).

 

([205] ) ـ واللفظ هنا ما يعم القول والفعل عند المالكية، ذكره ابن شاس . انظر (عقد الجواهر الثمينة 2/168).

 

([206] ) ـ انظر ص 101.

 

([207] ) ـ وذلك للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا كان يوم صيام أحدكم ، فلا يرفث ولا يجهل، فإن أحد شاتمه أو قاتله، فليقل: إني صائم". أخرجه البخاري بلفظ قريب منه في الصوم، باب فضل الصوم 4/103، وباب هل يقول: إني صائم إذا شتم 4/118، ومسلم في الصيام 2/806.

 

([208] ) ـ قال العلماء: يقوله مع نفسه، ويذكرها به حتى تنزجر، فإن لا معنى للذكر باللسان إلا إظهار العبادة وهو رياء. انظر(التمهيد للأسنوي ص130، الأذكار للنوي ص172، القواعد لابن اللحام ص 154، تحرير ألفاظ التنبيه ص 127، المطلع ص 150).

 

([209] ) ـ قال العلائي في قواعده ص 155:"حكاه أبو العباس واختاره، لأن القول المطلق باللسان يؤيد ما قاله: أنه لو حلف إنسان أن لا يتكلم، أو لا يقرأ ، أو لا يذكر، فإنه لا يحنث إلا بما تكلم بلسانه، دون أن يجري على قلبه". وهو اختيار النووي رحمه الله ، قال في تحرير التنبيه ص127:"بقوله بلسانه لا يقصد الرياء بنية وعظ الشاتم ودفعه بالتي هي أحسن". وقال في المجموع شرح المهذب 6/356:"فإن جمع بينهما فحسن".

 

([210] ) ـ اختاره أبو البركات، لأنه لا رياء في رمضان بخلاف غيره. قواعد العلائي ص 155، وسبه في التمهيد ص131 وجها للروياني في "البحر".

 

([211] ) ـ أي بالقلب في رمضان ، وباللفظ في النفل.

 

([212] ) ـ الرفث : قيل الجماع ، قاله الخرقي في مختصره ص 68، وقال أبو السعادات في (النهاية 2/241): "قال الأزهري: الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة" وقيل : هو الإفحاش للمرأة في الكلام سواء كان جماعا أو غيره. قال هذا ابن عباس وطاووس، وإليه مال ابن العربي. انظر(الأحكام 1/133، الدر النقي لابن عبد الهادي 1/399).

 

([213] ) ـ الفسوق : هو السباب ، وقيل : هو جميع المعاصي عدا الجماع. انظر (مختصر الخرقي ص 68، الدر النقي 1/399).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

([214] ) ـ وهو عام يشمل الخبر والاقتضاء،وقد نقل ابن اللحام حول ما إذا كانت الكتابة والإشارة تسمى أمرا أم لا ؟ (انظر القواعد له ص 162).

 

([215] ) ـ انظر الارتشاف 1/162. قال في المسودة: "وهو اختيار القاضي من الحنابلة، نقله أبو البركات عنه محل وفاق ..وذكر في موضع آخر أن الكتابة عندنا كلام حقيقة.." انظر (المسودة في أصول الفقه ص12).

 

([216] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 201).

 

([217] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([218] ) ـ قيل : لا تصح لفوات المقصود، وقيل: يصح. قال ابن عقيل: كما لوكان جميع أهل القرية طرشا ـ أو كانوا عجما وكان عربيا. (الفروع 2/11 ، النكت والفوائد 1/146). وقطع بعضهم بأنهم إن كان صما لم تصح، وإن كانوا طرشا أو عجما لا يفهمون صحت. النكت 1/146.

 

([219] ) ـ هو محمد بن تميم الحراني الفقيه، له " المختصر" في الفقه ، وصل فيه إلا أثناء كتاب الزكاة، توفي قريبا من ستة خمسة وسبعين وستمائة. ترجمته في (المدخل لابن بدران ص 417-421، ذيل ابن رجب 2/290).

 

([220] ) ـ جزم به في (تصحيح الفروع 2/111).

 

([221] ) ـ تأليف عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن أبي البركات الزريراني البغدادي، توفي سنة 729هـ. (المدخل لابن بدران ص 414).

 

([222] ) ـ إشارة أو لفظا . انظر (المحرر 2/180).

 

([223] ) ـ وهي الإيجاب والقبول، فيقول البائع : بعتك أو ملكتك ونحوهما، ويقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو في معناهما . (المقنع 2/3).

 

([224] ) ـ المعاطاة: مثل أن يقول : أعطني بهذا الدينار خبزا، فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذا هذا الثوب بدينار فيأخذه، فهذا بيع صحيح. (المغني 6/7).

 

([225] ) ـ نص عليه أحمد رحمه الله وقدمه في (المغني 6/7، كشاف القناع 3/148)، وهو قول مالك رحمه الله، فإنه قال : يقع البيع بما يعتقده الناس بيعا). المغني 6/7).

 

([226] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([227] ) ـ انظر (المغني 6/7)، المقنع 2/4، كشاف القناع 3/148، وفيه : "واختاره ابن الجوزي"، وهو قول بعض الحنفية. قاله في المغني (6/7). أما القاضي فهو العلامة محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء شيخ الحنابلة في عصره، قاضي القضاة، مجتهد المذهب، له "الخلاف الكبير" و"الأحكام السلطانية" و"شرح الخرقي" ، توفي 458هـ. أخباره في (تاريخ بغداد 2/256، طبقات الحنابلة 2/193، اللباب 2/413، المنتظم 8/243).

 

([228] ) ـ لأن من شروط من تقبل شهادته في ظاهر المذهب "النطق" ، وقد نص عليه في رواية حرب. (المحرر 2/247، 286، النكت والفوائد السنة لابن مفلح 2/286). وبهذا قال أبو حنيفة، وحكان القاضي عن الشافعي، لأنها محتملة ، والشهادة يعتبر فيها اليقين. (النكت والفوائد 2/286).

 

([229] ) ـ انظر (المحرر 2/287), وقال ابن مفلح في (النكت على المحرر 2/287): "هذا قول مالك، لأنها أقيمت مقام نطقه في أحكامه فكذا في شهادته، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي".

 

([230] ) ـ انظر (الفروع 5/169)، والمغني 9/462).

 

([231] ) ـ قال في (المغني 8/511): "وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما".

 

([232] ) ـ لأنه غير ميئوس من نطقه، فلم تصح وصيته بإشارته، كالقادر على الكلام. انظر (المغني 8/511)

 

([233] ) ـ انظر (الإنصاف 7/187).

 

([234] ) ـ يعني إذا اتصل بالموت، وفهمت إشارته قدمه جماعة من الفقهاء. انظر (الإنصاف 7/187-188).

 

([235] ) ـ ذكره أبو الخطاب، لأنه ليس بكلام، وهو اختيار ابن قدامة، قال تعالى في سورة مريم /26-29: (فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) إلى قوله: (فأشارت إليه). انظر (المغني 13/614).

 

([236] ) ـ انظر (المقنع 1/410)، قال في (حاشية المقنع 1/410): "نقله عبد الله ، لكن لو رأى الصيد قبل الدلالة والإشارة، فلا شيء على دال ومشير، لأنها ليست سببا في تلفه.." وقال القاضي: " لايضمن، ولاجزاء على الدال إذا كان في الحل، والجزاء على المدلول وحده". انظر (المغني 5/181، المقنع 1/410).

 

([237] ) ـ هو الإمام علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفا، الفقيه الأصولي، صاحب التصانيف، منها "التذكرة"، و "الفصول في الفقه" و "الواضح" في الأصول، توفي 513هـ

 

([238] ) ـ إذا أراد مع إشارته الطلاق، ونظيره كأن يشير إلى عمرة، فقال: يا حفصة أنت طالق، وأراد طلاق عمرة، فسبق لسانه نداء حفصة، طلقت عمرة وحدها، لأنه لم يرد بلفظه إلا طلاقها، وإنما سبق لسانه إلى غير ما أراد". المغني 10/376.

 

([239] ) ـ في الأصل : عمر، وهو خطأ.

 

([240] ) ـ هو عمروا بن عبد الواحد بن قيس السلمي، الدمشقي، أحد الثقاة من الرواة من التاسعة، توفي 200هـ وقيل بعدها. انظر (التقريب 2/60) .

 

([241] ) ـ هو العلامة شيخ الإسلام عبد الرحمن بن عمرو بن محمد، عالم أهل الشام وفقيهها، أبو عمرو الأوزاعي ، فضائله كثيرة، وعلمه مثبوت في المصنفات الكبار، كان له مذهب في الشام والأندلس ثم اندير. توفي 157هـ. أخباره في (طبقات ابن سعد 7/488، التاريخ الكبير 5/326، المعرفة والتاريخ 2/390، الجرح والتعديل 1/184، سير الذهبي 7/107، وفيات الأعيان 3/127 وغيرها).

 

([242] ) ـ يعني الأوزاعي رحمه الله.

 

([243] ) ـ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، الحافظ القدوة أو الخطاب السدوسي البصري البضرير، روى عن أنس وغيره ، فضائله كثيرة ، توفي 118هـ . أخباره في (سير الذهبي 5/269، التاريخ الكبير 7/185، معجم الأدباء 17/9، طبقات القراء 2/25 وغيرها).

 

([244] ) ـ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي، إمام اللغة والفقه والأصول، صاحب المذهب المشهور ، فضائله كثيرة، ومصنفاته غزيرة، توفي 204هـ ترجمته في (حلية الأولياء 9/63، طبقات الشيرازي ص 48، الوافي بالوفيات 2/171، وفيات الأعيان 1/565 وغيرها).

 

([245] ) ـ هو القاسم بن سلام، أو عبيد الأنصاري، صاحب التصانيف في الجديث والغريب واللغة، فضائله كثيرة، توفي 224هـ ـ أخباره في (إنباه الرواة 3/12، تاريخ بغداد 12/403، تهذيب التهذيب 8/315، طبقات الحنابلة 1/259، طبقات ابن السبكي 2/153، وغيرها).

 

([246] ) ـ لأن اللفظ فيه احتمال، ولا يمكن صرفه للثلاث إلا بالنية المرادة من ذلك ، ولهذا إذا قال: أردت واحدة ولم أرد العدد قبل. (تكملة الجموع 17/127-128، المغني 10/503).

 

([247] ) ـ المغني 10/502- 503).

 

([248] ) ـ هو أبو عبد الله مهنا بن يحيى الشامي السلمي، من كبار أصحاب الإمام أحمد، روى عنه في المسائل ما فخر به ، وكتب عنه عبد الله بن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر جزءا من رجال القرن الثالث. ترجمته في (طبقات الحنابلة 1/345-381 ، تاريخ بغداد 13/266 ، المنهج الأحمد 1/449).

 

([249] ) ـ انظر (الإنصاف 9/9، الفروع 5/396).

 

([250] ) ـ هو ابن سعد بن عبد الرحمن، الإمام الحافظ أبو الحارث الفهمي، عالم الديار المصرية ، فضائله كثيرة، توفي 175هـ ـ ترجمته في (طبقات ابن سعد 7/517، سير الذهبي 8/126، الجرح والتعديل7/179).

 

([251] ) ـ هو الإمام الكبير عالم الكوفة الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي، أحد أوعية العلم في الكوفة، حدث عن جماعة من العلماء الأفذاذ، فضائله كثيرة ، توفي 132هـ ـ ترجمته في (طبقات ابن سعد 6/331، الجرح والتعديل 3/122، سير الذهبي 5/208).

 

([252] ) ـ هو الإمام الحافظ فقيه العراق ، أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، أحد الأعلام، وهو ابن أخت الأسود بن يزيد ، له آراء صائبة في الفقه جمعت حديثا "موسوعة النخعي في الفقه" فضائله كثيرة توفي 96هـ ـ أخباره في (طبقات ابن سعد 6/270، تاريخ البخاري 1/133، المعارف ص 463، تهذيب التهذيب 1/177، سير الذهبي 4/520، الشذرات 1/111).

 

([253] ) ـ انظر (موسوعة فقه النخعي 2/480ـ481، تكملة المجموع 17/128، مغني المحتاج 3/327). لأن قوله: "أنت " ليس من ألفاظ الطلاق، فلو أوقعنا الطلاق لكان بالنية من غير لفظ (تكملة المجموع 17/127-128) وانظر  ( مغني المحتاج 3/327).

 

([254] ) ـ هو العلامة حرب بن إسماعيل الكرماتي، أو محمد الفقيه، تلميذ أحمد بن حنبل وراوية فقهه ، له "مسائل" في الفقه على مذهب أحمد ، قال عنها الذهبي: "هي من أنفس كتب الحنابلة"، توفي 280هـ. أخباره في (سير الذهبي 13/244، الجرح والتعديل 3/253، طبقات الحنابلة 1/145، المنهج الأحمد 2/394).

 

([255] ) ـ هو علامة عصره عامر بن شرحيل بن عدي بن ذي كبار، أبو عمرو الهمداني الشعبي، سمع من عدة من كبراء الصحابة، وفضائله كثيرة، وثناء الناس عليه كبير، توفي 104هـ ، أخباره في (طبقات ابن سعد 6/246، تاريخ البخاري 6/450، المعارف 449، طبقات الشيرازي ص 81، غاية النهاية ت 1500، سير الذهبي 4/294، تهذيب ابن عساكر 7/141).

 

([256] ) ـ انظر (مغني المحتاج 3/327).

 

([257] ) ـ هو الإمام أبو بكر عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال الصغير لا الكبير، لأنه أكثر ذكرا في كتب الفقه، ولا يذكر غالبا إلا مطلقا، أم الكبير إذا أطلق قيد بالشاشي، توفي 417هـ. ترجمته في (طبقات ابن السبكي 5/53ـ 62، الشذرات 3/207، وفيات الأعيان 3/46، طبقات الأسنوي 2/298).

 

([258] ) ـ هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي، صاحب المذهب المشهور، له الموطأ ، وهو شاهد على علمه وفضله، توفي 179هـ. له ترجمة في (تذكرة الحفاظ 1/207، تهذيب التهذيب 10/5، الديباج 1/82، النجوم الزاهرة 2/92).

 

([259] ) ـ انظر (عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2/167-168).

 

([260] ) ـ المسألة الأولى كانت في الإشارة، وما يتعلق بها من أحكام فقهية.

 

([261] ) ـ لكن يجوز لهـ أي للجنب ـ تهجيه، لأنه ليس بقراءة له، تبطل به صلاته لخروجه عن نظمه وإعجازه، ذكره ابن عقيل في "الفصول". انظر (كشف القناع 1/147).

 

([262] ) ـ قال في (المحرر 2/180: "أو أشار بما يفهم منه الأمان، فقد أمنه" ، والكتابة أوثق وأصدق وأفهم من الإشارة، فهي أولى بالاعتبار ، وإذا كانت الكتابة مطلوبة في حفظ الأموال فهي أشد طلبا في حفظ الأنفس. انظر المغني 13/75).

 

([263] ) ـ انظر (المقنع 2/356 ، الفروع 4/659).

 

([264] ) ـ وهذا المذهب مطلقا نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم، وذلك إذا عرف خطه وكان مشهور الخط . انظر (المغني 8/470).

 

([265] ) ـ المثبت في المحرر 2/15: "نكاح الأخرس هو الذي ينعقد بالكتابة أو الإشارة، أما القادر على النطق ففي كتابته وجهان، أحدهما لا يصح إلا باللفظ".

 

([266] ) ـ انظر (المقنع 3/145، الإنصاف 8/472).

 

([267] ) ـ قال في حاشية المقنع: "وقع على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وبه قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم ومالك وأبو حنيفة، وهو المنصوص عن الشافعي، لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق أشبهت النطق، ولأن الكتابة تقوم مقام الكاتب ، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام كان مأمورا بتبليغ الرسالة فبلغ بالقول مرة وبالكتاب أخرى.." وانظر (المغني 10/503، المحرر 5/54، الإنصاف 8/472).

 

([268] ) ـ الغم: الستر ومنه غم الهلال على الناس إذا ستره عنهم غير أو غيره فلم ير، وغم عليه الخبر ـ على مالم يسم فاعله ـ أي استعجم مثل أغمي . انظر (الصحاح 5/1998، مادة غمم).

 

([269] ) ـ انظر (المقنع 3/145ـ 146، المحرر 2/54) وقال في حاشية المقنع 3/146: "وهو المذهب، لأنه لو نوى باللفظ غير الإيقاع لم يقع، فالكتابة أولى". وانظر (المغني 10/504).

 

([270] ) ـ قال في (المغني 10/504: "يقبل أيضا في الحكم في أصح الوجهين، لأنه يقبل ذلك في اللفظ الصريح، في أحد الوجهين، فههنا مع أنه ليس بلفظ أولى".

 

([271] ) ـ وهما روايتان : إجداهما: هو أيضا صريح غير نية، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب والثانية: تابة فلا يقع من غير نية، جزم به في "الوجيز"، قال في الإنصاف 8/473 "وهو الصواب". حاشية المقنع 3/146.

 

([272] ) ـ قال في المغني 10/504: "مثل أن كتب بأصبعه على وسادة، أو في الهواء ، فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع".

 

([273] ) ـ انظر المقنع 3/146، وكذا (المحرر 2/54 الإنصاف 8/474.

 

([274] ) ـ انظر المغني 10/504، المقنع 3/146، المحرر 2/54). أما أبو حفص العكبري، فهو عمر بن محمد بن رجاء العكبري، كان فقيها صالحا، روى عن عبد الله بن أحمد، وعنه أبو بطة، توفي 339هـ

 

([275] ) ـ في (المقنع4/219): "وإن حنث لا تكلم إنسانا حنث لكلام كل إنسان"، والكلام يطلق على المشافهة والمكاتبة، فكان حانثا بها، والله أعلم وهو نص أحمد، وذكره الخرقي.

 

([276] ) ـ قال أحمد فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها: تلا حتى يعلمه ما فيها، وهذا قول الجمهور. انظر (المقنع مع حاشيته 4/274-275، المحرر 2/212، المغني 14/81). لقول أحمد: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته وعرف خطه، وكان مشهنورا فإنه ينفذ ما فيها، لأن ذلك تحصل به غلبة الطن، فأشبه شهادة الشاهدين. انظر المقنع 4/275، المغني 1/79، المغني 14/79، المحرر 2/212).

 

([277] ) ـ انظر المغني 14/79، المحرر 2/212، المقنع 4/274). قال في "المغني": " وحكى عن الحسن، وسوار ، والعنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه وختمه قبله، وهو قول أبو ثور والإصطخري".

 

([278] ) ـ إحداهما لا يجوزله أن يشهد بها، قال أحمد في رواية حرب فيمن يرى خطه وخاتمه ولا يذكر الشهادة، قال: لا يشهد إلا بما يعلم. والرواية الثانية: يشهد إذا عرف خطه، قال: وكيف تكون الشهادة إلا هكذا. قال أحمد في موضوع آخر: إذا عرف خطه ولم يحفظ فلا يشهد إلا أن يكون منسوخا عنده، موضوعا تحت ختمه وحرزه فيشهد، وإن لم يحفظ. ورواية ثالثة: يشهد إذا كانت مكتوبة عنده بخطه في حرزه ولا يشهد إذا لم تكن كذلك . انظر (المغني 14/140-141.

 

([279] ) ـ القمطرة : والقمطر: ما يصان فيه الكتب، وهي واحدة قماطر. انظر (الصحاح 2/797ـ مادة قطر)

 

([280] ) ـ والظاهر أنه يصح ، لأن الكتابة وتوثيق الإقرار بها أحكم وآكد من التلفظ والقول، والله أعلم.

 

([281] ) ـ هو أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الحجري الطحاوي، أبو جعفر المصري الحنفي الحافظ الفقيه، صاحب التصانيف البديعة، توفي 321هـ. أخباره في (المنتظم 6/250، الجواهر المضيئة 1/102، سير الذهبي 15/27).

 

([282] ) ـ قال في المغني: "إذا نوى موجبها، لأنه لفظ بالطلاق ناويا موجبه، فأشبه العربي، وقيل: لا يقع لأنه ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه ، كالمكره. انظر (المغني 10/373).

 

([283] ) ـ نص عليه أحمد، فإنه سئل عن رجل حلف أن لا يكلم فلانا، فناداه، والمحلوف عليه لا يسمع؟ قال: يحنث لآنه قد أراد تكليمه. انظر المغني (13/615).

 

([284] ) ـ انظر (الإنصاف 11/82).

 

([285] ) ـ انظر (المقنع 3/200)، وقد تقدم الكلام على هذا في كلام المصنف في تعليق الطلاق بالكلام فانظره.

 

([286] ) ـ قال في (الإنصاف 9/94): "هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب".

 

([287] ) ـ (الإنصاف 9/94).

 

([288] ) ـ انظر (المقنع 3/201).

 

([289] ) ـ وذكره رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. (الإنصاف 9/94، المقنع وحاشيته 2/201). أما أبو بكر بن جعفر ، فهو فقيه الحنابلة وشيخهم عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغدادي ، المعرف بغلام الخلال، صاحب التصانيف ، توفي 363هـ.

 

أخباره في (تاريخ بغذاد 10/459، سير الذهبي 16/143، طبقات الحنابلة 2/119).

 

([290] ) ـ هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان، الإمام أثير الدين أبو حيان الأندلسي، صاحب التصانيف الغزيرة، أبرزها" البحر المحيط" و "تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب" وغيرها، توفي 745هـ ، له ترجمة ، في الدرر الكامنة 5/70، الشذرات لابن العماد 6/145، مقدمة تحفة الأريب للمحقق، مقدمة تذكرة النحاة للمحقق).

 

([291] ) ـ انظر (البحر المحيط لأبي حيان 4/242-243).

 

([292] ) ـ انظر (الإرتشاف 1/481).

 

([293] ) ـ هو العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، الفقيه الحافظ الأديب الوزير الظاهري، صاحب التصانيف البديعة والعلوم الرفيعة، أبرزها "المحلى" في الفقه، و "الإحكام في أصول الأحكام" في الأصول وغيرها، توفي 456هـ ، اخباره في (جذوة المقتبس ص 308-311، الصلة 2/425، معجم الأدباء 12/235، وفيات الأعيان 3/325، سير الذهبي 18/184، بغية الملتمس ص 415-418 وغيرها).

 

([294] ) ـ هو الإمام علي بن محمد بن حبيب ، أبو الحسن الماوردي، فقيه الشافعية في وقته، العلامة صاحب التصانيف منها الحاوي، والأحكام السلطانية وغيرها، وتفقه على الصيمري، توفي سنة 450هـ. أخباره في (طبقات الشافعية 5/267، تاريخ بغداد 12/102، طبقات الشيرازي ص 110، معجم الأدباء 15/52، وفيات الأعيان 2/444 وغيرها) .

 

([295] ) ـ سورة الأنعام /145

 

([296] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([297] ) ـ وعورض بأن المحدث عنه إنما هو "اللحم"، وجاء ذكر "الخنزير" على سبيل الإضافة إليه ، لا أنه هو المحدث عنه المعطوف. =

 

 

 

= ويمكن أن يقال : ذكر "اللحم"ننبيها على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزير، وإن كان سائره مشاركا له في التحريم بالتنصيص على العلة، من كونه "رحسا" أو على الإطلاق الأكثر على كله، أو الأصل على التابع، لأن الشحم وغيره تابع للحم.  انظر (البحر المحيط 4/243، الإرتشاف 1/481).

 

([298] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 203).

 

([299] ) ـ بفتح التاء للمخاطب ، وبكسرها للمخاطبة. انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 1/82) وكذا (التبصرة والتذكرة للصيمري 1/494).

 

([300] ) ـ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديليمي ، أبو زكريا الفراء ، أحد الإعلام في اللغة والنحو والمعاني، صنف "معاني القرآن" و "الحدود في النحو" ، توفي 207هـ.

 

له ترجمة في )إنباه الرواة 4/1-17 ، تاريخ بغداد 14/149، معجم الأدباء 20/9).

 

([301] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 203).

 

([302] ) ـ هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان اللغوي النحوي ، عرف مذهب البصريين والكوفيين ، أخذ عن ثعلب والمبرد ، وكان ميله إلى مذهب البصريين . قال ابن مجاهد : وكان أبو الحسن بن كيسان أنحى من الشيخين ـ يعني ثعلبا والمبرد ـ توفي 299هـ.

 

اخباره في طبقات النحويين واللغويين ص 153.

 

([303] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 203).

 

([304] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 204 ) ، الإرتشاف 1/473).

 

([305] ) ـ انظر (الإنصاف 10/213) .

 

([306] ) ـ انظر (المقنع 4/110).

 

([307] ) ـ انظر (المقنع 4/110، الإنصاف 10/213).

 

وابن حامد هو الإمام الفقيه الحسن بن علي بن مروان البغدادي الورّاق، أبو عبد الله شيخ الحنابلة في عصره، صنف في الفقه " شرح مختصر الخرقي" ، توفي 403هـ

 

أخباره في ( تاريخ بغداد 7/303، طبقات الحنابلة 2/171، سير الذهبي 17/203).

 

([308] ) ـ انظر الكوكب الدري ص 205.

 

([309] ) ـ هو الإمام اللغوي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي، أحد الأعلام في علوم العربية، مصنفاته كثيرة ملآت الدنيا شهرة ونفعا، توفي 672هـ أخباره في (البداية والنهاية 13/267، بغية الوعاء 1/130، طبقات النحاة واللغويين ص 133، طبقات ابن السبكي8/68).

 

([310] ) ـ انظر الكوكب الدري ص 205.

 

([311] ) ـ قال في المقنع 3/150: "ويحتمل أنه كناية" وقال في المغني 10/371: نص عليه في رواية الأثرم". وعلل القائل بالجواز أن الطلاق إزالة النكاح، وهو مشترك بينهما، فإذا صح في أحدهما صح في الآخر، ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير نية. انظر المغني 10/371.

 

([312] ) ـ الأول: يقبل لأن الاعتبار بتسمية أبويه، وقد يكون للرجل اسمان فأكثر.

 

والثاني: الاعتبار بالاسم المشهور في الناس، لأنه أبلغ في التعريف. (التمهيد ص 226- 227).

 

([313] ) ـ في معلقاته كما في التمهيد للأسنوي ص 226. أما شريح الروياني، فهو القاضي الإمام أبو نصر شريح بن عبد الكريم بن الشيخ أبي العباس أحمد الروياني، من كبار الفقهاء،وهو ابن عم صاحب"البحر". له كتاب وصف بأنه مليح في القضاء وسمه "روضة الحكام وزينة الأحكام" توفي سنة 505هـ أخباره في (طبقات ابن هداية الله ص 79 ، طبقات الشافعية 7/102).

 

([314] ) ـ هو أحمد بن محمد بن أحمد الروياني، عماد الدين أبو العباس، الإمام الكبير، جد صاحب البحر،وهو صاحب "الجرجانيات" ، روى عن القفال المروزي، لم أقف على تاريخ وفاته. أخباره في (طبقات ابن هداية الله ص 54 ، طبقات الشافعية للسبكي 4/77) .

 

([315] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 205).

 

([316] ) ـ مثال الأول: "قمتُ" ، "ذهبتُ" بضم التاء ، والثاني: "قمتَ" ، "ذهبتَ" فتح التاء، وإنما وجب ضم تاء المتكلم ، لأن المتكلم أول، وهو أعرف المضمرين، والضمة أول مخارج الحروف، فأعطي الأول للأول، ثم فصل بين المذكر والمؤنث في الخطاب، فكسرت تاء المؤنث حملا على الياء في "تفعلين"، لأن الكشرة من الياء، والياء علامة المؤنث في "تفعلين" فلم يبق إلا الفتحة فجعلت للمذكر في الخطاب، انظر "التبصرة للصيمري 1/493ـ 494).

 

([317] ) ـ لم تصح صلاته إذا كان يقدر على إصلاح ذلك ، ولا صلاة لمن يأتم به إن كان إماما. انظر (المغني 3/31).

 

([318] ) ـ أي لم يقدر على الإصلاح، شأنه شأن الإمام ، فإن صلاته تصح إذا كان لا يقدر على الإصلاح ، أما إمامته فلم تصح على الإطلاق. وانظر المقنع 1/208، المغني 3/31، كشاف القناع 1/481).

 

([319] ) ـ قال الأسنوي: "فإن مدلوله أن المخاطب قد باع نفسه"، ومثله النكاح إذا قال الولي "زوجتَك" بفتح التاء. انظر (الكوكب الدري ص 205ـ 206).

 

([320] ) ـ لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء. النظر المغهني 6/7).

 

([321] ) ـ انظر الكوكب الدري ص 206 بتصرف.

 

([322] ) ـ الرهن في اللغة: الثبوت والدوام ، يقال: ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي ثابتة دائمة. انظر (الزاهر للأزهري ص 221، المصباح المنير 1/260، المغرب 1/3566 الدر النقي 2/482) وشرعا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه، إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه . (المقنع 2/101).

 

([323] ) ـ انظر (الإنصاف 8/46).

 

([324] ) ـ هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، الشيخ موفق الدين العلامة الحنبلي صاحب التصانيف، رئيس مشيخة الحنابلة في عصره، فضائله كثيرة، توفي 620هـ أخباره في (ذيل طبقات الحنابلة 2/133، الوافي بالوفيات 7/37، مرآة الجنان 4/47).

 

([325] ) ـ مابين قوسين ذكره ابن مالك في (شرح التسهيل 1/238) ثم قال: "ومثل هذا في الصلة نادر، وإنما يكثر الاستغناء بالظاهر عن المضمر في الأخبار". أما أبو سعيد ، فهو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الخدري، أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضائله كثيرة ، توفي 63هـ. ترجمته في (الإستيعاب 2/69، طبقات الشيرازي ص 51، سير الذهبي 3/168، أسد الغابة 2/289).

 

([326] ) ـ زيادة من (الكوكب الدري ص 206)يقتضيها السياق.

 

([327] ) ـ هو مجنون بني عامر ، والبيت ليس في ديوانه وصدره: فيارب ليلى أنت في كل موطن....

 

انظر (شرح شواهد المغني ص 190،297، والدرر اللوامع ص 64 ، مغني اللبيب 1/351، وفيه : فيا رب أنت الله في كل موطن).

 

([328] ) ـ زيادة من (الكوكب الدري ص 206) يقتضيها السياق.

 

([329] ) ـ هو عمرو بن عثمان بن قنبر ، فارسي الأصل، أبو بشر ، عالم اللغة والنحو والأدب ، صاحب التصانيف ، كان حجة في اللغة، توفي رحمه الله 190هـ على الراجح.

 

أخباره في (المعارف ص 237، معجم الأدباء 16/114، إنباه الرواة 2/346، تاريخ بغداد 12/195 وغيرها).

 

([330] ) ـ قال في (المحرر 2/3): " وينعقد العتق بصريح القول وكنايته مع النية، فصريحه لفظ العتق والحريف كيف تصرفا". فمتى أتى بشيء من هذه الألفاظ حصل به العتق سواء نواه أو لم ينوه. قال أحمد في رجل لقى امرأة في الطريق فقال: تنحي يا حرة، فإذا هي جاريته، قال: عتقت عليه.." انظر المقنع وحاشيته 2/477، المغني 14/345-346).

 

([331] ) ـ كذا لو قال : طلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، وقع الطلاق من غير نية. (المغني 10/356، 372-373).

 

([332] ) ـ ونظيره لو قال: أنت طالق، وأراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله ، لم تطلق، وإن ادعى ذلك بدين فيما بينه وبين الله تعالى ، لأنه أعلم بما أراد، ولا يمكن الاطلاع على ذلك . وهل يقبل قوله في الحكم على روايتين إحداهما يقبل ، وهو المذهب. انظر (المقنع 3/143، المحرر 2/53).

 

([333] ) ـ انظر الكوكب الدري ص 207

 

([334] ) ـ لأنه لا يملك طلاق غيرها ، ولأنه إزالة ملك أشبه ما لو باع ماله ومال غيره، وصح في ماله دون مال غيره. (حاشية المقنع 3/220).

 

([335] ) ـ انظر (الإنصاف 9/147).

 

([336] ) ـ انظر (المقنع 3/220).

 

([337] ) ـ انظر (المقنع 3/220بتصرف). أما هل يقبل في الحكم ؟ فعلى روايتين:

 

ـ إحداهما : لا يقبل في الحكم إلا بقرينة، وهو المذهب نص عليه أحمد في رجل تزوج امرأة ، فقال لحماته: ابنتك طالق، وقال : أردت ابنتك الأخرى التي ليست زوجتى ، فقال : يحنث ولا يقبل منه.

 

انظر المغني 10/373-374 ، القواعد لابن رجب ص 273، الإنصاف 9/147).

 

ـ والرواية الثانية: يقبل في الحكم ، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي ، لأنه فسر كلامه بما يحتمله. وقال موفق الدين: "ولنا أنه لا يحتمل غير امرأته على وجه صحيح، فلم يقبل تفسيره بها كما لو فسر كلامه بما لا يحتمله". المغني 10/374 وانظر (القواعد لابن رجب ص 373، الإنصاف 9/147).

 

([338] ) ـ إحداهما: يقع الطلاق بهما جميعا، أومأ إليه في رواية أحمد بن الحسين بن حسان، وهو قول النخغي وقتادة والأوزاعي وأصحاب الرأي، واختاره ابن حامد من الحنابلة، لأنه خاطبها بالطرق،وهي محل له فطلقت كما لو قصدها.

 

ـ والثانية:يقع طلاقه بالتي نواها لا غير، نص عليه في رواية مهنا في رجل له امرأتان، فقال: فلانه: أنت طالق، فالتفتت فإذا هي غير التي حلف عليها، قال أحمد : تطلق التي نوى، ووجهه أنه لم يقصدها بالطلاق فلم تطلق، وهو قول الحسن والزهري وأبي عبيد. انظر (الروايتين والوجهين 2/164ـ165، المغني 10/375، المقنع 3/220، الإنصاف 9/148).

 

([339] ) ـ أي بخلاف تعلمه ، لأن المناداة توجه إليها لفظ الطلاق ونيبته، والمجيبة توجه إليها بخطابها بالطلاق. (حاشية المقنع 3/220).

 

([340] ) ـ انظر (المقنع 3/220).

 

([341] ) ـ انظر (الإنصاف 9/148، المغني 10/375).

 

([342] ) ـ أي طلقت وحدها، ولا يطلق غيرها، لأنه لفظة غير موجهة إليها ولا نواها به. (حاشية المقنع 3/220).

 

([343] ) ـ نص عليه أحمد ، لأنه قصد زوجته بلفظ الطلاق ، فطلقت كما لو قال: علمت أنها أجنبية، وأردت طلاق زوجتي . (المغني 10/376، المقنع 3/220).

 

قال في (الإنصاف 9/149): "والصحيح من المذهب أنه لا تطلق سواء سماها أو لا".

 

([344] ) ـ وإليه ذهب أبو بكر غلام الخلال ، قال: لا يقع بها طلاق لأنه لم يرد بها إلا ذلك، فلم يقع بها شيء ، كسبق اللسان إلى ما لم يرده. انظر (المغني 10/377، الإنصاف 9/149). وجزم بعضهم بالوقوع. انظر (الإنصاف 9/149).

 

 

 

 

 

 

 

([345] ) ـ أي إن ادعى أنه لم يرد زوجته ، بل أراد الأجنبية ، لأن اللفظ محمتل له.

 

([346] ) ـ يقبل إذا كانت هناك قرينة دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بيمينه ظلما، أو يتخلص بها من مكروه، لأن هذا دليل صارف إليها، وقد لا يصدق في الحكم ، لأنه لا يطلق غير زوجته، فصار اللفظ في زوجته أظهر، فلم يقبل خلافه . انظر (المغني 10/374).

 

([347] ) ـ أي أن الأمر معلق بالإرادة والنية، فإن أراد ونوى زوجته طلقت وإلا فلا، كالروايتين المذكورتين، والله أعلم. (الكوكب الدري ص 207).

 

([348] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 207).

 

([349] ) ـ قاله أبو العباس الروياني. انظر (الكوكب الدري ص 207).

 

 

 

([350] ) ـ انظر الكوكب الدري ص 207.

 

وقد وردت هذه اللفظة "ورسوله" في حديث أبي داود في كتاب الصلاة 1/293 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال : "الحمد لله نستعينه .." إلى أن قال: "وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما أنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا".

 

([351] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([352] ) ـ أي للشافعية.

 

([353] ) ـ انظر الكوكب الدري ص 207

 

([354] ) ـ لأن "بعتَك" ـ بالفتح ـ تحيل المعنى الذي هو دال على البيع.

 

([355] ) ـ زيادة يقتضيها السياق .

 

([356] ) ـ أصلها: زيد هو القائم.

 

([357] ) ـ لأن الغرض به الإعلام من أول وهلة، يكون الخبر خبرا لا صفة ، فاشتد شبهه بالحرف، إذ لم يلجأ به إلا لمعنى في غيره، فلم يحتج إلى موضع من الإعراب. (شرح الكافية الشافية لابن مالك 1/244-245).

 

([358] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 208، الإرتشاف 1/489).

 

وابن عصفور، هو على بن مؤمن بن محمد علي ، أبو الحسن بن عصفور، حامل لواء العربية بالأندلس في زمانه، كان ضليعا في النحو ولا تأهل لغير ذلك، صنف "المغرب"و "الممتع في التصريف" توفي سنة 663هـ انظر (بغية الوعاة 2/210).

 

([359] ) ـ وهو مذهب الكوفيين ، قاله ابن مالك في (الكافية الشافية 1/245).

 

([360] ) ـ أي كونه حرفا ، لا موضع له من الإعراب. انظر (الكوكب الدري ص 208).

 

([361] ) ـ وهو مذهب الفراء (شرح الكافية الشافية 1/245).

 

([362] ) ـ وهو مذهب الكسائي (شرح الكافية الشافية 1/245).

 

وبنو تميم يرفعون ما بعد هذا الضمير بمقتضى الخبرية ، وكون الضمير مبتدأ ـ انظر (شرح الكافية الشافية 1/245).

 

([363] ) ـ انظر (الإرتشاف 1/495)، وكذا (الكوكب الدري ص 208).

 

([364] ) ـ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصيغ الخثعمي السهيل الأندلسي المالكي، أبو القاسم الضرير، الحافظ الأديب، له مصنفات في التاريخ والحديث واللغة، توفي 581هـ أخباره في (وفيات الأعيان 1/351، تذكرة الحفاظ للذهبي 4/137، إنباه الرواة 2/162، مرآة الجنان 3/422).

 

([365] ) ـ ونقل عنه أنه للاختصاص كذلك. انظر (الإرتشاف 1/495)، الكوكب الدري ص 209).

 

([366] ) ـ هذا هو الأكثر والأصل، وهو الشائع الذي ورد به الكتاب والسنة وكلام العرب . وانظر (شرح الكوكب المنير 3/120، شرح ابن عقيل 1/147، التمهيد للأسنوي ص297. يعبر بعض النحاة بـ "أولي العلم" بدل "العاقل"، وعلل ذلك ابن عصفور بقوله: "وإنما عبرنا بأولي العلم دون العقل، لأن "من" تطلق على الله تعالى كقوله تعالى: (ومن عنده علم الكتاب) الرعد /43 ـ والباري سبحانه يوصف بالعلم دون العقل. انظر (التمهيد للأسنوي ص 397).

 

([367] ) ـ وهو أحد المواضع الثلاثة التي تستعمل فيها "ما" في العاقل نحو قوله تعالى: (يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض) الجمعة 62، فإن "ما" يتناول ما فيهما من إنس وجن وملك وحيوان وجماد ، بدليل قوله تعالى: (وإن من شيء إلا يسيح بحمده) الإسراء 17 ـ انظر الموضعين الباقيين في (شرح ابن عقيل 1/147 بالحاشية).

 

([368] ) ـ هو محمد بن المستنير، أبو علي المعروف بقطرب، أحد أعلام اللغة والنحو، أخذ عن سيبويه، ويقال: هو الذي سماه قطرب، له مصنفات بديعة، توفي 206هـ.

 

أخياره في (إنباه الرواة 3/219، تاريخ بغداد 3/298، تاريخ أبي الفدا 2/28 وغيرها).

 

([369] ) ـ انظر (المساعد على تسهيل الفوائد) وذلك كأن يقترن غير العاقل بمن يعقل في عموم فصل ب "من" الجارة، نحو قوله تعالى في سورة النور 24: (منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع) . و "من" المستعملة فيما لا يعقل مجاز مرسل علاقته المجاورة في هذا الموضع. انظر(شرح ابن عقيل 1/147 الهامش، شرح الكافية لابن مالك 1/276-277).

 

([370] ) ـ وهو الأصل والأكثر في القرآن والسنة وكلام العرب. انظر (شرح الكوكب المنير 3/120-121، شرح ابن عقيل 1/147، شرح الكافية 1/276).

 

([371] ) ـ قال ابن مالك : " وإذا اختلط صنف من يعقل بصنف ما لا يعقل جاز أن يعبر عن الجميع بـ"من" تغليبا للأفضل كقوله تعالى) ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض) النور 41. (شرح الكافية له 1/277)، وانظر (المساعد على تسهيل الفوائد 1/162).

 

([372] ) ـ وذلك إذا أبهم أمر الشيء ، أي المشكوك فيه لببعده، هل هو إنسان أو غيره؟ فيقال: انظر  ما ظهر ، أي: أي شيء هو؟ (شرح الكافية 1/276-277، شرح ابن عقيل 1/147)

 

([373] ) ـ هو علي بن محمد بن علي بن محمد الأندلسي النحوي ، أقام في حلب زمانا ثم عقلة ، ومات سنة 609هـ تقريبا. انظر ترجمته في (وفيات الأعيان 1/433، طبقات ابن قاضي شهبة ص 447، نفح الطيب 2/18، مرآة الجنان 4/21).

 

([374] ) ـ وذكر الأسنوي أن لسيبويه نصا يوهم أن "ما" لأولى العلم وغيرهم، وقال به جماعة (التمهيد ص 297).

 

([375] ) ـ  انظر (شرح الكافية 1/277، شرح ابن عقيل 1/147، الكوكب الدري ص 210).

 

([376] ) ـ أي من رآه وحده ، وهو قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي، وهو المشهور من مذهب أحمد ، وروى حنبل عن أحمد : لا يصوم إلا في جماعة. انظر (المغني 4/416).

 

([377] ) ـ أي زوجته في نهار رمضان ساهيا أو عامدا ، فعليه القضاء والكفارة، وهذا قول أكثر الفقهاء (المغني 4/372).

 

([378] ) ـ هو الحسين بن محمد بن أحمد، أبو علي القاضي المروروذي، من كبار أئمة الشافعية، وكان يقال له: حبر الأمة ، له من التصانيف "التعليقة"، توفي 462هـ ترجمته في (طبقات الشافعية 4/356، الشذرات 3/310، طبقات ابن هداية الله ص 57 ، وفيات الأعيان 1/400).

 

([379] ) ـ كالريح مثلا. وانظر (التمهيد للأسنوي ص 298، الكوكب الدري ص 212).

 

([380] ) ـ ثم أن السائل بـ"من" الموضوعة للعقلاء ، يجاب بتعيين الشخص لا بالنوع، فإن قيل عبر بـ "من" لاستفهام الحال، يجاب: الإبهام يسوغ التعبير بـ"ما" لا بـ"من" ذكر هذا الاعتراض والإجابة عنه الأسنوي في (التمهيد ص298-299).

 

([381] ) ـ قال الأسنوي: "فإنه يعطى له حمل يحدث دون حمل موجود، لكن هذا يعطى له الحمل الأول خاصة لأنه محقق، أو يستحق الجميع، لأن اللفظ يصدق عليه؟ فيه نظر ، ويتجه تخريجه على أن "ما" الموصولة للعموم أم لا . (التمهيد ص 299، الكوكب الدري ص 212).

 

([382] ) ـ انظر الكوكب الدري ص 212).

 

([383] ) ـ انظر (المقنع ص 390).

 

([384] ) ـ أي الذي شئت.

 

([385] ) ـ وغير ظرفيةى نحو "عجبت مما ضربت زيدا" وأكثر ما توصل الظرفية المصدرية بالماضي كما مثل، أو بالمضارع المنفي ب"لم" نحو" لا أصحبك ما لم تضرب زيدا" وقد توصل بالجملة الأسمية، والمضارع الذي ليس منفيا ب"لم" وهو نادر. انظر (شرح ابن عقيل 1/139).

 

([386] ) ـ فتكون بذلك موصولة ، والمعنى : أنت طالق القدر الذي تشائين.

 

([387] ) ـ وفي المقنع 3/204، وما يشبهها ، وهو تعليق الطلاق بمشيئتها، فلا تطلق حتى تشاء، لأن الصفة مشيئتها. وانظر "الكوكب الدري ص 213ـ 214".

 

([388] ) ـ قال في (المغني 10474): "وقع في الحال، لأن وقوع طلاقها إذا لم يشأ الله محال، فلغت الصفة وقع الطلاق، ويحتمل أن لا يقع بناء على تعليق الطلاق على المحال مثل قوله: أنت طالق إن جمعت بين الضدين" وانظر (المقنع 3/207).

 

([389] ) ـ انظر (المقنع 2/283).

 

([390] ) ـ معنى هذا المودع ليس عليه ضمان إذا لم يتعد ، وهو المقصود بكونه مظلوما، وهذا قول أكثر أهل العلم. وأما إن تعدى، وهو المقصود بكونه ظالما، وذلك بالتفريط في حفظها فتلفت ضمنها بغير خلاف نعلمه. (المغني 9/257ـ 258).

 

([391] ) ـ أي الأصل والأكثر ، وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع في القاعدة الثانية عشر ، فلتراجع.

 

([392] ) ـ الصبرة: الطعام المجتمع في مكان واحد، وجمعها صبر، سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض . انظر (الصحاح للجوهري 2/706ـ مادة صبر، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 176).

 

([393] ) ـ القفيز : مكيال معروف، وهو ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف ، والصاع خمسة أرطال وثلث. انظر تحرير ألفاظ التنبيه ص 176-177).

 

([394] ) ـ لأن "من" للتبعيض و"كل" للعدد، فيكون ذلك العدد منها مجهولا ، ويحتمل أن يصح البيع، كما يصح في الإجارة: كل دلو بتمرة، وكل شهر بدرهم. (المغني 6/208)*.

 

([395] ) ـ لأن ما يزرعه من كل واحد من هذه الأصناف مجهول القدر، فجرى مجرى ما لو شرط له في المساقاة ثلث هذا النوع ونصف هذا النوع الآخر، وهو جاهل بما فيه منهما. انظر (المغني 7/535).

 

([396] ) ـ لم أقف على من ذكرهما ، والله أعلم،

 

([397] ) ـ هذا من جهة ، ومه جهة أخرى أن "ما" إذا دخلت على "إن" أبطلت عملها، لأنها أي "إنما" تعمل في الاسم بشبه الفعل، فلما فصل بيننها وبين ما عملت فيه ضعفت عن العمل. انظر (التبصرة والتذكرة 1/214).

 

([398] ) ـ وذلك إذا لم يكن لأحدهما بينة، فإذا كان لأحدهما بينة حكم بها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية عنه، لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فالبائع يدعي عقدا بعشرين وينكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا بعشرة وينكره البائع والعقد بعشرة غير العقد بعشرين، فشرعت اليمين في حقهما. انظر (المغني 6/278-279).

 

([399] ) ـ وهو التعريض بالقذف. قاله في (المغني 12/392).

 

([400] ) ـ لأن الحد في القذف لا يجب إلا بلفظ صريح لا يحتمل غير القذف، وهو أن يقول يازان، أو ينطق باللفظ الحقيقي في الجماع، فأما ما عداه من الألفاظ فيرجع فيه إلى تفسيره. انظر (مختصر الخرقي ص192، المغني 12/391).

 

([401] ) ـ نقل حنبل عن أحمد رحمه الله : لا حد عليهن ، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي بكر، وبه قال جمهور العلماء ، لما روي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعرض بنفيه..." أخرجه البخاري في باب من شبه أصلا معلوما، من كتاب الاعتصام 9/125، ومسلم في اللعان 2/1137. فلم يلزمه بذلك حد ولا غيره، وقد فرق الله تعالى بين التعريض بالخطبة والتصريح بها.

 

والرواية الثانية: عليه الحد. رواها الأثرم عن أحمد، وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، "لأن عمر حين شاورهم في الذي قال لصاحبه: ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فقالوا:فقد مدح أباه وأمه، فقال عمر" قد =

 

=عرض بصاحبه فجلده الحد". أخرجه مالك في الحدود ـ باب الحد في القذف والنفي والتعريض 2/829. انظر المغني 12/392ـ 393، مختصر الخرقي ص 192).

 

([402] ) ـ هو إبراهيم بن محمد بن مفلح بن عبد الله، تقي الدين ، ابن العلامة شمس الدين الصالحي الحنبلي ، الفقيه الأصولي صاحب التصانيف في الفروع والأصول، توفي 884هـ انظر ترجمته في (الضوء اللامع 1/167، الشذرات 7/338، معجم المؤلفين 11/100).

 

([403] ) ـ وهي رواية الأثرم عن الإمام أحمد، ولأن الكناية مع القرينة الصارفة إلى أحد محتملاتها كالتصريح الذي لا يحتمل الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى، هذا في حالة وجود الخصومة، إلا فلا شك أنه لا يكون قذفا. انظر (المغني 12/392-393).

 

([404] ) ـ ذكر هذا جماعة من العلماء منهم إمام الحرمين، وابن مالك في التسهيل. انظر (جميع الجوامع مع حاشية البناني 2/411، التمهيد للأسنوي ص 308، المساعد على تسهيل الفوائد 1/196ـ 197).

 

([405] ) ـ هذه القرينة المرشدة إليه قد تكون شرعية أو عرفية، أما إذا نتفت القرينة المرشدة للعهد، فيحمل على الأصل وهو العموم (الاستغراق) لعموم فائدته ، وقيل إنه يحمل على العهد، وقيل: مجمل لكونه محتملا احتمالا على السواء. انظر (القواعد والفوائد الأصوليةص 194، شرح الكوكب المنير 3/132، المسودة ص105 ، التمهيد لأبي الخطاب 2/48، الروضة 2/230، الكوكب الدري ص 214).

 

([406] ) ـ في اللغة النزاهة عن الأقذار، أما معناها في الشرع فقد اختلفت ألفاظ العلماء فيها. انظر (الصحاح للجوهري 2/727ـ مادة طهر، المغني 1/6، الشرح الكبير 1/5،المطلع ص5، المبدع 1/30، الإنصاف 1/19).

 

([407] ) ـ هو الإمام الزاهد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، شمس الدين أبو الفرج، الفقيه الأصولي، صنف" شرح المقنع" لعمه موفق الدين، توفي سنة 682هـ له ترجمة في (ذيل طبقات الحنابلة 1/319، فوات الوفيات 1/262، الشذرات 5/376) .

 

([408] ) ـ في الشرح الكبير : الوضوء.

 

([409] ) ـ لأن الظاهر من الشارع التكلم بموضوعاته، وكلام الفقهاء مبني عليه. انظر(الشرح الكبير 1/5 بتصرف).

 

([410] ) ـ زيادة يقتضيها السياق، وجمعها دواب، وقال الله عز وجل: (وكأين من دابة لا نجمل رزقها) العنكبوب 60 . انظر (الدر النقي 2/433).

 

([411] ) ـ والقرينة الصارفة لهذا المعهود هي العرف.

 

([412] ) ـ انظر المقنع 2/377

 

([413] ) ـ في الأصل : والثور.

 

([414] ) ـ وهو العرف.

 

([415] ) ـ انظر (الإنصاف 7/255، المقنع 2/376-377).

 

([416] ) ـ وهو المذهب. انظر (الإنصاف 7/255، الفروع 4/687، المغني 8/568).

 

([417] ) ـ أي الزوج: الطلاق يلزمني ، أو أنت طالق، فهل يلزمه الثلاث أو واحدة إذا لم ينوه؟ في المسألة روايتان، لزوم الثلاث بناء على المحلى بالجنس، ولزوم الواحدة بناء على تقديم المعهود على العموم، إذ معنى المعهود سني وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 196).

 

([418] ) ـ في القواعد: مطلق الجنس

 

([419] ) ـ انظر (القواعد له ص335).

 

([420] ) ـ للرمي، والبندق، والندف . انظر (المقنع 2/378).

 

([421] ) ـ القوس : معروفة، والنشاب: السهام الواحدة نشابة. انظر (الإعلام بتثليث الكلام لابن مالك 2/536، الصحاح للجوهري 1/224ـ مادة نشب).

 

([422] ) ـ واحدها قوس ، تجمع أيضا على أقواس وقياس، وكأن أصل "قسي" قؤوس" ، لأنه فعول، إلا أنهم قدموا اللام وصيروه "قسو" على فلوع، ثم قلبوا الواو ياء ، وكسروا القاف، كما كسروا عين "عصي" فصارت "قسي" على فليع. قاله الجوهري في (الصحاح 3/967ـ مادة قوس).

 

([423] ) ـ انظر (المقنع 2/378، الإنصاف 7/259، الفروع 4/689).

 

([424] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([425] ) ـ انظر (المقنع 4/213).

 

([426] ) ـ والمخ هو الذي في العظام، والدماغ هو الذي في الرأس في قحفه. (المغني 13/598).

 

([427] ) ـ انظر (المقنع 4/216، الفروع 6/370-371).

 

([428] ) ـ أي لم يحنث .

 

([429] ) ـ نقله أبو الخطاب ، قاله صاحب (المغني 13/600).

 

([430] ) ـ هو العلامة الحنبلي محفوظ بن أحمد الكلوذاتي البغدادي، الفقيه الأصولي صاحب التصانيف، وعلى رأسها "الهداية في الفقه" ، و" التمهيد" في الأصول، توفي 510هـ. أخباره في (طبقات الحنابلة 2/258، البداية والنهاية 12/180، المنتظم 9/19، مرآة الجنان 3/200).

 

([431] ) ـ انظر المغني 13/600، المقنع 4/217). وقال ابن أبي موسى والقاضي : يحنث ، لأن المرق لا يخلو من أجزاء اللحم الذائبة فيه ، وقد قيل : المرق أحد اللحمين. المغني 13/600.

 

([432] ) ـ انظر (المغني 13/590، المقنع 4/217، المحرر 2/78، الفروع 6/374) وقال القاضي: يحتمل أن يقال في الزبد : إن ظهر فيه لبن ، حنث يأكله وإلا فلا. انظر (المغني 13/590).

 

([433] ) ـ قال الأسنوي: "حتى يحنث ببعضه، إذ لو حمل على العموم لم يحنث كما لو حلف لا يشرب ماء النهر ، فإنه لا يحنث بشرب بعضه على الصحيح". (التمهيد ص 308-309) .

 

([434] ) ـ في الأصل غير مفهومة، والمثبت اجتهاد مني، وهو ماء حب الحنظل يفعل به ذلك لذهاب مرارته. انظر (الصحاح 2/555).

 

([435] ) ـ ونظيره من حلف لا يشم الركان ، فشم الورد والبنفسج.. فالقياس أنه لا يحنث. انظر "المقنع 4/223".

 

([436] ) ـ الأول: يحنث بماء البحر المالح، والثاني: فيه احتمال للشيخ أبي حامد ، حكاه عنه الرافعي . انظر التمهيد للأسنوي ص 309.

 

([437] ) ـ قاله الرافعي : حكاه الأسنوي عنه التمهيد ص 309.

 

([438] ) ـ أي عند من اعتاد إطلاق البطيخ على الأخضر ، فإنه يحنث بأكله، أما في بلادنا ـ مثلا ـ حيث اعتيد إطلاق البطيخ على الأصفر، فإنه لا يحنث بأكل الأخضر، والله أعلم.

 

([439] ) ـ انظر "المقنع 4/223". وهو اختيار القاضي وغيره عملا بالعرف. انظر (المغني 13/604).

 

([440] ) ـ وهو اختيار أبي الخطاب عملا بالحقيقة، لأن الاسم يتناوله حقيقة، وكذلك شم الدهن، لأن الشم في الحقيقة إنما هو للرائحة دون الذات ، ورائحة الورد والبنفسج موجودة فيهما . (المغني 13/604).

 

([441] ) ـ انظر (الفروع 6/370).

 

([442] ) ـ انظر (المختصر ص 222).

 

أما الخرقي فهو العلامة الفقيه أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي الحنبلي البغدادي ، انتهت إليه رئاسة المذهب، له مصنفات كثيرة وتخريجات بديعة على المذهب، لكن لم يصلنا منها إلا المختصر. توفي سنة 334هـ. أخباره في (طبقات الحنابلة 2/75-118، تاريخ بغداد 11/234، سير الذهبي 15/363، المنتظم 6/346، وفيات الأعيان 3/441).

 

([443] ) ـ انظر (المقنع 4/223)، وهو ظاهر المذهب ، وبه قال مالك والثوري وغيرهما، وانظر (المغني 13/602).

 

([444] ) ـ هو العلامة الفقيه صاحب "الإرشاد" محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي الحنبلي، أحد البارزين الذين حرروا المذهب، له تخريجات بديعة عليه. توفي 428هـ انظر ترجمته في (المدخل لابن بدران ص417).

 

([445] ) ـ إلا أن ينويه ، لأنه لا ينصرف إليه إطلاق اسم اللحم، ولو وكل وكيلا في شراء اللحم، فاشترى له سمكا لم يلزمه، وصح له أن ينفي عنه الاسم. انظر (المغني 13/602).

 

([446] ) ـ أي الرأس الذي جرت العادة بأكله مفردا، وهذا يختلف بحسب العادات والأعراف.

 

([447] ) ـ انظر (المقنع 4/223، الفروع 6/372).

 

([448] ) ـ انظر (المغني 13/606، المقنع 4/223)، ووجه هذا الرأي أن هذه رؤوس حقيقة، وعرفا مأكولة، فيحنث بأكلها ، كما لو حلف لا يأكل لحما، فأكل من لحم النعام والزرافة، وكذلك البيض سواء كثر وجوده كبيض الدجاج ، أو قل كبيعض النعام. انظر (المغني 13/606).

 

([449] ) ـ لأن ركوب السفينة عند هؤلاء لا يسمى ركوبا ، وهو بعيد . انظر (المقنع 4/224).

 

([450] ) ـ وإليه ذهب أبو الخطاب . انظر (المغني 13/606).

 

([451] ) ـ واحد أسوقة، وهو ما يتخذ من الحنطة والشعير، أو ما يتخذ من غيره كسويق الكرم الخمر. (اللسان 10/170- مادة سوق).

 

([452] ) ـ لأن الأفعال أنواع كا لأعيان، ولو حلف على نوع من الأعيان لم يحنث بغيره، كذلك الأفعال. انظر (المغني 13/607ـ 608، المقنع 4/226-227).

 

([453] ) ـ لأنه لا يسمى شربا ، وهي رواية مهنا عن أحمد رحمه الله. (المغني 13/608).

 

([454] ) ـ قال: "إلا أن يكون له نية" انظر (المختصر ص 222)، لأن اليمين على ترك أكل شيء أو شربه يقصد بها في العرف اجتناب ذلك الشيء فحملت اليمين عليه .. إلا ترى لو قال طبيب : لا تأكل العسل لكان ناهيا له عن شربه . (المغني 13/607).

 

([455] ) ـ أو لا يشربه ، فأكله.

 

([456] ) ـ نقلها أبو محمد في (المغني 13/607-608)، وانظر (المقنع 4/226).

 

([457] ) ـ وذلك مثل من حلف : لا أكلت هذا السويق فشربه ، أو لا يشربه فأكله، أما إذا أطلق فلا، قال القاضي : رواية واحدة لا يختلف المذهب فيه. قال في (المغني 13/608): "وهذا مخالف لإطلاق الخرقي".

 

([458] ) ـ انظر جمع الجوامع 1/412، تيسير التحرير 1/209، المستصغى 2/73 ، 89، ـ المعتمد 1/244، المنخول ص 144، العدة 2/485، القواعد والفوائد الأصولية ص 194، المسودة ص 105، الكوكب الدري ص216).

 

([459] ) ـ أي لمعرفة كعبدك، وامرأتك عند أحمد ومالك ، وخالف في ذلك الشافعية والحنفية. انظر (شرح الكوكب المنير 3/136، نهاية السول 2/80، مختصر البعلي ص 108)

 

([460] ) ـ هذا الحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أخرجه مسلم في البيوع 3/1153، وأبو داود في البيوع، باب في بيع الغرر 3/254، والترمذي في البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر 3/523، والنسائي في البيوع ، باب بيع الحصاة 7/262، وابن ماجه في التجارات ، باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر 2/739 ، وأحمد في المسند 2/250، 376، 439، 496.

 

([461] ) ـ الفار جمع غير مهموز على الصحيح، وقد يهمز، واحدة فارة. وهء النافحة. انظر (الدر النقي 2/411، تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 177، الصحاح 2/777) .

 

([462] ) ـ هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب، أخرجه مالك في البيوع، باب بيع الحيوان، باللحم 2/655، والدارقطني في سننه 3/71، والحاكم في المستدرك 2/35، والبيهقي في سننه 5/296، والشافعي في الأم 3/81. وله شاهد متصل عن سمرة عند الحاكم 2/35، والبيهقي في سننه 2/296، وبه يصح الجديث. وانظر الإرواء 5/196 وما بعدها.

 

([463] ) ـ وهو قول في المذهب ، حكان ابن اللحام في (القواعد والفوائد ص 195).

 

([464] ) ـ قال في المغني 6/90: " وهو مذهب مالك والشافعي وقول فقهاء المدينة السبعة، وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقا".

 

([465] ) ـ فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يجوز، فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم، فقال: لا يصح. والوجه الثاني : اختاره القاضي، وهو الجواز. انظر المغني 6/91، مختصر الخرقي ص 83، الروايتين والوجهين 1/325).

 

([466] ) ـ في الأصل : قال.

 

([467] ) ـ هو الإمام المحدث تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، من مشاهير الشافعية في القرن السابع، صنف "المقدمة" في علوم الحديث، توفي 643هـ

 

انظر (طبقات الشافعية 8/326، الشدرات 5/224، وفيات الأعيان 2/408، العبر 5/177).

 

([468] ) ـ لم أقف على هذا في المطبوع من الفتاوى ، والله أعلم ، وانظر (التمهيد للأسنوي ص 324، الكوكب الدري ص 217).

 

([469] ) ـ ونظير هذا إذا وقف على ولده، فإن يتناول جميع أولاده الذكور والإناث، ذكره الأصحاب، وللإمام أحمد رضي الله عنه نص يدل على ذلك، قاله صاحب (القواعد والفوائد ص201).

 

([470] ) ـ هو عبد الواحد بن إسماعيل أبو المحاسن، فخر الإسلام الروياني، صاحب "البحر" و "الكافي"، بلغ من تمكنه في الفقه الشافعي أن قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي ، قتل سنة 502هـ

 

أخباره في (طبقات الشافعية 7/193، وفيات الأعيان 2/369، الشذرات 4/4).

 

([471] ) ـ نقله الأسنوي في (التمهيد ص 322، والكوكب الدري ص 218).

 

([472] ) ـ الإداوة: المطهرة، والجمع الأداوي، مثل المطايا. (الصحاح 6/2266ـ مادة أدا).

 

([473] ) ـ انظر (التمهيد للأسنوي ص 322، الكوكب الدري ص 218).

 

([474] ) ـ نسبه الأسنوي للرافعي. انظر (التمهيد للأسنوي ص 322، الكوكب الدري ص 218).

 

([475] ) ـ زيادة من التمهيد لبيان المقصود.

 

([476] ) ـ في التمهيد : الصلوات.

 

([477] ) ـ زيادة ليست في التمهيد.

 

([478] ) ـ هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني الرافعي، انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي، وهو أحد محققيه، صاحب التصانيف البديعة في المذهب، توفي سنة 623هـ. ترجمته في طبقات الشافعية 8/281، الشذرات 5/180، طبقات ابن هداية الله ص83).

 

([479] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 220).

 

([480] ) ـ انظر (التمهيد وفيه التحرير الكامل للمسألة ص 324-325)، وكذا الكوكب الدري ص 219-220).

 

([481] ) ـ لأن أقل ما تحرم به الزوجة طلقة رجعية، فحمل على اليقين، وروي هذا عن أحمد، وهو مذهب عمر رضي الله عنه والزهري. انظر (المغني 10/398-399).

 

([482] ) ـ وهو المنصوص عن أحمد في رواية جماعة ، نوى الطلاق أو لم ينوه ، وممن قال: إنه ظهار عثمان بن عفان وابن عباس وغيرهما. انظر (المغنى 10/397).

 

([483] ) ـ الطلاق بالألف واللام التي تفيد الاستغراق تفسيرا للتحريم، فيدخل فيه الطلاق كله، نص عليه أحمد. وهناك رواية أخرى لزوم الواحدة بناء على تقديم المعهود على العموم ، إذ معنى المعهود سني ، وهو أن السنة أن يطلقها واحدة. انظر (المغني 10/399، القواعد والفوائد الأصولية ص 196). وهناك رواية أخرى عنه: لا تكون ثلاثا حتى ينويها، سواء كانت فيه الألف واللام أو لم تكن، نقلها صاحب( المغني 10/400).

 

([484] ) ـ وهي رواية عن عبد الله النيسابوري عنه، قال عنه: إذا قال: أنت علي حرام، أريد به الطلاق ، كنت أقول: إنها طلاق، يكفر كفارة الظهار، وهذا كأنه رجوع عن قوله: إنه طلاق، ووجهه أنه صريح في الظهار. انظر المغني0 1/399).

 

([485] ) ـ لأنه نوى بلفظه ما يحتمله من الطلاق، فوقع كما لو قال: أنت بائن (المغني 10/399).

 

([486] ) ـ لزوم الثلاث بناء على أن المحلى بالألف واللام يفيد الاستغراق، ولزوم الواحدة بناء على تقدم المعهود على العموم. ولعل هاتين الروايتين مبنيتان على الطلاق الثلاث: هل هو سني أم بدعي؟ وفي المسألة روايتان. فإن قلنا : هو سني لزمت الثلاث بناء على عموم المحلى، وإن قلنا ليس سنيا، وإنما السنة الواحدة، فينصرف المحلى إلى المعهود السني ، وهو الواحدة. انظر (القواعد والفوائد ص 196).

 

([487] ) ـ انظر (التمهيد للأسنوي ص327).

 

([488] ) ـ في القواعد : يراد.

 

([489] ) ـ الجملة اعتراضية من كلام المصنف ، وهو يريد بالقاعدة التي قبل المذكورة.

 

([490] ) ـ في القواعد: به.

 

([491] ) ـ كذا في القواعد، واختيارات ابن تيمية ص 443، وفي الأصل: إذا بلغ.

 

([492] ) ـ كذا في الأصل، وفي اختيارات ابن تيمية ص 443، فلا يلزم من عمومه لأفراده عموم أنواع مفعولاته.

 

([493] ) ـ انظر (اختيارات ابن تيمية الفقهية ص 442-443).

 

([494] ) ـ انظر (القواعد لابن رجب ص 335-336)، وكذا (الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص 443).

 

([495] ) ـ ذكر السيوطي في الجامع الكبير 1/482 أن الدارقطني أخرجه عن قتادة عن أنس عن الحسن مرسلا، وأن عبد الحميد بن حميد أخرجه عن ابن عباس. وهو عند الدارقطني في السنن 1/127 في باب نجاسة البول والأمر بالتنزه عنه ، من كتاب الطهارة ، قال : والمحفوظ المرسل.

 

([496] ) ـ لعل الصحيح : يحملون ، والله أعلم.

 

([497] ) ـ زيادة من القواعد والفوائد لابن اللحام ص 197 يقتضيها السياق، والقرينة هنا النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة التي تواردت على طهار بول ما يؤكل لحمه ويشرب لبنه ، وهو أمر مجمع عليه عند أهل العلم . انظز (المغني 2/492-493).

 

([498] ) ـ في الأصل : أكبر ـ دون الألف واللام ـ وهو خطأ، والتصحيح من القواعد والفوائد الأصولية ص 198 والله أعلم .

 

([499] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([500] ) ـ في الأصل : عكس ، والتصحيح من القواعد والفوائد الأصولية ص 198.

 

([501] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([502] ) ـ أخرجه أبو داود في باب فرض الوضوء ـ باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر ركعة ـ كتاب الطهارة 1/15، 145. والترمذي في باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور من أبواب الطهارة، عارضة الأحوذي 1/15. وابن ماجه في باب مفتاح الصلاة الطهور من كتاب الصلاة 1/101. وأحمد في المسند 1/123-129.

 

([503] ) ـ وأجاز الشافعي انعقاده بقوله : "الله الأكبر" لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه، وإنما أفادت التعريف . (المغني 2/126).

 

([504] ) ـ كذا في الأصل ، وفي القواعد الفقهية: نواه.

 

([505] ) ـ لأن التنوين قام مقام الألف واللام، ولأن أكثر ما ورد في القرآن من السلام بغير ألف ولام، كقوله تعالى في الرعد/24: (سلام عليكم بما صبرتم)، وقوله عز وجل في سورة النحل/32: (يقولون سلام عليكم). انظر المغني 2/246، والقواعد والفوائد الأصولية ص 198.

 

([506] ) ـ لأنه يغير صيغة السلام الوارد، ويخل بحرف يقتضي الاستغراق ، فيتغير المعنى، فلم يجزئ ، كما لو أثبت اللام في التكبير. (المغني 2/247).

 

([507] ) ـ قاله أبو الحسن الآمدي ، لأن لا فرق بين أن ينون التسليم أو لا ينونه، لأن حذف التنوين لا يخل بالمعنى ، بدليل ما لو وقف عليه. (المغني 2/247).

 

([508] ) ـ زيادة من القواعد والفوائد الأصولية ص 199 يقتضيها السياق.

 

([509] ) ـ وله أن يصلي نفلا . انظر (المقنع 1/73).

 

([510] ) ـ أصحهما الاقتصار على النفل ، انظر (التمهيد للأسنوي ص 327، الكوكب الدري ص 224).

 

([511] ) ـ انظر (التمهيد له ص 327، الكوكب الدري ص 224).

 

([512] ) ـ زيادة في التمهيد والكوكب يقتضيها السياق.

 

([513] ) ـ وذلك كقوله : علي كذا درهم، أو كذا وكذا، أو كذا كذا جرهمـ بالرفع ـ

 

([514] ) ـ يرجع في تفسيره إليه . قاله صاحب (المغني 7/308).

 

([515] ) ـ ويكون منصوبا على التمييز، وقال بعض النحويين: هو منصوب على القطع، كأنه قطع ما ابتدأ به ، وأقر بدرهم (المغني 7/308). وزاد ابن قدامة رابعا، وهو ذكر الدرهم بالوقف ، فيقبل تفسير بجزء درهم أيضا ، لأنه يجوز أن يكون أسقط حركة الجر للوقف. انظز (المغني 7/308، النكت لابن مفلح 2/482).

 

([516] ) ـ وقال القاضي: يلزمه درهم في الحالات كلها، وهو قول بعض الشافعية . (المغني 7/308 وانظر (المقنع 4/390، المغني 7/309، النكت لابن مفلح 2/480). أما أبو الحسن التميمي ، فهو الإمام الفقيه عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي، أبو الحسن الأصولي ، له مصنفات جليلة في أصول الكلام وعلم الخلاف والفرائض ، توفي 371هـ . له ترجمة في (تاريخ بغداد 10/461، البداية والنهاية 11/298، النجوم الزاهرة 4/140).

 

([517] ) ـ أي بلفظ الإفراد ، كما نبه على ذلك الأسنوي في (التمهيد ص329).

 

([518] ) ـ ولكن إذا حملناه على العموم فمقتضاه أنه لو مات أحدهم، أو انقطع لمانع لم يحصل المعلق عليه وفيه بعد، وحينئذ فهل النظر إلى الأكثر، أو ما ينطلق عليه اسم الجمع؟ فيه نظر . انظر (التمهيد للأسنوي ص329).

 

([519] ) ـ انظر (المقنع 3/192)، وهذا الصحيح من المذهب الحنبلي ، وعليه الجمهور، وكذا الحكم لو قال: إن كان ما في بطنك. (حاشية المقنع، رقم 4 ، 3/192).

 

([520] ) ـ إن ولدت ذكرا وأنثى ، جزم به في (المقنع 3/192). ولأن اللفظ لا يفيد العموم، وقد علق الطلاق على شيئين ، ووجد المعلق، فيقع الثلاث، بخلاف الأول . انظر (التمهيد ص 329).

 

([521] ) ـ حملا لها على الاستغراق إلا بدليل. (القواعد والفوائد الأصولية ص 199).

 

([522] ) ـ يكون قد علقه بشرط ومات قبل وجوده ، بطل. انظر المغني14/416، المقنع 3/494، المحرر2/6)

 

([523] ) ـ في الأصل : إلى ، وهو خطأ ، والله أعلم.

 

([524] ) ـ "الترغيب" مصنف في الفقه على مذهب الإمام أحمد، لصاحبه الفخر بن تيمية محمد بن الخضر بن عبد الله الحراني. (انظر المدخل لابن بدران ص 417).

 

([525] ) ـ قال في (حاشية المقنع 3/193): "ما قاله أبو بكر هو المذهب.. لأن العدة انقضت بوضعه ، أي الثاني فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع، كما لو قال : إن مت فأنت طالق".

 

([526] ) ـ انظر (المقنع 3/193).

 

([527] ) ـ أي سواء كان لمذكر أو مؤنث، وسواء كان سالما أو مكسرا، وسواء كان جمع قلة أو كثرة، انظر (شرح الكوكب المنير 3/129، فواتح الرحموت 1/2601، المستصفى 2/37، العدة 2/484).

 

([528] ) ـ قال الأسنوي : "كذا نقله الرافعي في آخر تعليق الطلاق، في الفصل المنقول عن البوشنجي وأقره، واستدرك عليه في "الروضة" استدراكا صحيحا فقال: "هذا إذا قصد تعذيب أحدهم، فإن قصد تعذيب كلهم، أو لم يقصد شيئا ، لم تطلق لأن التعذيب يختص ببعضهم". انظر (التمهيد ص 304).

 

([529] ) ـ قال في (التمهيد ص 304) "فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه، وقامت قرينة للسامعين تدل على ذلك ، جاز ، سواء كان متصفا بهذه الصفة أو لا، كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤل والمبالغة، وإن أراد العموم فلا إشكال في التحريم".

 

([530] ) ـ هو العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الملقب بشمس الدين المعروف بابن قيم الجوزية، الفقيه الحنبلي، مجتهد عصره، له مصنفات بديعة ملأت الدنيا علما ومعرفة ، توفي 751هـ. اخباره في (ذيل طبقات الحنابلة 2/447، الدرر الكامنة 4/21، الشذرات 6/168 وغيرها).

 

([531] ) ـ انظر (تحفة المودود بأحكام المولود له ص 74). وعدم الجواز للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملوك". أخرجه البخاري في الأدب ـ باب أبغض الأسماء إلى الله ، برقم 6205ـ 6206). ومسلم في الأدب ـ باب تحريم التسمي بملك الأملاك ، برقم (2143).

 

([532] ) ـ في "أماليه" حيث جزم العز بن عبد السلام بتحريم ذلك ، وكذا القرافي في "قواعده" . انظر (التمهيد للأسنوي ص 306، الكوكب الدري ص 230-231، الفروق للقرافي 4/281-283). أما عبد السلام، فهو شيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، أبو محمد الدمشقي ، المشهور بالعز بائع الملوك ـ برع في الفقه والأصول والعربية، له مصنفات نفيسة ونادرة ، توفي 660هـ ترجمته في (طبقات الشافعية 8/209، طبقات الأسنوي 2/197، طبقات المفسرين للداودي 1/309، الشذرات 5/301).

 

([533] ) ـ وهو منقول عن القرافي في آخر كتابه الفروق . انظر (الفروق 4/281).

 

([534] ) ـ أي الأسنوي مجيبا عن قوله عز وجل على لسان نوح عليه السلام في سورة نوح /28 {رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات}. (التمهيد ص 306، الكوكب الدري ص231).

 

([535] ) ـ وهو أهل زمانه مثلا. انظر (الكوكب الدري ص 321).

 

([536] ) ـ لأنه أقل ما يتناوله اللفظ ، فأقل الجمع "للأيام" هي ثلاثة، كما هو عند جماعة من العلماء.

 

([537] ) ـ انظر (المقنع 4/221).

 

([538] ) ـ هو "باب" وليس ب" كتاب" ، كما هو المطبوع . انظر المقنع 4/210.

 

([539] ) ـ وقال: "وهو الأولى" . انظر (التمهيد للأسنوي ص 308).

 

([540] ) ـ انظر التمهيد له ص 308 ، الكوكب الدري ص 233.

 

([541] ) ـ انظر (المقنع 3/221).

 

([542] ) ـ انظر نفس المصدر والصفحة.

 

([543] ) ـ كذا في الأصل، ولعل الصحيح اسم الفاعل، وهو الصفة الدالة على فاعل جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها، وما دام صفة فهو يتناول اسم الفاعل، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، وأمثلة المبالغة ، دون الأسماء الجامدة. انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 2/188، الكوكب ص 233).

 

([544] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([545] ) ـ قال القرافي : "يكون حقيقة إذا كان متعلق الحكم ـ وهو المحكوم عليه ـ كـ {الزانية والزاني} النور/2 و {والسارق والسارقة فاقطعوا } المائدة /38 ، فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال ، إذ لو كان مجازا، لكان من زنى وسرق بعد زمان نزول الآية زانيا مجازا.  انظر (شرح تنقيح الفصول ص 49-50)، وانظر (القواعد لابن اللحام ص 128، شرح الكوكب المنير 1/218-219).

 

([546] ) ـ انظر (المقنع 3/168).

 

([547] ) ـ انظر (المقنع 3/172، المغني 10/409،  الروايتين والوجهين 2/152).

 

([548] ) ـ إحداهما : لا يقع في الحال وإن نواه ، وهو اختيار أبي بكر.

 

ـ والثانية: يقع ـ وهي الصحيحة ـ عند القاضي، لأن "إلى" تكون غاية لانتهاء الفعل عند الشهر، فتقديره : أنت طالق من الساعة إلى الشهر، فيقع الطلاق في الحال. انظر (الروايتين والوجهين 2/152).

 

([549] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([550] ) ـ ولا خلاف في إعماله بهبذا الشكل ، سواء كان ماضيا أو حلا أو مستقبلا، وذلك مثل جاء الضارب زيدا، لأن "أل" هذه موصولة، وضارب حال محل "ضرب" إن أردت المضي، أو يضرب إن أردت غيره. انظر (شرح الكافية الشافية 2/1029). قال ابن عقيل : "هذا هو المشهور من قول النحويين، وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه لا يعمل إلا ماضيا.." انظر (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 2/110).

 

([551] ) ـ لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه ، فهو مشبه له معنى لا لفظا، فلا نقول: هذا ضارب زيدا أمس ، بل يجب إضافته فنقول: هذا ضارب زيد أمس. انظر(شرح ابن عقيل على الألفية 2/106).

 

([552] ) ـ هو الإمام اللغوي أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله الكسائي ، حدث عن جعفر الصادق والأعمش وغيرهما ، له مصنفات كثيرة في اللغة والنحو، توفي 180هـ. أخباره في (تاريخ بغداد 11/403، معجم الأدباء 13/167، إنباه الرواة 2/256).

 

([553] ) ـ انظر (شرح ابن عقيل 2/106، شرح الكافية 2/1043). وهو منسوب إلى هشام وأبي جعفر بن مضاء . انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 2/197.

 

([554] ) ـ انظر (ارتشاف الضرب 1/373، الكوكب الدري ص 242-243).

 

([555] ) ـ انظر الكتاب 1/78، وكذلك (شرح الكافية الشافية 2/1047). وحكى ابن عقيل أن ظاهر كلام سيبويه أن النصب أولى من الجر، وقال الكسائي: هما سواء.(المساعد على تسهيل الفوائد 2/200).

 

([556] ) ـ وهو هشام بن معاوية الضرير، ويكنى أبا عبد الله، صاحب الكسائي، وله قطعة "حدود"، وله من الكتب كتاب "المختصر" و "القياس" ، توفي 209هـ. أخباره في (الفهرست لابن النديم ص 104، بغية الوعاة 2/328، إنباه الرواةـ رقم الترجمة 918، وأورده الزبيدي في طبقات النحويين ولم يترجم له ص 134).

 

([557] ) ـ انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 2/201).

 

([558] ) ـ أن يون اسم الفاعل، ونصب به معموله،بمعنى : أنا قاتل زيدا.

 

([559] ) ـ أي ، وقع الفعل منه كـ"ضارب" اسم فاعل لمن وقع منه الضرب.

 

([560] ) ـ أي، وقع الفعل عليه كـ"مضروب"، اسم مفعول لمن وقع عليه الضرب.

 

([561] ) ـ المستلذ: هو ما عده الشخص لذيذا، ومنه وقد لذذت الشيء ـ بالكسر ـ لذذا ولذاذة، أو وجدته لذيذا. (الصحاح 2/569ـ 570) مادة لذذ.

 

([562] ) ـ أي بما استلذ هو، ولم يكن عند غيره لذيذا.

 

([563] ) ـ أي أكلا لذيذا ، قال الأسنوي من الشافعية: "وفيه نظر". انظر (الكوكب الدري ص 243).

 

([564] ) ـ لكن المر: ما وحده الإنسان مريرا ، ونظيره المستلذ السابق الذكر.

 

([565] ) ـ انظر (الكوكب الدري للأسنوي ص 243).

 

([566] ) ـ هو الفعل الذي يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل، وهو وصف على وزن "افعل" . (شرح ابن عقيل على الألفية 2/174).

 

([567] ) ـ أي المشاركة في الصفة بين اسمين مع المفاضلة بينهما، كقولك: زيد أفضل من عمرو، فقد اشتركا في صفة "الفضل" لكن مع مفاضلة زيد عن عمرو.

 

([568] ) ـ فإن كان محلى بـ "أل" مثاله: "زيد الأفضل" ، وقد يكون مجردا منها، في هذه الحالة لا بد أن يتصل به "من" مثل: "زيد أفضل من عمرو" ، ووإما أن يكون مضافا، وذلك كقولك : "هند أفضل امرأة".

 

انظر شرح ابن عقيل 2/176-177).

 

([569] ) ـ النظر هو تأمل الشيء بالعين، واسم الفاعل منه الناظر ، وهو الحافظ،وهنا حافظ الوقف. انظر( الصحاح 2/830-831ـ مادة نظر).

 

([570] ) ـ كذا في الأصل ، ولعل الصحيح: فالأرشد ـ بالألف واللام ـ.

 

([571] ) ـ انظر (المغني 8/205-206).

 

([572] ) ـ وهذا في الإفراد والتثنية والجمع ، مثل زيد الأفضل ، والزيدان الأفضلان ، والزيدون الأفضلون، وهند الفضلى، والهندان الفضليان، والهندات الفضل، أو الفضليات، ولا يجوز عدم مطابقة غيره.

 

انظر شرح ابن عقيل 2/179).

 

([573] ) ـ هو أبو بكر إبراهيم بن يوسف البعلي ثم الصالحي الحنبلي ، صاحب المشاركات في الفقه والأصول والتفسير واللغة ، من آثاره "حاشية على المحرر" ، و " حاشية على الفروع" ، توفي 861هـ وقيل 862هـ. أخباره في (الضوء اللامع 11/14، الشذرات 7/300، المدخل لابن بدران ص 212).

 

([574] ) ـ أي لما يعم المذكر والمؤنث .

 

([575] ) ـ أي إدخال الأنثى فيه.

 

([576] ) ـلأن "الولد" في اللغة يقع على الذكر والأنثى، كما يقع على الواحد والجمع. انظر (المغرب للمطرزي 2/369)، ولايمكن صرفه لأحد الجنسين إلا بمقيد أو بما يفيد ذلك والله أعلم.

 

([577] ) ـ لأن التقييد هنا بالذكر صرفه إليه دون الأنثى.

 

([578] ) ـ أي وقفت على الرجل الأفضل ، فالموصوف هنا ذكر مفرد، فيجب لأفعل التفضيل أن يكون تابعا له في هذا.

 

([579] ) ـ لعلها مكررة ، والله أعلم.

 

([580] ) ـ انظر (شرح ابن عقيل على الألفية 2/179).

 

([581] ) ـ انظر (المغني 8/529).

 

([582] ) ـ وهل يكون قاذفا للثاني؟ فيه وجهان:

 

ـ أحدهما: يكون قاذفا له ، اختاره القاضي ، لأنه أضاف الزنى إليهما ، وجعل أحدهما فيه أبلغ من الآخر، فإن لفظة أفعل للتفضيل ، فيقتضي اشتراك المذكورين في أصل الفعل ، وتفضيل أحدهما على الآخر فيه.

 

ـ والوجه الثاني : يكون قاذفا للمخاطب خاصة ، لأن لفظة "أفعل" قد تستعمل للمنفرد "بالفعل". (المغني 12/395، المقنع 4/110).

 

([583] ) ـ انظر (الفروع 6/93).

 

([584] ) ـ قال الأسنوي : "إلا أن يريد القذف". (الكوكب الدري ص 245.

 

([585] ) ـ قال في (المقنع 4/391): "يرجع في تفسيره إليه".

 

([586] ) ـ انظر (المحرر 2/487، المقنع 4/391، النكت والفوائد 2/487).

 

قال في (النكت والفوائد 2/487): "إن ظاهر اللفظ يدل على إقراره لهما بشيء من المال ، وأحدهما أكثر فيلزم بتفسيره لجهالته، وهذا الراجح عند جماعة، وهو أولى".

 

([587] ) ـ قال في المقنع 4/391 : "ويحتمل أنه يلزمه أكثر منه قدرا بكل حال"، واختار في (المغني 7/306): أنه إن فسره بدونه مع علمه بماله لا تقبل،وإلا قبل، ولو قال: ما علمت لفلان أكثر من كذا، وقامت البينة بأكثر منه لم يلزمه أكثر مما اعترف به، لأن مبلغ المال حقيقة لا يعرف في الأكثر".

 

([588] ) ـ انظر (المحرر 2/486 ـ 487، النكت 2/486، المقنع 4/391، المغني 7/307).

 

([589] ) ـ هذا المذهب . انظر (المغني 7/289، المقنع 4/389، الإنصاف 12/121).

 

([590] ) ـ انظر (المغني 7/305ـ 306، المقنع 4/389).

 

([591] ) ـ في الأصل ثلاث ، وهو خطأ.

 

([592] ) ـ أي يحنث بثلاثة أيام.

 

([593] ) ـ لأن هذا يقتضي عددا ، ولأن للطلاق أقل وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاث. (المغني 10/538)

 

([594] ) ـ انظر (المغني 10/538 ، المقنع 3/159، المحرر 2/59). ومثله مال عظيم ، أو خطير، أو جليل

 

([595] ) ـ تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية، تصنيف علي بن محمد بن عباس المعروف بابن اللحام المتوفى سنة 803هـ انظر (الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد لابن عبد الهادي ص81-83).

 

([596] ) ـ انظر القواعد لابن رجب ص 22 تحت القاعدة السابعة عشر ، وهي : إذا تقابل عملان، أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة ، فأيهما أرجح؟ قال ابن رجب : "ظاهر كلام أحمد ترجح الكثرة".

 

([597] ) ـ قال ابن رجب "فالمشهور أن الكثرة أفضل، وحكى عن أحمد رواية أخرى بالعكس، وحي عنه رواية ثالثة بالتسوية" انظر (القواعد ص 22).

 

([598] ) ـ أي "ما" المصدرية والفعل ما صنعت ، او ما تصنع.

 

([599] ) ـ انظر (شرح ابن عقيل 2/93ـ 94).

 

([600] ) ـ انظر (ارتشاف الضرب 1/556، الكوكب الدري ص 251).

 

([601] ) ـ ونظيره إن وصى بمال الكتابة لرجل ، وبرقبته لآخر، صحب الوصيتان. قاله صاحب (المغني 14/541، وكذلك 8/462).

 

([602] ) ـ في الأصل : تبع ، وهو خطأ والله أعلم.

 

([603] ) ـ أي تكون الوكالة مطلقة .

 

([604] ) ـ انظر هذه الشروط في (المغني 7/209).

 

([605] ) ـ كقول القائل : ضربته شديدا، أي ضربا شديدا. انظر (الكوكب الدري ص 251).

 

([606] ) ـ انظر (المقنع 3/14/ ، المحرر 2/54)، وقال في (المغني 10/370): "فهي كناية خفية، لكنها لا تقع بها إلا واحدة وإن نوى ثلاثا، لأنها لاتحتمل غير واحدة".

 

([607] ) ـ أي بالكناية الخفية ، نحو اخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي.. قال أحمد: ما ظهر من الطلاق فهو على ما ظهر، وما عنى بها الطلاق فهو على ما عنى.." (المغني 10/369).

 

([608] ) ـ لعله شبيب بن عثمان بن صالح الرحبي الفقيه، أبو المعالي من أهل الشام، سمع من جماعة منهم محمد بن أبي نصر الحميدي، له فوائد علقها من كلام ابن الصباغ، وأخرى علقها من كتاب "الكافي" في شرح مختصر المزني لأبي الحسن الماوردي، كان حيا سنة 468هـ. ترجمته في (طبقات الشافعية 5/77، المشتبه للذهبي ص 311).

 

([609] ) ـ هو الإمام الفقيه إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، أبو إبراهيم تلميذ الشافعي وأحد حفاظ المذهب، صنف "المختصر" وشرحه عدة من الكبار، توفي 264هـ. ترجمته في (الجرح والتعديل 2/204، طبقات ابن السبكي 2/93، سير الذهبي 12/492، اللباب 2/205، الشذرات 2/142، طبقات الأسنوي 1/87-88) .

 

([610] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 252).

 

([611] ) ـ كون المصدر أصلا ، والفعل والوصف مشتقين منه، هو مذهب البصريين ، قال ابن مالك : وهو الصحيح. (شرح الكافية الشافية 2/653-654).

 

([612] ) ـ وهو بمعنى الجمع ، يقال كتبت القوم إذا جمعتهم ، وكتبت البغلة إذا جمعت بين شفرتي حيائها بحلقة أو سير . انظر (الصحاح 1/208ـ مادة كتب ، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 1/26).

 

([613] ) ـ انظر ( تحرير ألفاظ التنبيه ص30، الدر النقي 1/26).

 

([614] ) ـ أي كتب بمعنى بمكتوب . انظر (الدر النقي 1/25، تحرير التنبيه ص 20، المغرب 2/206).

 

([615] ) ـ وهو قول لأصحاب مالك والشافعي وأحمد . قال شيخ الإسلام: "والذي عليه أئمتهم أن الخلق غير المخلوق" . انظر (درء تعارض العقل والنقل 2/462).

 

([616] ) ـ أي المصاحبة بين أمرين في حكم يجمع بينهما، قاله ابن دقيق العيد في "الإلمام" انظر البحر للزركشي 2/300).

 

([617] ) ـ ولم يحفظهما سيبويه، فزغم أنه ضرورة. (الكوكب الدري ص 254).

 

([618] ) ـ فهي هنا ليست للمصاحبة، بل للمقارنة والضم. انظر (البحر المحيط 2/300).

 

([619] ) ـ انظر المقنع (2/165).

 

([620] ) ـ انظر (المغني 10/493، الإنصاف 9/26، الفروع 5/404، المحرر 2/57).

 

([621] ) ـ كأن يقول بالنسبة للظهار لإحدى زوجتيه : أنت علي كظهر أمي، ويقول للثانية: وأنت معها، فيضمها للأولى، فيقع لها ما وقع للزوجة الأولى، فتقارنها في الحكم. وكذلك الإيلاء، والله أعلم.

 

([622] ) ـ انظر (المقنع 4/391، المحرر 2/490).قال في النكت 2/490: "قطع به غير واحد، لأن اللفظ في هذه الصورة يجري مجرى العطف لاقتضائه ضم درهم آخر إلى المقر به ، فلزماه كالعطف، والسياق واحد".

 

([623] ) ـ قال الزركشي: "وهو منصوص الشافعي، لاحتمال أن يكون المراد: مع درهم لي ، أو معه درهم لي، وقال الداركي: مع الهاء درهمان، ومع حذفها درهم". (البحر المحيط 2/300).

 

([624] ) ـ حكاهما الرافعي. انظر (الكوكب الدري ص 254).

 

([625] ) ـ وهو أحد الوجهين للعرف. والثاني : أنه لا يبر إلا إذا خرجا بلا تقدم. انظر (الروضة للنووي 8/204، الكوكب الدري ص 254).

 

([626] ) ـ وهذا يدخل في تفريق الصفقة، وهو إذا جمع بين ما يجوز بيعه وما لايجوز بيعه، ومنها بيع معلوم مع مجهول، فلا يصح. انظر (المقنع 2/18).

 

([627] ) ـ انظر (الروضة 8/178).

 

([628] ) ـ انظر (الروضة 8/178، الكوكب الدري ص 256)

 

([629] ) ـ قال في (المغني 10/393): "لأنه أوقع ثلاث طلقات بلفظ يقتضي وقوعهم، فوقعن كلهن، كما لو قال : أنت طالق ثلاثا".

 

([630] ) ـ لأن المعية هنا تحققت، وهو يعلم ذلك، بخلاف ما لو كان جاهلا بوجود زيد، فإن المعية بالنسبة له غير متحققة، وكانت متحققة في نفس الأمر وواقعه، والله أعلم.

 

([631] ) ـ لأن فاقد البصر لا يمكنه معرفة ركود الماء أو جريانه عادة. والله أعلم.

 

([632] ) ـ المذكور في المسألة الفائتة، فانظرها.

 

([633] ) ـ فتصبح "معا" أو "جميعا" فتكون بمثل معنى "جميعا" في دلالتها على التأكيد.

 

([634] ) ـ انظر (ارتشاف الضرب له 2/267).

 

([635] ) ـ وهو العلامة المحدث، إمام النحو، أبو العباس أحمد بن يزيد الشيباني البغدادي، الملقب بثعلب ، صاحب التصانيف وأبرزها "الفصيح" كان ثقة حجة مشهورا بالحفظ ، توفي 291هـ. أخباره في (مروج الذهب 2/496، تاريخ بغداد 5/204، طبقات النحويين واللغويين ص 141، إنباه الرواة1/138، سير الذهبي 14/5، بغية الوعاة 1/396).

 

([636] ) ـ انظر (ارتشاف الضرب 2/267، الكوكب الدري ص 257).

 

([637] ) ـ هذا إذا أريد بـ"معا" التأكيد فقط، دون الاتحاد على رأي أبي حيان، أما إذا أفادت ودلت على الاتحاد على رأي ثعلب، فإن وقوع الطلاق أو التحرير لا يتم إلا إذا كانا معا، ومع التفرق لا يقع شيء. والله أعلم.

 

([638] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 258).

 

([639] ) ـ هو إمام الشافعية في وقته، نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة، أبو العباس ، عالم الفقه والخلاف والأصول، اشتهر بين الفقهاء بالمقعد والمجلى، من تصانيفه "المطلب في شرح الوسيط"، و "الكفاية في شرح التنبيه" وغيرها، وتوفي بمصر 710هـ

 

أخباره في (البداية والنهاية 14/60، البدر الطالع 1/115، الدرر الكامنة 1/303، طبقات الأسنوي 1/601، طبقات ابن السبكي 9/24، الشذرات 6/22).

 

([640] ) ـ لأنها "الواحد" وهو أول العدد، تقول : أحد وأثنان، والأحد يجمع على آحاد. قاله الجوهري في (الصحاح 2/440ـ مادة أحد). وانظر (الدر النقي 2/267، الكوكب الدري ص 259).

 

([641] ) ـ لأن عنده تنقطع الأيام، قاله الجوهري، والجمع أسبت وسبوت. (الصحاح 1/250ـ مادة سبت). وجزم به الرافعي وتبعه عليه النووي في الروضة: انظر (الكوكب الدري ص 259).

 

([642] ) ـ ذكره الأسنوي في الكوكب الدري ص 260 وبعده:

 

فقل لجديد العيش لا بد من بلي             وقل لاجتماع الشمل لا بد من شت

 

([643] ) ـ ثلاثة سرد وواحد فرد ، وكانت العرب لا تستحل فيها القتال، إلا حيان خثعم وطيء، فإنهما كانا يستحلان الشهور . وقل : هي شهور العهد أربعة، قاله مجاهد وابن إسحاق وغيرهما. وقيل لها: "حرم"، لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين، والتعرض لهم إلا على سبيل الخير.

 

انظر (جامع الأحكام للقرطبي 8/72، الصحاح للجوهري 5/1895ـ مادة حرم).

 

([644] ) ـ في الأصل : إلا ، ولعه خطأ.

 

([645] ) ـ وهو مذهب الجمهور، وجاءت به الأحاديث الصحيحة.(الكوكب الدري ص261).

 

([646] ) ـ لأنها تقع مرتبطة بالأيام والشهور ، فتعلقت أحكامها بها.

 

([647] ) ـ أي الكلام يستدعي وجودهما معا.

 

([648] ) ـ انظر (الكوكب الدري للأسنوي ص 262).

 

([649] ) ـ هذا المذهب، وهو من مفرداته. انظر (المقنع 3/168، والتعليق عليه).

 

([650] ) ـ وقال القاضي في بعض كتبه: يقع، وهو مذهب الشافعي، لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف به، فلغت الصفة، ووقع الطلاق. انظر (المغني 10/417).

 

([651] ) ـ انظر (المقنع 3/168، المغني 10/417، المحرر 2/68).

 

([652] ) ـ أي كلام أحمد رحمه الله تعالى.

 

([653] ) ـ وهو الصحيح من المذهب . انظر (المقنع 3/169 مع حاشيته).

 

([654] ) ـ انظر (المقنع 3/169).

 

([655] ) ـ انظر (المقنع 3/169، الفروع 5/415، الإنصاف 9/36).

 

([656] ) ـ في المقنع 3/169-170: "لا تطلق في الحال" وهو المذهب، وعليه أصحاب أحمد. أمان إن قال: قبيل موتي، أو قبيل قدوم زيد ، لم يقع في الحال، وإنما يقع ذلك الجزء الذي يليه الموت، لأن ذلك تصغير يقتضي الجزي الصغير الذي بقي" انظر (المغني 10/419).

 

([657] ) ـ وإليه ذهب القاضي، سواء دخلت أو لم تدخل . (المغنيى 10/419).

 

([658] ) ـ انظر (المقنع 4/391، المحرر 12/491، المغني 7/288).

 

([659] ) ـ انظر (المقنع 4/391 ).

 

([660] ) ـ أي الأخير، والذي تتعلق به مسألتنا.

 

([661] ) ـ في الأصل: بعضه غير واضح.

 

([662] ) ـ في الأصل: أربعة ، وهو خطأ ، والله أعلم.

 

([663] ) ـ في الأصل: أربعة ، وهو خطأ ، والله أعلم.

 

([664] ) ـ قبله: الضمير، ويعود على رمضان، أي قبل ما قبل قبله رمضان.

 

([665] ) ـ أي بعد رمضان ، قبل ما بعد بعده رمضان.

 

([666] ) ـ في الأصل: أربعة ، وهو خطأ ، والله أعلم.

 

([667] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([668] ) ـ الوجه الأول: بعد ما بعد بعده، الوجه الثاني: بعد ما بعد قبله، الوجه الثالث: بعد ما قبل قبله، الوجه الرابع: بعد ماقبل بعده.

 

([669] ) ـ ذكره المصنف قبل بضعة أسطر فانظرها.

 

([670] ) ـ أي ثلاث قبلات بثلاثة أشهر قبلها الشهر المذكور، وهو رمضان.

 

([671] ) ـ جمادى الآخرة ، ثلاثة أشهر قبل رمضان.

 

([672] ) ـ زيادة يقتضيها السياق، وانظر (الكوكب الدري ص 263).

 

([673] ) ـ انظر تفاصيلها في القاعدة الثلاثين.

 

([674] ) ـ في الأصل: بياض ، والزيادة يقتضيها السياق.

 

([675] ) ـ أي : بثلاثة أشهر قبل رمضان، ثلاث بعدات متتالية.

 

([676] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([677] ) ـ أي يحسب عدد البعدات المذكورة.

 

([678] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([679] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([680] ) ـ أي ألغ الأول والثاني، وأبق على الثالث.

 

([681] ) ـ أي الأوليين مهما كان نوعهما من صنف القبلات أو البعدات أو منهما معا.

 

([682] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([683] ) ـ قال في "المقنع": "ويصح تعليق بالصفات كدخول الدار، ومجيء الأمطار، ولا يملك إبطالها بالقول، وله بيعه وهبته ووقفه وغير ذلك، فإن عاد إليه عادت الصفة.

 

([684] ) ـ قال في (المغني 10/543): "نص عليه أحمد، وبه قال الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفا، لأنه تبين بموت أحدهما، فلا يصادف الطلاق نكاحا يزيله".

 

([685] ) ـ انظر (المقنع 3/170-171)، قال في (المغني 10/543): " واختاره القاضي ، لأنه بالموت يملكها، فينفسخ نكاحها بالملك، وهو زمن الطلاق لم يقع، كما لو قال: أنت طالق مع موتي".

 

([686] ) ـ وهو اختيار أبي الخطاب، أن الموت سبب ملكها وطلاقها، وفسخ النكاح يترتب على الملك، فيوحد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ ، فيثبت حكمه". (المغني 10/543). وانظر (المقنع 3/171).

 

([687] ) ـ الوجه الأول: تطلق واحدة كقوله : أنت طالق كل يوم. الوجه الثاني: تطلق ثلاثا، لأن ذكره لأوقات الطلاق يدل على مقداره. انظر (المقنع 3/173) وحاشيته، (المحرر 2/66).

 

([688] ) ـ قال في (الفروع 5/642): "وقيل: فيه احتمالان". وانظر (المغني 7/288، المقنع 4/391، المحرر 2/492ـ493، الإنصاف 12/225.

 

قال في (النكت والفوائد 2/491): "لزمه درهمان، لأن"قبل" و "بعد" تستعمل للتقديم والتأخير في الوجوب، فحمل عليه ، ولأن هذا مقتضى العرف والعادة، ولا معارض له فلزمه".

 

([689] ) ـ هو الحسن بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي البغدادي، المتوفى 732هـ ترجمته في (المدخل لابن بدران ص 412).

 

([690] ) ـ انظر (الفروع لابن مفلح 4/610). وترتيب الجملة يقتضي ترتيب أحد العمومين على الآخر، فيجوز أن يريد العموم الثاني لمجموعه مرتب على مجموع العموم الأول، وعلى كل فرد من أفراده، فلا يدخل شيء في هذا العموم الثاني في الوقف ، حتى ينقضي جميع أفراد العموم الأول. (الفتاوى لابن تيمية رحمه الله 31/128-129).

 

([691] ) ـ في الأصل: صحاب.

 

([692] ) ـ زيادة من الفروع يقتضيها السياق.

 

([693] ) ـ كذا في الأصل، وهي ساقطة من المطبوع.

 

([694] ) ـ كذا في الأصل، وهي ساقطة من المطبوع.

 

([695] ) ـ كذا في الأصل، وهي ساقطة من المطبوع.

 

([696] ) ـ في الأصل : صرح.

 

([697] ) ـ ويقصد بترتيب الأفراد: جواز أن يريد الواقف ترتيبا يوزع فيه الأفراد على الأفراد، فيكون كل فرد من أولاد الأولاد داخلا عند عدم والده ـ كما هو مذكور في الصورة ـ لا عند عدم والد غيره. انظر (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 31/129). وهذا الإشكال يأتي عندما لا يكون في لفظ الواقف تصريح بين معناه، فاللفظ يصبح صالحا لكلا المعنيين صلاحا قويا، لكن قد يترجح أحدهما على الآخر بأسباب أخري= =كما رجح الجمهور ترتيب الكل على الكل في قوله: وقفت على زيد وعمرو،ويكر، ثم على المساكين،           فإنه ليس بين المساكين وبين اولئك الثلاثة مساواة في العدد حتى يجعل كل واحد مرتبا على الآخر.

 

ولا مناسبة تقتضي أن يعين لزيد هذا المسكين، ولعمرو هذا ، ولبكر هذا. بخلاف قولنا: الناس يحبون أولادهم، فإن المراد هنا من له ولد، فصار أحد العمومين مقاوما للآخر، وفي أولاده من الإضافة ما اقتضى أن يعين لكل إنسان ولده دون ولد غيره. انظر هذه المسألة بالتفصيل في (الفتاوى الكبرى لابن تيمية 21/129).

 

([698] ) ـ كذا في الأصل، وهي ساقطة من المطبوع.

 

([699] ) ـ انظر (الفتاوى الكبرى 31/189)

 

([700] ) ـ انظر (الفروع 4/609-610).

 

([701] ) ـ أو "الخلاف الكبير"، تصنيف أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكوذاني المتوفي 510هـ (المدخل لابن بدران ص 419).

 

([702] ) ـ أي مقابلة لغوية لا اصطلاحية، وهي أعم وأشمل.

 

([703] ) ـ في الفروع : قاله شيخنا ، وانظر (الفروع 4/609).

 

([704] ) ـ والخلاف فيه مشهورفي مذهب أحمد رحمه الله على قولين: أحدهما: أنه ترتيب الجملة على الجملة كالمشهور في قوله : وقفت على زيد وعمرو وبكر ، ثم على المساكين. والثاني: أنه ترتيب الأفراد على الأفراد، كما في قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} أي لكل واحد نصف ما تركته زوجته، إذ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي توزيع الإفراد على الأفراد، وهو المقصود بالمقابلة اللغوية. انظر (الفتاوى 31/189-190).

 

([705] ) ـ هو حافظ المذهب الشافعي، الحسين بن عبد الله القاضي، أبو علي البندنيجي، من كبار فقهاء الشافعية حفظا وصلاحا وورعا، له مصنفات منها "الذخيرة" و "التعليقة"، توفي 425هـ . انظر ترجمته في (البداية والنهاية 12/37، تاريخ بغداد 7/343، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 1108، طبقات الشافعية لابن السبكي 4/305 وغيرها).  والبندنيجين: بلدة مشهورة في طرف النهروين من ناحية الجبل، من أعمل بغداد (معجم البلدان 1/745).

 

([706] ) ـ وهو الإمام الفقيه الأصولي ، أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، صاحب التصانيف المفيدة المحققة، أحد أعمدة مدرسة المتكلمين، توفي 478هـ. انظر ترجمته في (طبقات ابن السبكي 5/165، المنتظم 6/18، وفيات الأعيان 3/167).

 

([707] ) ـ هو شيخ الشافعية بمصر أبو المعالي مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي الأرسوفي الشامي، له تصانيف منها "الذخائر"، قال الأسنوي: "وهو كثير الفروع والغرائب، إلا أن ترتيبه غير معهود، صعب لمن يريد استخراج المسائل منه، وفيه أيضا أوهام، وقال الذهبي :"وفيه مخبآت لا توجد في غيره". توفي 550هـ

 

انظر  ترجمته في (وفيات الأعيان 4/154، طبقات ابن السبكي 7/277، طبقات الأسنوي 1/511، السير للذهبي 20/325، حسن المحاضرة 1/405، الشذرات 4/157). ومجلي ضبطه الأسنوي بجيم مفتوحة، ولام مشددة مكسورةـ وقد يتصحف كما عند الكثير إلى محلي ـ بالحاء المهملة ـ (طبقات الأسنوي 1/511-512).

 

([708] ) ـ هو العلامة الفقيه عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن ربيعة الموصلي، تاج الدين، كان أية في القدرة على الاختصار، له مصنفات ومختصرات من أبرزها" التعجيز" مختصر "الوجيز" توفي ببغداد 671هـ أخباره في (البداية والنهاية 13/265، طبقات ابن السبكي 8/191، الشذرات 5/332).

 

([709] ) ـ هو محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الحموي ، قاضي القضاة بالديار المصرية، تقي الدين أبو عبد الله صاحب الفتوى، كان يشار إليه بها، كان كثير التحقيق في مسائل الفقه، عنه أخذ قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وغيره. توفي 680هـ أخباره في (تذكرة الحفاظ 4/1465، حسن المحاضرة 1/417، النجوز الزاهرة 7/353، طبقات ابن السبكي 8/46).

 

([710] ) ـ هو عبد الله بن أحمد بن محمد بن قفل الحضرمي، المكنى بأبي قفل، تفقه وكتب الكثير بخطه، وكان رجلا صالحا، أسمع الكثير من علمه. مات بمكة شرفها الله تعالى سنة 631هـ. اخباره في (العقد الثمين 5/101-102، طبقات ابن السبكي وجاءت فيه مبتورة 8/154).

 

([711] ) ـ نقله عنه القاضي حسين في "فتاويه" . انظر (التمهيد للأسنوي ص 211). أما العبادي فهو الإمام محمد بن أحمد بن عبد الله بن عباد الفهري، أبو عاصم العبادي، صاحب "الطبقات"و "الزيادات" وغيرهما. كان حافظا لمذهب الشافعي، عرف بغموض العبارة وتوفي 458 انظر (طبقات الشافعية 4/104،وفيات الأعيان3/351 ، الشذرات 2/36).

 

([712] ) ـ هو عبد الرحمن بن محمد بن فوران الفوراني، أبو القاسم المروزي، من كبار تلاميذ أبي بكر القفال، وأحد أعلام المذهب الشافعي ، توفي 461هـ أخباره في (طبقات ابن السبكي 5/106، الشذرات 3/309).

 

([713] ) ـ هو الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، محدث وفقيه مفسر ، له "التهذيب في الفقه" و "شرح السنة" في الحديث، توفي 516هـ أخباره في (طبقات ابن السبكي 7/75، الشذرات 4/48).

 

([714] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 263).

 

([715] ) ـ في الكوكب: بحثا لما ذكرناه . انظر (ص 263 منه)

 

([716] ) ـ في الأصل الذي ،وهو خطأ والله أعلم.

 

([717] ) ـ نحو قوله تعالى في سورة التوبة /40: {فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا} وهذا هو الأصل فيها، قاله ابن عقيل في (المساعد على تسهيل الفوائد 1/499).

 

([718] ) ـ فلا تكون فاعلة ولا مبتدأ ،فلا تقول: حضر إذا جاء زيد، أي وقت مجيئه . _المساعد لابن عقيل 1/499).

 

([719] ) ـ وإضافتها تكون إما لجملة فعلية نحو: "جئتك إذ قام زيد"، وإما اسمية نحو: "جئتك إذ زيد قائم". وقد تكون الجملة مقدرة يعوض عنها بالتنوين، ومنه كما في سورة الواقعة /84: {وأنتم حينئذ تنظرون}، أي حين بلغت الحلقوم. (المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل 1/500).

 

([720] ) ـ هو العلامة النحوي، أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي المعروف بالأخفش الأوسط، صاحب التصانييف ، حدث عن سيبويه وغيره، توفي 215هـ. أخباره في (المعارف لابن قتيبة ص545، نزهة الألياء ص 133،معجم الأدباء 11/225، إنباه الرواة 2/36).

 

([721] ) ـ هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري، عالم اللغة ، لزم المبرد فكان يعطيه من عمل الزجاج كل يوم درهما، له "معاني القرآن" وغيره، توفي 311هـ على الصحيح، ترجمته في (معجم الأدباء 1/130، المنتظم 6/176، إنباه الرواة 1/159، سير الذهبي 14/360).

 

([722] ) ـ نحو قوله تعالى في سورة الأنفال /26: {واذكروا إذ أنتم قليل} انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 1/500، شرح الكوكب المنير 1/275).

 

([723] ) ـ انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 1/501، شرح الكوكب المنير 1/276). انظر معاني "إذ" في (معترك الأقران 1/576-580، الإتقان 2/144، البرهان 4/207، مغني اللبيب 1/84، الصاحبي ص 140).

 

([724] ) ـ أي في الطلاق وهو يفيد حدوثه في الماضي ، والله أعلم.

 

([725] ) ـ قال ابن خروف: "وزعم أبو المعالي أنها للماضي كـ"إذا" وخالف الجماعة، وهذا منه عجيب فقد ذهب جماعة من النحويين إلى ذلك. (البحر المحيط 2/306).

 

([726] ) ـ فتكون لمجرد الطرفية في المستقبل نحو:{والليل إذا يغشى (1) والنهار إذا تجلى(2)} [سورة الليل1-2]. انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 1/550، شرح الكوكب المنير 1/273، معترك الأقران 1/180-185، الكوكب الدري ص 266، الارتشاف 2/237) وانظر معاني "إذا" في (مغني اللبيب 1/92-150،البرهان للزركشي 4/190، كشف الأسرار 2/193، الصاحبي ص139، فواتح الرحموت 1/248، المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني 1/341، شرح الكوكب المنير 1/272، الارتشاف 2/237).

 

([727] ) ـ هذا في الاتشاف وغيره، ذكره صاحب (الكوكب الدري ص 267).

 

([728] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 267).

 

([729] ) ـ المدبَّر: من وقع عليه التدبير، والتدبير مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا ، إذا علق عتقه بموته، لأنه يعتق بعدما يدبر سيده، والممات دبر الحياة. انظر هذه المعاني في (الزاهر للأزهري ص 428، الدر النقي 3/823)

 

([730] ) ـ والحرية المعلقان بالموت، وذلك كقوله : أنت حر أو عتيق أو محرر بعد موتي، فيصير بذلك مدبرا بلا خلاف . انظر (المقنع مع حاشيته 2/494).

 

([731] ) ـ وذلك بحصول المعلق عليه، "وقال القاضي: إن الطلاق يقع في الحال، لأنه علقه بشرط محال، فلغا الشرط ووقع الطلاق" انظر المغني 10/416.

 

([732] ) ـ قال في (حاشية المقنع 4/375): "وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب، وهو منصوص الشافعي، لأنه بدأ بالإقرار فعمل به".

 

([733] )ـ أي كذلك ربما وقعت "إذا" موقع "إذ" فتأخذ أحكامها.

 

([734] ) ـوهو مذهب المغاربة، ذكره في (المساعد 1/506، وهو اختيار صاحب الارتشاف، ذكره الأسنوي في (الكوكب ص 265).

 

([735] ) ـ انظر قاعدة "إذا" وفروعها السابقة الذكر.

 

([736] ) ـ إذا كان كذلك مراده "إذا".

 

([737] ) ـ هو الإمام الحافظ، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، المحدث الفقيه المؤرخ المشهور، مصنفاته شاهدة على علمه وورعه، فضائله كثيرة، توفي سنة 256هـ. ترجمته في (سير الذهبي 12/391، طبقات الحنابلة 1/171، وفيات الآعيان 4/187، الوافي بالوفيات 2/206، طبقات ابن السبكي 2/212، وغيرها).

 

([738] ) ـ هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قصي بن كلاب، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها، تنصر في الجاهلية، كان يكتب العبرانية، عمي وهو شيخ كبير. أخباره في (تاريخ الطبري 2/299، تاريخ ابن الأثير2/48، سيرة ابن هشام 1/221).

 

([739] ) ـ جزء من حديث أخرجه البخاري في بدء الوحي 1/22ـ باب حدثنا يحيى بن بكير، حديث 3 ، كما أخرجه في التفسير8/715 ـ باب حدثنا يحيى بن بكير حديث 4953، ومسلم في الإيمان 1/142ـ باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث 252، وأحمد في المسند 6/223-233.

 

([740] ) ـ أي المعنى الأول المذكور في أصل قاعدة "إذ" التي هي بمعنى الظرفية في الزمن الماضي.

 

([741] ) ـ سورة المائدة /116.

 

([742] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 267، نقله عن صاحب الارتشاف، وهو اختيار الزركشي، ورد على من سوى بين "إذا" و "متى" في الحكم، وهو صاحب "المهذب" الشيرازي. قال: "وما ذكره الشيخ من دلالة "إذا" على الزمان صحيح ، لكن بينها وبين "متى" فرق، لأن "متى" عامة تقتضي الدلالة على كل زمان، بخلاف "إذا" (البحر المحيط 2/308). والذين قالوا بعمومها قالوا: إذا قلت : إذا قام زيد، قام عمرو، كانت بمنزلة "كما"، وهي في هذه الحالة تدل على التكرار، كذلك بالإضافة إلى عمومها. (البحر المحيط 2/308).

 

([743] ) ـ وهو اختيار ابن عصفور من اللغويين (البحر المحيط 2/308).

 

([744] ) ـ أحدهما: هي على الفور، وهو الصحيح لأنها اسم لزمن مستقبل، فتكون كـ"متى". والثاني: أنها على التراخي، نصره القاضي ، لأنها تستعمل شرطا بمعنى "إن" . انظر (حاشية المقنع 3/187ـ 185).

 

([745] ) ـ أي أربعة دفعة واحدة.

 

([746] ) ـ أي إذا تكرر الطلاق لم يتكرر العتق، ونظير هذا لو قال: إذا قمت فأنت طالق، فمتى قامت طلقت، لأن وجود الشرط يستلزم وجود الجزاء ، وعدمه عدمه، إلا أن يعرض معارض. انظر (المقنع وحاشيته 3/185).

 

([747] ) ـ كذا ذكره الرافعي في الكلام على التعليق بالطلاق. انظر (الكوكب الدري ص 267).

 

([748] ) ـ المقصود بـ"موضع الطلاق" الكتاب الذي أتاك فيه طلاقي، ولهذا عبر في (المقنع 3/197) بقوله:"إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ، فأتاها الكتاب طلقت طلقتين".

 

([749] ) ـ طلقة بتعليقها على الكتاب، وطلقة بتعليقها على إتيان الطلاق، لأنه أتاها بكتابه إليها المعلق عليه الطلاق. انظر (شرح منتهى الإرادات 3/166).

 

([750] ) ـ كأن يقول : أردت أنك طالق بذلك الطلاق الأول، دين. ذكره في (المقنع 3/197) وانظر(المحرر 2/73).

 

([751] ) ـ يقبل في الحكم ، وهو الصحيح من المذهب، لأنه محتمل، وهو أعلم بإرادته. والرواية الثانية: لا يقبل لأنه خلاف الظاهر. ذكره في (حاشية المقنع 3/197). وانظر (المحرر 2/73، الفروع وتصحيحه 5/440-441)، شرح المنتهى 3/166 كشاف القناع 5/301).

 

([752] ) ـ أي لا تحسن القراءة ، لأن ذلك هو المراد بقراءتها. (كشاف القناع 5/301).

 

([753] ) ـ أحدها: لايقع لأنها لم تقرأه. والثاني: يقع. والصواب الرجوع إلى نيته، فإن لم يكن له نية لم يقع، لأنها لم تقرأه، والأصل عدم وقوع الطلاق وبقاء الزوجية، فلا تزال بالاحتمال. انظر(تصحيح الفروع 5/441-442).

 

([754] ) ـ كتاب "الترغيب" في الفقه ، تصنيف محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر بن عبد الله بن تيمية الحراني، فخر الدين المفسر، وهو ابن عم مجد الدين ، توفي 622هـ. (المدخل لابن بدران ص 417).

 

([755] ) ـ في رواية حرب : في امرأة أتاها كتاب زوجها بخطه وخاتمه بالطلاق. (المغني 10/506).

 

([756] ) ـ كذلك في (المغني 10/506) بصيغة الجمع أو التثنية "شهود عدول أو شاهدان"، وفي (كشاف القناع 5/301): "شاهد عدل"، وهو خطأ.

 

([757] ) ـ انظر (الفروع 5/428).

 

([758] ) ـ إلا في "كلما" وفي "متى" الوجهان، وقدم صاحب الفروع في ذلك حكما، وأن المذهب لا يقتضي التكرار . (الفروع 5/426، تصحيح الفروع 5/428، المقنع 3/185).

 

([759] ) ـ وهو اختيار أبي بكر ، لأن الحيض يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها، فلم يقبل فيه مجرد قولها. انظر (المغني 10/452). وهذا المذهب نص عليه (الإنصاف 9/71).

 

([760] ) ـ كتاب "الفنون" تصنيف علي بن محمد بن عقيل البغدادي، الفقيه الأصولي المحقق، توفي 513هـ (المدخل ص 416).

 

([761] ) ـ انظر (الأنصاف 9/71، الفروع 5/432).

 

([762] ) ـ في الأصل: وعكسه، والتصحيح من (الفروع 5/432)، والله أعلم. وانظر (الإنصاف9/71)

 

([763] ) ـ لأن أدوات الشرط تقتضي فعلا مستقبلا، ولا يفهم من الكلام إلا ذلك، فتعلقت الصفة به.(شرح المنتهي 3/159).

 

([764] ) ـ نص عليه في رواية إبراهيم الحربي . انظر (المغني 10/455).

 

([765] ) ـ "التنبيه" من تصنيف الإمام الكبير عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال المتوفى سنة 363هـ رحمة الله تعالى . (المدخل ص 414).

 

([766] ) ـ بناء على أن العادة لا تنقضي بانقطاع الدم حتى تغتسل . انظر (المغني 10/455، الفروع 5/433، الكافي 3/195).

 

([767] ) ـ أي الطلاق.

 

([768] ) ـ حكاهما في (المغني 10/455، والفروع 5/433).

 

أحدهما: تطلق بمضي سبعة أيام ونصف ، اختاره القاضي.

 

والثاني: تطلق بمضي نصف العادة ، وهو الصحيح. انظر (تصحيح الفروع 5/433).

 

([769] ) ـ وكذا إذا تجردت عن نية الفورية أيضا، أو عن قرينته، فأما إذا نوى الفورية، أو كان هناك قرينة تدل على الفورية، فإنه يقع في الحال ولو تجردت عن "لم" انظر (المقنع وحاشيته 3/184، المحرر 2/63، كشاف القناع 5/286ـ 287).

 

([770] ) ـ أي الطلاق.

 

([771] ) ـ (الفروع 5/426-428)، وانظر(المقنع 3/185).

 

([772] ) ـ انظر (المقنع وحاشيته 3/185، المحرر 2/64، كشاف القناع 5/188).

 

([773] ) ـ فقالت: قد حضت، فصدقها، كما في (المغني 10/453).

 

([774] ) ـ أي ادعت الحيض.

 

([775] ) ـ انظر (المقنع 3/190، المغني 10/453،المحرر2/69).

 

([776] ) ـ الإضمار: التغييب والاختفاء، ومنه أضمر في قلبه شيئا (المغرب للمطرزي 2/12).

 

([777] ) ـ وإن كذبهما ، لم تطلق واحدة منهما، لأن طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين: حيضها، وحيض ضرتها، ولا يقبل قول ضرتها عليها، فلم يوجد الشرطان. (المغني 10/453، المقنع 3/190، الفروع 5/434).

 

([778] ) ـ وإن كذبهن، لم تطلق واحدة منهن، لأن شرط طلاقهن حيض الأربع، ولم يوجد. قاله في (المغني 10/453، وانظر (الفروع 5/434).

 

([779] ) ـ لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط، وقال أبو بكر: تطلق في الحال، لأن "أن" المفتوحة ليست للشرط، وإنما هي للتعليل، فمعناه: أنت طالق لأنك قمت. والأول هو المذهب.

 

انظر (المغني 10/450، المقنع وحاشيته 3/186).

 

([780] ) ـ أي وجد المقتضى، والنحوي يعرف أن مقتضاها التعليل، ولذلك يقع الطلاق منه في الحال.

 

([781] ) ـ قال القاضي : وهو قياس قول أحمد، فتطلق في الحال" انظر (المغني 10/450، المقنع 3/186، المحرر 2/65).

 

([782] ) ـ حكان صاحب (المغني 10/450) عن ابن حامد، لأن الطلاق يحمل على العرف في حقهما جميعا.

 

([783] ) ـ زيادة من الفروع يقتضيها السياق (الفروع 5/430).

 

([784] ) ـ نسبه إلى "الكافي" صاحب الفروع 5/430، ولم أقف عليه فيه ، والله أعلم.

 

([785] ) ـ لأن القعود شرط يتقدم مشروطه. (الفروع 5/431-432).

 

([786] ) ـ أي في "إن" بناء على أن فيه عرفا، وأنه يقدم ، وذكر جماعة في "الفاء" و "ثم" رواية كـ"الواو". (الفروع 5/492).

 

([787] ) ـ انظر (الفروع 5/435، الإنصاف 9/78).

 

([788] ) ـ إذا كانت حاملا بها ، وعللوه بأن حملها ليس بذر ولا أنثى، بل بعضه هكذا، وبعضه هكذا ، وهو الصحيح من المذهب. (الإنصاف 9/78، المقنع 3/192).

 

([789] ) ـ انظر المغني 10/459، المقنع 3/191، الكافي 3/199، الإنصاف 6/78).

 

([790] ) ـ زيادة يقتضيها السياق . وانظر (الفروع 5/438).

 

([791] ) ـ زيادة يقتضيها السياق . وانظر (الفروع 5/438).

 

([792] ) ـ انظر (المغني 10/452، المقنع 3/177، الكافي 3/189، الفروع 5/424، الإنصاف 9/59 ومابعدها) .

 

([793] ) ـ وهو المذهب، وعليه الأكثر. انظر(المغني 10/443، الفروع 5/426، الإنصاف 9/69).

 

([794] ) ـ وهو اختيار أبي بكر في "التنبيه" فإن يراها للتكرار، فيتكرر الطلاق بها. (المغني 10/443، الإنصاف 9/69).

 

([795] ) ـ ونقل ابن قدامة في (المغني 10/443) عن أبي بكر أنه تقتضي الفور.

 

([796] ) ـ انظر (المقنع 3/185، الفروع 5/428، الأنصاف 9/64).

 

([797] ) ـ انظر (الفروع 5/427).

 

([798] ) ـ في الحال، وعلى الفور، لأن "متى" أي زمان، وذلك شائع في الزمان كله، فمتى وجدت الصفة وجب الحكم بوقوع الطلاق، شأنها في ذلك كـ "أي" انظر المقنع 3/184 وحاشيته .

 

([799] ) ـ خلافا لأبي بكر الذي ذهب إلى أنها تفيد التكرار، فانظره في بداية القاعدة.

 

([800] ) ـ أحدها : على الفور إذا اتصلت بها "لم" وهو المذهب. الثاني: أنها على التراخي. انظر تفاصيل المسألة في (تصحيح الفروع5/427-428، الإنصاف 9/63-64، المغني 10/444، الكافي 3/190).

 

([801] ) ـ انظر (الفروع 5/428) وكذلك (المغني 10/444، المقنع 3/185).

 

([802] ) ـ انظر (الفروع 5/426).

 

([803] ) ـ هل هي على الفور أم على التراخي؟ انظر (تصحيح الفروع 5/427، الإنصاف 9/63-64).

 

([804] ) ـ انظر (الفروع 5/449).

 

([805] ) ـ قال في (تصحيح الفروع 5/449): "يعني أن قوله: من أخبرتني بقدوم أخي فهي طالق، فهل هو مثل قوله: من بشرتني بقدومه فهي طالق؟ أم يطلقن هنا بالإخبار مطلقا أم بالصدق؟". فعند القاضي الطلاق مشروط بالصدق، لأن التبشير خبر صدق يحصل به ما يغير البشرة من سرور أو غم، والخبر كذلك فهو كالبشارة، فلا تطلق إلا المخبرة الصادقة. وذهب أبو الخطاب إلى أن الإخبار غير التبشير، فهو يحتمل الصدق والكذب ، لذا تطلق كل مخبرة صادقة كانت أو كاذبة.

 

([806] ) ـانظر (المغني 10/478ـ 479).

 

([807] ) ـ إذا لم تتصل بها"لم" ، وكانت خالية من نية الفور أو قرينته. (الفروع 5/426). واتصلت بـ"لم" فهل تكون على الفور أم على التراخي؟ أطلق الخلاف في ذلك. والصحيح تفسد الفور، وقيل: التراخي. انظر (تصحيح الفروع 5/427-428، الإنصاف 9/63-64).

 

([808] ) ـ لأنها على التراخي، فمتى تحقق المعلق عليه وقع الطلاق،بخلاف ما لو اتصلت بها "لم" فإنها تكون على الفور.

 

([809] ) ـونظيره تعليقه الطلاق بكلامها زيدا، فكلمته فلم يسمع شيئا لشغل ، أو غفلة، أو جنون، أو سكر، أو غير ذلك ، فيه خلاف ذكره صاحب (الفروع 5/444، الإنصاف 9/93-94).

 

([810] ) ـ انظر (الفروع 5/426، المقنع 3/184، الكافي 3/190).

 

([811] ) ـ انظر (الفروع 5/428)، وانظر (المقنع 3/185،الكافي 3/190، الإنصاف 9/62، المغني 10/445)

 

([812] ) ـ انظر (الفروع 5/434)، وكذلك (الإنصاف 9/73ـ74).

 

([813] ) ـ انظر (الفروع 5/438).

 

([814] ) ـ في الأصل: اثنتان.

 

([815] ) ـ أي عبدا، وهو المذهب، قاله في (حاشية المقنع 3/197).

 

([816] ) ـقال في (الفروع 5/440): "وهو الأظهر".

 

([817] ) ـ أي بالواحدة واحد، وبالثانية اثنان، وبالثالثة ثلاثة، وبالرابعة أربعة. (حاشية المقنع 3/197).

 

([818] ) ـ إذا لم تتصل بـ "كلما" "لم" ، وإلا كانت على الفور. كما سبق ذكره.

 

([819] ) ـ أي اتفاق زمانها بشرطها وجزائها. انظر (البحر المحيط 2/318-319، الكوكب الدري ص 268).

 

وهي للتراخي إذا تجردت عن "لم" ولا تقتضي التكرار على الصحيح من المذهب. انظر (المقنع 3/184، الفروع 5/426، الكافي 3/190).

 

([820] ) ـ أو صمت شهر رمضان ـ بإضافة لفظ "شهر".

 

([821] ) ـ يقتضيه كلام سيبويه ، كما في (الكوكب الدري ص 268).

 

([822] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 268).

 

([823] ) ـ المقصود بـ "العمل" في هذا الشهر هو الصوم، فهو في جميع رمضان لكن في أوقات خاصة ، وهي المعلومة شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

 

([824] ) ـ أي الصيام فيه دون فترة محددة، فالفعل تعلق به كله في هذه الحالة ، ولعل هذا هو مأخذ مالك رحمه الله عندما ذهب إلى أن أشهر الحج الواردة في قوله تعالى في سورة البقرة /197: {الحج أشهر معلومات}. هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، بخلاف غيره من الأئمة، لأن ذكر الشهر منفردا تعلق فعل الحج به كله، والله أعلم. انظر (المغرب للمطرزي 1/460).

 

([825] ) ـ لكن الظاهر ـ والله أعلم ـ أن العمل في هذه الحالة ينصرف إلى البعض، لأن صيام رمضان استعمل شرعا في وقت مخصوص دون غيره، وهو مذهب الزجاج . انظر (الكوكب الدري ص 269).

 

([826] ) ـ المقصود أن الشارع الحكيم قد يعلق فعلا ما بيوم ما، وقد ورد مثل هذا في كثير من نصوصه.

 

([827] ) ـ انظر رأي ابن خروف في (الكوكب الدري ص270).

 

([828] ) ـ انظر ما أورده المصنف رحمه الله على القاعدة السابقة، فيما يتعلق بالأفعال إذا أضيفت إلى الشهور.

 

وقد ورد صيامها في الحديث الشريف الذي أخرجه النسائي في الصوم 4/222ـ 223ـ باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام في الشهر. والترمذي في الصوم 3/125ـ باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وحسنه، وابن خزيمة في صحيحه 3/302ـ303، وأحمد في المسند 5/152،177، والبيهقي في سننه 4/294، وصححه ابن الملقن في البدر المنير 4/349، عنه صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام، فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" وفي رواية "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".

 

([829] ) ـ وذلك للحديث الذي رواه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر...".رواه ابن ماجه في الصيام 1/454، والترمذي في الصوم 3/126، وقال : حسن صحيح والنسائي في الصوم 4/219. ومثل ما تعلق الفعل بيوم في الأحكام منه كثير ، فالحث على صوم يوم الاثنين والخميس ، وكذلك صوم يوم عرفة، وصوم سبع في شوال، وغير ذلك ، فانظره في كتب السنة.

 

([830] ) ـ وسلخته: إذا أمضيته وصرت في آخره، ومنه انسلخ الشهر من سنته، والرجل من ثيابه والحبة من قشرتها، والنهار من الليل. (الصحام 1/423ـ مادة سلخ).

 

([831] ) ـ قال الأسنوي: "وأما الليلة فتسمى "دأداء"ـ بدالين مهملتين بينهما همزة ساكنة وبعدها ألف ثم همزة ـ وجمعها "دادئ" انظر الكوكب الدري ص 272.

 

([832] ) ـ ومنه: جلست وسط القوم، فهي بـ "السكون" ظرف مكان بمعنى "بين"، وإذا لم تصلح فيها "بين" فهي بالتحريك، وبما سكن بالوجه، وقيل : هو الأشبه.

 

قيل بالسكونيقال فيما كان متفرق الأجزاء غير متصل، كالناس والدواب وغير ذلك فإذا كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح.

 

انظر (الكوكب الدري ص 274، الصحاح 3/1167، مادة وسط، النهاية في غريب الحديث 5/183).

 

([833] ) ـ وقد تفتح السين فيها ، لأنها ليست بمعنى "بين" ، وقد تنفرد بعضها بالفتح لأنها متصلة الإجزاء ، والله أعلم.

 

([834] ) ـعلى هذا اتفق النحاة، نقله الأسنوي في (الكوكب الدري ص 275).

 

([835] ) ـ الدانق سلس درهم. انظر (الصحاح 4/1477ـ مادة دنق). وهو المقصود من النص، وقيل : الدانق المهزول الساقط، ويكون بهذا المعنى إذا كان المراد بـ "غير" الصفة، والله أعلم.

 

([836] ) ـ قال في "المغني 7/272): "فإذا قال: له علي عشرة غير درهم ـ بفتح الراء ـ كان مقرا بتسعة، فتكون هنا للاستثناء بمعنى "إلا" ، وإن قال: غير درهم ـ بضم الراء ـ كان مقرا بعشرة، لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها، ولا يكون استثناء ، فإنه لو كانت استثناء كانت منصوبة".

 

([837] ) ـ انظر الكوكب الدري ص 276.

 

([838] ) ـ فيكون إقرارا بدرهم تام ، هذا على قاعدة الأصوليين ، والمعنى درهم لا دانق. انظر (الكوكب الدري ص276، الإبهاج شرح المنهاح لابن السبكي 2/88،نهاية السول للأسنوي 2/88، التمهيد للأسنوي ص379).

 

([839] ) ـ فلا يقع عليه شيء مطلقا، لكون الأصل عدم الوقوع، قاله في (التمهيد ص 380، والكوكب الدري ص 276).

 

([840] ) ـ أي في موضع نصب على الحال.

 

([841] ) ـ أي خبر للمبتذأ، لا الخبر قسيم الإنشاء. (البحر المحيط 2/310).

 

([842] ) ـ حكى الزركشي فيه النزاع في المذهب الشافعي على قولين(2/310)، وانظر (الكوكب الدري للأسنوي ص 278).

 

([843] ) ـ (الفروع 5/450).

 

([844] ) ـ زيادة من الفروع .

 

([845] ) ـ انظر (الفروع 5/451).

 

([846] ) ـ انظر (المقنع 3/203-204).

 

([847] ) ـ انظر (الفروع 5/450-451).

 

([848] ) ـ نفس المصدر (5/450-451).

 

([849] ) ـ أي ثبوت الحكم لكل واحد، وقد يراد بها الهيئة الاجتماعية بقرنية. انظر الكوكب الدري ص 279.

 

([850] ) ـ انظر المقنع 2/199.

 

([851] ) ـ انظر الفروع 4/423.

 

([852] ) ـ وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه قال: "جعت مرة جوعا شديدا، فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، فظننت أنها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب بتمرة، فمددت ستة عشر ذنوبا، فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معي منها". لم أقف على تخريجه فيما وقع تحت يدي من مصادر والله أعلم.

 

([853] ) ـ انظر (المقنع 2/199).

 

([854] ) ـ انظر (المقنع 2/199).

 

([855] ) ـ مدبروه ومكاتبوه ـ بالرفع ـ على بناء "عتق" للمجهول، فتكون نائب فاعل، أما بناء "عتق" للمعلوم، فتكون مدبريه ومكاتبيه بالياء نصبا، لأنه مفعول به، وكلا الوجهين صحيح، والله أعلم. (تصحيح الفروع 5/98).

 

([856] ) ـ انظر (المقنع 2/489).

 

([857] ) ـ انظر (الفروع 5/98-99).

 

([858] ) ـ انظر المقنع 2/32

 

([859] ) ـ انظر الفروع 4/65

 

([860] ) ـ زيادة من الفروع.

 

([861] ) ـ هو أحمد بن القاسم صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، حدث عن أحمد مسائل كثيرة، كما سمع أبا عبيد وحدث عنه . ترجمته في (العبر 2/134، المنهج الأحمد 1/361، الشذرات 2/520).

 

([862] ) ـ في الفروع : بخير.

 

([863] ) ـ زيادة من الفروع يقتضيها السياق.

 

([864] ) ـ زيادة من الفروع يقتضيها السياق.

 

([865] ) ـ في الفروع : وفيه : فيه عيب باطن وجرح لا يعرف غوره.

 

([866] ) ـ قال في ـ(تصحيح الفروع 4/65-66) : "قوله: في البراءة من كل عيب ، وفيه: في عيب باطن وجرح لا يعرف غوره احتمالان، شمل كلامه مسألتين: المسألة الأولى: هل العيب الباطن كالظاهر أم لا ؟ أطلق الخلاف أحدهما: هو كالعيب الظاهر، وهو الصحيح . قلت : وهو ظاهر كلام الأصحاب، وهو الصواب. والاحتمال الثاني: تصح البراءة من ذلك. المسألة الثانية:إذا شرط البراءة من جرح لا يعرف غوره، فهل هو كالعيب الظاهر أم لا؟ أطالق الخلاف : أحدهما: هو كالعيب الظاهر ، وهو الصواب ، وظاهر كلام الأصحاب. والقول الثاني:تصح البراءة منه، ويحتمل أن الاحتمال الثاني يكون بعدم الصحة مطلقا، ولم نر من صرح بهذا الخلاف غير المصنف".

 

([867] ) ـ انظر الفروع 4/65

 

([868] ) ـ انظر المقنع 3/159 ، الفروع 5/396، المحرر 2/59.

 

([869] ) ـ عند الشافعية : أحدهما: وصححه في "الروضة من زوائده" أنها تطلق كل يوم طلقة حتى تكمل الثلاث. والثاني : لا يقع إلا واحدة ، والمعنى أنت طالق أبدا، انظر (الكوكب الدري ص 280).

 

([870] ) ـ أشهرها ما قاله في "الارتشاف" هو المنع، وأصحها على ما اقتضاه كلام ابن مالك في "التسهيل" وصرح به في "شرحه" أنه لايشترط. انظر (الكوكب الدري ص 281، التسهيل ص 12، شرح التسهيل 1/63).

 

([871] ) ـ وهم الذين أعتقوه ، أو انتقل إليهم الولاء من العتق.

 

([872] ) ـ وهم عتقاؤه. انظر (الكوكب الدري ص 282).

 

([873] ) ـ انظر (المقنع 2/328).

 

([874] ) ـ انظر (المقنع 2/328).

 

([875] ) ـ انظر (الصحاح للجوهري 5/2016ـ الكوكب الدري ص 282).

 

([876] ) ـ سورة الحجرات/11

 

([877] ) ـ هو زهير بن أبي سلمى الشاعر المشهور . انظر (ديوانه ص 73، الصحاح 5/20166)؟؟؟؟

 

([878] ) ـ هو العلامة محيي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي الحنبلي، أستاذ دار الخلافة، له فضائل كثيرة، ضربت عنقه صبرا عند هولاكو في صفر سنة ست وخمسين وست مائة. انظر ترجمته في (سير الذهبي 23/372، ذيل طبقات الحنابلة 2/258، الشذرات 5/2866).

 

([879] ) ـانظر الفروع 4/616.

 

([880] ) ـ انظر الكوكب الدري ص283.

 

([881] ) ـ هو عبد الله بن محمد بن علي بن أبي عقامة، قال عنه النووي: وهو من فضلاء أصحابنا المتأخرين. توفي 550هـ. ترجمته في (طبقات ابن السبكي 7/130، تهذيب الأسماء واللغات 2/262).

 

([882] ) ـ رسمت في الأصل "خناثا".

 

([883] ) ـ أي النسوة.

 

([884] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 283).

 

([885] ) ـ كما هو الصحيح عند غيرهم ، وقاله الأسنوي في الكوكب الدري ص 283. انظر تفصيل المسألة في (كشف الأسرار 2/28، فواتح الرحموت 1/269، أصول السرخسي 1/151، شرح تنقيح الفصول ص 233، التبصرة ص 127، شرح الكوكب المنير 3/144-145).

 

([886] ) ـ انظر المقنع 4/389.

 

([887] ) ـ في الفروع : فوق عشرة.

 

([888] ) ـ انظر (الفروع 6/637).

 

([889] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 284).

 

([890] ) ـ انظر (الفروع 1/576، الكافي 1/174).

 

([891] ) ـ انظر الكافي 1/174).

 

([892] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([893] ) ـ وذلك لقوله تعالى في سورة النساء/4 {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلآمه الثلث}.

 

([894] ) ـ سورة النساء /11

 

([895] ) ـ هو الأمام أبو الحجاج المكي، مجاهد بن جبر ، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، شيخ القراء والمفسرين، روى عن جمع من الصحابة، فضائله كثيرة توفي 104هـ . وقيل : غير ذلك. ترجمته في (طبقات ابن سعد 5/466، سير الذهبي 4/449، طبقات الشيرازي ص 69، تهذيب التهذيب 10/42).

 

([896] ) ـانظر (الفروع 2/231)، قال في الكافي 1/258: "لأنها صلاة ليست من شروطها الجماعة، فلم يشترط لها العدد كالظهر".

 

([897] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 284).

 

([898] ) ـ يبنيان كما قاله ابن الرفعة في "الكفاية" على أن أقل الجمع ما زاد على اثنين، وفيما قاله من البناء نظر. الكوكب الدري ص 284.

 

([899] ) ـ انظر (المقنع 4/317، مختصر الخرقي ص 228-229، المغني 14/128).

 

([900] ) ـ قال الأسنوي : "والبضع" بكسر الباء ـ وهو يصدق من الواحد إلى التسعة، وقيل من الثلاثة. (الكوكب الدري ص 300).

 

([901] ) ـ زيادة يقتضيها ترتيب الكلام.

 

([902] ) ـ فيه خمسة مذاهب ، كما في (الكوكب الدري ص 301).

 

([903] ) ـ أي في الحال حقيقة، وهو مذهب ابن طراوة (الكوكب الدري هامش 1 ص301).

 

([904] ) ـ أي في الاستقبال، وهو مذهب الزجاج (الكوكب الدري ص 301).

 

([905] ) ـ قال في "الارتشاف": وهو المشهور ، وظاهر كلام سيبويه أنه مشترك بينهما" (الكوكب الدري ص 301).

 

([906] ) ـ وذلك إذا أردت الإنشاء ، كذا نقله الرافعي عن البوشنجي. (الكوكب الدري ص 301).

 

([907] ) ـ أي لا تريد حالا ولا استقبالا.

 

([908] ) ـ أي بما يدعيه.

 

([909] ) ـ وهذا على مذهب أن المضارع حقيقة في الاستقبال، فلا يكون إقرارا لأنه وعد.

 

([910] ) ـ انظر (الفروع 6/618). قال في "القواعد الأصولية": "أشهر الوجهين في قوله : أنا مقر، أنه لا يكون مقرا ، وجزم به في المستوعب". والوجه الآخر : يكون مقرا. قال في (تصحيح الفروع 6/618) : "وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز.. واختاره الشيخ تقي الدين". وقدمه في الفروع 6/618).

 

([911] ) ـ وذلك عند سيبويه (الكوكب الدري ص 305).

 

([912] ) ـ أي باق على صلاحية الأمرين معا في الحال والاستقبال، وهو مذهب الأخفش، واختاره ابن مالك في التسهيل. انظر (الكوكب الدري ص 305)

 

([913] ) ـ في (الكوكب الدري ص 305) "او "ما" أو "إن" مضارعا كان أو غيره".

 

([914] ) ـ انظر (التسهيل لابن مالك ص 5، الكوكب الدري ص 305).

 

([915] ) ـ في المقنع : أنا أقر ولا أنكر.

 

([916] ) ـ انظر (المقنع 4/373) . قال في (المغني 7/337): "لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار".

 

([917] ) ـ فهو كقوله : أنا أقر ، لا يكون مقرا. (الفروع 6/618).

 

([918] ) ـ وهو يحيى بن عثمان بن الحسين ، أبو القاسم بن الشواء الأزجي ، الفقيه، سمع عن جماعة منهم القاضي أبو يعلى وتفقه به، وكان فقيها حسنا صحيح السماع، توفي 512هـ. انظر (ذيل ابن رجب 3/141، المنهج الأحمد 2/248).

 

([919] ) ـ انظر (الفروع 6/618).

 

([920] ) ـ وذلك باتفاق النحاة، قاله الأسنوي في (الكوكب الدري ص 306).

 

([921] ) ـ زاد في (الكوكب الدري ص 306).: ".. في الماضي إلا بدليل آخر، وهو كبذلك بلا خلاف".

 

([922] ) ـ الأكثرون ـ كما قاله في الارتشاف ـ على أنه تدل عليه.انظر (الكوكب الدري ص 309،وكذا الارتشاف لأبي حيان 2/72 وما بعدها).

 

([923] ) ـ في الأصل "فشهد".

 

([924] ) ـ انظر (مختصر الخرقي ص 99-100) وهو اختيار القاضي، وقال: لم أجد عن أحمد رواية بغير هذا. (المغني 7/267).

 

([925] ) ـ لأنه أقر بالدين، وادعى القضاء ، فلم تقبل دعواه.(المغني 7/276).

 

([926] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([927] ) ـ ومنه قول الشاعر خداش بن زهير كما في (المقتضب 4/97، والكوكب الدري ص 313):

 

رأيت الله أكبر كل شيء                محاولة وأكثرهم جنودا

 

([928] ) ـ أن أظن ، ومنه رأى الأئمة الأربعة كذا وكذا، أي أدى اجتهادهم إليه، وغلب على ظنهم (الكوكب الدري ص 313)

 

([929] ) ـلأنه قد اعترف بعلمه، ولو لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته.

 

([930] ) ـ لأنه قد يكون مخطئا في ظنه، ولأنه قوله: أنت ترى، يحمل على العتق وعدمه، لأن الرؤية تطلق على العلم وعلى الظن . (الكوكب الدري ص 313).

 

([931] ) ـ لكن المنقول عن الرافعي والروياني هو احتمال العتق وعدمه، لا تحقق العتق ، لأن الرؤية تطلق على العلم وعلى الظن ، ولا سبيل لترجيح أحدهما على الآخر. انظر (الكوكب الدري ص 313).

 

([932] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 313).

 

([933] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 313).

 

([934] ) ـ هذا قول جماعة من أهل اللغة (الكوكب الدري ص 314).

 

([935] ) ـ كما في "الارتشاف" . انظر (الكوكب الدري ص 314).

 

([936] ) ـ زيادة من (الكوكب الدري ص 314).يقتضيها السياق.

 

([937] ) ـ أي بأنه إقراره، وكأنه اختار الأول. (الكوكب الدري ص 314).

 

([938] ) ـ زيادة يقتضيها ترتيب الكلام.

 

([939] ) ـ سورة النساء / 160

 

([940] ) ـ أي وفي الليل ، سورة الصافات /137-138.

 

([941] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 215).

 

([942] ) ـ وتعرف بصلاحية إقامة صيغة "بعض" مقامها، فنقول في مثالثا: أخذت بعض الدراهم.

 

([943] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([944] ) ـ انظر (المقنع 3/154، المحرر 2/566)، وإليه ذهب الرافعي من الشافعية. انظر (التمهيد ص 213، الكوكب الدري ص 316).

 

([945] ) ـ زيادة في الكافي .

 

([946] ) ـ انظر (الكافي 2/242-243).

 

([947] ) ـ انظر (الكافي 2/242)

 

([948] ) ـ هو علي بن محمد بن علي بن عباس ، العلاء البعلي الدمشقي المعروف بابن اللحام، له مشاركات في المذهب، درس وأفتى وصنف ، انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي في وقته ، توفي سنة 803هـ. انظر ترجمته في (إنباء الغمر لابن حجر 4/301، الشذرات 7/31، كشف الظنون 1/11، الضور اللامع 5/320).

 

([949] ) ـ انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 152).

 

([950] ) ـ عبارة المصنف رحمه الله بهذا الشكل فيها إيهام بأن للرافعي كتاب "المهذب" وكتاب " التهذيب"، وحقيقة الأمر أن الرافعي نقل هذا عن المهذب للشيرازي، وكذا عن التهذيب للبغوي. فكان ينبغي أن تكون العبارة كالتالي : "ذكره الرافعي من الشافعية عن "المهذب" و "التهذيب. انظر تفصيل ذلك في الكوكب الدري ص 316، التمهيد ص 214.

 

([951] ) ـ انظر الروضة 4/295.

 

([952] ) ـ انظر الروضة 4/295.

 

([953] ) ـ شارك التاج السبكي الأسنوي في تخطئة النووي. انظر (طبقات الشافعية الكبرى 7/203-204).

 

([954] ) ـ زيادة من الكوكب الدري.

 

([955] ) ـ في الكوكب الدري : في الكتاب المذكور.

 

([956] ) ـ في الكوكب الدري : ونقل.

 

([957] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 317)، وانظر كذلك كتاب التمهيد للأسنوي ص 214.

 

([958] ) ـ انظر ـ(القواعد والفوائد الأصولية ص 153) ـ أما ابن شهاب فهو الكاتب المجود أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي العكبري، الفقيه الحنبلي، برع في المذهب ، وكان من أئمة الفقه والعربية والشعر، توفي سنة 428هـ. ترجمته في (تاريخ بغذاد 7/329، طبقات الحنابلة 2/86، المنتظم 892، سير الذهبي 11/542، مختصر طبقات الحنابلة ص 370، الشذرات 3/241).

 

([959] ) ـ انظر ـ(المقنع 4/391، القواعد والفوائد الأصولية ص 153).

 

([960] ) ـ التمهيد ص 215، الكوكب الدري ص 317، التسهيل ص 144).

 

([961] ) ـ سورة الحج /22، وذكر ابن هشام أن "من" الأولى في الآية للابتداء ، والثانية للتعليل (المغني1/361) وللمسألة فروع ذكر بعضها الأسنوي في (الكوكب الدري ص 318، التمهيد ص 315).

 

([962] ) ـ سورة الرعد /11

 

([963] ) ـ سورة غافر /40

 

([964] ) ـ سورة فاطر /40

 

([965] ) ـ أي للاستعلاء، أثبته الأخفش، والكوفيون، وبعض اللغويين، انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 2/248).

 

([966] ) ـ سورة الأنبياء /77

 

([967] ) ـ قطعة من آية مبثوثة في سور كثيرة منها:هود/50 ،61 ، الأعراف /65، 73.

 

([968] ) ـ عند سيبويه وجمهور البصريين . الكوكب الدري ص 318.

 

([969] ) ـ وهو قول الأخفش الكوكب الدري ص 318.

 

([970] ) ـ سورة نوح /4

 

([971] ) ـ سورة الحج/23.

 

([972] ) ـ اختار ابن مالك في (الألفية ص 35) الأول ، وفي (التسهيل ص 144)الثاني. انظر (الكوكب الدري ص318).

 

([973] ) ـ والتقدير: برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق عليك، كذا نقله الرافعي في كتاب "الطلاق" عن إسماعيل البوشنجي وأقره. انظر (الشرح الكبير 8/277، الكوكب الدري ص 318، التمهيد ص 215).

 

([974] ) ـ مر نظيرها في قاعدة "الباء" الموحدة للسببية ، فانظره.

 

([975] ) ـ اسم الإشارة يرد على الزوجة الثانية.

 

([976] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 319).

 

([977] ) ـ سورة الحجر/15

 

([978] ) ـ سورة المطففين/28

 

([979] ) ـ سورة الفرقان/59

 

([980] ) ـ أي الطلاق، والطلاق نوعان سني ، وبدعي ـ فالبدعي: هو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه، يلحقه الإثم ويقع طلاقه في قول عامة أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. "المغني 10/327". والسني : أن يطلقها طاهرا، من غير جماع، واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، كما أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليبه وسلم . (المغني 10/325).

 

([981] ) ـوهذا المنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى. انظر(المقنع 3/141،المغني 10/327).

 

([982] ) ـ وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن أمكن.(المقنع 3/141،المغني 10/338).

 

([983] ) ـ أي الرواية الأولى اعتبرت أكثر العدد الذي وردت به السنة وهو الثلاث، والثانية اعتبرت أكثر الطلاق في زمن السنة ، وهو طلقة واحدة.

 

([984] ) ـ الشربة: حوض يتخذ حول النخلة تتروى منه، والجمع شرب، وشربات. الصحاح 1/154ـ مادة شرب).

 

([985] ) ـأي ثمل الشربة، والثملة ـ بالتحريك ـ البقية من أسفل الإناء وغيره، وكذلك الثملة ـ بالضم ـ انظر (الصحاح 4/1649ـ ماة ثمل).

 

([986] ) ـ إلا في مواضع خاصة، ذكرها صاحب (البحر المحيط 2/297).

 

([987] ) ـ سورة الشورى/25

 

([988] ) ـ أي "عن"

 

([989] ) ـ سورة النجم/3

 

([990] ) ـ انظر معاني "على" في (مغني اللبيب 1/152، الصاحبي ص 156، معترك الأقران 2/670).

 

([991] ) ـ سورة المطففين/2

 

([992] ) ـ لم أقف على قائله، والبيت غير واضح، ورسمه اجتهاد مني، والله أعلم.

 

([993] ) ـ وذلك إذا كان مراده بإجراء "على" مقتضاها.

 

([994] ) ـ أي لا الجر المذكورة.

 

([995] ) ـ تكون إقرارا إذا قال: ماله علي ـ بضم اللام ـ وتكون نافية إذا جاءت "اللام" مفتحوحة (الكوكب الدري ص 319).

 

([996] ) ـ هو الإمام اللغوي، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي، صاحب التصانيف وعلى رأسها "مقاييس اللغة" وغيره، توفي 390هـ. ترجمته في (وفيات الأعيان 1/118، إنباه الرواة 1/92، معجم الأدباء 2/16، بغية الوعاة ص 153، مرآة الجنان 2/442).

 

([997] ) ـ زيادة من الكوكب الدري يقتضيها السياق ص 319، وقيل: "فتيا فقيه العرب"، كما في (طبقات ابن السبكي 3/445 وإنباء الرواة 1/94-96)، وقيل: (فتاوى) كما في (بغية الوعاة ص 153)، وقيل: "مسائل في اللغة ويعايي بها الفقهاء". كما في (وفيات الأعيان 1/118). و "فتيا فقيه العرب" وصفه السيوطي في (المزهر 1/622) فقال: " وذلك ضرب من الألغاز قد ألف فيه ابن فارس تأليفا لطيفا في كراسة، وسماها بهذا الاسم، رأيته قديما، وليس هو الآن عندي .." .

 

([998] ) ـ زيادة يقتضيها السياق .

 

([999] ) ـ هو علي بن حسن بن حرب البغدادي، أبو عبيد بن حربويه، كان عالما بالقراءات والحديث، مهيبا، مضبوط الكلمات، توفي 319هـ. ترجمته في (طبقات ابن السبكي 3/446-455، تاريخ بغداد 11/395، المنتظم 6/238 وغيرها).

 

([1000] ) ـ انظر (الكوكب الدري للأسنوي ص 319).

 

([1001] ) ـ في الأصل : ونحوهم، ولعله خطأ، والله أعلم.

 

([1002] ) ـ في الأصل : عليه ، وهو خطأ، والله أعلم.

 

([1003] ) ـ كذا في الأصل ، ولعلها: يدل على انتهاء الغاية.

 

([1004] ) ـ نحو: سرت إلى البصرة، وإلى طلوع الشمس . (الكوكب الدري ص 320).

 

([1005] ) ـ وعليه أكثر المحققين ـ كما قاله في "الارتشاف"، وهو مذهب الشافعي، صرح به إمام الحرمين في "البرهان". انظر (الكوكب الدري ص 320، التمهيد ص 215)، لم أقف على كلام الجويني في (البرهان)1/192). وانظر (المنخول ص 91).

 

([1006] ) ـ وإن كان الأظهر خلافه، وهو مذهب سيبويه، كما نقله صاحب (البرهان 1/192-193، والكوكب الدري ص 320، والتمهيد ص 216، والمنخول ص 93). وهناك أقوال أخرى . انظر في ( التمهيد ص 216-217).

 

([1007] ) ـ زيادة في التمهيد والكوكب الدري يقتضيها السياق.

 

([1008] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 320، التمهيد ص 217).

 

([1009] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 320، التمهيد ص 217).

 

([1010] ) ـ انظر (المقنع 3/203)، وكذلك (المحرر 2/75), الفروع 5/448). قال في (الإنصاف 9/110): "هذا المذهب".

 

([1011] ) ـ وهو لأبي الخطاب. (الإنصاف 9/100).

 

([1012] ) ـ أي " باللام".

 

([1013] ) ـ لا يشترط وصولها إليه.

 

([1014] ) ـ وهو حرف الغاية (الكوكب الدري ص 230 ، التمهيد ص 217).

 

([1015] ) ـهو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري، أحد أئمة المذهب، صاحب المصنفات منها "شرح المزني" و "تعليقته" المشهورة ، توفي 450هـ. ترجمته في طبقات الشافعية 5/12، تاريخ بغداد 9/358، وفيات الأعيان 2/195، الشذرات 3/284).

 

([1016] ) ـ لم أقف على هذه العبارة في قواعد القاضي علاء الدين، وإنما المذكور:"إذا قال لزوجته: إن خرجبت إلى العرس أو إلى الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت إلى ذلك تقصده ولم تصل إليه، فهل تطلق أم لا حتى تصل إليه؟ فهذه مسألة لم أرها منقولة فيما وقفت عليه من كتب أصحابنا. (القواعد والفوائد الأصولية ص 148.

 

([1017] ) ـ في القواعد: ولأصحابنا في الأكثر.

 

([1018] ) ـ زيادة من القواعد .

 

([1019] ) ـ زيادة من القواعد .

 

([1020] ) ـ انظر (المحرر 2/75).

 

([1021] ) ـ كذا في القواعد، وفي الأصل: فمتى.

 

([1022] ) ـ انظر (المحرر 2/75).

 

([1023] ) ـ انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 148-149

 

([1024] ) ـ انظر (التمهيد ص 217، الكوكب الدري ص 321).

 

([1025] ) ـ في القواعد : ولكنه يقول.

 

([1026] ) ـ في الأصل : إن.

 

([1027] ) ـ انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 148).

 

([1028] ) ـ انظر القواعد لابن اللحام ص 147-152.

 

([1029] ) ـ مرت هذه المسألة معنا في قاعدة "من" فانظره.

 

([1030] ) ـ في القواعد بناء على الثاني

 

([1031] ) ـ في القواعد: كذلك الغاية.

 

([1032] ) ـ انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 147).

 

([1033] ) ـ انظر (الاختيارات الفقهية لا بن تيمية للبعلي ص : 634).

 

([1034] ) ـ زيادة من القواعد يقتضيها السياق.

 

([1035] ) ـ كذا في القواعد، وفي الأصل: أحد.

 

([1036] ) ـ انظر : (النكت والفوائد السنية لابن مفلح 2/489).

 

([1037] ) ـ أو من عشرة إلى عشرين كما في (القواعد الأصولية ص148).

 

([1038] ) ـ هو الإمام العلامة شيخ الحنابلة مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر الحراني ابن تيمية. قال الشيخ تقي الدين: كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة. توفي سنة 652هـ ترجمته في (العبر 5/213، سير الذهبي 23/293، ذيل الروضتين لأبي شامة ص 188، الشذرات 5/259، طبقات الشافعية لابن السبكي 8/63، البداية والنهاية 13/186).

 

([1039] ) ـ زيادة من المحرر يقتضيها السياق.

 

([1040] ) ـ انظر : المحرر 2/489.

 

([1041] ) ـ زيادة من القواعد يقتضيهاالسياق.

 

([1042] ) ـ انظر (القواعد لابن اللحام ص 147).

 

([1043] ) ـانظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 146).

 

([1044] ) ـ زيادة من القواعد يقتضيها السياق.

 

([1045] ) ـ هو مسعود بن أ؛مد بن مسعود الحارثي البغدادي، الفقيه المحدث الحافظ، قاضي القضاة سعد الدين أبو محمد وأبو عبد الرحمن، شرح قطعة من "المقنع" في الفقه من العارية إلى آخر الوصايا ـ والحارثي نسبة إلى "الحارثية "  قرية من قرى يغداد توفي سنة 711هـ. انظر ترجمته في (الذيل على طبقات الحنابلة 2/363-364).

 

([1046] ) ـ انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 146).

 

([1047] ) ـ في الأصل نقلها. وهو خطأ.

 

([1048] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([1049] ) ـ هو الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي صاحب المسائل عن الإمام أ؛مد، كان موصوفا بالإتقان والتثبت، عنه حدث أبو بكر الخلال وابن قانع وغيرهما. توفي سنة 293هـ. ترجمته في (تاريخ بغداد 5/40ـ طبقات الحنابلة 1/64، شذرات الذهب 2/215، تهذيب ابن عساكر 2/58، طبقات القراء للجزري 1/119، المنهج الأحمد 1/304).

 

([1050] ) ـ لم أقف على ترجمته. ولعله محمد بن موسى النهرتيري أبو عبد الله توفي سنة 219هـ والله أعلم. انظر ترجمته في (تاريخ بغداد 2/241، المهج الأحمد 1/244).

 

([1051] ) ـ انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 146).

 

([1052] ) ـ انظر (المقنع 4/391، الإنصاف 9/12)

 

([1053] ) ـ لعله يقصد الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ولم أقف على المسألة فيه. والله أعلم.

 

([1054] ) ـ مرت هذه المسألة في قاعدة "من" فانظزه.

 

([1055] ) ـ انظر المقنع 3/159-160)، وهو المذهب لأن ما بعد الغاية لا يدخل فيها. انظر (القواعد لابن اللحام ص 136).

 

([1056] ) ـ انظر (القواعد والفوائد الأصولية 136).

 

([1057] ) ـ هو المجد بن تيمية ، سبقت ترجمته .

 

([1058] ) ـ انظر (المحرر 2/57، والقواعد والفوائد الأصولية ص 146).

 

([1059] ) ـ انظر (المقنع 3/159-160).

 

([1060] ) ـ زيادة يقتضيها السياق.

 

([1061] ) ـ انظر (القواعد والفوائد الأصولية ص 146).

 

([1062] ) ـ غير واضحة في الأصل. والله أعلم.

 

([1063] ) ـ سورة المائدة /6.

 

([1064] ) ـ وذلك في قوله عز وجل في سورة البقرة /187: {ثم أتموا الصيام إلى الليل}.

 

([1065] ) ـ و"الباء" تستعمل بمعناها أيضا. (الكوكب الدري ص 321).

 

([1066] ) ـ وقد اجتمعتا في قوله تعالى: {المـ ، غلبت الروم ، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون } ، ومن معانيها، المصاحبة، والتعليل، ومرادفة "الباء"، والاستعلاء، ومرادفة "إلى"، ومرادفة "من"، والمقايسة والتعويض، والتوكيد. انظر (مغني اللبيب 1/182-183).

 

([1067] ) ـ هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي أحد أئمة الشافعية البارزين، وفقيها كبيرا من فقهائهم، توفي سنة 231هـ انظر ترجمته في (الطبقات لابن السبكي 2/162، تاريخ بغداد 1/299، طبقات الأسنوي 1/20، وفيات الأعيان 8/61).

 

([1068] ) ـ (الروضة للنووي 8/211).

 

([1069] ) ـ (طبقات العبادي ص 103-104).

 

([1070] ) ـ (الشرح الكبير 8/377).

 

([1071] ) ـ هو إسماعيل بن عبد الواحد، أبو سعيد البوشنجي، نزيل هراة، كان شافعيا عاما بالمذهب، له "المستدرك" نقل عنه الرافعي في مواضع ، توفي سنة 537هـ ترجمته في (الشذرات 4/112، طبقات ابن هداية الله ص 76).

 

([1072] ) ـ انظز (الكوكب الدري ص 321، التمهيد ص 219-220).

 

([1073] ) ـ في التمهيد ص 220: "وأقره عليه النووي".

 

([1074] ) ـ انظر (المقنع 4/392، وانظر (الإنصاف 12/234).

 

([1075] ) ـ انظر الفروع 6/646).

 

([1076] ) ـ انظر (الإنصاف 12/234).

 

([1077] ) ـ الجراب ـ بكسر الجيم وفتحها ـ والكسر أشهر وأفصح ـ جمعه أجربة وجرب ، وهو وعاو من جلد معروف، يطرح في الراكب زاده من تمر وغيره. (تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 343، النهاية لابن الأثير 4/34).

 

([1078] ) ـ القرب: هو شبه الجراب يطرح فيه الراكب صيفه بغمده، وسوطه (النهاية لابن الأثير 3/34).

 

([1079] ) ـ انظر (المقنع 4/392).

 

([1080] ) ـ (الإنصاف 12/234).

 

([1081] ) ـ انظر (المقنع 4/392 ، الإنصاف 12/234، الفروع 6/643).

 

([1082] ) ـ ذكرهما صاحب المقنع 3/172 وغيره. أحدها: تطلق واحدة، كقوله :"أنت طلق كل يوم" والثاني: تطلق ثلاثا، كقوله"أنت طالق في كل يوم، وقيل تطلق في الأولى واحدة ، وفي الثانية ثلاثا، وهو المذهب. جزم به فيالوجيز وغيره. انظر (الإنصاف 9/49).

 

([1083] ) ـ انظر _المقنع 4/392، وكذلك المحرر 2/494. قال في (النكت والفوائد 2/494): "لأنه أقر بدرهم دون دينار، ولا يحتمل الحساب فإن قال: أردت العطف ، أو معنى "مع" لزمه الدرهم والديناز.

 

([1084] ) ـ لأن مدلول اللفظ عندهم، وقد نواه وعرفه، فيجب وقوعه، كما لو: أنت طالق اثنتين.

 

([1085] ) ـ أي بغير امرأة الحاسب ، إذ ينو شيئا وهو الصحيح.

 

([1086] ) ـ انظر (المقنع 3/160، الإنصاف 9/12-13).

 

([1087] ) ـ أي غلام الخلال ، وقد سبت ترجمته.

 

([1088] ) ـ انظر (المحرر 2/57).

 

([1089] ) ـ  في الأصل: وأوسطه وآخره ، والتصحيح من (الكوكب الدري ص 323).

 

([1090] ) ـ انظر صورة الفرع بشكل آخر في ـ(الكوكب الدري ص 323، التمهيد ص 220).

 

([1091] ) ـ لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا للطلاق، فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت، كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإذا دخل أو جزء منها طلقت. انظر(المقنع وحاشيته 3/172، المحرر 2/66، الإنصاف 9/45).

 

([1092] ) ـ انظر فروع هذه القاعدة في (التمهيد ص 220-221، الكوكب الدري ص 324).

 

([1093] ) ـ أي مطلق التشبيه ، كقولك : زيد كالأسد. (الكوكب الدري ص 324).

 

([1094] )  وهو رأي ابن مضاء القرطبي، صاحب كتاب"المشرق في النحو". انظر (الكوكب الدري ص 324-325)

 

([1095] ) ـ من حج ، أو عمرة، أو قران ، أو تمتع. قال الأسنوي نقلا عن "الروضة": "إنه لو قال: كإحرام زيد وعمرو، وكان أحدهما محرما بالحج، والآخر بالعمرة ، صار قارنا..." انظر الكوكب الدري ص325).

 

([1096] ) ـ انظر _المقنع 1/301، شرح المنتهي 2/17).

 

([1097] ) ـ ولغا التشبيه ، كذا قال الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الطلاق. انظر (الشرح الكبير 8/276، الروضة 8/22، الكوكب الدري ص 325).

 

([1098] ) ـ أي قصد التشبيه بالثلح في البرودة وبالنار في الإحراق.

 

([1099] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 326).

 

([1100] ) ـ انظر المقنع 3/152و 2/239).

 

([1101] ) ـ انظر المقنع 3/152

 

([1102] ) ـ وهو الصحيح والمشهور من المذهب،نقله جماعة من المحققين. انظر الإنصاف 9/197).

 

([1103] ) ـ في الكوكب الدري : كالحرام.

 

([1104] ) ـ في الكوكب : أن منهم.

 

([1105] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 326)، وانظر النص كاملا في (الشرح الكبير للرافعي /276، والروضة للنووي 8/31).

 

([1106] ) ـ انظر الفرع بالتفصيل في (الكوكب الدري ص 327).

 

([1107] ) ـ في الأصل : لتهزئ.

 

([1108] ) ـ انظر (المحرر 2/387، المقنع 4/391).

 

([1109] ) ـ انظر (المقنع 3/159).

 

([1110] ) ـ انظر (الفروع 5/396).

 

([1111] ) ـ قيل تطلق ثلاثا. قطع به الأصحاب، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وقيل: واحدة،وهو منسوب لصاحب "المغني". انظر (الإنصاف 9/10).

 

([1112] ) ـ انظر (الإنصاف 9/10).

 

([1113] ) ـ زيادة يقتضيها السياق من الكوكب الدري.

 

([1114] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 328).

 

([1115] ) ـ زيادة من الكوكب الذري يقتضيها السياق.

 

([1116] ) ـ في الكوكب : المسألة.

 

([1117] ) ـ في الكوكب : والصواب فيها مقالة ثالثة ، وهي: ...

 

([1118] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 329).

 

([1119] ) ـ انظرها في القاعدة السادسة والستين.

 

([1120] ) ـ انظر (المقنع 3/238) وعنه ليس بظهار.اختاره ابن أبي موسى في "الإرشاد"انظر (الإنصاف9/194).

 

([1121] ) ـ إحداهما: يقبل في الحكم ، وهو الصحيح من المذهب. والثانية: لا يقبل. انظر (المقنع 3/238، المحرر 2/89، الإنصاف 9/194).

 

([1122] ) ـ في نحو قولك : لأضربن الكافر حتى يسلم. (الكوكب الدري ص 329).

 

([1123] ) ـ أي نفسها.

 

([1124] ) ـ وذلك كالمثال الذي ضربناه. وهو لأضربن الكافر حتى يسلم.

 

([1125] ) ـ كقولك : سر حتى تطلع الشمس . انظر (الكوكب الدري ص 329).

 

([1126] ) ـ الذي ذكره ابن هشام الخضراوي كما نقله ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب هو أن تكون "حتى" بمعنى "إلا أن" وهو أقل معاني "حتى" ذكرا. انظر (مغني اللبيب 1/121). وقال ابن هشام الأنصاري معلقا على مذهب ابن هشام الخضراوي فقال: "وهذا المعنى الظاهر من قول سيبويه في تفسير قولهم: والله لأفعل إلا أن تفعل المعنى حتى أن تفعل، صرح به ابن هشام الخضراوي وابن مالك". (مغني اللبيب 1/124).، وابن هشام الخضراوي هو العلامة ـ أبو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الأنصاري الخزرجي يعرف بابن البزرعي كان رأسا في العربية توفي سنة 646هـ . انظر ترجمته في : (بغية الوعاة ص 115 ، طبقات ابن قاضي 1/279).

 

([1127] ) ـ في الأصل : ذكر ابن مالك وتبعه ابن هشام، وهو خطأ لتقدم ابن هشام الخضراوي على ابن مالك رحمه الله، انظر (مغني اللبيب 1/134، الكوكب الدري ص 220).

 

([1128] ) ـ انظر (مغني اللبيب 1/122-123، الكوكب الدري ص 329-330).

 

([1129] ) ـ حكاهما الرافعي في باب "تعدد الطلاق" ولم يرجح شيئا. انظر (الكوكب الدري ص 330).

 

([1130] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 330).

 

([1131] ) ـ انظر المقنع 4/231.

 

([1132] ) ـ انظر المحرر 2/82

 

([1133] ) ـ انظر (مختصر الخرقي ص 222).

 

([1134] ) ـ قال الجوهري: "وقد فلسه القاضي تفليسا، نادى عليه أنه أفلس، وقد أفلس الرجل: صار مفلسا". انظر (الصحاح 3/959).

 

([1135] ) ـ ذكرهما صاحب (المغني 13/581).

 

([1136] ) ـ في الأصل : لافترقنا ـ دون ألف ـ وهو خطأ ، والتصحيح من (مختصر الخرقي ص 222، والمقنع 3/231).

 

([1137] ) ـ انظر (مختصر الخرقي ص 222، المقنع 4/231، والمغني 13/285) وقدر الفراق ما عده الناس فراقا ، كفرقة البيع (المقنع 4/231).

 

([1138] ) ـ أي الثمن.

 

([1139] ) ـ أي كونه للاستقبال، قال الأسنوي:" على الصحيح المجزوم به في أوائل "التسهيل". انظر (الكوكب الدري ص 330، التسهيل ص 5).

 

([1140] ) ـ على الخلع أو الطلاق ، كما في (الكوكب الدري ص 331).

 

([1141] ) ـ هو أبو الفرج عبج الرحمن بن أحمد بن محمد الزارالسرخسي النويزي، أحد أئمة الشافعية وحفاظ مذهب، رحل إلى الفقهاء من كل حدب، توفي سنة 494هـ. ترجمته في (طبقات ابن السبكي 5/101، تهذيب الأسماء واللغات 2/263، الشذرات 3/400، طبقات ابن هداية الله ص 65).

 

([1142] ) ـ انظر (الكوكب الدري ص 331)، وكذلك (التمهيد ص 205).

 

([1143] ) ـ انظر أحكام ما يتعلق بـ"الواو" في (القواعد والفوائد الأصولية ص 131ـ 132، التمهيد ص 202-203).

 

([1144] ) ـ الزوج لزوجته.

 

([1145] ) ـ بناء على القاعدة: أنها لمطلق الجمع (القواعد والفوائد الأصولية ص 133، المحرر 2/57).

 

([1146] ) ـ هي رواية عن أحمد رحمه الله ، وقال ابن أبي موس: بناء على أن الواو للترتيب. قال علاء الدين في غير المدخول بها تطلق ثلاثا بناء على القاعدة: أنه لمطلق الجمع، هذا هو أصح الروايتين عن أحمد، ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما، وهو المذهب عن الأصحاب. (القواعد والفوائد الأصولية ص 133).

 

([1147] ) ـ في روايتين ذكرهما صاحب (الإنصاف 9/23).

 

([1148] ) ـ أحدهما: تطلق واحدة كقوله: "انت طالق كل يوم". والوجه الثاني: تطلق ثلاثا، كقوله:"انت طالق كل يوم". وقيل: تطلق في الأول واحدة، وفي الثانية ثلاثا، وهو المذهب. انظر (الإنصاف 9/49، المحرر 2/66).

 

([1149] ) ـ انظر المقنع 3/173.

 

([1150] ) ـ أي في الأولى، أما في الثانية فثلاثا. انظر (الإنصاف 9/49).

 

([1151] ) ـ يرجع في تفسيره إليه.

 

([1152] ) ـ انظر ـ المقنع (4/389-390).

 

([1153] ) ـ وما قالاه هو المذهب . انظر (المقنع وحاشيته 3/390).

 

([1154] ) ـ انظر الفروع 6/638

 

([1155] ) ـ وهو قول أكثر العلماء ، لأن العطف لا يقتضي التسوية بين المعطوفين في الجنس، كقولك: رأيت رجلا وحمارا، ولأن "الألف" مبهم فيرجع في تفسيره إليه، كما لو لم يعطف عليه، انظر(المقنع 4/390).

 

([1156] ) ـ في الفروع : أصحابنا.

 

([1157] ) ـ انظر (الفروع 6/638، بتصرف).

 

([1158] ) ـ انظر المقنع 4/390

 

([1159] ) ـ انظر الإنصاف 12/217

 

([1160] ) ـ انظر (المقنع 4/390، الإنصاف 12/217).

 

([1161] ) ـ انظر (الفروع 6/639).

 

([1162] ) ـ انظر (المقنع 4/391).

 

([1163] ) ـ انظر (الفروع 5/353). قال في تصحيح الفروع: "وهو قول القاضي في المجرد وغيره، وليس ماشيا على قواعد المذهب من أن الواو لمطلق الجمع، حتى قال بعضهم إنه سهو ، والصحيح هنا أنها تطلق ثلاثا، لا فرق بين قوله: طالق وطالق ، وطالق ويبين قوله : ثلاثا. (تصحيح الفروع للمرداوي 5/353). وانظر (القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 133-135-136).

 

([1164] ) ـ انظر ابن اللحام : "بناء على القاعدة: أنه لمطلق الجمع، هو هو أصح الروايتين عن أحمد ، ونص عليه في رواية صالح والأثرم وغيرهما، وهو المذهب عند الأصحاب" انظر (القواعد الفوائد الأصولية ص 133).

 

([1165] ) ـ انظر (الفروع 5/353).

 

([1166] ) ـ قال في (التمهيد ص 203): "ونقله صاحب "التتمة" في كتاب الطلاق عن بعض أصحابنا.

 

([1167] ) ـ وهو المذهب الثالث، وهو المعروف.

 

المذهب الثاني: أنها تدل على المعية فقط دون الترتيب، نقله إمام الحرمين عن الحنفية. انظر التمهيد ص202-203، الكوكب الدري ص 332-333).

 

([1168] ) ـ في الأصل : أو كلمت، والتصحيح من الكوكب الدري ص 333، والتمهيد ص 205.

 

([1169] ) ـ في الأصل: عنهم ، وهو خطأ ، والتصحيح من الكوكب، والتمهيد. والله أعلم.

 

([1170] ) ـ لوكيله.

 

([1171] ) ـ واشترط البغوي من الشافعية في الطلاق. (الكوكب الدري 334، التمهيد ص 205).

 

([1172] ) ـ انظر فروع هذه المسألة في باب جامع الإيمان من (المقنع 3/210 وما بعدها).

 

([1173] ) ـ ويعبر عنه بالترتيب بلا مهلة، كأن الثاني أخذ بعقب الأول، وقال الجرمي: "إن دخلت على الأماكن والمطر، فلا تفيد الترتيب".

 

انظر (التمهيد ص 205-206، الكوكب الدري ص 338، القواعد والفوائد الأصولية ص 137.

 

([1174] ) ـ سورة القصص/15.

 

([1175] ) ـ انظر (المقنع 3/164).

 

([1176] ) ـ هو امرؤ القيس بن حجر الكندي في معلقتهِ، والشطر الثاني منه:

 

...................                وإن كنت أزمعت صرمي فأجملي

 

وهناك اختلاف في ترتيب هذا الشطر، جعل صدرا، وعند بعضهم عجزا، انظر (ديوانه ص 570، شرح ابن عقيل 2/255).

 

([1177] ) ـ هو نجم الدين محمد بن أبي بكر، وقيل : أحمد بن الحسين بن أحمد، من كبار العلماء ، برع في العربية، وله كتاب "شرح ألفية ابن معطي" توفي سنة 621هـ. ترجمته في (النجوم الزاهرة 6/344، طبقات الأسنوي 1/399، طبقات الشافعية 8/113، معجم المؤلفين 9/113).

 

([1178] ) ـ أي امرأته، لأنه لم يصرح بطلاقها، ولا لفظ بما يقتضيه، ولا نواه، فوجب بقاء نكاحها. (حاشية المقنع 3/220).

 

([1179] ) ـ أحداهما: لاتقبل في الحكم إلا بقرينة، وهو المذهب ، نص عليه وجزم به الكثرة من الفقهاء. قال الإمام أحمد في رجل تزوج امرأة فقال لحماته: "ابنتك طالق"، وقال: "أردت ابنتك الأخرى التي ليست زوجتي" ، فلا يقبل منه. والرواية الثانية: يقبل مطلقا، وهو تخريج في (المحرر 2/861)، وانظر (الإنصاف 9/147-148 ، المقنع 3/220).

 

([1180] ) ـ قال في (الإنصاف 9/148): "واختارها ابن حامد ، قاله الشراح".

 

([1181] ) ـ هو المذهب، نقله مهنا. قال أبو بكر: لا يختلف كلام الإمام أحمد رحمه الله أنها لا تطلق غير المناداة. (الإنصاف 9/148، المقنع 3/220).

 

([1182] ) ـ انظر المقنع 3/220، المحرر 2/61، الإنصاف 9/148).

 

([1183] ) ـ قال في الإنصاف 9/149) : "والظاهر في هذا أنه إن لم يسمعها، بل قال: أنت طالق، أنها لا تطلق، وهو أحد الوجهين، والصحيح من المذهب أنها لا تطلق سواء سماها أو لا". جزم به صاحب (المحرر 2/61، الفروع 5/460).

 

([1184] ) ـ هذا عكس مسألة المصنف المذكورة، وهو فيما لو لقي امرأة فظنها أجنبية، فقال: أنت طالق، ففي وقوع الطلاق روايتان. وهذه المسألة اشتبهت على المصنف بأختها، والفرق واضح. انظر (المحرر 2/61، الفروع 5/460-461، الإنصاف 9/149). ـ إحداهما: لا يقع ، قال ابن عقيل وغيره: "والعمل على أنه لا يقع" ، وهذا الذي جزم به في الوجيز، بخلاف ما نسبه إليه المصنف في المسألة المذكورة آنفا. انظر (الفروع 5/461 وتصحيحه ، الإنصاف 9/149). ـ الرواية الثانية: يقع ، جزم به جماعة. (الإنصاف 9/149).

 

([1185] ) ـ انظر (المساعد على تسهيل الفوائد 3/75).

 

([1186] ) ـ هو إمام النحو أبو علي الحسين بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي ، صاحب التصانيف، اشتهر ذكره في الآفاق، حدث عنه جماعة من العلماء، توفي 377هـ. أخباره في (تاريخ بغداد 7/275، إنباه الرواة 1/273، وفيات الأعيان 2/80، الوافي بالوفيات 11/346، سير الذهبي 16/379).

 

([1187] ) ـ انظر (المساعد 3/75)، قال: "وأما الجزاء فيكثر فيها، وقد تتجرد عنه"، وانظر أمثلة ذلك في (المساعد 3/75).

 

([1188] ) ـ هو الإمام الورع أبو محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد الأنصاري المصري ، عالم العربية، صاحب التصانيف، أهمها: "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك)، "شذور الذهب" "مغني اللبيب" وغيرها، توفي 761هـ. أخباره في (الدرر  الكامنة 2/318، بغية الوعاة ص 393، حسن المحاضرة 1/247).

 

([1189] ) ـ انظر (مغني اللبيب له 1/37).

 

([1190] ) ـ لأنها من الألفاظ التي كثر استعمالها بغير الطلاق، نحو اجرجي واذهبي (المقنع 3/149).

 

([1191] ) ـ سميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى أحدهما عن الآخر، وشرط ذلك أن يقرن ما عطف بها عليه بهمزة التسوية، انظر (شرح الكافية الشافية 3/1213 وما بعدها، المساعد على تسهيل الفوائد 2/454).

 

([1192] ) ـ هو زهير بن أبي سلمى كما في (مغني اللبيب). (1/77). ونفى ابن هشام أن يكون هذا البيت شاهدا بـ"أم" المتصلة لأسباب ذكرها. انظر (مغني اللبيب 1/77-78).

 

([1193] ) ـ وذلك إذا وقعت غير مسبوقة بالهمزة لا لفظا ولا تقديرا".

 

([1194] ) ـ سورة السجدة 1-2. وتكون منقطعة كذلك ، إذا كانت مسبوقة بالهمزة، وليس في الكلام معنى "أي" ، كقوله تعالى في سورة الأعراف/195: {ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها}. انظر (شرح الكافية الشافية 3/1219، المساعد 2/454).

 

([1195] ) ـ أثبته أبو زيد الأنصاري، وقال الأخفش: قال قوم : إنها لغة يمانية، يزيدون "أم" في الكلام. (المساعد 2/456-457).

 

([1196] ) ـ سورة الزخرف /52

 

([1197] ) ـ أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/434 بلفظه. كما أخرجه البخاري بلفظ قريب منه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد عليه الحر.. من كتاب الصوم ـ صحيح البخاري مع فتح الباري 4/183، حديث (1946). ومسلم في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان من كتاب الصوم ـ صحيح مسلم 2/920.

 

([1198] ) ـ أي كناية خفية تحتاج إلى نية فيه، لأن اللفظ غير صريح فيه ،  والله أعلم.

 

([1199] ) ـلعل النص تنقصه عبارة وه [وإن نوى الثانية وقع كذلك]، لأن اللفظ يحتمل ولا يحسم إلا بالنية، فهو كالكناية الخفية، والله أعلم.

 

([1200] ) ـ ونظيره أنت طالق أو لا ، كما ذكره في (المقنع 3/145، والفروع 5/382).

 

([1201] ) ـ انظر (المقنع 3/145، الفروع 5/382، المحرر 2/53).

 

([1202] ) ـ بكسر الهمزة وسكون الياء، إلا أنه لا بد من القسم بعده، لقوله تعالى في سورة يونس /53: {قل إي وربي إنه لحق} ، انظر _الكوكب الدري ص 353).

 

([1203] ) ـ بفتح الهمزة وسكون الياء.

 

([1204] ) ـ في الأصل للقريب والبعيد والمتوسط ، والتصحيح من مغني اللبيب (1/137).

 

([1205] ) ـ انظر (شرح الكافية الشافية 3/1289، المساعد على تسهيل الفوائد 2/481ـ 482، شرح ابن عقيل على الألفية 2/255، مغني اللبيب 1/137).

 

([1206] ) ـ أورده ابن هشام من غير نسبة. انظر (مغني اللبيب 1/137).

 

([1207] ) ـ بعض حديث لم أقف على تخريجه ، والله أعلم.

 

([1208] ) ـ سورة القصص /28.

 

([1209] ) ـ سورة الأعراف /185.

 

([1210] ) ـ سورة مريم /69.

 

([1211] ) ـ في الأصل: الكلام ، وهو خطأ.

 

([1212] ) ـ أي: رجل كامل في الرجولية، ويجيء في هذه الصور نعتا لنكرة ،  وتكون كذلك حالا بعد معرفة إذا دلت على الكمال، وذلك كقولك: هذا عبد الله أي رجل". انظر (شرح الكافية الشافية 1/186).

 

([1213] ) ـ انظر معاني "أي" في شرح الكافية 1/286، شرح ابن عقيل على الألفية 2/64-65).

 

([1214] ) ـ "أي" بالفتح والتشديد.

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

والثمن الجنة لعبد الملك القاسم

سلسلة أين نحن من هؤلاء ؟  كتاب والثمن الجنة لعبد الملك القاسم  بسم الله الرحمن الرحيم  المقدمة  الحمد لله الذي وعد من أطاعه جنات عدن تجري ...